و جعلها في الشرائع عشرين، و في الدروس ثلاثة و عشرين، و في القواعد ثمانية و عشرين، و في التبصرة أربعة و عشرين. و لكل وجه و عمدة الاختلاف حصل من الاقتصار على ذكر النوع، فتصير الأقسام قليلة. أو ذكر الأصناف فتصير كثيرة لا محالة و يأتي التعرض لاختلافهم في بعض الموارد أيضا في الحرمة و الكراهة كما يأتي أنّها إما مشتركة بين الرجل و المرأة أو مختصة بالأول أو مختصة بالأخيرة.
و هي أربعة و عشرون (۱).
الأول: صيد الحيوان البرّيّ (۲) الممتنع بالأصالة و لا مالك له (۳).
بالأدلة الثلاثة: كتابا، و سنة، و إجماعا من المسلمين في الجملة قال تعالى لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ۱، و قوله تعالى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً۲ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «لا تستحلنّ شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم- الحديث-»۳.
و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن يزيد: «و اجتنب في إحرامك صيد البر كله»4 و في صحيح ابن عمار عنه عليه السّلام: «إذا فرض على نفسه الحج ثمَّ أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد»٥.
لأنّه المنساق من الصيد لغة، و عرفا و يأتي البحث عن اعتبار حليّة أكل لحمه و عدمها.
(مسألة ۱): تحرم الإعانة عليه إشارة و دلالة و إغلاقا، و سائر أنواع الإعانات (٤)، بشرط أن يكون ذلك لإرادة صيده (٥). و أما لو دل المحرم عليه من لا يريد صيده، أو لا يستطيعه فلا بأس (٦).
إجماعا، و نصوصا قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن حازم: «المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء»٦، و عنه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و لا تدلنّ عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك فإنّ فيه فداء لمن تعمّده»۷ و إطلاق قوله عليه السّلام: «من أجلك» يشمل كل ما كانت فيه المنشئيّة.
لأنّه المنساق من الأدلة عرفا.
للأصل بعد ظهور الأدلة في خلافه يعني كون التسبيب لأجل الصيد.
(مسألة ۲): لا فرق في الصيد بين مأكول اللحم و غيره و لا بين ما تأهل بالعارض و عدمه، و لا بين الطير و غيره (۷).
للإطلاق الشامل للجميع بعد صدق الصيد عليه عرفا، و إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا أحرمت فاتق الدواب كلها إلّا الأفعى، و العقرب و الفارة- الحديث-»۸ و لا ملازمة بين عدم ثبوت الكفارة لصيد بعض أنواع غير مأكول اللحم و عدم صدق الصيد عليه لا من نقل و لا من عرف.
نعم، الغالب استعمال الصيد في مأكول اللحم و هو لا يوجب التقييد كما ثبت في محله و يأتي في أحكام الكفارات بعض ما ينفع المقام.
(مسألة ۳): يجوز للمحرم قتل السباع إذا أرادته، بل و سباع الطير مع إيذائهن حمام الحرم (۸).
لقول الصادق عليه السّلام في صحيح حريز: «كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع، و الحيّات و غيرها فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده»۹، و في صحيح ابن عمار أنّه أتي أبو عبد اللّه عليه السّلام فقيل له: «إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه» فقال عليه السّلام: فانصبوا له و اقتلوه فإنّه قد ألحد»۱۰ و هذا هو المشهور بين الفقهاء رحمهم اللّه و يأتي في الكفارات ما ينفع المقام.
(مسألة ٤): لا يجوز للمحرم أكل ما صاده المحلّ أو ذبحه (۹).
إجماعا، و نصّا قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم و إن صاده حلال»۱۱، و في موثقة الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محلّ»۱۲ و إطلاق الذيل يشمل الصيد، و الذبح، و مطلق تذكيته.
(مسألة ٥): لو ذبحه المحرم كان ميتة تحرم على المحلّ و المحرم (۱۰).
لخبر وهب بن وهب- المنجبر- عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين عليهم السّلام قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام»۱۳، و خبر إسحاق عن جعفر عليه السّلام أيضا: «إنّ عليا عليه السّلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم، و إذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم»۱4، و قصور سندهما منجبر بعمل المشهور، بل دعوى الإجماع عليه، و يشهد له مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام: «قلت له:
المحرم يصيب الصيد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه؟ قال عليه السّلام: إذا يكون عليه فداء آخر. قلت: فما يصنع به؟ قال عليه السّلام يدفنه»۱٥.
و استشهد له أيضا تارة: بأنّ التذكية تتقوّم بذكر اسم اللّه تعالى و لا يتحقق ذلك بالنسبة إلى المحرم.
و أخرى: بما ورد في تعارض الصيد و الميتة بالنسبة إلى المحرم و تقديم الميتة على الصيد۱٦.
و ثالثة: بخبر ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد، و إذا أصاب في الحلّ فإنّ الحلال يأكله و عليه الفداء»۱۷.
و أشكل على الأول: بأنّه لا منافاة بين الذكر و الحرمة- كما في تذكية المغصوب- لأنّ النهي في غير العبادات لا يوجب الفساد إلا أن يقال: إنّ حالة الإحرام حالة لا يناسبها التسمية للتذكية الصيدية ففرق بينها و بين الحيوان المغصوب.
و على الثاني: بما يأتي من ترجيح الصيد على الميتة و في بعض النصوص تعليله بأنّه ماله لأنّه يعطيه فداء۱۸ و هو ظاهر في عدم كونه ميتة.
و على الأخير: بأنّه لاشتماله على لفظ «ينبغي» مشعر بالجواز، مع أنّه مشتمل على التفصيل المنافي للمطلوب.
فالعمدة الخبران المنجبران بالعمل. و لكن في جملة من الصحاح جواز أكل المحلّ ما صاده المحرم، و حكي ذلك عن الفقيه، و المقنع. و مال إليه بعض متأخري المتأخرين.
منها: صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال عليه السّلام: لا بأس، إنّما الفداء على المحرم»۱۹.
و صحيح ابن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال؟ قال عليه السّلام فليأكل منه الحلال، و ليس عليه شيء إنّما الفداء على المحرم»۲۰، و مثله صحيح حريز۲۱، و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصيد على مسكين»۲۲، و في صحيح ابن حازم عنه عليه السّلام قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلالا؟ قال عليه السّلام: أنا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما فقال عليه السّلام: ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه إنّ ذلك عليه»۲۳ فيكون المراد بما اشتمل على أنّه ميتة أي: بالنسبة إلى خصوص المحرم فقط و لكن الشهرة العظيمة بل دعوى الإجماع على خلافها أوهن الاعتماد عليها و إن صحّ إسنادها فليحمل على ما إذا كان إصابة الصيد و قتله بتسبيب المحرم لا بمباشرته.ثمَّ إنّه لا بد من تقييد حرمة صيد المحرم، و أنّه ميتة بحال العمد و الاختيار، و أما مع الضرورة و الاضطرار فيحلّ أكله، لحديث الرفع۲4 و ما ورد من أنّه «ما من شيء حرّمه اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»۲٥.
(مسألة ٦): الأحوط استحبابا جريان جميع أحكام الميتة فلا يجوز الصلاة في جلدها، و كذا سائر الاستعمالات (۱۱).
لأنّ مقتضى إطلاق ما تقدم من خبري وهب، و إسحاق و إن كان جريان جميع أحكام الميتة عليه. و لكن قوة احتمال أن يكون المراد التنزيل منزلة الميتة في خصوص الأكل فقط يمنع عن الأخذ بهذا الإطلاق و لا بأس باستحباب الاحتياط، لاحتمال الإطلاق، و خروجا عن خلاف العلامة رحمه اللّه حيث استقرب كونه كالميتة مطلقا.
(مسألة ۷): إذا ذبح المحلّ للصيد في الحرم يحرم على المحلّ و المحرم (۱۲).
إجماعا، و نصوصا.
منها: ما تقدم من خبري وهب و إسحاق.
و منها: صحيح ابن حازم عن الصادق عليه السّلام: «في حمام ذبح في الحلّ قال عليه السّلام: لا يأكله محرم، و إذا أدخل مكة أكله المحلّ بمكة، و إذا أدخل الحرم حيّا ثمَّ ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه»۲٦، و في موثق ابن عتيبة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في حمام أهليّ ذبح في الحلّ و أدخل في الحرم قال عليه السّلام: لا بأس بأكله لمن كان محلا، فإن كان محرما فلا و قال: إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه»۲۷ و قريب منهما غيره و إطلاقهما يشمل ما إذا ذبحه المحلّ أيضا.
(مسألة ۸): لو ذبحه المحلّ في الحلّ جاز أكله في الحرم للمحل (۱۳)، حتى لو كان صيده بدلالة المحرم و إعانته (۱٤).
للأصل، و الإجماع، و النصوص.
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّه سئل عن الصيد يصاد في الحلّ ثمَّ يجاء به إلى الحرم و هو حيّ، قال عليه السّلام: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله و إمساكه فلا يشترينّ في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحلّ ثمَّ جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال»۲۸.
للإطلاق الشامل لذلك أيضا.
(مسألة ۹): لو ذبح المحرم الصيد في الحلّ فهو ميتة (۱٥).
إجماعا، و نصّا تقدم في خبري وهب، و إسحاق.
