1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في كفارات باقي المحظورات‏
الأول: الاستمتاع بالنساء.
(مسألة ۱): من جامع زوجته بعد الإحرام للحج و قبل وقوف المشعر عالما بالتحريم كان عليه بدنة و إتمام حجه، و الحج من قابل (۱) بلا فرق بين الدائمة و المنقطعة، و لا بين كون الحج فرضا أو نفلا، و لا فرق بين القبل‏ و الدبر (۲). و يتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة في أحد المأتيّين (۳).

إجماعا، و نصوصا.

منها: صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عن رجل محرم وقع على أهله؟ فقال عليه السّلام: إن كان جاهلا فليس عليه شي‏ء و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أنّ يسوق بدنة و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليه الحج من قابل»۱.

فيستفاد من مثله تعلق أحكام أربعة بهذا الجماع:

۱- البدنة.

۲- التفريق.

۳- إتمام الحج، لقوله عليه السّلام: «يفرق بينهما حتى يقضي المناسك كلها» مضافا إلى ما يأتي من أنّ الأول فرضه، و الثاني عقوبة.

٤- الحج من قابل.

و في صحيحه عنه عليه السّلام أيضا: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة و قبل يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل»۲.

كل ذلك لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و صدق الوطي، و الجماع، و الإتيان و نحو ذلك مما ورد في الأدلة، و ما دل على أنّ الدبر أحد المأتيين‏۳.

و أما صحيح ابن عمار: «سئل الصادق عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه السّلام: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل»4 فالمنساق منه إنّما هو مثل التفخيذ لا الدخول فلا وجه لاستناد الشيخ رحمه اللّه إليه في الفرق بين القبل و الدبر.

لأنّ المذكور في الأدلة إنّما هو لفظ الوقاع، و الإتيان، و الوطي، و الغشيان، و الجماع- كما سيأتي بعضها- و المراد بها أينما استعمل في الكتاب و السنة ما حدّده الشارع بغيبوبة الحشفة و تقدم في الجنابة و يأتي- إن شاء اللّه تعالى- في النكاح، و العدد، و الحدود بعض الكلام لأنّ جميع ذلك محدود بحدّ واحد مخصوص شرعيّ يجري في الجميع إلا مع الدليل على الخلاف.

(مسألة ۲): ما يجب إتمامه هو الفرض و ما يجب الإتيان به في القابل هو العقوبة (٤)،و لكن ينبغي مراعاة الاحتياط (٥).

لصحيح زرارة قال: «قلت: فأيّ الحجتين لهما؟ قال عليه السّلام: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة»٥ و لا ينافيه الإضمار بعد كون المضمر مثل زرارة، مع أنّ الظاهر أنّه حصل من تأليف الشيخ رحمه اللّه لا في أصل الخبر، و يؤيد الصحة أصالة الصحة و عدم الفساد، و خبر أبي بصير: «عن رجل‏ واقع امرأته و هو محرم قال عليه السّلام: عليه جزور كوماء قال: لا يقدر، قال عليه السّلام: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا حجه‏٦.

فإنّه يدل على جبر النقصان بالكفارة و أنّ المراد بالفساد النقصان و الا فأداء الكفارة لا يكون علة لصحة الحج إذا وقع فاسدا، و هذا هو المعروف بين متأخري المتأخرين و حكي عن النهاية، و الجامع، و النافع أيضا.

و يظهر عن جمع منهم المحقق في الشرائع أنّ الثاني فرض و الأول فاسد يجب إتمامه إما تكليفا أو وضعا فإنّه لا محلّل للإحرام إلا التحليل عنه بعد قضاء المناسك و لا دليل لهم عليه إلا صحيح ابن خالد عن الصادق عليه السّلام: «و الرفث فساد الحج»۷، و تعبير الفقهاء بالفساد.

و فيه: أنّ الفساد أعم من البطلان في الحج، لخبر ابن أعين في من جامع بعد أن طاف ثلاثة أشواط قال عليه السّلام: «فقد أفسد حجه و عليه بدنة»۸ مع قيام الإجماع على عدم بطلان الحج به فالفساد نحو نقصان لا ينافي الصحة و إنّما وجب الحج في القابل عقوبة.

و تظهر الثمرة في موارد:

الأول: ينوي حجة الإسلام في الثاني بناء على فساد الأول و إلا فينوي ما وجب بالإفساد و الأحوط قصد التكليف الفعلي.

الثاني: لو مات قبل وصول العام القابل فعلى فرض كون الثاني حجة الإسلام يقضى من أصل التركة بخلاف ما لو كانت عقوبة.

و فيه: تأمل فإنّه على أيّ تقدير واجب ماليّ و الواجبات المالية تخرج من الأصل.

الثالث: لو كان عليه في السنة القابلة حج واجب بالنذر أو الإجارة فعلى كون الثاني حجة الإسلام يقدم، لأهميته كما مرّ و تجب عليه الكفارة لتفويت‏ مورد النذر بالعمد و الاختيار و على فرض كون الثاني عقوبة يقدم النذر و الإجارة، و لكن فيه بحث تقدم في بعض المسائل من (فصل شرائط الاستطاعة).

الرابع: المفسد المصدود إذا تحلّل و وجب عليه القضاء فعلى فرض كون الأول حجة الإسلام لم يكف القضاء الواحد لوجوب قضاء حجة الإسلام بالتحلل منها و بقاء حجة العقوبة في ذمته و يقدم حجة الإسلام في القضاء و في العكس يكفي القضاء الواحد لسقوط حج العقوبة بالتحلل منها.

لما مرّ من ذهاب جمع إلى أنّ الثاني فرضه، فلو مات قبل التمكن من القضاء يقضى من تركته برضا كبار ورثته إن لم يوص بإخراجه من ثلثه.

فرع: ظاهر من اقتصر من الفقهاء على خصوص البدنة، و ظاهر جملة من النصوص الواردة في المقام عدم البدل لها مع العجز عنها، بل عن ابن حمزة، و سلار عدمه و أنّه لا بدل لها إلا في صيد النعامة و إنّما عليه الاستغفار و العزم على الأداء لو تمكن. و لكن عن الشيخ في الخلاف أنّ من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مدّ يوما، و قال:

دليلنا إجماع الفرقة، و أخبارهم، و طريقة الاحتياط.

و فيه: أنّ الإجماع مخدوش بخلوّ الكلمات عنه، بل تصريح ابن حمزة و سلار بالعدم، و أخبار الفرقة لم نعثر عليها إلا ما تقدم من خبر داود بن الرقي الذي ظاهره كفارة الصيد۹.

و عن ابن إدريس من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد كان عليه سبع شياه.

و عن الفقيه: «إذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة و لم يجدها فعليه سبع شياه» و هذه كلها من مجرد الفتوى من غيره نقل دليل عليه. و لا ريب في أنّ ما ذكره الشيخ في الخلاف هو الأحوط و إن كان لا دليل على وجوبه.

(مسألة ۳): يترتب الحكم على الزنا، و اللواط، و وطي دبر الخنثى، و جماع الأمة (٦). و أما الوطي في قبل الخنثى فلا يترتب عليه هذه الأحكام، بل يلحقه حكم الاستمناء، و كذا وطي البهيمة (۷).

لصدق الوطي، و الجماع، و الإتيان و نحو ذلك مما ورد في الأدلة على ذلك كله، و ذكر الأهل، أو امرأته في بعض الأخبار۱۰ من باب الغالب فلا يصلح للتقييد.

للأصل بعد انصراف الأدلة عنهما، و احتمال أن يكون ما في الخنثى شيئا آخر غير الفرج. و طريق الاحتياط واضح.

(مسألة ٤): لا شي‏ء على الجاهل بالحكم، و الناسي للإحرام و الساهي، و المكره (۸).

لأصالة البراءة، و التصريح بأنّه لا شي‏ء على الجاهل فيما تقدم من صحيح معاوية۱۱، و ظهور الاتفاق في البقية، مع شمول الجاهل على الساهي و الناسي في الجملة، مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ ذكر الجاهل في النص إنّما هو من باب المثال لكل معذور شرعيّ و إطلاق الجاهل يشمل الجاهل بقسميه.

(مسألة ٥): لو كانت امرأته- مثلا- محرمة و طاوعته تترتب عليها الأحكام المذكورة (۹) و فرق بينهما في حجة الإتمام و حجة القضاء إذا حجا على تلك الطريق إلى تمام المناسك (۱۰).

إجماعا، و نصّا، و لأنّ تلك الأحكام مترتبة على الجماع و هو يصدق بالنسبة إلى كل من الزوج و الزوجة، و في خبر الأصم: «حججت و جماعة من‏ أصحابنا و كان معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء قد بليت قلنا: بما ذا؟ قال: شكرت بهذه الامرأة فاسألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام فسألناه قال عليه السّلام: عليه بدنة، فقالت المرأة: فاسألوه لي فإنّي قد اشتهيت فسألناه فقال:

عليها بدنة»۱۲.

البحث في التفريق من جهات:

الأولى: في أصل وجوبه، و ظاهر النصوص المشتملة على الجملة الخبرية في مقام الإنشاء هو الوجوب فعن الصادق عليه السّلام في صحيح عبيد اللّه:

«يفرق بينهما حتى ينفر الناس و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال:

قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أ يجتمعان؟

قال عليه السّلام: نعم»۱۳.

و في موثق ابن مسلم عن نوادر البزنطي: «سئل أبا جعفر عليه السّلام: أرأيت من ابتلى بالرفث و الرفث هو الجماع ما عليه؟ قال عليه السّلام: يسوق الهدي، و يفرّق بينه و بين أهله حتى يقضيا المناسك و حتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال: أرأيت إن أراد أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال عليه السّلام: فليجتمعا إذا قضيا المناسك»۱4.

الثانية: هل يجري هذا الحكم في الزنا و اللواط مع كونهما محرمين؟

وجهان من كونه مخالفا للأصل فلا بد من الاقتصار على المتيقن. و من ظهور الإطلاق في مثل خبر الأصم- المتقدم-، و ظهور إطلاق الجماع، و الوقاع، و الإتيان و الغشيان الوارد في الأدلة المتعرضة لتلك الأحكام‏۱٥ فيشمل الجميع.

الثالثة: هل يختص التفريق بخصوص القضاء كما صرّح به المحقق في الشرائع، أو يعم الأداء أيضا؟ ظاهر إطلاق النصوص بل صريح بعضها الثاني، ففي صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليه الحج من قابل»۱٦، و في خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم؟ قال عليه السّلام: إن كان جاهلا فليس عليه شي‏ء و إن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي واقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله»۱۷.

و يقتضي التعميم حكمة التفريق، فإنّه لأجل إرغام الشيطان و التحذر عن إغوائه الشامل للأداء و القضاء و لا دليل على الاختصاص بالقضاء إلا دعوى الإجماع من الغنية أنّ فيه التفريق. و يرد عليه أنّه لا ينافي ثبوته في الأداء أيضا.

نعم، لو ادعى الإجماع على عدم وجوبه في الأداء لخالفه و نافاه.

الرابعة: هل يجب في القضاء الذهاب من طريق الأداء الذي أصابا فيه ما أصابا حتى يتحقق موضوع التفريق من محلّ الإصابة أو لا يجب ذلك؟ مقتضى الأصل هو الثاني، و يدل عليه خبر عبيد اللّه عن الصادق عليه السّلام: «قلت أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟ قال عليه السّلام: نعم»۱۸ و لكن الأولى الذهاب من طريق الإصابة و قد صرّح به صاحب الجواهر في نجاة العباد، و جعل الأحوط ذلك في حجة الإتمام و هل يجب التفريق في مثل عرفة أيضا؟

وجهان من الجمود على ظاهر النص، و من احتمال الانصراف عنه.

الخامسة: في غاية الافتراق و اختلف فيها الأخبار:

فمنها: موثق ابن مسلم عنه عليه السّلام أيضا: «يفرق بينه و بين أهله حتى يقضيا المناسك و حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا- الحديث-»۱۹.

و منها: خبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا: «حتى يقضيا المناسك و يعود إلى موضع الخطيئة»۲۰.

و منها: صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «حتى يبلغ الهدي محله»۲۱.

و منها: خبر ابن حمزة عن الكاظم عليه السّلام: «و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة»۲۲، و في ذيله: «فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإنّ أبي عليه السّلام كان يقول ذلك»۲۳.

و يمكن إرجاع الجميع إلى غاية واحدة و هو الإحلال عن إحرام الحج، فإنّ لقوله عليه السّلام: «حتى يحلا»، و قوله عليه السّلام في صحيح معاوية-: «حتى يبلغ الهدي محله» أي: يذبح- نحو حكومة و شرح بالنسبة إلى الجميع، فيكون المراد بقوله عليه السّلام في موثق ابن مسلم: «حتى يقضي المناسك» أي: المناسك التي تكون قبل الإحلال فيجتمع مفاد الأخبار على شي‏ء واحد.

و أما قوله عليه السّلام في موثق ابن مسلم أيضا: «حتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا» فلا بد من حمله على الندب، لما في الجواهر من أنّه يمكن تحصيل الإجماع على وجوب الافتراق في حج القضاء إلى قضاء المناسك لا أزيد. فما نسب إلى ابن بابويه من كون الغاية قضاء المناسك فإن أراد ما ذكرناه فهو و إن أراد الفراغ من تمام أعمال الحج فهو خلاف ما يستفاد من مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض.

السادسة: لو توقف التفرق على بذل مال وجب مقدمة، فمع المطاوعة عليهما و مع الإكراه على المكره- بالكسر.

السابعة: هل يجب الافتراق فيما إذا وقعت المجامعة بالإكراه أو لا؟

مقتضى الإطلاق هو الأول.

(مسألة ٦): المراد بالافتراق أن لا يخلوان إلا و معهما ثالث (۱۱) يصلح للمنع عن المواقعة معه، فلا عبرة بغير المميّز و الزوجة، و الأمة، و نحوهم (۱۲).