(مسألة ۱۰): لو اشترى صيدا مذبوحا من مسلم و شك في أنّه حلال أو لا، فهو حلال (۱٦)،و إن كان الأحوط الاجتناب عنه (۱۷).
لقاعدة اعتبار يد المسلم بلا دليل حاكم عليها. و أما صحيح ابن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أهدي لنا طير مذبح بمكة فأكله أهلنا؟
فقال عليه السّلام: لا يرى أهل مكة بأسا، قلت: فأيّ شيء تقول أنت؟ قال عليه السّلام: عليهم ثمنه»۲۹ فيمكن حمله على ما إذا ذبح في الحرم فالأقسام خمسة:
الأول: ذبح المحرم الصيد في الحلّ.
الثاني: ذبح المحرم الصيد في الحرم، و في الصورتين يكون بحكم الميتة.
الثالث: ذبح المحلّ الصيد في الحرم و في هذه الصورة يكون بحكم الميتة أيضا.
الرابع: ذبح المحل الصيد في الحلّ يحرم على المحرم و يحلّ للمحلّ و لو في الحرم حتى لو كان بدلالة المحرم و إعانته بدفع سلاح و نحوه.
الخامس: الشك في أنّه من أيّ الأقسام، و مقتضى قاعدة يد المسلم حليته للمحلّ حتى في الحرم.
لحسن الاحتياط على كل حال.
(مسألة ۱۱): البيض و الفرخ كالأصل في الحرمة على المحرم، أكلا و إتلافا، مباشرة أو تسبيبا (۱۸) و لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحلّ سواء كان في الحلّ أو الحرم (۱۹)
إجماعا، و نصوصا كثيرة يأتي التعرض لها في الكفارات.
للأصل، و عدم اشتراط حمله بالتذكية و لكن الأحوط الاجتناب و قد نسب الخلاف إلى المبسوط.
(مسألة ۱۲): الجراد كالصيد البريّ (۲۰)، و كلّما يعيش في البر فهو بريّ، و كلّما يعيش في البحر فهو بحريّ، و في المتردد بينهما يكون الدار على البيض و الفرخ (۲۱).
إجماعا، و نصوصا.
منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله قلت:
ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟ قال عليه السّلام: تمرة خير من جرادة و هي من البحر و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال اللّه تعالى»۳۰، و في صحيح ابن عمار عنه عليه السّلام أيضا: «ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله»۳۱ و يأتي في الكفارات ما يتعلق بالمقام.
على المشهور و المدعى عليه الإجماع، و يشهد له العرف و الاعتبار أيضا و يأتي في الكفارات بعض ما ينفع المقام.
(مسألة ۱۳): يجوز صيد البحر للمحرم مباشرة و تسبيبا أكلا و تزودا (۲۲)، و المراد بالبحر ما يعمّ النهر أيضا (۲۳).
بالأدلة الثلاثة: قال تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ۳۲ و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح حريز: «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل مالحه و طريّه و يتزود»۳۳، و يدل عليه إجماع المسلمين أيضا.
لما ادعى القطع بذلك في الجواهر، و نقل عن التبيان أنّ العرف يسمّي البحر نهرا، و منه قوله تعالى ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ۳4 فالبحر هو الماء الكثير و للكثرة مراتب متفاوتة جدّا، و للبحر عرض عريض كذلك.
(مسألة ۱٤): الأحوط وجوبا اجتناب كلّ صيد لم يعلم أنّه بحري أو بري (۲٤).
لإمكان دعوى: أنّ كل صيد يحرم على المحرم إلا إذا أحرز أنّه بحريّ. و أما التمسك بعموم حرمة صيد البر فهو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما لا يخفى، فما عن صاحب الجواهر من أنّ فائدة العموم دخول الفرد المشتبه لا وجه له إن أراد به التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و يمكن أن يستفاد ما قلناه من صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الجراد من البحر، و قال: كل شيء يكون أصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الفداء كما قال اللّه تعالى»۳٥، إذ يستفاد منه أنّ الصيد الحلال ما أحرز أنّه بحريّ فقط.
(مسألة ۱٥): لا فرق في الصيد المحرّم بين المملوك منه و المباح (۲٥)، و إن وجبت القيمة في الأول لمالكه مع الجزاء (۲٦) كما لا فرق بين قتله و كسر قرنه و يده مثلا (۲۷).
لإطلاق الأدلة الشامل، لكل منهما.
لقاعدة اليد بالنسبة إلى الضمان. و أما الجزاء فللأدلة الخاصّة التي تأتي في الكفارات.
لما يستفاد من الأدلة من أصالة الضّمان في الصيد مطلقا إلا ما خرج بالدليل و يأتي التفصيل في الكفارات.
(مسألة ۱٦): لا بأس بصيد الدّجاج الحبشيّ المسمّى بالسندي و العرعر (۲۸)، بلا فرق بين الوحشيّ منه و الإنسيّ (۲۹).
إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح معاوية: «أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدجاج الحبشيّ فقال عليه السّلام: ليس من الصيد إنّما الطير ما طار بين السماء و الأرض وصف»۳٦، و في صحيح ابن مسلم قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم؟ فقال عليه السّلام: نعم، لأنّها لا تستقل بالطيران»۳۷ إلى غير ذلك من الأخبار.
للإطلاق الشامل لها مع ظهور الاتفاق على عدم الفرق بينهما.
(مسألة ۱۷): لا بأس بالنعم و إن توحشت و امتنعت (۳۰).
للإجماع بل الضرورة من المذهب، مضافا إلى النصوص الخاصة.
منها: ما أفاده الصادق عليه السّلام من بيان قاعدة كلية و هي قوله في صحيح حريز: «المحرم يذبح الإبل و البقر و الغنم، و كل ما لم يصف من الطير، و ما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم و هو محرم في الحلّ و الحرم».
و أما صحيح أبي بصير «لا تذبح في الحرم الإبل و البقر و الدجاج» في رواية الشيخ.
و أما رواية الصدوق «لا تذبح في الحرم إلا الإبل و البقر و الدجاج» فلا منافاة بينها و بين رواية الشيخ رحمه اللّه بعد كون الحصر إضافيا بقرينة سائر الروايات.
و يدل عليه الأصل، و إطلاق أدلة حلّها من غير ما يصلح للتقييد.
(مسألة ۱۸): لو تولد بين ما يجوز صيده و ما لا يجوز، فإن تبع أحدها في الاسم يتبعه في الحكم أيضا (۳۱). و إن انتفى عنه الاسمان، فالأحوط الاجتناب عنه (۳۲).
لأنّ انطباق الحكم عليه حينئذ قهريّ، فإن صدق عليه اسم ما يجوز صيده يشمله إطلاق دليله فيجوز و إن صدق عليه اسم ما لا يجوز صيده يشمل إطلاق دليله لا محالة فلا يجوز.
لما مرّ في [مسألة ۱٤] فراجع.
الثاني: الاستمتاع بالنساء وطيا، و لمسا، و تقبيلا، و نظرا بشهوة (۳۳).
أما حرمة الوطي، فيدل عليه- مضافا إلى الإجماع- نصوص كثيرة:
منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه- إلى أن قال:- قال اللّه عزّ و جلّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ فالرفث: الجماع، و الفسوق: الكذب- الحديث-»۳۸.
و في موثق ابن جعفر قال: «سألت أخي موسى الكاظم عليه السّلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء»۳۹ و إطلاقه يشمل القبل و الدبر.
و أما حرمة اللمس و التقبيل، و النظر بشهوة فيدل على الحرمة فيها، مضافا إلى الإجماع، جملة من النصوص الظاهرة في حرمة إعمال الشهوة مع النساء مطلقا، و تقتضيه المرتكزات أيضا بالنسبة إلى حالة الإحرام التي تكون حالة التلبس بالعبادة و مظهر من مظاهر المحشر كما في بعض الأخبار4۰.
منها: صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى قال عليه السّلام: إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء»4۱.
و في صحيح الحلبي قال: «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال عليه السّلام: نعم، يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت:
أ فيمسّها و هي محرمة؟ قال عليه السّلام: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال عليه السّلام:
يهريق دم شاة، قلت: فإن قبّل؟ قال عليه السّلام: هذا أشد ينحر بدنة»4۲.
و عن ابن حماد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقبّل أمه؟
قال عليه السّلام: لا بأس به هذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشهوة»4۳.
و هذه الأخبار قرينة عرفية على أنّ المحرّم من اللمس و التقبيل، و النظر ما كان بشهوة دون المطلق منها و لو لم يكن بشهوة فلا بد من إرجاع ما توهم الإطلاق إليها أو حملها على مطلق المرجوحية كما أنّه لا بد من حمل موثق ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى؟ قال عليه السّلام:
ليس عليه شيء»44 على عدم بطلان الإحرام، و كذا خبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة: اطرحي ثوبك و نظر إلى فرجها قال عليه السّلام: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر»4٥ و تأمل.
(مسألة ۱): الأحوط وجوبا ترك اللمس و التقبيل و النظر مع مطلق الالتذاذ و لو لم يكن مع الشهوة لو فرض ذلك (۳٤) و لا بأس به مع عدم الشهوة و الالتذاذ فعلا و إن تعقبه الالتذاذ بعد ذلك ما لم يكن مقصودا حين العمل (۳٥). و لا فرق- في جميع ما تقدم- بين الدائمة و المنقطعة، و لا بين إحرام الحج أو العمرة (۳٦) و لا بأس بقبلة الرحمة سواء كانت من الأم أو من غيرها من الأرحام (۳۷) و إن كان الأولى تركه أيضا.
لإمكان أن يقال: إنّ المستفاد من الأدلة حرمة مطلق مثل هذه الالتذاذات في حال الإحرام و يشهد له المتعارف بين المتشرعين و المتشرعات فيرون حال الإحرام حال الانقطاع عن العلائق الجسمانية مطلقا فضلا عن إعمال القوة الجنسية.
كل ذلك للأصل بعد عدم دليل عليه، و تقدم في الأخبار ما يدل على الجواز أيضا فراجع.
للإطلاق الشامل للجميع، مضافا إلى ظهور الاتفاق على عدم الفرق.
للأصل، و ما تقدم من خبر حماد.
(مسألة ۲): حرمة جميع ما تقدم بالنسبة إلى الأجنبية أشدّ و أقوى (۳۸).
لما هو المتسالم عليه بين الفقهاء من اشتداد الحرمة في حالات خاصة، و أزمنة- و أمكنة- مخصوصة.
الثالث: الاستمناء، أي: طلب إخراج المنيّ بأيّ نحو أمكن (۳۹) من ملاعبة أو بيد، أو كل ما يكون سببا له (٤۰).
إجماعا، و نصّا، ففي صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال عليه السّلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع»4٦، و عن ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال عليه السّلام: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل»4۷.
لظهور الإجماع على عدم الفرق بين أسبابه و أنّ ما ذكر في الخبرين من باب المثال لا التقييد.
(مسألة ۳): الأحوط عدم التلذذ بالتخيل و نحوه مما يدل تحت الاختيار، و لو كان بما هو حلال كزوجته (٤۱).
تقدم وجه ذلك في ذيل المسألة الأولى فيكون الاحتياط في ترك تخيل ما هو حرام أشدّ و آكد.
(مسألة ٤): لو سبقه المنيّ من غير شيء لا إثم و لا كفارة عليه (٤۲)،كما لا كفارة في إعمال المقدمات مع عدم خروجه لأمر اختياريّ أو غير اختياري (٤۳) و إن أثم بذلك (٤٤).
للأصل بعد ظهور الأدلة في أعمال عمل يوجب خروجه.
للأصل بعد انسباق خروج المنيّ من الأدلة.
لإطلاق ما دل على حرمة الاستمناء. و يأتي في كتاب الحدود و التعزيرات ما ينفع المقام.
(مسألة ٥): المرأة كالرجل في جميع ما تقدم في الاستمتاع بزوجها، فيحرم عليها تقبيله و لمسه و النظر إليه بالشهوة، و كذا الوطي و الاستمناء (٤٥).
لقاعدة الاشتراك و أنّ أحكام الإحرام عامة لجميع المحرمين و المحرمات إلا مع النص على الخلاف و هو مفقود في المقام.
الرابع: عقد النكاح لنفسه، أو لغيره (٤٦)، ولاية أو وكالة دواما أو انقطاعا (٤۷).
للنصوص، و الإجماع.
منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج، و إن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل»4۸، و في خبر أبي الصّباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم يتزوج، قال عليه السّلام: نكاحه باطل»4۹، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر أبي بصير: «المحرم يطلّق و لا يتزوج»٥۰.
لإطلاق الروايات و الكلمات الشامل لجميع ذلك بل التصريح بالتعميم عن جمع فراجع المطولات.
ثمَّ أنّه تارة: يكون الزوج و الوكيل محرمين و لا إشكال في الحرمة و البطلان حينئذ.
و أخرى: يكون الزوج محرما و الوكيل محلّا و أوقع العقد في حال إحرام الزوج و مقتضى الإطلاقات حرمته و بطلانه أيضا.
و ثالثة: يكون الزوج محرما و الوكيل محلا مع إيقاع العقد في حال الإحلال و الظاهر الصحة، للأصل، و الإطلاقات بعد عدم شمول أخبار المقام له.
و لا فرق بين كون الوكالة واقعة في حال الإحلال أو في حال الإحرام، إذ لا أثر لمجرد الإذن في حال الإحرام بعد صدور عقد النكاح في حال إحلال الموكل و الوكيل.
و رابعة: يكون الوكيل محرما و الزوج محلا مع وقوع العقد في حال إحرام الوكيل، و مقتضى إطلاق أدلة المقام حرمته و بطلانه.
و أما العقد الواقع فضولا، فإن كان العقد و الإجازة كلاهما في حال الإحرام فلا ريب في الحرمة و البطلان، لإطلاق أدلة المقام. و إن كان العقد في حال الإحرام و الإجازة بعد الإحلال فكذلك بناء على الكشف. و إن كان العقد في حال الأحلام و الإجازة في حال الإحرام، فيمكن القول بالصّحة بناء على الكشف، و لكنه خلاف الاحتياط و لا أثر لإجازة الغير للعقد الصادر من المحرم فضولا، لوقوع العقد باطلا فلا موضوع للإجازة، لأنّ المجيز مثل الأجنبيّ بالنسبة إلى هذا العقد الذي وقع باطلا.
(مسألة ٦): المرأة كالرجل في جميع ما مرّ (٤۸)، و يجوز للمحرم مراجعة المطلقة، و مفارقة النساء بطلاق و نحوه، كما يجوز له خطبة النساء، و إن كره الأخير (٤۹).
لقاعدة الاشتراك، و ظهور أدلة المقام في ثبوت الأحكام لذات المحرم من حيث هو بلا فرق بين الرجل و المرأة و لا دليل على الخلاف.
كل ذلك للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق. و أما مرسل ابن فضال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المحرم لا ينكح و لا ينكح، و لا يشهد، و لا يخطب، فإن نكح فنكاحه باطل»٥۱ فمحمول بالنسبة إلى الأخير على الكراهة، إجماعا و إطلاقه يشمل الخطبة للمحلّين أيضا.
(مسألة ۷): يحرم على المحرم شهادة عقد النكاح للمحلّين و المحرمين بقصد إقامتها (٥۰)، بل مطلقا (٥۱).
إجماعا، و نصّا ففي مرسل ابن فضال المتقدم- المنجبر-: «المحرم لا ينكح، و لا ينكح، و لا يخطب، و لا يشهد النكاح»، و في مرسل أبي شجرة:
«المحرم يشهد على نكاح محلّين؟ قال عليه السّلام: لا يشهد»٥۲ و إطلاقهما كإطلاق الكلمات يشمل الأقسام الثلاثة.
لظهور الإطلاق. و الانصراف إلى صورة قصد إقامة الشهادة بدويّ لا اعتبار به. ثمَّ إنّ الأقسام خمسة:
الأول: نفس حضور مجلس عقد النكاح.
الثاني: حضوره لأجل تحمل الشهادة.
الثالث: إقامة الشهادة محرما مع تحمله كذلك، و مقتضى الإطلاق حرمة هذه الأقسام الثلاثة.
الرابع: إقامة الشهادة في حال الإحرام و قد تحمّلها محلا، و نسب إلى المشهور حرمة هذا القسم أيضا. و في الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه.
الخامس: التحمل محرما و الإقامة محلا و الظاهر صحة الإقامة بعد عدم خروجه عن العدالة بالتحمل، لأنّه ليس من الكبائر و لا من الإصرار مع جواز الجهل و الغفلة و التوبة أو التفكير بالحسنات و لو خاف من ترك التحمل الوقوع في الزنا فإن أمكن التسبب إلى التأخير وجب و الا فالظاهر سقوط الحرمة، لأهمية مراعاة ترك وقوع الزنا عن هذه الحرمة.
الخامس: الطيب (٥۲) مسّا، و شمّا، و أكلا، و سعوطا، و اكتحالا، و استعمالا في اللباس و الفراش و غيرها (٥۳).
للنصوص المتواترة، و إجماع المسلمين.
منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «لا تمس شيئا من الطيب، و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطيب في طعامك، و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة»٥۳، و قوله عليه السّلام: أيضا في صحيح حريز: «لا يمس المحرم شيئا من الطيب، و لا الريحان، و لا يتلذذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه»٥4، و عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله:
«أنّ محرما وقصت ناقته فقال صلى اللّه عليه و آله: لا تقربوه طيبا، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبيا»٥٥.
لشمول الإطلاق لجميع ذلك مما يسمّى استعمالا للطيب عرفا.
(مسألة ۱): كلما يسمّى طيبا عرفا يحرم استعماله عليه بلا اختصاص له بقسم دون قسم (٥٤).
لأنّه من الموضوعات العرفية و الأدلة منزلة عليها إلا إذا ورد تحديد من الشارع و لم يرد ذلك، و ما ذكر في بعض الأخبار من بعض مصاديقه إنّما هو من باب المثال، و الغالب في تلك الأزمان لا التخصيص كقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح»٥٦ كما أنّ الكراهة في ذيله لا بد و أن تحمل على الحرمة بقرينة غيره.