لجملة من النصوص:

منها: ما تقدم من خبر معاوية۲4، و منها: قول أحدهما عليهما السّلام: «معنى يفرق بينهما أي: لا يخلوان إلا و أن يكون معهما ثالث»۲٥، و قولهما عليهما السّلام: «المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعنى بذلك: لا يخلوان و أن يكون معهما ثالث»۲٦.

لأنّ المتفاهم من الثالث ما يتحشم عنه من المواقعة.

(مسألة ۷): لو أكرهها كان حجها ماضيا كالعكس و كان عليه كفارتان (۱۳).

أما في إكراهه لها، فيدل عليه- مضافا إلى الأصل- النص و الإجماع قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «و إن استكرهها فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل»۲۷ و في صحيح ابن خالد: «و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شي‏ء»۲۸.

و أما العكس فمقتضى الأصل صحة حج المكره- بالفتح- و عدم الكفارة على المكره- بالكسر- بعد بطلان القياس على مورد النص، و كذا في إكراه‏ الأجنبيّ لها، بل و كذا لو كان الزوج محلا و أكره زوجته المحرمة فإنّه أيضا خلاف مورد النص و على أيّ حال يكون حج المكره- بالفتح- صحيحا و لا يجب عليه القضاء و لا على المكره- بالكسر- تحمل القضاء عنه، لعدم الموضوع له.

(مسألة ۸): لو جامع- عالما عامدا- بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون- صح حجه و لا شي‏ء عليه غير البدنة (۱٤)، و كذا لو جامع في غير الفرجين كالتفخيذ و نحوه (۱٥) و إن لم‏ ينزل على الأحوط وجوبا (۱٦).

للأصل، و الإجماع، و مفهوم قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية:

«إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة، و قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل»۲۹.

و في خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه السّلام: جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شي‏ء»۳۰.

و أما خبر حمران عن أبي جعفر عليه السّلام: «و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد حجه»۳۱.

و خبر القلانسي عن الصادق عليه السّلام: «إنّ على الموسر بدنة، و على الوسط بقرة، و على الفقير شاة»۳۲ فأسقطهما عن الاعتبار عدم عامل بهما، و ظهور الإجماع على خلافهما و يمكن حمل الأول على مطلق النقص دون الفساد الحقيقي، مع أنّه قد تقدم عدم فساد الحج في الجماع قبل المزدلفة هل يجب إتمامه و أنّه فرضه فكيف يفسد بما إذا وقع بعده.

لصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «في المحرم يقع على أهله‏ قال عليه السّلام: إن كان أفضى فعليه بدنة و الحج من قابل و إن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل»۳۳.

و أما وجوب البدنة على الزوجة مع المطاوعة، فمقتضى الأصل عدمه بعد اختصاص الدليل بالزوج، و كون الحكم مخالفا للأصل.

نعم، في صحيح ابن عمار عنه عليه السّلام أيضا: «رجل وقع على أهله في ما دون الفرج قال عليه السّلام: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و إن كانت المرأة تابعة على الجماع فعليها مثل ما عليه»۳4 و ظاهره الاختصاص بالجماع و إلا فلا وجه لتغير الأسلوب و ذكر الجماع بالخصوص.

لإطلاق النص، و الفتوى كإطلاقه في الجماع أيضا قال في المدارك:

«و إطلاق النص كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل و عدمه و تردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الإنزال و لا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب و تصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل و الشاة بشهوة».

أقول: لعل تردد العلامة لانسباق الإنزال من الإطلاق، فيبقى الأصل سالما، و لكنه مشكل مع تحقق الكفارة في التقبيل، و المس بشهوة و لو مع عدم الإنزال إن لم نقل بأنّ هذا يشبه القياس.

(مسألة ۹): إذا حج في القابل بسبب الإفساد، فأفسده لزمه ما وجب عليه أولا و هكذا (۱۷) و لكن لا يتعدد القضاء، فإذا أتى في السنة الثالثة بحج صحيح كفاه عن الفاسد ابتداء و قضاء و ليس عليه قضاء آخر و إن أفسد عشر حجج (۱۸). و لو تكرر منه الجماع في إحرام واحد لم يتكرّر القضاء (۱۹).

لعمومات الأدلة الشاملة له أيضا، لفرض أنّه حج صحيح سواء قلنا بأنّ الأول فرض و الثاني عقوبة أو بالعكس.

لقاعدة الإجزاء، لأنّه إنّما وجب عليه حج واحد صحيح و قد أتى به فلا موضوع لوجوب القضاء بعد الامتثال و الإجزاء.

أرسله في الروضة، و الجواهر، و النجاة إرسال المسلّمات بلا نقل خلاف و لا إشكال و يظهر منهم الإجماع عليه، مع أنّه لا يتصوّر في الجماع الثاني وجوب إتمام الحج، و الحج في القابل لثبوت وجوبها بالجماع الأول فلا موضوع لتكرر المسبب بتكرر السبب أما تكرر البدنة فيأتي القول فيه إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱۰): تجب البدنة فقط بالاستمناء مع الإنزال (۲۰) سواء كان‏ باليد أو بغيرها. و الأحوط القضاء أيضا (۲۱).

أما أصل وجوب البدنة، فيدل عليه الإجماع، و النص الآتي. و أما اعتبار الإمناء، فلصحيح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال عليه السّلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع»۳٥، و في موثق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام: «قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال عليه السّلام: أرى عليه مثل ما على ما أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل»۳٦.

و أما التعميم بالنسبة إلى اليد و غيرها، فلإطلاق موثق عمار، مع القطع بأنّه لا موضوعية في اليد بل المناط كله الاستمناء و الإمناء بيد كان أو بغيرها بل الظاهر صدقه بإدامة الخيال و التصور بهذا القصد.

و أما وجوب خصوص البدنة دون القضاء فنسب إلى جمع منهم ابن إدريس، و الحلبي، و الشيخ في الخلاف، و اختاره المحقق في الشرائع، فللأصل، و لصحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه السّلام: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل- الحديث-»۳۷ و مثله خبره الآخر فيحمل صحيح ابن الحجاج على أنّ المراد به مجرّد التشبيه في الكفارة في الجملة بالجماع لا وجوب القضاء كما يحمل الموثق على الندب جمعا بينه و بين صحيح معاوية.

خروجا عن خلاف جمع ذهبوا إلى وجوبه اعتمادا على موثق ابن عمار القاصر عن معارضة غيره، لما تقدم من احتمال أن يكون المراد التنزيل في الجملة لا من كل جهة.

(مسألة ۱۱): لو كان محلا و جامع أمته المحرمة بأنّه كان عالما عامدا يتحمل عنها الكفارة بدنة، أو بقرة، أو شاة مخيّرا بينها مع القدرة عليها و إن كان معسرا لم يقدر إلا على الشاة، فشاة، أو صيام ثلاثة أيام (۲۲). و الأحوط تعيّن البدنة عليه مع القدرة و إلا تخيّر بين الشاة و الصيام (۲۳). و لا فرق في الأمة بين المكرهة و المطاوعة (۲٤). و لو كانت محرمة بغير إذنه فلا كفارة عليه (۲٥). و لو كان المحرم عبده بإذنه لا يلحقه حكم الأمة و إن كان وطئه أفحش (۲٦).

لموثق ابن عمار: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال عليه السّلام: موسرا أو معسرا؟ قلت: أجنبي فيهما.

قال عليه السّلام: هو أمرها أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجنبيّ فيهما.

فقال عليه السّلام: إن كان مؤسرا و كان عالما أنّه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة.

و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شي‏ء عليه مؤسرا كان أو معسرا. و إن كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام»۳۸ و هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل نسب إلى قطع الفقهاء.

ثمَّ إنّ المعروف في صوم بدل الشاة هو ثلاثة أيام مع احتمال الاكتفاء بيوم واحد، جمودا على الإطلاق و مثله خبر الحذاء و لكن فيه: «أو صيام أو صدقة»۳۹.

و أما صحيح ضريس: «سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم يكن هو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت قال عليه السّلام يأمرها فتغتسل ثمَّ تحرم و لا شي‏ء عليه» فأوهنه إعراض المشهور عنه، مع إمكان حمله على أنّها لم تكن ليست كما عن الشيخ رحمه اللّه، كما أنّ خبر وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السّلام: «في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها، له أن ينقض إحرامها و يطأها قبل أن يحرم؟ قال عليه السّلام: نعم» محمول على عدم الإذن.

و أما ما نسب إلى الشيخ، و ابن إدريس من أنّ عليه كفارة يتحملها عنها فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام فلا دليل عليه، بل ظاهر الموثق على خلافة.

خروجا عن خلاف ما نسب إلى الشيخ، و ابن إدريس و لا منافاة بين هذا الاحتياط و ما تقدم في الموثق كما لا يخفى.

لإطلاق الموثق الشامل لهما و نسب ذلك إلى غير واحد. و عن العلامة و من تبعه أنّ عليها مع المطاوعة الإثم و الحج من قابل و على المولى إذنها فيه إن كان قبل المشعر، و الصوم ستين يوما، أو ثمانية عشر يوما عوض البدنة إن‏ قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها و إن لم نقل بالبدل توقع العتق و المكنة، و لعله لإطلاق النصوص السابقة، و كون الموثق في بيان حكم المولى فقط دون الأمة.

و فيه: أنّ المنساق من الموثق كون الكفارة على المولى باعتبار إحرام الأمة و إلا فالمولى لا كفارة عليه، لكونه محلا فيكون لهذا الموثق نحو حكومة على تلك الأخبار لو فرض شمولها للمقام، لأنّه في مقام البيان و الشرح، و التفصيل من كل جهة، فإنّ تلك الأخبار تثبت الكفارة و ظاهر الموثق أنّ الكفارة على المولى الواطي دون الأمة هذا مع إمكان دعوى جهل الأمة بالحال، لأنّه الغالب في الإماء خصوصا في العصور القديمة فلا كفارة عليها من هذه الجهة.

نصّا، و إجماعا، و تقدم التصريح به في الموثق، و تقتضيه القاعدة أيضا لبطلان إحرامها حينئذ فلا موضوع للكفارة.

للأصل، و حرمة القياس، فاحشيته مسلمة، و كذا كونها موجبة لشدة العقوبة في الآخرة: و أما كونها موجبة للكفارة، فيحتاج إلى دليل و هو مفقود.

(مسألة ۱۲): لو جامع المحلّ زوجته المحرمة بإذنه- مطاوعة أو مكرها- لها فالأحوط إلحاقها بالأمة (۲۷)، و كذا لو كان الرجل محرما، و الأمة، أو الزوجة محلّة فوقعت المواقعة بإكراهها له أو بمطاوعته لها (۲۸).

لاحتمال أن يكون ذكر الأمة فيما تقدم من الموثق من باب المثال، فيشمل الزوجة أيضا، و لكنه مشكل في الحكم المخالف للأصل.

لما تقدم في سابقة من غير فرق و مقتضى الأصل عدم الكفارة إلا إذا ثبت أنّ ما ذكر في الموثق من باب المثال و هو مشكل.

(مسألة ۱۳): لو عجز عن البدنة فيما تقدم في [مسألة ۱]، فالأحوط وجوبا الفداء ببقرة و إن عجز عنها فشاة (۲۹).

لظهور الاتفاق على ثبوت البدل مع العجز، و الدليل منحصر به و إلا فمقتضى الأصل عدم وجوبه و لا يجري استصحاب الاشتغال، لأنّه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكليّ و قد ثبت عدم اعتباره كما أنّه ليس في المقام نصّ يدل على البدل ترتبا- كما نسب إلى المشهور- أو تخييرا كما يظهر عن جمع منهم المحقق في الشرائع و الأخبار الواردة في المقام أقسام:

منها: صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال عليه السّلام: يهريق دما».

و فيه: أنّه إن أريد من الدم الشاة كما هو المنساق منه عند الإطلاق فهو مخالف للإجماع، إن أريد منه الترتب أو التخيير فلا إشارة في الخبر إلى شي‏ء من ذلك فلا بد من حمله على البدنة جمعا بينه و بين ما تقدم [مسألة ۸]، لقاعدة الإطلاق و التقييد.

و منها: خبر خالد القماط قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ فقال عليه السّلام: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة و إن كان غير ذلك، فبقرة قلت: أو شاة؟ قال عليه السّلام: أو شاة» و لم يعلم وجود عامل به فهو مع مخالفته للنصوص المعمولة بين الأصحاب لم يعلم عامل به فلا بد من طرحه.

و منها: خبر داود الرقي عنه عليه السّلام أيضا: «في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال عليه السّلام: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما»44.

و فيه: أنّه في كفارة الصيد، مع أنّه غير معمول به بالنسبة إلى سبعة شياه في‏ مورده.

و منها: خبر بياع القلانس عنه عليه السّلام أيضا: «رجل أتى أهله و عليه طواف النساء قال عليه السّلام: عليه بدنة. ثمَّ جاءه آخر فسأله عنها فقال عليه السّلام: عليك بقرة. ثمَّ جاءه آخر فقال عليه السّلام: عليك شاة. فقلت بعد ما قاموا: أصلحك اللّه كيف قلت عليّ بدنة؟! فقال عليه السّلام: أنت مؤسر و عليك بدنة، و على الوسط بقرة، و على الفقير شاة».

و فيه: مضافا إلى قصور سنده عدم انطباقه لا على الترتيب و لا على التخيير.

و منها: خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا: «رجل واقع امرأته و هو محرم قال عليه السّلام: عليه جزور كوماء فقال: لا يقدر قال عليه السّلام: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا حجه» و المراد بالإفساد في مثله النقص في الجملة لا البطلان و فيه: أنّه يمكن أن يستدل به على عدم البدل لا وجوبه.