و ما يقال: إنّ ظاهر الحصر هو التخصص (مردود) بأنّه كذلك إن كان حقيقيا. و أما إن كان إضافيا فلا يدل عليه، و الظاهر هو الأخير كما يظهر من مجموع ما ورد في المحرم، و ما ورد «من أنّ الحاج شعث أغبر»٥۷ المنافي لذلك، و ما ورد في عدم البأس بالفواكه إنّها ليست بطيب٥۸ إلى غير ذلك مما يستفاد منه الإطلاق منطوقا و مفهوما.
(مسألة ۲): لو كان شيء طيبا عند قوم دون آخرين يحرم على من هو طيب عنده دون غيره، و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا (٥٥).
لأنّ الحكم تابع للموضوع و المفروض أنّه لا موضوع للطيب بالنسبة إلى الآخر. و الأحوط اجتناب الآخر أيضا، لاحتمال أن يكون صرف وجود الطيب موضوعا للحكم مطلقا و لو لم يكن من الطيب المطلق عند الكل بل المناط مطلق الطيب.
(مسألة ۳): يحرم على المحرم شمّ الطيب و لو كان عند غيره، فيجب عليه إمساك أنفه منه (٥٦).
لظهور الإطلاق و الاتفاق.
(مسألة ٤): لا بأس باجتياز المحرم في محلّ يباع فيه الطيب أو الجلوس عنده مع عدم اكتساب ثوبه أو بدنه للطيب و يجوز له بيعه و شراؤه مع الإمساك على أنفه في ذلك كله (٥۷).
للأصل، و الإجماع، و عدم صدق استعمال الطيب و التطيب على ذلك كله و تقدم قول الصادق عليه السّلام: «و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة»٥۹.
و في صحيح ابن بزيع: «رأيت أبا الحسن عليه السّلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرّم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته»٦۰.
(مسألة ٥): لا بأس بشمّ خلوق الكعبة و علوق شيء منه بثيابه (٥۸).
للنصوص، و الإجماع ففي صحيح حماد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة، و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال عليه السّلام:
لا بأس بهما، هما طهوران»٦۱.
و في صحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال عليه السّلام: لا بأس و لا يغسله فإنّه طهور»٦۲.
و لا يجب إمساك الأنف عنه لإطلاق الأدلة بل قد يشكل جوازه. و الخلوق نحو من الطيب و الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة و كان يعمل في الأزمنة القديمة من جملة من مواد أعظم أجزائه الزعفران مع أنّه من الضرورة التي ظاهرهم الاتفاق على الجواز حينئذ و عدم الحرمة، بل و عدم الكفارة لأنّ هذه ضرورة نوعية دائمية لنوع الطائفين مع أنّ من إطلاق التعليل فإنّه طهور، و هما طهوران يستفاد نفي كل شيء. و كيف نثبت الكفارة و الحرمة فيما هو طهور، و الطهور مطلوب في كل حال و جميع الأحوال و هو من فروع قوله تعالى:
وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ٦۳.
(مسألة ٦): لو أصاب ثوبه أو بدنه شيء من الطيب تجب إزالته فورا (٥۹)، و الأحوط عدم إزالته بمباشرة يده، بل يزيله بآلة أو بمباشرة المحل (٦۰).
لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب: «لا بأس بأن يغسله بيد نفسه»٦4، و لقوله صلى اللّه عليه و آله، لمن رأى عليه طيبا: «اغسل عنك الطيب»٦٥، و عنه عليه السّلام أيضا: «المحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم، قال عليه السّلام: يغسله و ليس عليه شيء، و عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه؟ قال عليه السّلام: يغسله أيضا و ليحذر»٦٦ مع ظهور الإجماع على حرمته مطلقا ابتداء و استدامة، و مقتضى إطلاقهما جواز الإزالة بالمباشرة و لو بمس يده، مع أنّه لا يصدق عليه التطيب، بل هو إزالة للطيب.
و في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال عليه السّلام: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه»٦۷كما أنّ مقتضى حرمة مطلق الاستدامة فورية الإزالة.
لاحتمال أن يكون المراد بالخبرين الأولين التسبيب. و بالأخير صورة الضرورة و لذا ذهب الشهيد قدس سرّه إلى لزوم أن يكون بالآلة أو بيد المحل.
(مسألة ۷): لو كان موضع من ثوبه أو بدنه متنجسا و موضع آخر منه وصل إليه الطيب و كان عنده ماء لا يكفي إلا لأحدهما يتخيّر في صرفه في إزالة أيّهما شاء إن لم يمكن إزالة الطيب بغير الماء (٦۱)، و أما لو دار بين إزالة الطيب و الطهارة المائية، فقد يقال: بتقديم الإزالة، لأنّ للطهارة المائية بدل (٦۲).
لعدم الترجيح في صرفه في أحدهما المعيّن، فيتحقق التخيير لا محالة. هذا إذا لم يمكن إزالة الطيب أولا، ثمَّ استعمال الغسالة في إزالة النجاسة و إلّا يتعيّن ذلك إن لم تحمل الغسالة من الطيب شيئا.
القائل بذلك صاحب المدارك. و يمكن الخدشة فيه بأنّ تقديم ما لا بدل له على ماله البدل إنّما هو فيما ثبتت الأهمية في الجملة لما لا بد له و ثبوتها لإزالة الطيب في المقام غير معلوم و الشك في ثبوت الأهمية لها يكفي في عدم تعين تقديمها فيتخيّر فيهما أيضا كما اختاره صاحب الدروس، و الجواهر و لعله الأوجه.
(مسألة ۸): يحرم إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة (٦۳).
لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه»٦۸ و في صحيح ابن مسلم عنه عليه السّلام أيضا: «و لا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة»٦۹ و ظهوره في الحرمة مما لا ينكر و هذا هو المشهور بل قد نفي الخلاف عنها و لا وجه لاحتمال إرادة نفي الوجوب في مقابل الريح الطيب حتى لا يكون ظاهرا في الحرمة. هذا مع عدم الحرج و المشقة و إلا فالظاهر الجواز إن لم يمكن الفرار.
(مسألة ۹): لا بأس بأكل ذي الرائحة الطيبة، كالتفاح و نحوه، و لا بشم ذي الرائحة الطيبة ما لم يكن من الطيب عرفا (٦٤).
كل ذلك للأصل، و الإجماع، و إطلاق أدلة حلّ الطيّبات، و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «لا بأس بأن تشم الإذخر، و القيصوم، و الخزامي، و الشيح و أشباهه و أنت محرم»۷۰.
و في خبر الساباطي: «أنّه سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يتخلّل قال عليه السّلام: لا بأس به، قلت له: أ يأكل الأترج؟ قال عليه السّلام: نعم، قلت له: فإنّ له رائحة طيبة قال عليه السّلام: إنّ الأترج طعام و ليس هو من الطيب»۷۱ و الأولى الإمساك عن شمه، لمرسل ابن أبي عمير قال: «سألته عن التفاح و الأترج، و النبق، و ما طاب ريحه، فقال عليه السّلام: يمسك على شمه و يأكله»۷۲.
(مسألة ۱۰): لا بأس باستعمال الطيب عند الضرورة إليه أكلا، أو شمّا، أو سعوطا (٦٥)- مع الاقتصار على ما ترتفع به الضّرورة (٦٦).
إجماعا، و نصّا، لأنّه «ليس شيء مما حرّمه اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»۷۳، و في صحيح ابن جابر: «و كانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته و هو محرم قال: فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال عليه السّلام: أسعط به»۷4.
لإطلاق أدلة الحرمة بالنسبة إلى غير مقدار الضرورة، و قاعدة (أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها).
(مسألة ۱۱): لا فرق في حرمة استعمال الطيب بين استعماله بنفسه أو بمزجه مع غيره (٦۷).نعم، لو صار مستهلكا بالمزج بحيث لا يصدق عليه الطيب لا بأس باستعماله حينئذ (٦۸).
لإطلاق أدلة الشامل لصورة المزج أيضا، مع ظهور الإجماع على عدم الفرق بين الصورتين.
لانتفاء الموضوع بالاستهلاك فلا موضوع حتى تشمله الأدلة.
(مسألة ۱۲): لا فرق في الطيب بين ما كان من الأدهان أو من غيرها (٦۹)، و لا يحرم كلّما كان طيّب الرائحة و لم يكن طيبا، سواء كان من النباتات أو من الأثمار (۷۰).
لإطلاق الأدلة، و معاقد الإجماعات الشامل لهما.
لما تقدم من النص، و الأصل، و إطلاق أدلة حل الطيبات، و السيرة في الفواكه و الرياحين، و النباتات، و في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الحناء فقال عليه السّلام: إنّ المحرم ليمسه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس»۷٥.
فظهر مما تقدم أنّه يجوز أكل مثل الدارجين، و الهيل، و القرنفل و نحوها في الطعام و غيره، لعدم كونها من الطيب عرفا.
(مسألة ۱۳): كل ما شك في أنّه من الطيب أو لا يجوز للمحرم استعماله (۷۱).
للأصل بعد كون التمسك بدليل الحرمة من التمسك. بالعام في الشبهة المصداقية.
(مسألة ۱٤): لا بأس بحمل الطيب إذا لم يظهر أثره في البدن و اللباس، و كذا لبس اللباس الذي كانت فيه رائحة الطيب ثمَّ ذهب أثرها (۷۲).
كل ذلك للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
(مسألة ۱٥): إذا استعمل طيبا في بدنه أو لباسه قبل الإحرام ثمَّ أحرم وجب عليه إزالته (۷۳).
لشمول إطلاق الدليل مطلق التطيب به حدوثا و بقاء، و تقدم في [مسألة ۷] ما ينفع المقام.
(مسألة ۱٦): يجوز للمحرم بيع الطيب، و شراؤه و النظر إليه (۷٤) مع التحفظ عن شمّه، و علوقه ببدنه و لباسه (۷٥).
للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
لما تقدم من النصوص.
(مسألة ۱۷): يجوز للمحرم استعمال الأدهان مطلقا ما لم يكن فيه طيب (۷٦).
لأصالة الإباحة، و عدم الدليل على الحرمة مضافا إلى بعض النصوص۷٦.
(مسألة ۱۸): من الطيب المحرّم تبخير البدن، أو اللباس، أو البيت بما فيه طيب كالعود و نحوه (۷۷).
لأنّه طيب عرفا، فتشمله الأدلة قهرا.
(مسألة ۱۹): فاقد حاسة الشم لا يحرم عليه شم الطيب (۷۸)، و يلحق به المزكوم و إن كان الأحوط خلافه (۷۹).
لانتفاء الموضوع بالنسبة إليه، و كذا بالنسبة إلى المزكوم.
جمودا على الإطلاقات المتقدمة كقوله عليه السّلام: «و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة».
(مسألة ۲۰): يحرم على المحرم دخول بيت يشم فيها الطيب إلا مع إمساك أنفه، و كذا المصاحبة مع محل استعمل الطيب. و المعانقة، و المصافحة مع إلا مع الإمساك (۸۰).
لأنّ كل ذلك من شمّ الطيب بلا ضرورة، فتشمله الأدلة الدالة على حرمة شمّ الطيب للمحرم.
السادس: لبس المخيط (۸۱) للرجال (۸۲)، و لا فرق بين المخيط القليل أو الكثير (۸۳)، كما لا فرق بين أن يضمّ جميع البدن أو بعضه، كالعرقجين مثلا (۸٤).
للإجماع، و النصوص المشتملة على النهي عن لبس القميص، و الطيلسان، و السراويل، و الخفين التي قد تقدم بعضها في لبس ثوبي الإحرام.
و يأتي التعرض لبعضها الآخر و إلا فلفظ المخيط لم يرد فيما وصل إلينا من النصوص الموجودة لدينا كما اعترف به غير واحد منهم الشهيد في الدروس.
و في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال عليه السّلام: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه»۷۷ أي: تدخل اليد في يدي الثوب و كل ما أدخلت شيئا في جوف شيء فقد ادرعته.
و عن الصادق عليه السّلام في موثق ابن عمار: «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه، و لا تلبس السراويل إلا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان»۷۸.
و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال عليه السّلام: نعم، و في كتاب عليّ عليه السّلام لا تلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره فحدثني أبي أنّه إنّما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه»۷۹.
و قريب منه صحيح ابن شعيب إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في أنّ المدار على الادراع، و الدر لا لبس المخيط، فيحرم أزراره و تدرعه لا أصل لبسه بدون ذلك و يشهد له ما ورد في طرح القميص على العاتق إن لم يكن له رداء،و لبس القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين۸۰ المستفاد من الجميع أنّ المانع إنّما هو اللبس الخاص لا خصوص المخيطة. و في تعبير الفقهاء في معاقد إجماعاتهم شهادة لذلك أيضا حيث عبّروا بلبس المخيط لا باجتناب المخيط.
إجماعا، و نصوصا يأتي التعرض لبعضها.
لإطلاق معاقد الإجماعات الشامل لهما إلا أن يدعى أنّ المتيقن منه ما كانت له خياطة معتد بها و كان من الثياب المخيطة المتعارفة و ليس في الأدلة اللفظية لفظ المخيط حتى يتمسك بإطلاقه كما إذا خرق موضع من إزاره أو ردائه بقدر إصبع- مثلا- فخاطه و لكن الأحوط الاجتناب جمودا على إطلاق الكلمات.
لظهور إطلاق معاقد الإجماع. و نسب إلى ابن الجنيد تخصيصه بما كان ضاما للبدن و لا دليل له عليه إلا الانصراف إلى الضام و الاقتصار على المتيقن من الإجماع. و يرد عليه: أنّ الانصراف إنّما هو فيما إذا كان الدليل لفظيا و لا وجه له في المقام، لما تقدم من أنّه لم يرد المخيط في الأدلة اللفظية. كما لا وجه للاقتصار على المتيقن مع ظهور إطلاق الكلمات.
(مسألة ۱): الأحوط وجوبا إلحاق المنسوج و الملبد، أو الثوب الملصق بعضه ببعض و نحوهما مما لا خيط فيه بالمخيط فلا يجوز لبسها للمحرم (۸٥).
جمودا على لفظ القميص، و السراويل و نحوهما الوارد في الأدلة فإنّ إطلاقها يشمل غير المخيط أيضا. و في المدارك: «و ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد و الملصق بعضه ببعض» و قريب منه ما عن التذكرة. هذا إذا كان بهيئة القميص و السراويل و نحوهما و أما إن لم يكن كذلك و لم يكن مخيطا أيضا، فمقتضى الأصل الجواز بعد عدم شمول الكلمات له.
(مسألة ۲): لا يحرم حمل المخيط و لا نقله، و لا افتراشه و لا التدثر أو التوشح به (۸٦)، و إن كان الأحوط ترك الأخيرين (۸۷).
كل ذلك للأصل بعد كون المحرّم هو اللبس و لا يصدق اللبس على شيء مما ذكر.
خروجا عن مخالفة من حرمها كابن الجنيد و إن كان لا دليل على الحرمة يصح الاعتماد عليه.
(مسألة ۳): لا بأس بالمنطقة، و الهميان، و الفتقبند، و عصابة القروح و نحوها (۸۸)، و إن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.
للأصل بعد عدم عدّ ذلك كلّه من اللباس المتعارف، و في صحيح ابن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصيّر الدراهم في ثوبه قال عليه السّلام: نعم، و يلبس المنطقة و الهميان»۸۱، و في خبر ابن سالم عنه عليه السّلام أيضا:
«تكون معي الدراهم فيها تماثيل و أنا محرم فأجعلها في هميان و أشدّه في وسطي؟ فقال عليه السّلام: لا بأس أو ليس هي نفقتك و عليها اعتمادك بعد اللّه عزّ و جلّ؟»۸۲.
و عن يونس بن يعقوب عنه عليه السّلام أيضا: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: المحرم يشدّ الهميان في وسطه؟ فقال عليه السّلام: نعم، و ما خيره بعد نفقته؟!»۸۳.
و في صحيح أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا: «المحرم يشد على بطنه العمامة؟
قال عليه السّلام: لا، ثمَّ قال: كان أبي عليه السّلام يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته، يستوثق منها فإنّها من تمام حجه»۸4 و هو معارض بالنسبة إلى شدّ العمامة بصحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا قال: «المحرم يشدّ على بطنه العمامة، و إن شاء يعصبها على موضع الإزار، و لا يرفعها إلى صدره»۸٥ فيحمل صحيح أبي بصير على مطلق المرجوحية، و مما ورد في الهميان يستفاد حكم الفتقبند أيضا مع أنّه من الضرورات العرفية.
(مسألة ٤): يجوز شد العمامة على بطنه و إن كان بقصد أن يعصب بها الإزار، و الأولى الترك الا مع الضرورة (۸۹).
تقدم ذلك في صحيح الحلبي. و وجه أولوية الترك ما تقدم في صحيح أبي بصير.
(مسألة ٥): لا بأس بلبس المخيط في حال الضرورة، و لكن تجب الكفارة (۹۰).
إجماعا، و نصّا، فعن ابن مسلم في صحيحه قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه السّلام: عليه لكل صنف منها فداء»۸٦ و يأتي في الكفارات ما ينفع المقام.
ثمَّ إنّ المحرم لو كان مضطرا إلى لبس المخيط فهل يجب عليه لبس ثوبي الإحرام أيضا أو لا؟ مقتضى الإطلاقات هو الأول، لما مرّ من أنّه واجب نفسيّ و لا وجه لسقوطه.
(مسألة ٦): يجوز للنساء لبس المخيط في حال الإحرام بلا فرق بين أقسام المخيط (۹۱)، و كذا الخنثى المشكل (۹۲)، و تحرم عليهنّ القفازان (۹۳).و أما البرقع فالظاهر جواز لبسهنّ له (۹٤)، و إن كان الأحوط الترك (۹٥).
إجماعا، و نصوصا ففي صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين»۸۷، و في خبر أبي عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟ فقال عليه السّلام: الثياب كلها ما خلا القفازين، و البرقع، و الحرير، قلت: أ تلبس الخز؟ قال عليه السّلام: نعم، قلت: فإنّ سداه إبريسم و هو حرير قال عليه السّلام: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس»۸۸ إلى غير ذلك من الأخبار.
و قال في السرائر: «الأظهر عند أصحابنا أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرمة على النساء بل عمل الطائفة و فتواهم، و إجماعهم على ذلك، و كذلك عمل المسلمين» و في المنتهى: «لا يعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به».