نعم، في صحيح ابن جعفر فيمن رفث «فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة» يصلح للتأييد بناء على أنّه من باب ذكر بعض الكلام و إضمار بعضه الآخر، و يؤيده ما تقدم في موثق عمار في [مسألة ۱۱] و لكن ذلك كله لا يوجب الجزم بالحكم.

و يمكن المناقشة في ثبوت الاتفاق أيضا، لأنّهم بين قائل بالتخيير و قائل بالترتيب و الاختلاف إنّما نشأ من اجتهاداتهم فكيف يعتمد عليه.

(مسألة ۱٤): إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ جامع و لو عالما، و عامدا لا شي‏ء عليه و بنى على طوافه (۳۰).و كذا لو تجاوز النصف (۳۱). و إن كان الاحتياط في الأول بل الاحتياط في التكفير مطلقا لو جامع قبل تمامه و لو بشوط (۳۲).

للإجماع إلا من الحلي، و لخبر ابن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمَّ غشي جاريته قال عليه السّلام:

يغتسل ثمَّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه و يستغفر اللّه و لا يعود و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ثمَّ يعود فيطوف أسبوعا».

و قصور سنده لو فرض منجبر مع أنّ فيه من أصحاب الإجماع، بل يستفاد من مفهوم ذيله كفاية التجاوز عن النصف في سقوط الكفاية و صحة الطواف كما عن جمع منهم الشيخ، و الفاضل، فيحمل الصدر على مطلق الرجحان، مع أنّه في كلام السائل لا، أن يكون حكما من الإمام عليه السّلام و عدم الكفارة على من طاف خمسا لا ينافي عدمها لمن تجاوز النصف أيضا، و يدل عليه ما يأتي من أنّ تجاوز النصف كالإتمام في الصحة عند عروض الخلل. و في خبر أبي بصير قال عليه السّلام: «و له أن يقرب النساء إذا زاد على النصف» و لا وجه لثبوت الكفارة فيما فيه الترخيص.

لما تقدم في سابقة.

أما الاحتياط في مراعاة خمسة أشواط فقد ظهر مما مر. و أما الاحتياط في مراعاة التمام فللخروج عن خلاف الحلي حيث تمسك للكفارة بما دل على أنّ من لم يطف طواف النساء و جامع فعليه بدنة.

و فيه: أنّه يجب تقييده على فرض اعتباره بما مرّ من الأدلة.

(مسألة ۱٥): لو عقد محرم لمحرم على امرأة و دخل بها كان على‏ العاقد بدنة، و كذا على الزوج (۳۳) و لا قضاء للحج بالنسبة إلى العاقد المحرم (۳٤).

للإجماع، و فحوى موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنّه لا يحلّ له قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم قال عليه السّلام إن كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة و على المرأة إن كانت محرمة بدنة و إن لم تكن محرمة فلا شي‏ء عليها إلا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثمَّ تزوجت فعليها بدنة»٥۰.

و السند معتبر مع الاعتضاد بالشهرة فلا وجه للتوقف فيه كما يظهر عن الشرائع و القواعد فكيف بالفتوى بالخلاف كما عن الإيضاح، للأصل المحكوم بالحديث.

ثمَّ إنّ الأقسام كثيرة:

الأول: كون كل واحد من الزوجين و العاقد محرما مع تحقق الدخول و العلم و العمد بالنسبة إلى الجميع و تجب البدنة على كل واحد من الثلاثة.

الثاني: هذا القسم بعينه مع كون المرأة محلة تجب البدنة على الجميع أيضا، لما مر في الموثق.

الثالث: هذا القسم بعينه مع كون الزوج محلا، مقتضى الأصل عدم الكفارة على الزوج و العاقد إلّا أن يستفاد مما ذكر في الموثق الدال على الكفارة على الزوجة المحلة و هو مشكل و إن كان أحوط رجاء.

الرابع: هذا القسم بعينه مع كون العاقد محلا، و مقتضى الأصل عدم الكفارة عليه. و تفرض هذه الأقسام الأربعة مع عدم تحقق الدخول، و مقتضى الأصل عدم شي‏ء فيها على أحد من الثلاثة سوى الإثم و يرتفع بالاستغفار، كما أنّه تعرض تلك الأقسام في صورة الجهل أيضا و لا شي‏ء فيها أيضا، للأصل و لاختصاص الكفارة بصورة العلم و العمد، بل و لا إثم أيضا إن كان معذورا.

للأصل بعد عدم دليل عليه، لاختصاص دليل القضاء بالمجامع كما تقدم.

(مسألة ۱٦): قد تقدم حرمة شهادة عقد النكاح على المحرم و لا شي‏ء فيها غير الإثم (۳٥).

لأصالة البراءة بعد عدم دليل على وجوب الكفارة.

نعم، يجب الاستغفار لتحقق الإثم و لم أر عاجلا من تعرض لأصل المسألة.

(مسألة ۱۷): لو جامع في العمرة المفردة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاؤها (۳٦) و الأحوط وجوبا إتمام ما أفسده (۳۷)، و الأفضل أن يكون قضاؤها في الشهر الداخل (۳۸) و لو كان ذلك بعد السعي و قبل التقصير فلا يفسد عمرته و لا يجب عليه القضاء (۳۹).

إجماعا، و نصوصا ففي صحيح العجلي عن أبي جعفر الصادق عليه السّلام:

«رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه قال عليه السّلام:

عليه بدنة لفساد عمرته و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت، فيحرم بعمرة مفردة»٥۱.

لإطلاق قوله تعالى‏ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏٥۲ و ذكرنا في التفسير ما يتعلق بهذا الأمر٥۳ على معنى وجوب إتمامها بعد الشروع في إحرامها مطلقا، و لاستصحاب بقاء حكم الإحرام، لأنّ المتفاهم من مجموع الأدلة كون الحج و العمرة متحدان في الحكم من هذه الجهة فتكون الأولى فرضه و الأخيرة عقوبة و المراد بالفساد في الروايات و الكلمات النقصان لا المعنى الاصطلاحي كما تقدم في الجماع في إحرام الحج.

لأنّ ظاهر أخبار المقام و إن كان وجوب التأخير إلى الشهر القابل‏٥4 لكنها حيث وردت في مقام توهم حرمة الجمع لا يستفاد منها أزيد من مطلق الأفضلية، مع ان إطلاقها يشمل ما إذا وقعت العمرة الأولى في آخر الشهر و القضاء في أول الشهر اللاحق، فيستفاد منه ان الحكم ليس إلزاميا و الا لبينه عليه السّلام مع كونه في مقام البيان و الحاجة.

للأصل، و الإجماع «و ظهور النصوص‏٥٥ و هل تجب عليه البدنة؟

مقتضى الأصل، و عدم التعرض في النصوص العدم، و لكن تقدم وجوبها في الجماع بعد المشعر في إحرام الحج‏٥٦ و قد وردت الكفارة في جملة من النصوص في الجماع بعد السعي المتمتع بها٥۷ على ما يأتي و لا يبعد عدم الفرق بين العمرتين من هذه الجهة و لكن الجزم به مشكل و لكن يظهر من صحيح عليّ بن جعفر عليه السّلام و صحيح حماد و غيرهما من الأخبار وجوب البدنة على من جامع قبل طواف النساء لو لم نقل بانصرافها إلى إحرام الحج.

(مسألة ۱۸): لو جامع قبل السعي في العمرة التمتعية يتمها و الأحوط مع ذلك أن يستأنفها إن وسع الوقت، و مع الضيق يقطعها ثمَّ يستأنفها و يأتي بالحج حينئذ. و مع ضيق الوقت عن القطع و الاستيناف يتمّها ثمَّ يأتي بالحج بقصد التكليف الفعليّ أعمّ من التمتع و الإفراد ثمَّ يقضي الحج في القابل احتياطا (٤۰).

البحث في هذه المسألة.

تارة: بحسب النصوص.

و اخرى: بحسب الكلمات.

و ثالثة: بحسب الاستظهارات.

و رابعة: بحسب الأصول.

أما الأول: فهي تختص بالعمرة المفردة و ليس من التمتعية ذكر فيها كما اعترف به جمع و لا يخفى على من راجعها٥۸.

أما الثاني: فنسب إلى ظاهر الأكثر أنّها كالمفردة بل صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه و لكن في الجواهر: «إنّا لم نعرف إطلاقا لغير المصنف بل قد يظهر من قوله و الأفضل إرادة المفردة».

نعم، عن أبي الصلاح التصريح بفساد المتعة بالجماع قبل طوافها و سعيها و أنّ عليه بدنة، و في المستند: «ظاهر التهذيب كما قيل تخصيص الحكم بالمفردة» و مع ذلك كيف يصح دعوى الإجماع في هذه المسألة التي لا مصرّح بالفساد فيها غير أبي الصلاح. و قد أشكل العلامة أيضا و على فرض تحقق الإجماع فهو استظهاريّ لا أن يكون تعبديا فلا اعتبار به.

أما الثالث: فاستدل تارة: بتساوي العمرتين في جملة من الأجزاء و الشرائط، فيشتركان في تمام الأحكام إلا ما خرج بالدليل.

و فيه: أنّه لا وجه لثبوت هذه الكلية إلا مع الدليل عليها و لا دليل عليها في المقام و مجرّد الاشتراك في الأجزاء و الشرائط لا يوجب الكلية في تمام الأحكام، مع أنّ بناء الشرع على تفريق المجتمعات و جمع المتفرقات.

و اخرى: بصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «عن متمتع وقع على امرأته و لم يقصّر قال عليه السّلام: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا شي‏ء عليه»٥۹ فإنّ الفساد بخشية الفساد بالجماع بعد السعي قبل التقصير يقتضي الفساد قبل السعي.

و فيه: أنّه من الغرابة بمكان، فإنّ الجماع بعد السعي لا يوجب الفساد بل‏ يوجب البدنة خاصّة فلا وجه للتمسك بالفحوى للفساد قبل السعي لأنّ الفحوى معتبرة فيما اعتبر في الأصل.

و ثالثة: بأنّه من الجماع قبل المشعر، لدخول العمرة التمتعية في الحج و كونهما كعمل واحد، فيترتب عليه الأحكام السابقة.

و فيه: أنّه لا ريب في تعدد الإحرام فيهما و الأحكام السابقة مترتبة على الجماع في إحرام الحج دون العمرة، و الوحدة الاعتبارية التنزيلية لا تنافي التعدد الحقيقيّ مع تحقق الإحلال و التقصير بينهما، فالنص مفقود، و الإجماع موهون، و الاستظهار بلا موضوع، فتصل النوبة لا محالة إلى الأصول العملية و هي الجهة الخيرة من البحث.

الرابعة: مقتضى الأصول العملية عدم الفساد في عمرة التمتع بالجماع فيها كما اعترف به في الجواهر و على فرض الفساد بمعنى التنقيص تختص بخصوصها دون الحج، لأصالة البراءة عن القضاء، و أصالة الصحة، و لما مرّ من تخلّل الإحلال بينهما و إن نسب إلى فخر الإسلام ترجح فساد الحج حينئذ إن لم يسع الوقت لإتيان عمرة مستأنفة و لا وجه له إلا دعوى الاتحاد بينهما حتى من هذه الجهة و هو مخدوش كما مرّ فطريق الاحتياط إتمامها ثمَّ استئنافها في سعة الوقت و مع ضيق الوقت عن ذلك يقطعها و يستأنف عمرة أخرى من الميقات و جعله في النجاة أحوط.

و لا يتوهم أنّه من إدخال الإحرام على الإحرام و هو ممنوع كما تقدم في (فصل الإحرام) لمنع شموله لمثل المقام الذي يؤتى بالثاني رجاء. و مع الضيق عن الاستيناف يتمّها و يأتي بالحج بقصد التكليف الفعلي، لاحتمال انقلاب تكليفه إلى حج الإفراد.

(مسألة ۱۹): لو جامع في العمرة التمتعية بعد السعي و قبل التقصير تصح عمرته، و لكن تجب عليه بدنة مع الإيسار، و البقرة إن كان متوسطا،و الشاة مع الإعسار (٤۱).

أما عدم الفساد، فللنص، و الإجماع، و تقدم في صحيح ابن عمار٦۰.

و أما وجوب الكفارة بنحو ما ذكر فذهب إليه جمع منهم الشيخ، و الحلّي، و العلامة جمعا بين النصوص و تنزيلا لها عليه، ففي صحيح ابن عمار المتقدم:

«ينحر جزورا» و في صحيح الحلبي: «و إن جامع فعليه جزور، أو بقرة»٦۱، و في حسن ابن مسكان: «عليه دم شاة»٦۲ و هو جمع حسن، و يشهد له ما يأتي من موثق أبي بصير و يمكن الحمل على التخيير مع ترتب الفضل لو لا شبهة مخالفته للإجماع.

(مسألة ۲۰): لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا. و بقرة مع التوسط. و شاة مع الإعسار (٤۲)، و المرجع في الثلاثة العرف (٤۳) و لا فرق بين قاصد الإمناء و غيره و الشهوة و عدمها، و معتاد الإمناء بذلك و عدمه (٤٤). و إن كان الأحوط في الأول و الأخير إجراء حكم الاستمناء مع ذلك عليه (٤٥). و لو نظر إلى غلام فأمنى، فالظاهر أنّ حكمه كذلك (٤٦).

على المشهور، لموثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال عليه السّلام: إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان وسطا فعليه بقرة، و إن كان فقيرا فعليه شاة ثمَّ قال عليه السّلام: أما أنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى إنّما جعلته عليه لأنّه نظر الى ما لا يحلّ له»٦۳.

و أما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه السّلام: عليه جزور، أو بقرة، فإن لم يجد فشاة»٦4 فلا بد من حمله على الموثق لوهنه بالإعراض، كما أنّه لا بد من تقييد حسن ابن عمار بالموثق «في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه السّلام: عليه دم- الحديث-»٦٥.