للأصل بعد عدم كونها رجلا. و احتمال كون المراد بالمحرم في أخبار التحريم الجنس، فيشمل الخنثى أيضا و إنّما خرجت خصوص المرأة بعيد، لظهورها في خصوص الرجل و إنّما تعم المرأة بقاعدة الاشتراك و هي مخصصة في المقام بالأخبار- كما تقدم. و أما الخنثى التي يشك في أنّها طبيعة ثالثة أو لا؟ فلا وجه لشمول الأدلة لها، كما أنّه لا وجه لجريان قاعدة الاشتراك أيضا، لاحتمال كونها طبيعة ثالثة.
نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح العيص- المتقدم- «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين»۸۹، و في خبر نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «سألته عن المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟
قال عليه السّلام تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران، و الورس و لا تلبس القفازين»۹۰.
و ما عن بعض متأخري المتأخرين من حمل النهي على الكراهة لأنّهما ليسا من سنخ الثياب اجتهاد في مقابل النص الخاص. ثمَّ إنّ كلامهم مختلف في معنى القفاز و في مثله لا بد و أن يقتصر على المتيقن من الجميع و يمكن أن يستفاد من خبر النضر حيث ذكرهما في عداد الثوب المصبوغ بالزعفران، و الورس أنّهما مما يستعملان في اليدين للتزين فهما نحو زينة. و عن ابن دريد، و ابن فارس، و عباد ذلك أيضا فيرجع في غيرها إلى الأصل، و إطلاق ما دل على أنّها تلبس ما شاءت من الثياب بعد إجمال الدليل المخصص.
للأصل، و إطلاق ما دل على أنّها تلبس ما شاءت من الثياب و هذا هو المشهور بين الفقهاء.
لخبر يحيى ابن أبي العلاء عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام: «أنّه كره للمرأة المحرمة البرقع و القفازين»۹۱، و خبر عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس و هي محرمة فقال عليه السّلام: الثياب كلها ما خلا القفازين، و البرقع، و الحرير- الحديث-»۹۲ و لكن قصور الخبرين، و إعراض المشهور عنهما- إذ لم ينسب الفتوى بالحرمة فيه إلا إلى العلامة في التذكرة- أسقطهما عن الاعتبار مع احتمال أن يكون المراد البرقع الذي يستعمل للزينة.
(مسألة ۷): لا بأس بلبس الأحذية و النعال ما لم تكن مخيطة و لم تستر ظهر القدم (۹٦).
كل ذلك للأصل، و ظهور الاتفاق، و عدم الدليل على الخلاف.
السابع: لبس الخف و الجورب (۹۷)، بل كلّما يستر ظهر القدم و لو كان من غيرهما إن كان مما أعدّ لستر ظهر القدم (۹۸) و لا فرق فيه بين كونه مخيطا أو لا (۹۹)، و الأحوط وجوبا عدم الفرق فيه بين الرجال و النساء (۱۰۰).
إجماعا، و نصوصا كقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان»۹۳.
و صحيح الحلبي: «أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما»۹4.
لأنّ الظاهر أنّ ذكرهما في الأخبار و الكلمات من باب الغالب و المثال لا الخصوصية.
لظهور الإطلاق الشامل لها إلا أن يدعى الانصراف إلى المخيط.
لظهور الإطلاق، و قاعدة الاشتراك. نعم، احتمال كون المنع لأجل كونه من المخيط يوجب الاختصاص بالرجال بل عن الشهيد الجزم و حكي عن الحسن أيضا.
(مسألة ۱): يجوز ستر جميع ظهر القدم بما لم يعد لستر القدم، كالجلوس عليه، و إلقاء طرف الإزار عليه، و كونه تحت اللحاف و الغطاء و نحو ذلك (۱۰۱)، كما لا تحرم ستر بعض القدم مما أعدّ لستره نعلا كان أو غيره (۱۰۲).
كل ذلك للأصل، و الإجماع بعد ظهور الأدلة في حرمة ما اختص بكونه من ألبسه القدم المتعارفة.
لظهور الأدلة في حرمة ستر تمامه فيرجع في غيره إلى الأصل، فلا وجه لما في الروضة من أنّ الظاهر أنّ بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. نعم، هو الأحوط خروجا عن خلاف مثله.
(مسألة ۲): يجوز لبس الخفّ و الجورب مع الضرورة و يكفي فيها عدم النعلين، و لا فدية فيه (۱۰۳).
إجماعا، و نصوصا يأتي بعضها، و مقتضى إطلاقها عدم الفدية، مضافا إلى الإجماع المدّعى على عدمها في التذكرة.
(مسألة ۳): لا يجب شق ظهر القدم و لا الساقين عند جواز لبسهما (۱۰٤).
للأصل، و دعوى الإجماع عن ابن إدريس على عدمه، و لأنّه إفساد للمال و هو حرام، و روى العامة عن عليّ عليه السّلام- كما في الجواهر- أنّه قال: «قطع الخفّين فساد يلبسهما كما هما».
و رووا عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله أنّه: «رخص للمحرم أن يلبس الخفّين و لا يقطعهما»۹٥.
و أما خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال عليه السّلام: نعم، لكن يشق ظهر القدم»۹٦.
و قريب منه ما نقل عن الصادق عليه السّلام في المرسل: «لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا و احتاج أن يلبس خفا دون الكعبين»۹۷. و لكن قصور سندها و إعراض الأصحاب عنها و مخالفتها لما دل على حرمة الإسراف و الإفساد أسقطها عن الاعتبار.
(مسألة ٤): لا يجوز لبس الخفّ و الجورب مع الشق في حال الاختيار، و كذا ما كان مشقوقا صنعة (۱۰٥).
لإطلاق دليل الحرمة في حال الاختيار الشامل لهما أيضا.
الثامن: الاكتحال بالسواد (۱۰٦)، بلا فرق فيه بين الرجل و المرأة (۱۰۷)، و لا بأس به للضرورة (۱۰۸). و كذا لا يجوز بما فيه طيب و لو لم يكن فيه سواد و لم يكن للزينة (۱۰۹). و لا بأس بما ليس فيه سواد، و لا طيب، و لا زينة (۱۱۰).
لنصوص مستفيضة:
منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار: «لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة»۹۸.
و قوله عليه السّلام في صحيح حريز: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة»۹۹ و ظاهر التعليل الحرمة سواء قصد الزينة أم لا.
و أما قول الصادق عليه السّلام في خبر ابن حمزة: «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكتحل بكحل فارسيّ»۱۰۰ بناء على أنّه الإثمد الذي فيه سواد، و قوله عليه السّلام أيضا في صحيح معاوية: «لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا»۱۰۱ و مقتضى الصناعة تقييدها بما تقدم من المستفيضة، فلا وجه لما نسب إلى جمع من حمل المستفيضة على الكراهة، كما لا وجه لما عن الشيخ من دعوى الإجماع عليها مع ذهاب كثير من القدماء إلى الحرمة.
للتنصيص عليه فيما تقدم من صحيح معاوية.
لعموم ما دل على الإباحة مع الضرورة، و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران»۱۰۲. و هو محمول على ما إذا دفعت الضرورة بذلك. و أما إن لم يرفع إلا بكحل فيه طيب، فيجوز أيضا لما تقدم من حليّة الطيب عند الاضطرار إليه مطلقا.
و في حسنة الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سأله رجل ضرير و أنا حاضر فقال: اكتحل إذا أحرمت؟ قال عليه السّلام: لا و لم تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر و إذا أنا اكتحلت نفعني، و إن لم أكتحل ضرّ بي؟ قال عليه السّلام: فاكتحل، قال: فإنّي أجعل على كل عين خرقة و أعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرّني؟ قال عليه السّلام: فاصنعه»۱۰۳.
على المشهور المدعى عليه الإجماع، لعموم ما دل على حرمة استعمال الطيب، و يقتضيه ما تقدم من إطلاق صحيح ابن سنان أيضا.
للأصل بعد عدم دليل على الحرمة.
التاسع: النظر في المرآة للزينة (۱۱۱)، و الأحوط اجتنابه و إن لم يقصد الزينة (۱۱۲)، و تستحب التلبية لو فعل (۱۱۳). و لا فرق فيه بين الرجل و المرأة (۱۱٤)، و لا بأس بالنظر في ما يحكي الوجه، كالماء الصافي و الجسم الصيقل (۱۱٥). كما لا بأس في النظر في المرآة إن لم يكن على نحو المعتاد (۱۱٦).
لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح حماد: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنّه من الزينة»۱۰4، و في صحيح حريز: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم، لأنّه من الزينة»۱۰٥، و في حسن معاوية: «لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب»۱۰٦ و هذا هو قول الأكثر، و نسب إلى جمع منهم المحقق في النافع أنّه مكروه قال في الجواهر: «و لكن يحتمل الحرمة منها، للاستدلال عليها بالإجماع و طريقة الاحتياط» مع أنّ النصوص المزبورة لا ينكر ظهورها في الحرمة.
لإطلاق قوله عليه السّلام في صحيح حريز، لأنّه الزينة الشامل لما إذا لم يقصدها أيضا و إن احتمل انصرافه إلى الزينة القصدية المتعارفة.
لما تقدم في حسن معاوية المحمول على الندب إجماعا، و قد ورد تجديد التلبية في الفسوق، و تغطية الرّأس نسيانا أيضا كما يأتي.
لقاعدة الاشتراك، و التعليل الوارد في صحيح حريز.