لقاعدة أنّ العرف هو المحكّم في الموضوعات إلا مع ورود الدليل على الخلاف و لا دليل كذلك في المقام.

كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل للجميع.

خروجا عن خلاف الشهيد الثاني حيث جعل حكمهما حكم الاستمناء و لا دليل له بعد ظهور إطلاق الموثق في الجميع.

لما مرّ من التعليل في موثق أبي بصير.

(مسألة ۲۱): لو نظر إلى امرأة أو مسّها بغير شهوة لا شي‏ء عليه. و لو أمنى مع عدم القصد و الاعتياد (٤۷)، و أما معهما فعليه البدنة (٤۸) كما لو نظر إليها بشهوة فأمنى (٤۹). و لو مسّ امرأته بشهوة و لو لم يمكن كان عليه‏ شاة (٥۰) و الأحوط البدنة مع الإمناء (٥۱).

للأصل، و الإجماع، و النص، ففي صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام:

«سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال عليه السّلام: لا شي‏ء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شي‏ء عليه، و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و قال:

في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه السّلام: عليه بدنة»٦٦.

كما عن جمع منهم الشهيد في المسالك، لشمول ما يأتي من خبر مسمع له، و لأنّه من الاستمناء حينئذ.

إجماعا، و نصّا ففي حسن مسمع عن الصادق عليه السّلام: «و من نظر إلى‏ امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور»٦۷ و الجزور: البدنة كما مرّ.

و أما موثق إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال عليه السّلام: ليس عليه شي‏ء»٦۸ فلا بد من حمله على السهو و الغفلة، لوهنه بإعراض المشهور عن إطلاقه فلا وجه لما نسب إلى المفيد، و المرتضى من نفي الكفارة.

لخبر ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى، أو أمذى قال عليه السّلام: إن كان حملها، أو مسّها بشي‏ء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه»٦۹.

و عن الفقيه: «فعليه دم شاة فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شي‏ء»۷۰ و هذا هو المشهور عند الفقهاء، و في صحيح مسمع: «من مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شي‏ء عليه»۷۱.

خروجا عن خلاف ما حكي عن ابن إدريس من وجوب البدنة مع الإمناء، لأنّه أفحش من النظر الذي فيه البدنة، كما تقدم في حسن مسمع، و لما في صحيح ابن عمار- المتقدم- من البدنة «فيمن نظر إلى امرأته و ينزّلها بشهوة حتى ينزل»۷۲ و لضعف خبر ابن مسلم فلا يعارض الصحيح.

و يرد عليه: أنّ الأول قياس، و الصحيح محمول على صورة قصد الإمناء، كما يشعر به قوله: «و ينزلها بشهوة حتى ينزل»، لأنّ المنساق منه إعمال القصد للإنزال، و خبر ابن مسلم منجبر باعتماد المشهور عليه، مع موافقته للأصل فلا للجزم بوجوب البدنة مع التصريح بدم الشاة في الفقيه، مع أنّ منصرف إطلاقه الشاة أيضا.

(مسألة ۲۲): لو قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه شاة. و لو كان بشهوة كان عليه بدنة (٥۲).

نسب ذلك إلى الأكثر، و يقتضيه الجمع بين النصوص، ففي حسن الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال عليه السّلام:

نعم، يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت: أ فيمسها و هي محرمة؟ قال عليه السّلام: نعم. قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال عليه السّلام: يهريق دم شاة.

قلت: فإن قبّل؟ قال عليه السّلام: هذا أشدّ ينحر بدنة»۷۳ المحمول على ما إذا كان بشهوة كما هي الغالبة فيه.

و في خبر ابن أبي حمزة عن الكاظم عليه السّلام: «في رجل قبّل امرأته و هو محرم قال عليه السّلام: عليه بدنة و إن لم ينزل»۷4 المحمول على الشهوة أيضا.

و في حسن مسمع: «فيمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم: فعليه دم شاة و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، و يستغفر ربه»۷٥ و يمكن حمل الإمناء على الاتفاق لا أن يكون قيد الوجوب الجزور. و منه يظهر ضعف باقي الأقوال المستندة إلى الأصل و الإطلاق من غير نظر إلى رد بعض الأخبار إلى بعضها الآخر، فيلزم منه الأخذ ببعضها و طرح الآخر.

(مسألة ۲۳): لو قبّل امرأته و قد طاف طواف النّساء و لم تطف هي بعد طواف النّساء لا شي‏ء عليه. و إن استحب له إهراق دم شاة من‏ عنده (٥۳). و لا شي‏ء في قبلة الأم و نحوها مما هي قبلة رحمة (٥٤).

للأصل بعد تحقق الإحلال منه. و أما حسنة ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي؟

قال عليه السّلام: عليه دم يهريقه من عنده» فلا بد من حمله على الندب، لعدم وجدان عامل به على نحو الوجوب.

للأصل، و خبر ابن حماد عن الصادق عليه السّلام: «المحرم يقبّل أمه قال عليه السّلام: لا بأس هذه قبله رحمة- الحديث-»۷٦.

(مسألة ۲٤): لو قبّلت المرأة المحرمة زوجها تجري فيها الأقسام المتقدّمة و الأحكام السابقة، و كذا في النظر و المس (٥٥).

لقاعدة الإلحاق، و صحة دعوى أنّ المناط هذا الالتذاذ الخاص سواء كان من الرجل عن المرأة، أو بالعكس.

(مسألة ۲٥): الأحوط وجوبا عدم الفرق بين كون القبلة على الوجه، أو على سائر الجسد (٥٦).

لظهور الإطلاق. و منشأ الترديد احتمال الانصراف إلى قبلة الوجه، و لكنّه لا يعتنى به في مقابل الإطلاق.

(مسألة ۲٦): لا فرق فيما مرّ بين الحدوث و البقاء، فلو كان حدوثها بلا شهوة و إبقاؤها معها يترتب عليه الحكم (٥۷).

لتحقق الموضوع في كل منهما عرفا، فيشمله إطلاق الدليل قهرا.

(مسألة ۲۷): الأحوط ترتب الحكم على قبلة المحرم للأجنبية، و الغلام، و كذا في اللمس و النظر بشهوة (٥۸).

لإمكان أن يستفاد من استثناء قبلة الرحمة تعميم الحكم لمطلق قبلة الشهوة و لو كانت على غير الزوجة، و يمكن الاستيناس للحكم بما مرّ من موثق أبي بصير۷۷.

(مسألة ۲۸): لو طاوعت الزوجة المحرمة زوجها المحرم في التقبيل، و اللمس، و النظر بشهوة فعليها الكفارة أيضا (٥۹) و لو أكرهها على ذلك، فمقتضى الأصل عدم تحمّل الكفارة عنها.

لما مرّ من قاعدة الإلحاق الشاملة لها أيضا.

(مسألة ۲۹): لو أمنى عن ملاعبة مع امرأته كان عليه بدنة، بل و عليها مع المطاوعة (٦۰).

لصحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام: «الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟

قال عليه السّلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع»۷۸ و كفارة المجامعة في الإحرام البدنة كما مر.

(مسألة ۳۰): لو استمع إلى من يجامع من غير نظر إلى امرأة لا شي‏ء عليه (٦۱)، و كذا لو استمع كلام امرأة فأمنى (٦۲).

للأصل، و ظهور الإجماع، و موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام: «في محرم استمع على رجل يجامع أهله، فأمنى قال عليه السّلام: ليس عليه شي‏ء»۷۹ و تقدم حكم نظر المحرم إلى المرأة في المسائل السابقة.

للأصل، و ظهور الاتفاق، و خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «رجل‏ يسمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاها حتى أنزل قال عليه السّلام: ليس عليه شي‏ء»۸۰ و إطلاقه يشمل معتاد الإمناء و عدمه و إن كان الأحوط في الأول جريان حكم الاستمناء عليه.

(مسألة ۳۱): لو حج أو اعتمر تطوعا، فأفسده بالجماع مثلا- ثمَّ أحصر كان عليه بدنة للإفساد، و دم للإحصار على الأحوط فيهما، و كفاه قضاء واحد (٦۳).

أما وجوب البدنة، فلما تقدم من النصوص الدالة على وجوبها.

و مقتضى إطلاقها الوجوب حتى مع الإحصار، مع احتمال الاختصاص بصورة عدم عروض عارض عن الإتمام فالمقام نظير من أفطر في شهر رمضان ثمَّ عرض عارض عن صحة صومه كالسفر القهريّ و نحوه و تقدم في كتاب الصوم في (فصل كفارات المفطرات) [مسألة ۱۱] بعض الكلام.

و أما وجوب الدم للإحصار، فلما يأتي في محلّه من الإطلاقات، و العمومات. مع احتمال اختصاصه بغير الفرض.

و أما كفاية قضاء واحد، فلأنّ المقام من موارد الأقلّ و الأكثر، و مقتضى أصالة البراءة هو الأول و يأتي التفصيل في أحكام الإحصار.

(مسألة ۳۲): كل مورد وجب الحج بسبب الإفساد وجب فورا (٦٤).

للإجماع، و لأنّه المنساق من النصوص المشتملة على قوله عليه السّلام:

«و عليه الحج من قابل»۸۱.

الثاني: الطيب.
(مسألة ۱): من استعمل الطيب- المحرّم عليه في إحرامه مع العلم، و العمد- وجب عليه شاة (٦٥) سواء كان بالأكل، أو الشم، أو البخور، أو التداوي. و سواء كان ابتداء أو استدامة في حال الضرورة أو الاختيار سعوطا، أو احتقانا بلا فرق بين الابتداء و الاستدامة (٦٦).

نصّا، و إجماعا ففي صحيح زرارة: «من أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا، أو جاهلا فليس عليه شي‏ء. و من فعله متعمدا فعليه دم شاة»۸۲، و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شي‏ء عليه و يستغفر اللّه و يتوب إليه»۸۳ و في الصحيح المضمر: «في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فقال عليه السّلام: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و إن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه»۸4.

و المنساق من هذه الروايات جعل الجزاء في الإحرام للطيب المحرّم في الإحرام، و الدواء، و الطعام من باب المثال لمطلق الاستعمال، بل يمكن أن يستفاد جزاء استعماله في اللباس، و البدن للترفه من استعماله للدواء.

و أما صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «لا يمس المحرم شيئا من الطيب، و لا الريحان، و لا يتلذذ به، و لا بريح طيب، فمن ابتلي بشي‏ء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته»۸٥، و قوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشي‏ء من ذلك فعليه غسله فليتصدق بقدر ما صنع»۸٦.

و قوله عليه السّلام أيضا في خبر حسن بن هارون قلت له: «أكلت خبيصا فيه‏ زعفران حتى شبعت و أنا محرم قال: إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثمَّ تصدّق به يكون كفارة لما أكلت، و لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم»۸۷ فلا بد من حملها على صورة الجهل، و الغفلة، و النسيان كما يشهد له قوله عليه السّلام: «فمن ابتلي بشي‏ء من ذلك»، و قوله عليه السّلام: «لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم» هذا مما يستفاد من الأخبار بعد رد بعضها على بعض.

و أما الأقوال فستة: تعرض لها في المستند و لا دليل يصح الاعتماد عليه إلا التمسك ببعض الإطلاقات مع الغمض عن بقية الأخبار فراجع و تأمل، إذا الوقت أعزّ من أن يصرف في نقض ما لا دليل عليه.

كل ذلك، لأنّه استعمال للطيب المحرّم على المحرم، و استعمال الطيب كذلك فيه الكفارة.

(مسألة ۲): لو كان الطيّب على بدنه، أو ثوبه و غفل عن إزالته و أحرم، أو وقع عليه و هو محرم و غفل عن ذلك، أو تطيب جهلا، أو غفلة و هو محرم وجبت الإزالة فورا و لا شي‏ء عليه (٦۷).

أما وجوب الإزالة فورا، فلأنّ ترك المبادرة إليها إبقاء للطيب عمدا، و اختيارا أو هو حرام و تتعلق به الكفارة.

و أما إنّه لا شي‏ء عليه، فللأصل، و النص، و تقدم في النصوص أنّ استعماله العمدي حرام و يوجب الكفارة دون غيره بلا فرق في العمد بين الضرورة و غيرها، كما في الصحيح المضمر.

(مسألة ۳): يجوز له إزالة الطيب بيده إن لم يبق أثره على يده (٦۸).و إن بقي أثره على يده، فالأحوط الإزالة بمباشرة المحلّ (٦۹) بل الأولى إزالة الأثر بمباشرة المحلّ مطلقا.

للأصل، و لأنّه إزالة الطيب لا أن يكون من استعماله، و إطلاق‏ قوله صلى اللّه عليه و آله لمن رأى عليه طيبا: «اغسل عنك الطيب»۸۸.

من جهة صدق الاستعمال بالنسبة إلى بقاء الأثر، فتشمله الأدلة و من احتمال انصرافها عنه.

(مسألة ٤): لا كفّارة في طيب الكعبة، و لا الفواكه الطيبة الرائحة (۷۰).

لجواز ذلك كله، كما تقدم في الخامس من تروك الإحرام فراجع.

الثالث: تقليم الأظفار.
(مسألة ۱): في تقليم كل ظفر مدّ و هو ثلاثة أرباع الكيلو- من الطعام إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين، و حينئذ ففي أظفار يديه و رجليه في مجلس إذا لم يتخلّل التكفير دم واحد، و لو كان كل واحد منهما في مجلس واحد لزمه دمان (۷۱).و الأحوط ثبوت الدم ببلوغ الخمسة (۷۲)، كما أنّ الأحوط إجراء حكم اليد الأصلية على الزائد (۷۳)، و كذا حكم الإصبع الزائدة أو الناقصة، ففي الأولى مدّ من الطعام، و في الأخير يجري عليه حكم اليد التمام (۷٤).

للإجماع، و النص ففي صحيح أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره و هو محرم قال عليه السّلام: عليه مدّ طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. قلت: فإن قلّم أظفار يديه و رجليه جميعا؟ فقال عليه السّلام: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان»۸۹. و في نسخة بدل من مد طعام (قيمته) و لكنها خلاف المشهور، و الإجماع، و الاحتياط.

و أما صحيح حريز: «عن المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال عليه السّلام:

يتصدق بكف من الطعام. قلت: فاثنتين؟ قال عليه السّلام: كفّين. قلت: فثلاثة؟ قال عليه السّلام:

ثلاث أكفّ كل ظفر كفّ حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان»۹۰.

و مرسله عن أبي جعفر عليه السّلام: «في محرم قلم ظفرا؟ قال: يتصدق بكفّ من طعام قال: قلت: ظفرين؟ قال عليه السّلام: كفّين. قلت: ثلاثة؟ قال عليه السّلام: ثلاثة أكف. قال: أربعة؟ قال عليه السّلام: أربعة أكفّ قال: خمسة؟ قال عليه السّلام: عليه دم يهريقه، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه»۹۱ فأسقطهما عن الاعتبار مخالفة الأول للنص، و الإجماع الدال على أنّه لا شي‏ء على الناسي، و اشتمالها على التقدير بالكف من الطعام.

و يمكن تحصيل الإجماع على خلافه كما في الجواهر، فلا وجه لما نسب إلى الإسكافي من أنّ في كل ظفر مدّا أو قيمته، و في الخمسة دم مستندا في الأول إلى ما تقدم من نسختي صحيح أبي بصير، و في وجوب الدم إلى صحيح حريز، لما مر من أنّ نسخة ضبط القيمة خلاف المشهور بل المجمع عليه، و كذا صحيح حريز و مرسله، فهما من الشواذ التي لا بد من رده إلى أهله.

و أما صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فيؤذيه قال عليه السّلام: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها، و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من الطعام»۹۲ فهو أيضا مخالف للإجماع على عدم التقدير به.

و أما ما نسب إلى الحلبي من أنّ في أظفار إحدى يديه صاع، فلم نجد له أثرا فيما وصل إلينا من الأخبار، و كذا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من أنّ «من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصه فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده» فإنّه إن أراد به المدّ فهو و إلا فلا دليل عليه.

ثمَّ إنّ المنساق من الدم الوارد في الأخبار، هو الشاة فلا وجه لما نسب إلى‏ ابن حمزة من الأخذ بإطلاقه و لو بذبح طير.

جمودا على صحيح حريز- المتقدم- و خروجا عن خلاف الإسكافي.

منشأ التردد صدق اليد بالنسبة إليها، فيشملها إطلاق الدليل و احتمال انصرافه إلى الشائع المتعارف، فالزائدة خارجة عن مورد الحكم فيرجع فيها إلى الأصل.

منشأ التردد ما تقدم في سابقة من إطلاق اليد و احتمال الانصراف إلى المتعارف فيرجع إلى الأصل مع ذكر عشرة أظافير في النصوص و هي صريحة في العدد المتعارف.

(مسألة ۲): إنّما يجب الدم، أو الدمان بتقليم أصابع اليدين و الرجلين إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة و إلا تعدّد المدّ خاصّة بحسب تعدّد الأصابع (۷٥).

نسب ذلك إلى تصريح غير واحد، لأنّ المنساق من النصّ، و الفتوى أنّ الشاة أو الشاتين بدل الأمداد الواجبة في تقليم الأصابع لا أن يكون واجبا مستقلا معها بحيث يجبان معا في عرض واحد، فلا وجه للجمود على الإطلاق و القول بوجوبهما معا كما عن المستند.

(مسألة ۳): لو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثمَّ أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى (۷٦).

لأنّ الباقي حرام إحراميّ و حينئذ فإما أن لا تكون كفارة فيه و هو خلاف‏ ظاهر النصوص، أو تكون فيه الكفارة و هو المطلوب و المنساق من قوله عليه السّلام:

«إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم»۹۳ غير صورة تخلل التكفير، فإنّها تعد كالمجلسين عرفا. هذا مع عدم التكفير عن كل ظفر بمدّ و الا فلا يجب التكفير بشاة، لما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة ٤): لو قلّم تمام اليدين مع إحدى الرجلين، أو بالعكس في مجلس واحد يجب مضافا إلى الشاة لليدين المدّ لكلّ واحد من الأظافر (۷۷).

لإطلاق ما دل على وجوب الشاة لليدين، و ما دل على وجوب المدّ لكل ظفر، فيعمل بكل واحد من الدليلين.

(مسألة ٥): لو قلّم من كل من اليدين و الرجلين ما ينقص عن المجموع و لو يسيرا وجب المدّ لكل منها (۷۸).

لإطلاق دليل وجوبه الشامل لهذه الصورة أيضا و لا يجب عليه الشاة، لأنّ موضوع وجوبه أظفار يديه أو رجليه، أو هما معا في مجلس واحد و المنساق منه تمام الأظفار لا البعض.

و دعوى: أنّ إطلاق خبر الحلبي: «فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة»۹4 يشمل عشرة أظافير سواء كانت من اليدين، أو الرجلين، أو هما معا.

(مشكلة): لأنّ المتبادر منها عشرة اليدين أو الرجلين.

نعم، لو قال: «عشرة أظافير» لكان للأخذ بالإطلاق وجه، و كذا قوله عليه السّلام في صحيح أبي بصير: «حتى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة»۹٥ فإنّ قوله عليه السّلام: «فإن قلّم أصابع يديه كلها» قرينة على أنّ المراد العشرة من اليدين لا العشرة المتفرقة.

(مسألة ٦): تقليم بعض الظفر كالكل على الأحوط في وجوب‏ الفدية (۷۹) و لو قلمه دفعات في مجلس واحد لم تتعدد الفدية بخلاف ما إذا تغاير تتعدد على الأحوط (۸۰).

من الإطلاق الشامل للبعض كالكل. و من إمكان الانصراف إلى التمام. و أما ما في المستند من أنّ المتعارف قص بعض الظفر لإتمامه.

فمخدوش بأنّ المراد بالظفر في استعمال التقليم و القص هو تمام ما يمكن قصه بحسب المتعارف لا البعض.

نعم، هو بعض بالنسبة إلى تمام الظفر الذي لا يقص، بل لا يمكن قصه عادة إلا بالإدماء و الجرح.

أما الأول فلصحة دعوى انصراف ما دل على الفدية في قص الظفر عنه حينئذ.

و أما الأخير، فلما مرّ في المسألة السابقة.

(مسألة ۷): لا كفارة في التقليم مع السهو، و النسيان، أو الجهل سواء فلم الجميع أو البعض (۸۱).

إجماعا، و نصّا، فعن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «من قلّم أظافيره ناسيا، أو ساهيا، أو جاهلا فلا شي‏ء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم»۹٦.

(مسألة ۸): لو أفتى مفت خطأ بتقليم ظفره و أدماه لزم المفتي شاة اسراء (۸۲) و لو لم يكن المفتي محرما بل و لا من أهل‏ الاجتهاد (۸۳). نعم، يعتبر عدم زعم المستفتي بطلان قوله (۸٤) و لو تعمد المستفتي الإدماء فلا شي‏ء على المفتي (۸٥)، و لا يقبل قول المستفتي بالإدماء إلا مع حصول الاطمينان المتعارف منه (۸٦) و لو أفتى المفتي لشخص فسمع آخر فقلم ظفره و أدماه لا شي‏ء على المفتي (۸۷) و إن كان أحوط (۸۸).

لخبر إسحاق المنجبر عن أبي إبراهيم عليه السّلام: «إنّ رجلا أحرم فقلم أظفاره و كانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال عليه السّلام: على الذي أفتى شاة»۹۷ و هذا هو المشهور بل المتفق‏ عليه بينهم.

للإطلاق، و ظهور الاتفاق.

لأنّه المنساق عرفا من الخبر، و عن الرياض اعتبار الاجتهاد، لأنّه المتبادر منه.

و فيه: منع واضح كما في الجواهر.

للأصل بعد خروجه عن منصرف الدليل.

لأصالة عدم الحجية و الاطمئنان العرفي من العلم العادي، فيكون معتبرا.

لأصالة البراءة في هذا الحكم المخالف للأصل بعد خروجه عن مورد الدليل.

خروجا عن مخالفة الشهيد حديث استظهر وجوب الكفارة على المفتي حتى في هذه الصورة.

(مسألة ۹): لا ضمان على المفتي لو أفتى بالإدماء أو بغيره من المحظورات و لا شي‏ء عليه (۸۹) و إن كان أحوط.

للأصل بعد عدم الدليل عليه إلا ما روي: «من أنّ كل مفت ضامن»۹۸ و لكن الشك في شموله لمثل المقام يكفي في عدم جواز التمسك بإطلاقه، و في الجواهر: «دعوى العلم بعدم شموله للمقام، و لذا لا يقولون بالإفتاء بسائر المحظورات» و عن الدروس احتمال للضمان و منه يظهر وجه الاحتياط.

(مسألة ۱۰): لو تعدّدت الفتوى دفعة واحدة يجزي شاة واحدة عن الجميع إن استند تقليم الظفر إلى الجميع (۹۰) و إن كان الأحوط التعدد بعددهم.

للإطلاق، و أصالة البراءة عن تعدد الكفارة، فإنّ الجميع حينئذ كسب واحد في التقليم و لو استند التقليم إلى فتوى البعض دون الآخر تجب عليه فقط. و هنا احتمالات، و فروع أغنانا عن التعرض لها ملاحظة الوقت في الأهمّ، و عدم الابتلاء بها.

الرابع: لبس المخيط.
(مسألة ۱): من لبس المخيط عالما عامدا كان عليه دم شاة (۹۱)، و كذا لو اضطر إلى لبسه لحرّ، أو برد، أو نحوهما (۹۲).

نصوصا، و إجماعا قال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا، أو جاهلا، فلا شي‏ء عليه، و من فعله متعمّدا فعليه دم»۹۹.

للإجماع، و إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة، و خصوص صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه السّلام: عليه لكل صنف منها فداء»۱۰۰.

(مسألة ۲): لا فرق في الحرمة و الكفارة بين الابتداء و الاستدامة (۹۳)، كما لا فرق بين الثياب حتى السراويل (۹٤) و لا كفارة في لبس الخفّين مع الاضطرار (۹٥) و إن كان الأحوط إعطاؤها (۹٦).

لإطلاق النصوص و الفتاوى الشامل لمطلق صدق لبس المخيط ابتداء كان أو استدامة، و قد تقدم بعض الكلام في تروك الإحرام فراجع.

لشمول لفظ الثوب و الثياب الوارد في النصوص للجميع، و عن‏ الشيخ، و الحليّ، و العلامة استثناء السراويل فلا كفارة في لبسها مع الضرورة، للأصل، و خلوّ النصوص، و الفتاوى عن الفدية للبسه. و يظهر من الآخرين الإجماع على عدم الفدية في لبسه.

و فيه: أنّ إطلاق الثوب يشمله، و الضرورة لا تنافي الفدية، كما في صحيح ابن مسلم. و الإجماع لا وجه لاعتباره مع ذهاب الأكثر بل المشهور إلى الخلاف.

للأصل، و عدم شمول الأخبار المشتملة على ثبوت الكفارة في لبس الثوب للخفين، لعدم صدق الثوب عليهما. و عن المسالك، لا فدية في لبس الخفين عند الضرورة عند علمائنا نصّ عليه في التذكرة، و إطلاق صحيح الحلبيّ الوارد في مقام البيان: «أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطرّ إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما»۱۰۱، و عن القواعد ثبوت الكفارة فيهما عند الاضطرار أيضا، لأنّ الأصل في تروك الإحرام الفداء إلا ما خرج بالدليل، و يشهد له عموم صحيح زرارة: «من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه دم شاة»۱۰۲.

و فيه: أنّ كلية هذا الأصل غير ثابتة، و الصحيح مخصص بما تقدم من إجماع المسالك و طريق الاحتياط واضح.

ظهر مما تقدم وجه الاحتياط.

(مسألة ۳): يلحق بالثوب لبس الدرع المنسوج، و نحوه و كذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب، و الطيلسان إذا أزره (۹۷)، و الأحوط استحبابا التكفير بالتوشح بالمخيط و نحوه (۹۸).

أما الدرع قال في المدارك: «ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج: وجبة الملبد، و الملصق بعضه ببعض» فتشمله الإطلاقات، و العمومات الدالة على الحرمة و الكفارة.

و أما القباء إذا لبسه غير مقلوب، أو الطيلسان إذا زرّه، فلأنّه من اللبس المحرّم على المحرم، لأنّ الترخيص إنّما ورد في لبس القباء مقلوبا، و ترك أزرار الطيلسان دون مطلق لبسهما كيف ما اتفق، فيتحقق موضوع الكفارة في اللبس غير المرخص فيه.

مقتضى الأصل عدم حرمته، و عدم الكفارة فيه، للشك في صدق الثوب و اللبس المعهود بالنسبة إليه، و يشهد له ما ورد في جواز طرح القميص على العاتق مع عدم الرداء۱۰۳، فيكون التوشح مثله و على فرض صدق اللبس عليه، فمقتضى إطلاق صحيح زرارة: «يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه»۱۰4– أي:

يدخل يده في كمه- جوازه و عدم التكفير فيه، لعدم التدرع في التوشح، و لذا أشكل العلامة رحمه اللّه في الكفارة فيه. و لكن يمكن أن يقال: إنّ في تجويز لبس القباء مقلوبا و طرح القميص على العاتق عند الضرورة إشارة إلى أنّ كل ما كان سنخهما يشكل لبسه مع الاختيار و تكون فيه الكفارة و التوشح من ذلك و لكنه لا يصلح لإثبات الحكم كما لا يخفى و الذي يسهل الخطب أنّ الاستحباب خفيف المؤنة و إن كان يظهر من صاحب الجواهر في النجاة الاحتياط الوجوبي في ذلك فراجع.