لاختصاص الأدلة بخصوص المرآة فيرجع في غيرها إلى أصالة الإباحة.
لأصالة الإباحة بعد اختصاص الحرمة بما إذا صدق الزينة عليه قهرا، و كذا لا بأس بما إذا كان للضرورة و الاضطرار.
العاشر: الفسوق (۱۱۷)، و هو: الكذب سيّما على اللّه و رسوله و السباب، و المفاخرة (۱۱۸)، و الأحوط جعل البذاء و اللفظ القبيح منه، بل و جميع المعاصي، فتكون حرمتها مؤكدة على المحرم (۱۱۹). و لا فرق في حرمته في الإحرام بين كونه لحج أو عمرة التمتع أو الإفراد (۱۲۰)، و لا يفسد الإحرام لو وقع فيه (۱۲۱)، و لا كفارة فيه سوى الاستغفار (۱۲۲)، و يستحب أن يتصدّق بشيء و لو كفّا من طعام (۱۲۳).
بالأدلة الثلاثة: قال تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ، وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ۱۰۷ و النصوص مستفيضة مشتملة على الاستشهاد بالآية الكريمة، و الإجماع حاصل بين الإمامية بل المسلمين.
لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار- في قوله تعالى فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ: «الفسوق الكذب، و السباب»۱۰۸، و قول الكاظم عليه السّلام في صحيح أخيه: «و الفسوق الكذب و المفاخرة»۱۰۹.
و الظاهر بل المقطوع به أنّه ليس كل منهما في مقام الحصر الحقيقيّ حتى يتحقق التنافي بينهما و ليس في الروايات الكذب على اللّه و رسوله صلى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام بل ذكر فيها مطلق الكذب و يستفاد ذلك بالفحوى.
نعم، ذكر ذلك بعض الفقهاء فراجع المطوّلات. و لا فائدة مهمة في تطويل البحث في الفسوق بعد القطع بحرمته على كل تفسير سواء كان من الإمام أو من الفقهاء بعد حرمة الجميع، و عدم الكفارة فيه غير الاستغفار.
أما البذاء و اللفظ القبيح فقد فسّر بعض الفقهاء الفسوق بهما، و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «و اتق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن المعاصي فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال عليه السّلام: من التفث أن تتكلم بإحرامك بكلام قبيح»۱۱۰.
و أما تأكد حرمة سائر المحرمات، فلاقتضاء حالة الإحرامية لذلك، و يشهد له قوله عليه السّلام: «و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه».
لإطلاق الأدلة الشامل للجميع، و يظهر من المدارك اختصاص حرمته بإحرام الحج و عمرة التمتع جمودا على قوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ، وَ لا فُسُوقَ، وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ و عمرة التمتع من الحج أيضا.
و فيه ما لا يخفى:
أولا: لذكر الرفث و هو الجماع و لا اختصاص به بالحج و عمرة التمتع.
و ثانيا: أنّ ذكر الحج من باب التغليب أريد به مطلق حال الإحرام للطواف و نحوه.
لأنّ تروك الإحرام تكاليف نفسية لا غيرية. و نسب إلى المفيد كون الكذب مفسدا للإحرام و هو واضح الضعف كما في الجواهر.
لصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «أرأيت إن ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال عليه السّلام: لم يجعل اللّه له حدّا يستغفر اللّه تعالى»۱۱۱ و ظاهرهم الإجماع عليه.
لما في فقه الرضا عليه السّلام: «و الفسوق الكذب فاستغفر اللّه منه و تصدّق بشيء كفّ من طعام»۱۱۲ و قصور سنده مانع عن استفادة الوجوب منه.
الحادي عشر: الجدال (۱۲٤) و هو الخصومة المؤكدة بقول: «لا و اللّه»، و «بلى و اللّه» (۱۲٥)، و يكفي أحدهما أيضا في الحرمة (۱۲٦).
بالأدلة الثلاثة قال تعالى فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ و النصوص كثيرة يأتي بعضها، و الإجماع حاصل عند الإمامية بل المسلمين.
بإجماع الطائفة، و أصالة البراءة من حرمة غيره، و قول الصادق في صحيح ابن عمار: «الجدال قول الرجل لا و اللّه، و بلى و اللّه»۱۱۳، و مثله صحيحه الآخر: «إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه تعالى و ذكر اللّه تعالى و قلة الكلام إلا بخير، فإنّ تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال اللّه تعالى:
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ فالرفث الجماع، و الفسوق الكذب و السباب، و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه»۱۱4.
و المنساق منها عرفا صورة المخاصمة. و على فرض الإطلاق لا بد من تقييدها بالإجماع.
و أما قوله عليه السّلام في صحيحه الثالث: «و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرّم فقد جادل، فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، و عليه دم يهريقه و يتصدق به»۱۱٥ و نحوه غيره من النصوص المشتملة على المرتين فإنّما هو في مقام بيان إثبات الكفارة لا بيان أصل الجدال المحرّم، لتطابق النص و الفتوى على حرمة المرتين و يأتي في الكفارات ما ينفع المقام.
كما عن جمع من الفقهاء منهم العلامة، و ابن إدريس لصدق الجدال عرفا بذلك، و ما ورد في النصوص من أنّه «لا و اللّه و بلى و اللّه»۱۱٦ ليس المراد الجمع بينهما بل إنّما في مقام تعداد مصاديق الجدال لكل منهما كما يقال الشتم أن نقول: «لعنك اللّه مع أنّه يكفي كل واحد منهما في الشتم مع احتمال أن يكون لفظ: «لا و اللّه» و «بلى و اللّه» من خصمه و منه يستفاد التخاصم الذي اعتبره مثلا الفقهاء في مورد الجدال. مضافا إلى أنّ التكرار غالبيّ تأكيديّ و في مثله لا وجه للتقييد.
(مسألة ۱): لا يحرم الحلف باللّه بغير لفظ «لا و اللّه، و بلى و اللّه، و لا باللّه» مع عدم الخصومة (۱۲۷)، و إن كان هو الأحوط (۱۲۸).
لأصالة البراءة بعد عدم دليل على الحرمة، و اختصاص الأدلة الدالة عليها بالصيغة المخصصة في مورد الخصومة كما تقدم.
خروجا عن خلاف ما نسب إلى الانتصار و جمل العلم و العمل من أنّه الحلف باللّه الذي هو أعمّ من الصيغتين، و في الدروس القول بتعدّيه إلى ما يسمّى يمينا أشبه، و في الرياض: «فيقوي القول بأنّه مطلق الحلف باللّه تعالى، و ما يسمّى يمينا كما عليه الماتن و الشهيد» و إن كان ذلك كله من الاجتهاد في مقابل النص كما مرّ.
هذا بالنسبة إلى غير الصيغتين. و أما بالنسبة إليهما مع عدم الخصومة، فلما نسب إلى ظاهر الدروس، و المنتهى، و التذكرة من العموم للخصومة و غيرها و لكنّه خلاف الإجماع على اعتبار الخصومة فيه و تقدم إمكان استفادتها من لفظ «لا و اللّه» و «بلى و اللّه» المشتمل على النفي و الإثبات الذي لا يكونان غالبا إلا في مورد الخصومة.
(مسألة ۲): لا تعتبر فيه العربية، بل يتحقق بالفارسية و سائر اللغات أيضا (۱۲۹).
لصدق معنى الجدال بالنسبة إلى اللغات المشتملة على معنى الصيغتين فيشملها إطلاق الأدلة. كما لا فرق بين كونه في الإخبار أو الإنشاء، للإطلاق، و ما في بعض الأخبار من التقسيم بين الصدق و الكذب فالظاهر كونه من باب الغالب، مع أنّ الإنشاء قد يتصف بالصدق و الكذب اعتبارا.
(مسألة ۳): لا يعتبر في الجدال الكذب و لا البغضاء (۱۳۰).
لظهور الإطلاق الشامل للصادق و الكاذب، و مورد البغضاء و غيره.
(مسألة ٤): ليس من الجدال أن يقول: «و اللّه لا فعلن هذا الفعل» و قال صاحبه: «و اللّه لا تفعل» إن لم يكن خصومة في البين، بل لأجل الأغراض الأخر (۱۳۱).
لعدم الخصومة فيه، و تقدم أنّ مطلق اليمين ليس بجدال، فمقتضى الأصل الإباحة. و يدل عليه صحيح أبي بصير الآتي في الكفارات.
(مسألة ٥): ليس من الجدال الحلف باللّه صادقا، أو لدفع دعوى باطلة مع عدم قصد التمجيد للّه، أو الحلف لغوا و مع عدم القصد الجدي (۱۳۲).
لعدم قصد الخصومة في جميع ذلك، فالمرجع أصالة البراءة.
(مسألة ٦): لو اضطر إلى الجدال لإثبات حق أو نفي باطل لا بأس به (۱۳۳).
لأدلة العسر و الحرج، و أنّه «ليس شيء حرّم اللّه تعالى إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»۱۱۷.
الثاني عشر: يحرم عليه قتل هوام الجسد (۱۳٤)، و كذا إلقاؤها (۱۳٥).
الهوام: كالدواب لفظا، و معنى، و جمعا، و إفرادا و لعلّ تعبير الفقهاء بالهوام من هذه الجهة و إلا فلم يرد لفظ الهوام في نصوص المقام. نعم، في صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة الأنصاريّ و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم، فقال صلى اللّه عليه و آله: أ تؤذيك هوامّك؟
فقال: نعم- الحديث»۱۱۸.