(مسألة ٤): لبس الثياب المتعدّدة أقسام:(الأول): أن يتحد اللبس و يتعدد الملبوس مع وحدة الصنف كأن‏ يلبس قميصين بلبس واحد و ليس فيه إلا كفارة واحدة (۹۹). (الثاني): أن يتحد اللبس و يتعدّد الملبوس صنفا، كما إذا لبس قميصا و قباء بلبس واحد و يتعدد فيه الفداء (۱۰۰). (الثالث): أن يتحد الملبوس و يتعدّد اللبس كأن يلبس قميصا واحدا مرّتين و يتعدّد اللبس سواء تخلّل التكفير أولا (۱۰۱). (الرابع): أن يتعدّد اللبس و يتعدّد الملبوس أيضا و يتعدّد فيه الفداء أيضا (۱۰۲).(مسألة ٥): لا كفارة في اللبس نسيانا، أو جهلا (۱۰۳).

للأصل، و ظهور الاتفاق.

لصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال عليه السّلام: عليه لكل صنف منها فداء»۱۰٥ و إطلاقه يشمل وحدة اللبس و تعدد الملبوس صنفا.

و دعوى: انصرافه إلى صورة تعدد اللبس لأغلبيته، لا وجه له كما ثبت في محله، و مثله إطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا، أو جاهلا، فلا شي‏ء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم»۱۰٦ فإنّ إطلاقه يشمل الواحد و المتعدد في المجلس الواحد و غيره.

لإطلاق قوله عليه السّلام: «لكل شي‏ء خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه»۱۰۷، و إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة، و لأصالة عدم التداخل كما ثبت في الأصول.

يظهر حكمه مما تقدم في القسم الثالث، فلا وجه للتكرار ثانيا.

ثمَّ إنّه قد صرح جمع منهم المحقق في الشرائع: بأنّه إن اتحد المجلس لا تتكرّر الكفارة و إن تتعدد اللبس و إن اختلف تتكرر و ليس لذلك أثر في النصوص و لا يكون مورد إجماع معتبر أيضا، و الظاهر أنّهم أرادوا بوحدة المجلس الكناية عن وحدة اللبس و عدمها، فيكون المدار عليها و ينطبق على ما ذكرناه من الأقسام.

للأصل، و ما تقدم من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام.

الخامس: إزالة الشعر.
(مسألة ۱): في إزالة شعر الرأس بحلق كانت أو بغيره شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو صيام ثلاثة أيّام (۱۰٤)، و لو لغير ضرورة (۱۰٥) و إن كان الأحوط الشاة حينئذ (۱۰٦).

كتابا، و سنة، و إجماعا في الجملة قال الصادق عليه السّلام في خبر حريز:

«مر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله على كعب بن عجزة الأنصاري و القمّل يتناثر من رأسه و هو محرم فقال صلى اللّه عليه و آله: أ تؤذيك هو أمك؟ فقال: نعم. فأنزل اللّه هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‏ فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان- أي: كيلو و نصف- و النسك شاة قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: و كل شي‏ء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، و كل شي‏ء في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار»۱۰۸ أي: الأول المختار و الثاني بدل.

و عنه عليه السّلام أيضا في خبر عمر بن يزيد: «فمن عرض له أذى من رأسه أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فصيام ثلاثة أيام و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم، و إنّما عليه واحد من ذلك»۱۰۹ و الظاهر أنّ ذكر الحلق في خبر حريز من باب الغالب و المثال، فيشمل مطلق الإزالة، و يشهد له خبر ابن يزيد.

ثمَّ إنّ الأشهر في الرواية و الفتوى، و نسب إلى أكثر الأصحاب أنّ الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان و عن الغنية الإجماع على الستة فما في خبر ابن يزيد من العشرة موهون بضعف السند و الإعراض مع اشتماله على ما لا يقول به أحد من الأكل من الفداء فلا وجه لتعين العشرة مستند إليه، كما يظهر من المحقق في الشرائع و لا التخيير بينها و بين ستة كما عن جمع، لأنّ التعيين فرع وجود المدارك المعتبر و التخيير فرع التكافؤ و كلاهما مفقودان.

و أما صحيح زرارة: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من حلق رأسه، أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا، أو جاهلا فلا شي‏ء عليه، و من فعليه متعمدا فعليه دم»۱۱۰، و صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ففعل ذلك ناسيا، أو جاهلا فليس عليه شي‏ء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة»۱۱۱ فيمكن أن يكون من ذكر أحد أفراد التخيير و الاكتفاء عن البقية بالمذكور فلا ينافي غيره فلا وجه لتعينه كما حكي عن سلار، كما لا وجه لحمله على ما إذا لم يكن الحلق من غير أذى و كان متعمدا كما عن النزهة و مال إليه غير واحد من متأخري المتأخرين، لظهور التسالم، و الإجماع على عدم الفرق في خصال الفدية بين الضرورة و غيرها.

لما تقدم من ظهور التسالم و الإجماع.

خروجا عن خلاف النزهة و ما مال إليه غير واحد من متأخري المتأخرين. و أما ما نسب إلى المبسوط، و النهاية، و المقنعة من ستة أمداد لستة مساكين فلا مدرك له إلا مرسل الفقيه: «و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر»، و روي «مدا» من تمر۱۱۲ و لا وجه للاعتماد عليه، مع أنّ المحكيّ في التهذيب عن عبارة المقنعة لكل مسكين مدان.

(مسألة ۲): يلحق بالرأس في وجوب الفدية بأحد الثلاثة شعر البدن عدا الإبطين (۱۰۷) و أما هما ففي نتفهما دم. و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين (۱۰۸).

لما عن العلامة في المنتهى، و التذكرة: «لا فرق بين شعر الرأس في ذلك و البدن عند أهل العلم عدا أهل الظاهر».

للإجماع، و النص في الأول، ففي صحيح حريز عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم»۱۱۳ و أما ما ذكر فيه الإبط مثل ما مرّ من صحيح زرارة۱۱4 فالمراد به الجنس الشامل لهما إذا الغالب في نتف الإبط، نتفهما معا، و كذا في صحيح حريز بناء على النسخ التي ضبط فيها «الإبط»۱۱٥ دون الإبطين و لا ينافي تعين الدم هنا ما تقدم في المسألة السابقة من حمله على ذكر أحد أفراد التخيير، لأنّ ما قلناه هناك كان لقرينة خارجية دالة عليه بخلاف المقام، إذ ليس فيه قرينة على الحمل على التخيير.

و أما الثاني فلما في خبر ابن جبلة عن الصادق عليه السّلام: «في محرم نتف إبطه.

قال: يطعم ثلاثة مساكين»۱۱٦ و قد عمل به المشهور و فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كابني زهرة و إدريس، فلا وجه للمناقشة السندية فيه.

(مسألة ۳): في قص الشارب، و حلق العانة يتخيّر في الفداء بين‏ الثلاثة. و الأحوط تعين الدم (۱۰۹).

أما التخيير، فلما تقدم من دعوى الإجماع عن المنتهى، و التذكرة على عدم الفرق في الفداء بين شعر الرأس و البدن. و أما الاحتياط فللخروج عن خلاف الحليين. حيث يظهر منهما تعين الدم و لم نظفر لهما على دليل يصح الاعتماد عليه.

(مسألة ٤): يلحق بالنتف الحلق، بل مطلق الإزالة (۱۱۰)، و الأحوط إجراء حكم نتف تمام الإبط على نتف بعضه أيضا (۱۱۱).

لأنّ المناط في الحرمة عدم إزالة الشعر، و كون المحرم أشعث أغبر و لا خصوصية في خصوص الحلق، و يشهد له تعبير بعض الفقهاء بالإزالة، و ما تقدّم من خبر ابن يزيد.

هذه المسألة بحسب الأصل العمليّ من موارد الأقلّ و الأكثر في الشبهة التحريمية، فالأكثر محرم و فيه الكفارة. و الأقلّ من مجاري البراءة بالنسبة إليهما. و لكن بحسب الاستظهار من الأدلة يمكن دعوى صدق نتف الإبط بالنسبة إلى البعض أيضا و الانصراف إلى الكلّ ممكن و لكنّه بدويّ فتأمل و منه يظهر وجه الاحتياط.

(مسألة ٥): المدار في حلق الرأس على صدق المسمّى (۱۱۲) و مع عدمه فالأحوط الدم مع المساواة لنتف الإبطين أو أزيد (۱۱۳). و الصدقة مهما كان فيما دون ذلك (۱۱٤).

لأنّ ذلك هو المنساق من الأدلة بعد عدم ورود تعبد شرعيّ على التحديد، فيكون لحلق الرأس مراتب يصدق حلقه بالنسبة إلى كل مرتبة و لا وجه لدعوى الانصراف إلى الكل، لأنّه على فرضه بدويّ لا اعتبار به، و يظهر من العلامة في المنتهى الإجماع على التعميم بالنسبة إلى البعض قال: «تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن يختلف ففي حلق الرأس دم و كذا في ما سمّي حلق الرأس، و في حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما أمكن».

قال في الجواهر: «نعم لو حلق منه ما لا يصدق معه مسمّى حلق الرأس أمكن القول بوجوب دم عليه إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد و إن كان لا يخلو من نظر» و احتاط رحمه اللّه وجوبا فيه في النجاة.

أقول: وجه الإلحاق بالإبط مع التساوي دعوى: أنّه ليس لنفس الإبط من حيث هو موضوعية خاصة، بل المناط كله المقدار الخاص المتحقق في الإبط، فيشمله الحكم أين ما تحقق من الرأس، أو البدن. و وجه النظر أنّه إن كان المناط قطعيا فلا إشكال فيه، و لكنه ظنّي يشكل الاعتماد عليه، و لكن لا ريب في أنّه أحوط.

أرسله العلامة رحمه اللّه- فيما تقدم من عبارة المنتهى- إرسال المسلّمات، و يمكن استفادة ذلك مما يأتي في من مس لحيته، أو رأسه فسقط شي‏ء من الشعر۱۱۷.

(مسألة ٦): لا فرق في إزالة الشعر و ترتب الكفارة بين أن فعلها المحرم، بنفسه، أو أذن لغيره في ذلك سواء كان الغير محلا أو محرما (۱۱٥) و إذا لم يكن تسبب منه و لو بالرضا فلا كفارة عليهما (۱۱٦)، كما لا كفارة على المحرم الحالق للمحل (۱۱۷).

لظهور الإطلاق، و الاتفاق الشامل لكل من المباشرة و التسبيب، بل الغالب في الحلق إنّما هو الأخير كما لا يخفى على الخبير.

لأصالة البراءة عن الكفارة بعد عدم دليل عليها و إن تحقق الإثم بالنسبة إلى الحالق لو كان محرما و عالما و عامدا، لأنّ الإثم أعمّ من الكفارة.

للأصل السالم عن المعارض و الحرمة في بعض الأحوال لا يستلزم الكفارة على كل حال فهما إما محرمان، أو محلان، أو مختلفان فهذه ثلاثة أقسام: و في كل منهما إما أن يتحقق الإكراه أولا، و في كل من الأقسام لا تثبت الكفارة إلا إذا كان الشخص محرما و تسبب لحلق رأسه و لو بالرضا به.

(مسألة ۷): لو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شي‏ء و لو شعرة أطعم كفّا من طعام (۱۱۸) و يستحب الكفان (۱۱۹). و لو فعل ذلك في الوضوء، بل مطلق الطهارة و لو التيمم لا كفّارة عليه (۱۲۰) و إن كان الأحوط استحبابا الكفّ (۱۲۱) بل الدم لو كان الساقط كثيرا (۱۲۲).

إجماعا و نصّا، قال الإمام الصادق عليه السّلام في صحيح هشام بن سالم:

«إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شي‏ء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام، أو كفّ من سويق»۱۱۸، و في صحيح آخر له: «بكفّ من كعك أو سويق»۱۱۹، (الكعك خبز معروف) و الشي‏ء من الألفاظ العامة الشاملة للشعرة الواحدة و الأكثر.

و أما خبر المرادي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن رجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال عليه السّلام: لا يضرّه»۱۲۰، و خبر ابن بشير قال: «دخل الساجي على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: ما تقول: في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شي‏ء»۱۲۱ فأسقطهما عن الاعتبار إعراض الأصحاب عنهما، و إمكان حملهما على المسّ الاتفاقي مضافا إلى قصور السند.

لصحيح منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة؟ قال: يطعم كفا من طعام، أو كفين»۱۲۲ المحمول على الندب، كما في غيره من موارد التخيير بين الأقلّ و الأكثر. و أما موثق ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قال عليه السّلام: يطعم شيئا»، و صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا: «إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده»۱۲۳ فيمكن حملهما على الكف من الطعام، فلا تعارض بين الأخبار.

و أما خبر حسن بن هارون قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي أولع بلحيتي و أنا محرم فتسقط الشعرات؟ قال عليه السّلام: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدّق به، فإنّ تمرة خير من شعرة»۱۲4 فهو قاصر سندا بإسماعيل الجعفي، و معرض عنه عند الأصحاب فلا بد من حمله على الندب فيما إذا كان السقوط بنحو الاتفاق لا التعمد و الاختيار.

للأصل، و الحرج و منافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع، و صحيح التميمي قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشي‏ء ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏»۱۲٥ و ظاهر التعليل يشمل الغسل و التيمم أيضا كما عن جمع، و عن المبسوط، و الدروس إلحاق إزالة النجاسة و الحك الضروريّ أيضا و لا بأس به لظاهر التعليل.

خروجا عن خلاف مثل المفيد حيث أوجبوا الكف.

خروجا عن خلاف المفيد، و سلار حيث يظهر منهما الشاة في سقوط الشعر الكثير و لم يظهر لهم دليل لا على الكفّ و لا على الدم إلا الإلحاق‏ بالحلق و هو من الاجتهاد في مقابل النص.

(مسألة ۸): يلحق شعر الحاجب، و البدن بشعر اللحية و الرأس إن مسّهما و سقط شي‏ء (۱۲۳).

لأنّ الظاهر أنّ ذكر الرأس و اللحية من باب المثال، مضافا إلى ما مرّ في صحيح الحلبيّ من قوله عليه السّلام: «إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا»۱۲٦ فإنّ لفظ «الغير» شامل للجميع.

(مسألة ۹): لا فرق- فيما تقدم بين المباشرة و التسبيب (۱۲٤).

لصحة إضافة السقوط إلى السبب مع الإذن فيه و الرضا به.

(مسألة ۱۰): لو قطع المحرم بعض الشعر، فالظاهر تعلق الفدية به أيضا (۱۲٥).

جمودا على إطلاق قوله عليه السّلام: «إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شي‏ء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام»۱۲۷.

(مسألة ۱۱): لو أزال المحرم شعر جميع بدنه سوى شعر رأسه و إبطه يجب عليه كفارة واحدة (۱۲٦)، و لو زال شعر تمام بدنه حتى إبطيه تعدّدت الكفارة (۱۲۷).

لأصالة عدم تعدد الكفارة بتعدد الأعضاء، و المقام من موارد الأقل و الأكثر، لأنّ الكفارة الواحدة معلومة و الزائدة مشكوك فيها فيرجع فيه إلى الأصل.

لأصالة عدم تداخل كفارة الإبط مع إزالة شعر باقي البدن.

(مسألة ۱۲): في التظليل سائرا شاة و لو لضرورة (۱۲۸) و الأحوط الصدقة مع ذلك بمدّ عن كل يوم إن تمكن (۱۲۹).

على المشهور، و تدل عليه نصوص كثيرة و هي على أقسام خمسة:

الأول: ما فسّر فيه الفداء بالشاة، كخبر ابن أبي محمود قال: «قلت للرضا عليه السّلام: المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضرّان به؟ قال عليه السّلام: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال عليه السّلام: شاة»۱۲۸، و خبر ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام قال: «و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى»۱۲۹، و مثله خبره الآخر۱۳۰.

الثاني: خبر الأشعري عنه عليه السّلام أيضا قال: «سألته عن المحرم يظلّل على نفسه، فقال عليه السّلام: أمن علّة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس و هو محرم، فقال عليه السّلام: هي علّة يظلل و يفدي»۱۳۱ و مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد حمل مثله على الأول فلا وجه لتوهم التعارض بينها.

الثالث: خبر أبي بصير قال: «سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة؟ قال عليه السّلام: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال عليه السّلام: نعم، إذا كانت به شقيقة، و يتصدق بمد لكل يوم»۱۳۲ و الجمع العرفي بينه و بين ما سبق حمله إما على الندب مضافا إلى الشاة، أو على العجز عن الشاة، لأنّ حمله على التخيير بينه و بين الشاة خلاف الأذهان الصحيحة المتعارفة.

الرابع: خبر عليّ بن جعفر قال: «سألت أخي أظلّل و أنا محرم؟ فقال عليه السّلام:

نعم، و عليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظلّ»۱۳۳.

و فيه: إنّه نحو استظهار، و اجتهاد من ابن جعفر في أنّ البدنة المنحورة كانت كفارة الظلّ و لا حجية لاستظهاره و اجتهاده.

الخامس: خبر ابن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فمن عرض له أذى، أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة فيأكل و يطعم و إنّما عليه واحد من ذلك»۱۳4 و فيه مضافا إلى قصور سنده، و مخالفته للمشهور إمكان تخصيصه بالقسم الأول من الأخبار. فتلخص مما مرّ أنّ المشهور هو المنصور.

ثمَّ إنّ مورد الأخبار و إن كان هو المضطر و نسب إلى جمع اختصاص الكفارة به لكن يستفاد منها الكفارة في المختار بالأولى، مع ظهور الاتفاق على عدم الفرق بينهما، مع أنّ ذكر موارد الاضطرار إنّما هو من باب بيان مورد الاحتياج و الغالب.

لما تقدم من خبر أبي بصير الذي يمكن استفادة مطلوبية المد لكل يوم عنه‏۱۳٥، مضافا إلى الدم و إن كان خلاف المشهور.

(مسألة ۱۳): تتعدّد الشاة بتعدد النسك كما في العمرة و الحج (۱۳۰). و لو تعدد السبب، كما إذا ظلّل للصداع- مثلا- فارتفع و حصل له مرض آخر يوجب التظليل، أو عاد عليه ذلك السبب بعد البرء، أو ظلّل عامدا فتاب ثمَّ ظلّل مرّة أخرى، فالأحوط التكفير في كل ذلك (۱۳۱).

مقتضى الأصل، و ظهور النصوص، و ظاهر الأصحاب عدم تكرر الشاة لكل يوم على المضطر، بل و كذا على المختار.

نعم، نسب إلى أبي الصلاح، و ابن حمزة أنّها على المختار لكل يوم شاة، و في الجواهر: «لم أجد لهما موافقا على التفصيل المزبور، بل ظاهر الأصحاب‏ اتحادهما في الكيفية التي لا ينكر ظهور النصوص في عدم تكررها للمضطر، و عن ابن راشد قال: «قلت له عليه السّلام: جعلت فداك إنّه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام، لأنّي محرور يشتد عليّ حر الشمس فقال عليه السّلام: ظلّل و أرق دما فقلت له:

دم، أو دمين؟ قال عليه السّلام: للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج قال عليه السّلام: فأرق دمين»۱۳٦، و يشهد للتعدد فيهما كونهما نسكين متباينين.

و بالجملة: نظائر المقام من موارد الأقلّ و الأكثر، و الأصل، و ظاهر النصوص و الأصحاب يقتضي الأول، فالتظليل المستمر سبب واحد لا أن يكون كل آن سببا مستقلا و قد تقدم في موجبات سجود السهو بعض الكلام.

لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب و هو متعدّد في ذلك كله عرفا، فيتعدد المسبّب لا محالة بعد دعوى أنّ الكفارة الواحدة إنّما هي فيما إذا استدام السبب الواحد لا فيما إذا تعدد عرفا و إن أمكنت المناقشة فيه: بأنّ مقتضى الأصل كفاية الكفارة الواحدة في هذه الموارد أيضا بدعوى: أنّ المناط في الكفارة و تعددها وحدة الإحرام و تعدده لا وحدة منشأ التظليل و تعدده، ففي التظليل في الإحرام الواحد كفارة واحدة و إن تعدد التظليل و منشأه، و في التظليل في الإحرام المتعدد تتعدد الكفارة و إن اتحد منشأ التظليل و هذا الاحتمال يكفي في عدم الجزم بالتعدد مع تعدد السبب في الإحرام الواحد. و منه يظهر وجه الاحتياط، و عدم الجزم بالفتوى.

(مسألة ۱٤): تجب الشاة على محرم غطّى رأسه بكل ما تقدم في المسألة الثانية من الرابع عشر من تروك الإحرام (۱۳۲).

للنصوص، و الإجماع قال أبو جعفر في صحيح زرارة: «من لبس‏ ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شي‏ء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم»۱۳۷ بناء على شموله لتغطية الرأس.

و عن الكاظم عليه السّلام في خبر ابن جعفر: «لكل شي‏ء خرجت من حجك فعليك فيه دم يهريقه حيث شئت»۱۳۸، و في مرسل الخلاف روي: «من غطى رأسه أنّ عليه الفداء»۱۳۹ و عدم تعرض جمع من القدماء لأصل المسألة لا يعد خلافا، لأنّه أعمّ من الفتوى بالعدم، فلا يضرّ بالإجماع، و إطلاق الأخبار يشمل كل ما يعد سترا و لو كان بالارتماس في الماء و تطيين الرأس و حمل شي‏ء و نحو ذلك.

(مسألة ۱٥): يتكرّر الفداء لو تكرّرت التغطية في إحرامين بل الأحوط التكرار لو تكرّرت في إحرام واحد على ما مرّ في التظليل (۱۳۳).

لعين ما تقدم في تكرر التظليل، فلا وجه للإعادة.

(مسألة ۱٦): لا فرق في التغطية بين المختار، و المضطر في أصل الفداء و التكرر بتكرر الموجب (۱۳٤).

للإطلاق الشامل لكل واحد منهما.

(مسألة ۱۷): لو لبس الاغطية المتعدّدة دفعة واحدة لا تتكرّر الكفارة (۱۳٥).

للأصل بعد عدم صدق تعدد التغطية عليه عرفا، و تجري الأقسام المزبورة في لبس الثياب المتعددة في تغطية الرأس أيضا.

(مسألة ۱۸): لا فرق في الغطاء بين ما كان غليظا أو رقيقا يحكي ما تحته (۱۳٦) و لا فدية في ستر بعض الرأس إن صدق عليه أنّه مكشوف الرّأس (۱۳۷).

لصدق الغطاء على كل منهما عرفا، فتشمله الأدلة قهرا.

لأنّه مكشوف الرأس عرفا، و الفدية إنّما تجب فيما تصدق عليه التغطية و المفروض صدق خلافه، بل و مع الشك لا تجب، لأنّه حينئذ من الشك في أصل التكليف.

(مسألة ۱۹): لا فدية في ما لو غطّى رأسه بيده أو شعره (۱۳۸).

للأصل، و انصراف الستر المحرّم على المحرم عنه، و في صحيح ابن عمار: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس و لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض»۱4۰.

(مسألة ۲۰): لا كفارة على المرأة في تغطية وجهها (۱۳۹) و لكن الأحوط أنّ فيها الشاة (۱٤۰).

للأصل، بعد خلوّ النصوص عن التعرض لها مع كونها محل الابتلاء. و بعد الشك في شمول ما تقدم من صحيح زرارة لتغطية الوجه، و العمل بعموم ما تقدم من قول الكاظم عليه السّلام يحتاج إلى مؤيد خارجيّ و هو مفقود.

خروجا عن خلاف ما نسب إلى الشيخ رحمه اللّه من أنّ فدية تغطية المرأة وجهها شاة، و عن الحلبي: «لكل يوم شاة و لو اضطرت فشاة لجميع المدة» و قال في الحدائق: «لم أقف لشي‏ء من هذين القولين على دليل». أقول: و قد تفحصت عاجلا فلم أظفر به أيضا.

السادس: الجدال.
(مسألة ۱): في الكذب من الجدال مرّة، شاة و مرّتين بقرة، و ثلاثة بدنة. و في الصدق منه ثلاثا شاة و لا كفارة في ما دون ذلك و إن وجب‏ الاستغفار و التوبة (۱٤۱) و لا يعتبر توالي الأيمان الثلاث في كل من‏ الصادق و الكاذب (۱٤۲).

على المشهور، بل لم نظفر على خلاف يعتد به، و لكن لم يذكر هذا التفصيل إلا في الفقه الرضوي قال: «فإن جادلت مرّة أو مرّتين و أنت صادق فلا شي‏ء عليك، فإن جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاة، و إن جادلت مرّة و أنت كاذب فعليك دم شاة، و إن جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة، و إن جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليك بدنة»۱4۱.

و أما النصوص فهي على أقسام:

منها: صحيح الحلبي و ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ فقال عليه السّلام: إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة»۱4۲ و هو يدل على الشاة في الجدال ثلاثا صادقا على ما هو المشهور، و يمكن أن يستدل بذيله على المشهور أيضا بإرادة البدنة من البقرة، بقرينة الفقه الرضوي و ما عن رسالة ابن بابويه التي كان الأصحاب يرجعون إليها عند إعواز النصوص. و لكن مجرّد رجوع الأصحاب إليها عند إعواز النصوص- لو فرض صحته- لا يصير مدركا لاعتبارها إلا إذا ثبت أنّه من الشهرة الاستنادية الاعتمادية على ما قرّرناه سابقا.

و منها: خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا: «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه»۱4۳ و المراد بإطلاق الدم هو الشاة، فيدل على المشهور بالنسبة إلى الجدال الصادق ثلاثا و الكاذب مرة.

و منها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن الجدال في‏ الحج فقال عليه السّلام: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل و هو صادق؟ قال عليه السّلام: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة»۱44 و هو مطابق للمشهور بالنسبة إلى الجدال الصادق و يمكن أن يراد بالبقرة البدنة، كما مرّ في الصحيح السابق.

و منها: خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام: «إذا حلف بثلاثة أيمان متعمّدا متتابعات صادقا فقد جادل، و عليه دم، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم»۱4٥ و هو ظاهر في قول المشهور بالنسبة إلى الأيمان الصادقة و اليمين الواحدة الكاذبة.

و منها: صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «إنّ الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل، و عليه دم يهريقه و يتصدّق به»۱4٦ و هو أيضا ظاهر في قول المشهور بالنسبة إلى الأيمان الصادقة.

و منها: خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا: «إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور»۱4۷ و يمكن حمله على المجادلة الكاذبة ثلاث مرّات، فيطابق المشهور بناء على أنّ المراد بالجزور البدنة فيكون حكم الأيمان الكاذبة ثلاث مرّات مذكورا في النص حينئذ.

و منها: موثق يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقول: لا و اللّه، و بلى اللّه و هو صادق عليه شي‏ء؟ قال عليه السّلام: لا»۱4۸ و يمكن حمله على المرأة أو المرتين، فيطابق مع المشهور و المراد من أنّه لا شي‏ء عليه نفي الكفارة لا الإثم، إذ كل حرام فيه الإثم لا محالة، و يمكن حمله على صورة الاضطرار إليها، لإثبات حق، أو إبطال باطل فلا إثم حينئذ.

و منها: خبر إبراهيم عن الكاظم عليه السّلام: «من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة و على الكاذب بقرة»۱4۹ و هو بالنسبة إلى البقرة في مرّتين موافق للمشهور و حمل صدره على الندب لا ينافي استفادة الوجوب من ذيله.

فتلخص: أنّ النصوص ظاهرة في وجوب الشاة في الثلاثة الصادقة و الواحدة الكاذبة و استفادة وجوب البقرة في المرتين من الكاذبة و البدنة في الثلاثة من الكاذبة منها يحتاج إلى مزيد عناية و قرينة خارجية. هذا.

و أما وجوب الاستغفار عن الاولى و الثانية في الصادقة، فلأنّها محرمة على المحرم و كل حرام وجب الاستغفار عنه.

لإطلاق جملة من النصوص، و ظهور الاتفاق عليه، و ما في بعض الأخبار من ظهور اعتبار التوالي‏۱٥۰ في مقام بيان أحد الأفراد لا التقيد، فلا يقيد المطلقات به، مع أنّ التوالي ثلاثا من الأفراد النادرة و لا يصلح ذلك للتقييد.

(مسألة ۲): لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق، أو نفي باطل، فلا إثم و لا كفارة فيها (۱٤۳) و إن كانت أحوط (۱٤٤).

لأنّها جائزة حينئذ، لأدلة رفع الحرج، و الاضطرار و لا شي‏ء فيما هو جائز لا الكفارة و لا التوبة.

خروجا عن توهم الخلاف حيث قال في الدروس و غيره:

«الأقرب جوازه و انتفاء الكفارة».

(مسألة ۳): لو كانت اليمين لإكرام أخيه. كما لو قال له أخوه: أنت لا تفعل هذا فقال: و اللّه أفعله لا كفّارة فيها (۱٤٥).

لصحيح أبي بصير: «سألته عليه السّلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل‏ فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فيقول و اللّه لأعملنّه، فيخالفه مرارا يلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال عليه السّلام: لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما كان ذلك ما كان للّه عز و جلّ فيه معصية»۱٥۱.

(مسألة ٤): إنّما تجب البقرة بالمرتين، و البدنة بالثلاث إن لم يكن قد كفر عن السابق، فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ليس إلا، أو كفّر عن كل ثنتين فالبقرة كذلك. و لو كنّ أزيد من الثلاث و لم يكن قد كفّر فليس إلا بدنة واحدة و كذا في ثلاث الصدق فلو زادت على الثلاث و لم يكفّر يكفي شاة واحدة و مع تخلل التكفير فعن كل ثلاث شاة (۱٤٦).

أرسل ذلك كله في الحدائق إرسال المسلّمات، و نسبه في الجواهر إلى «صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه- إلى أن قال-: إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النص و الفتوى وجوب الشاة بالمرة ثمَّ هي مع البقرة بالمرتين ثمَّ هما مع البدنة في الثلاثة».

و فيه: إنّه لم يعلم وجه كون المراد من النص و الفتوى ذلك و لم يبيّنه رحمه اللّه أيضا، بل مقتضى الأصل عدمه، فما فهمه الأصحاب هو المتعيّن.

(مسألة ٥): لا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار.نعم، يستحب له التصدق بشي‏ء بل و بالبقرة (۱٤۷).

لصحيح الحلبي و ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام قالا: «أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال عليه السّلام: لم يجعل اللّه له حدّا يستغفر اللّه و يلبّي»۱٥۲، و يقتضيه الأصل، و ظهور الإجماع، و أما صحيح ابن خالد قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «و في السباب و الفسوق بقرة»۱٥۳، و صحيح ابن جعفر: «و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو محرم»۱٥4 فمحمولان على الندب جمعا.

السابع: قلع شجر الحرم- غير ما استثني.
(مسألة ۱): لو كان قالع الشجرة محرما، ففي الكبيرة بقرة و في الصغير شاة، و في أبعاضها قيمته (۱٤۸).و كذا لو كان محلا (۱٤۹).

على المشهور، بل المجمع عليه في أصل وجوب شي‏ء عليه في الجملة إلا عن ابن إدريس فجزم بالعدم و قال: «لم يتعرّض في الأخبار عن الأئمة عليهم السّلام لكفّارة لا في الكبيرة و لا في الصغيرة» لكن الشيخ ادعى الإجماع.

و يدل على المشهور صحيح ابن حازم سأل الصادق عليه السّلام: «عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه؟ قال عليه السّلام: عليك فداؤه»۱٥٥ بناء على أنّه الشاة أو البقرة كما هو المتعارف من استعمالاته في محظورات الإحرام.

و في الموثق عنه عليه السّلام أيضا: «عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال عليه السّلام: عليه ثمنه يتصدّق به»۱٥٦ الظاهر في قطع الأبعاض، فيضمن لقاعدة تبعية البعض للكل في الضمان.

و في مرسل موسى بن القاسم: «روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال:

إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين»۱٥۷ مؤيدا بقول ابن عباس- على ما في الجواهر- «في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة» المظنون أنّه أخذه عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و تردد المحقق في الشرائع، و العلامة في التذكرة و المنتهى، لضعف خبر ابن القاسم بالإرسال، مع اشتماله على الكفّارة فيما إذا نزع شجرة من داره و قد مرّ جوازه و عدم الكفّارة فيه، و عدم ظهور الفداء في خبر ابن حازم في الكفّارة، كعدم ظهور الموثق في قطع الأبعاض، بل يشمل القلع أيضا.

و الكل مخدوش، لانجبار الإرسال بعمل المشهور و اشتماله على ثبوت الكفّارة في قطع الشجرة من داره مع أنّه جائز لا يضرّ بأصل الحكم في الجملة، و الفدية و الفداء في اللغة و إن كان أعمّ من الدم قال تعالى‏ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏۱٥۸ و لكن يمكن أن يقال: إنّه في كفّارات تروك الإحرام في مقابل القيمة إلا ما خرج بالدليل، فراجع أخبار كفّارات الصيد و ما يتعلق بها، و ظهور قوله: «يقطع من الأراك» في القطع دون القلع مما لا ينكر، فالمشهور هو المتعيّن و و لا وجه لتردد المحقق و الفاضل، كما لا وجه لجزم ابن إدريس بالعدم، و كذا لا وجه لقول القاضي بتعيّن البقرة جمودا على مرسل ابن القاسم، و كذا قول الإسكافي من تعيّن الثمن مطلقا اعتمادا على الموثق، و كذا ما نسب إلى الحليين من الصدقة في قطع الأبعاض بأيّ شي‏ء يتيسر و إن أمكن حمل ما نسب إليهما على ما إذا لم تكن له قيمة لقلته أو نحو ذلك.

لإطلاق الأخبار الشامل ما إذا كان القالع محلا و قد تقدم في الواحد و العشرين من تروك الإحرام ما ينفع المقام.

(مسألة ۲): من قلع شجرة من الحرم ثمَّ أعادها إلى مكانها الأول أو إلى غيرها، فعادت على ما كانت عليه فلا كفّارة عليه (۱٥۰) و لو جفت و لم‏ تنفعها الإعادة فلا تسقط الكفارة (۱٥۱).

لقاعدة الضمان باليد الدالة على وجوب إعادتها إلى الحرم و بعد صيرورتها كالأول ينتفي موضوع الكفّارة، لأنّ موضوعها الإتلاف و لم يتحقق ذلك، و يشهد له خبر هارون بن حمزة عن الصادق عليه السّلام: «إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام. كان ينفى الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: و رأيته قد نتف‏ طاقة و هو يطلب أن يعيدها مكانها» فتأمل‏۱٥۹.

لأصالة بقائها بعد عدم عروض مسقط لها، و ما نسب إلى المبسوط، و المنتهى و التذكرة من الضمان بالقيمة معلّلين له بالإتلاف و ما نسب إلى القواعد من لزوم الضمان و لا كفّارة مخالف لاستصحاب وجوب الكفّارة من غير دليل حاكم عليه إلا أن يكون مرادهم من القيمة الكفّارة.

(مسألة ۳): لا كفارة في قلع حشيش الحرم (۱٥۲) و إن أثم القالع في غير ما استثني جواز قلعه (۱٥۳) و الأحوط التصدّق بما تيسّر، و أحوط منه ضمانه بقيمته (۱٥٤).

لأصالة البراءة بعد عدم دليل عليه و الحرمة التكليفية أعمّ من ثبوت الكفارة.

لما تقدم في الواحد و العشرين من تروك الإحرام من حرمة قلع الحشيش، و الحرمة ملازمة للإثم مع المخالفة العمدية كما تقدم فيه الكلام في موارد الاستثناء أيضا فراجع.

أما الأول فللخروج عن خلاف الحلبيين. و أما الثاني فللخروج عن خلاف العلامة و لا دليل لهما على الوجوب إلا الحمل على أبعاض الشجرة و على بعض المحرّمات الإحرامية و لا يصلح ذلك دليلا لإثبات حكم شرعيّ، بل هو أشبه بالقياس.

(مسألة ٤): الأحوط وجوبا التكفير بشاة في قلع الضرس و إن لم يدم (۱٥٥).

نسب الوجوب إلى الكافي، و المهذب، و المبسوط، بل المشهور، لخبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا: «عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه عليه السّلام فيها شي‏ء: محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما»۱٦۰ و تردد فيه المحقق في الشرائع، بل عن ابني بابويه و الجنيد عدم وجوب شي‏ء فيه، لقصور الخبر بالإرسال و الإضمار مع إمكان حمله على الإدماء، فتكون الشاة له لا للقلع، و لكن الخبر بضميمة عمل جمع به يصلح لإيجاب الاحتياط و إطلاقه يشمل صورة الإدماء و عدمه. كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الضرس ما يعمّ مطلق السن.

  1. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  2. الوسائل باب: ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الجنابة.
  4. الوسائل باب: ۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  5. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۹.
  6. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱۳.
  7. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۸.
  8. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۲ من أبواب كفارات الصيد حديث: 4.
  10. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  11. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۷.
  12. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱4.
  14. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱٥.
  15. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۹.
  16. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  17. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱۲.
  18. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱4.
  19. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱٥.
  20. ورد مضمونه في الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۹.
  21. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٥.
  22. الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  23. الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  24. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٥.
  25. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٦.
  26. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱۱.
  27. الوسائل باب: ۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  30. الوسائل باب: ۹ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  31. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  33. الوسائل باب: ۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  34. الوسائل باب: ۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  35. الوسائل باب: ۱4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  36. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: 4٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲ و ملحقة.
  39. الوسائل باب: 4٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  40. الوسائل باب: 4٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  41. الوسائل باب: 4٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:؟.
  42. الوسائل باب: ۹ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  43. الوسائل باب: ۹ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  44. الوسائل باب: ۲ من أبواب كفارات الصيد حديث: 4.
  45. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  46. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱ و الكوماء: الضخم أو السمين.
  47. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4.
  48. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  49. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: ۱۰.
  50. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  51. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  52. سورة البقرة: ۱۹٦.
  53. راجع المجلد الثالث من مواهب الرحمن.
  54. راجع الوسائل باب: ۱۲ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:
  55. راجع الوسائل باب: ۱۲ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4.
  56. راجع الوسائل باب: ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع.
  57. لاحظ الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كفارات الاستمتاع.
  58. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب كفارات الاستمتاع.
  59. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4.
  60. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4.
  61. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٥.
  62. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  63. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  64. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  65. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٥.
  66. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  67. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  68. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۷.
  69. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٦ و ملحقة.
  70. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  71. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  72. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:
  73. الوسائل باب: ۱۷ و ۱۸ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲ و ۱.
  74. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4
  75. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  76. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٥
  77. تقدم في صفحة: 4۱۳.
  78. الوسائل باب: ۱4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  79. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  80. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  81. راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع.
  82. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  83. الوسائل باب: 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  84. الوسائل باب: 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  85. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
  86. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۹.
  87. الوسائل باب: ۳ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  88. راجع صحيح مسلم ج: 4 صفحة: 4
  89. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱ و ملحقة.
  90. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۳.
  91. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  92. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  93. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  94. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  95. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  96. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  97. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  98. الوسائل باب: ۷ من أبواب آداب القاضي حديث: ۲.
  99. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  100. الوسائل باب: ۹ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  101. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب كفارات الإحرام حديث: ۲.
  102. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  103. الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام.
  104. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
  105. الوسائل باب: ۹ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  106. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  107. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  108. الوسائل باب: ۱4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱
  109. الوسائل باب: ۱4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  110. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  111. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٦.
  112. الوسائل باب: ۱4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4 و ٥.
  113. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  114. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  115. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  116. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  117. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات حديث: ٥ و ملحقة.
  118. راجع الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  119. راجع الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  120. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۸.
  121. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۷.
  122. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  123. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  124. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  125. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۹ و ٦.
  126. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۹.
  127. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  128. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  129. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٦.
  130. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۷.
  131. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  132. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۸.
  133. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  134. الوسائل باب: ۱4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  135. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۸ و تقدم في صفحة: ۳٥۹.
  136. الوسائل باب: ۷ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  137. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  138. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  139. الخلاف ج: ۱ صفحة: 4۳٦ كتاب الحج مسألة ۸۲
  140. الوسائل باب: ٦۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
  141. لورد صدره في مستدرك الوسائل باب: ۲۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
  142. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  143. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٦.
  144. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۷.
  145. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  146. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۳.
  147. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۹.
  148. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۸.
  149. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱۰.
  150. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4 و ٥ و ۸.
  151. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
  152. الفقيه ج: ۲ صفحة: ۲۱۲.
  153. الوسائل باب: ۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  154. الوسائل باب: ۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۳.
  155. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  156. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  157. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۳
  158. سورة البقرة: ۱۸4
  159. راجع الوسائل باب: ۸٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
  160. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"