و يدل على أصل الحكم قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا أحرمت فاتق قتل الدوابّ كلها»۱۱۹، و صحيح زرارة: «عن المحرم هل يحك رأسه و يغتسل بالماء؟ قال عليه السّلام: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة»۱۲۰، و خبر أبي الجارود المنجبر: «عن رجل قتل قملة و هو محرم؟ قال عليه السّلام: بئس ما صنع»۱۲۱.
و الظاهر أنّ الإطلاق من باب تطبيق الكليّ على الفرد لا الاسم على المسمّى. نعم، مثل خبر أبي الجارود من إطلاق الاسم على المسمّى و لكنّه من باب ذكر إحدى مصاديق الدوابّ و الهوامّ أيضا ففيه قال:
«سأل رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة و هو محرم؟ قال عليه السّلام: بئس ما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال عليه السّلام: لا فداء لها».
و في صحيح حماد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال عليه السّلام: يطعم مكانها إطعاما»۱۲۲.
و نحوه صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فليقيها؟ قال عليه السّلام: يطعم مكانها طعاما»۱۲۳.
و هذا هو المشهور كما في المدارك، و الذخيرة. و لا وجه لما في الجواهر:
«من أنا لم نحققها في العنوان المزبور» لأنّ الهامّة و الهوامّ عبارة أخرى عن الدّابة و الدوابّ، و قد ورد الأخيران في النص كما في صحيحي ابن عمار، و زرارة ففي الأول عنه عليه السّلام أيضا قال: «إذا أحرمت فاتق قتل الدوابّ كلها»۱۲4، و في الثاني:
«سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال عليه السّلام: يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة»۱۲٥ و عن النهاية، و السرائر لا يجوز قتل شيء من الدوابّ.
و أشكل على هذه الأخبار:
أولا: بأنّها موافقة للعامة.
و ثانيا: بمعارضتها بجملة أخرى من الأخبار كصحيح معاوية: «سأل الصادق عليه السّلام: ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال عليه السّلام: لا شيء عليه في القمل، و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها»۱۲٦.
و صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم، و لا بأس بقتل القملة في الحرم»۱۲۷.
و مرسل ابن فضال: «لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم»۱۲۸.
و خبر ابن خالد أنّه سأل الصادق عليه السّلام: «عن المحرم يلقي القملة فقال عليه السّلام ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة»۱۲۹ مع موافقة هذه الأخبار للأصل و التسهيل على المحرمين، و إذا جاز بمقتضى هذه الأخبار يصح الإلقاء بالأولى.
و فيه: أنّ القسم الأول من الأخبار و إن كان موافقا للعامة لكن ليس كل موافقة لهم موهنة بعد اعتماد المشهور عليها و عملهم بها، و القسم الثاني من الأخبار و إن كان مخالفا للعامة، و لكنه لا أثر لها بعد إعراض الأصحاب عنها، مع أنّ قوله عليه السّلام في صحيح معاوية: «لا شيء عليه» يمكن أن يراد به نفي الكفارة، فيحمل قوله عليه السّلام: «لا ينبغي أن يتعمد ذلك على الحرمة» بقرينة ما تقدّم في صحيحي زرارة و ابن عمار المعتضدان بالشهرة بل الإجماع. و أما قوله عليه السّلام: «لا بأس بقتل القمل في الحرم» فهو أعم من حكم المحرم، و كذا مرسل ابن فضال، كما أنّه يحمل خبر ابن خالد على الضرورة و الأذية. هذا مضافا إلى قصور سندهما، و عدم الانجبار.
فتخلص من جميع ما مرّ: حرمة قتل القمل، و إلقائه. و اقتصار بعض القدماء على الثاني ليس للتخصيص به بل الظاهر كونه من باب الاستغناء عن الفرد الجليّ بذكر الفرد الخفيّ و هو شائع في المحاورات فلا وجه لقول ابن حمزة من جواز قتل القمل على البدن و إن حرم إلقاؤه عنه.
لأنّه من القتل تسبيبا، و لاتفاق الأصحاب على حرمة الإلقاء- كما تقدم.
(مسألة ۱): لا فرق في حرمة القتل و الإلقاء بين كونهما من جسده أو ثيابه بالمباشرة أو بالتسبيب، أو عن نفسه، أو عن محرم آخر (۱۳٦)، بل يحرم عليه تمكين الغير من قتله و إلقائه و إن كان الغير محلا (۱۳۷).
كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل لجميع ذلك، و إنّ المستفاد من الأدلة عدم حصول القتل من المحرم بأيّ وجه كان ذلك.
لأنّه من التسبيب، و إطلاق الأدلة يشمل المباشرة و التسبيب و أما قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها»۱۳۰ فموهون هذه الجملة بالإعراض أو محمول على بعض المحامل.
(مسألة ۲): يحرم عليه قتل هوامّ بدن المحلّ أيضا، بل و كذا بدن الحيوانات (۱۳۸).
لإطلاق قوله عليه السّلام: «إذا أحرمت فاتق قتل الدوابّ كلّها»۱۳۱ الشامل لجميع ذلك.
(مسألة ۳): الأحوط وجوبا عدم قتل بيض القمّل و نحوه أيضا (۱۳۹).
لأنّه من هوام الجسد، فيشمله إطلاق الكلمات، كما يشمله إطلاق الأخبار أيضا بالتبع تبعية عرفية.
(مسألة ٤): يجوز دفع البرغوث و البق و الذباب لدفع الأذية و إن حصل به قتلها (۱٤۰)، و مع عدمها فلا يجوز خصوصا في الحرم (۱٤۱).
للأصل، و خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن المحرم يقتل البقة، و البرغوث إذا أراده قال عليهما السّلام: نعم»۱۳۲ و في نسخة «إذا رآه»۱۳۳، و في الصحيح المروي عن آخر السرائر: «عن المحرم يقتل البقة، و البراغيث إذا آذاه؟
قال عليه السّلام: نعم»۱۳4 و الظاهر أنّ ذكر البقة، و البرغوث من باب المثال فيشمل الذباب و نحوه أيضا.
أما عدم الجواز، فلما مرّ من الأدلة، و أما الحرم فلأنّه مأمن و أمان.
(مسألة ٥): يجوز له نقل القمّل من محلّ إلى محلّ آخر أحرز منه، بل و المساوي أيضا (۱٤۲).
للأصل، و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القمّلة فإنّها من جسده فإذا أراد أن يحوّله من مكان إلى مكان فلا يضرّه»۱۳٥.
(مسألة ٦): الأحوط وجوبا عدم نقلها إلى محلّ يكون معرضا للسقوط (۱٤۳).
لأنّه في معنى الإلقاء عرفا.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة (۱٤٤)، و يجوز للسنة أو غرض آخر غير الزينة (۱٤٥) و الفارق القصد و النية (۱٤٦). و لو كان اللبس للزينة و غيرها بحيث يكون كل منهما جزء للعلة يجوز (۱٤۷)، و إن كان الأحوط المنع (۱٤۸).المنع (۱٤۸).
لخبر مسمع عن الصادق عليه السّلام: «سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟
قال عليه السّلام: لا يلبسه للزينة»۱۳٦ المعتضدة بما ورد في الاكتحال بالسواد أنّه زينة۱۳۷، و في النظر في المرآة۱۳۸ لأنّه من الزينة، و بما ورد في المحرم من أنّه «أشعث أغبر»۱۳۹ المنافي ذلك للترفه و الزينة و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قطع به أكثرهم و لا يعرف الخلاف فيه.
للأصل، و إطلاق قول أبي الحسن عليه السّلام: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»۱4۰ المقتصر في تقييد بخصوص ما كان للزينة، و في صحيح ابن بزيع:
«رأيت العبد الصالح و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة»۱4۱ و هذا أولى من الجمع بين النصوص بحمل ما دل على المنع على الكراهة، لما مرّ من المعتضدات للحرمة و الشواهد عليها.
لأنّ كل ما ليس فيه تعين خارجيّ في البين يرجع في تعينه إلى القصد و النية إلا إذا كان بحيث انطبقت الزينة عليه قهرا، فيشكل الجواز حينئذ و إن قصد غيرها.
للأصل بعد عدم صدق اللبس للزينة عليه بناء على أنّ المنساق منه ما كانت علة منحصرة للبس.
لاحتمال أن يكون المانع صرف وجود قصد الزينة و لو بنحو جزء العلة.
(مسألة ۱): لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة (۱٤۹).
لقاعدة الاشتراك من دون دليل على الخلاف.
(مسألة ۲): يحرم على المحرمة لبس الحليّ للزينة، سواء كانت معتادة أو لا (۱٥۰)، و لو كانت معتادة و لم تقصد به الزينة فلا يحرم عليها لبسه (۱٥۱)، و لكن يحرم إظهارها حتى للزوج و المحارم (۱٥۲).
لما تقدم من حرمة التزين، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: «المحرمة تلبس الحليّ كله إلا حليّا مشهورا للزينة»۱4۲، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر الكاهلي: «تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلها إلا القرط المشهور و القلادة المشهورة»۱4۳.
و قد اعتمد الفقهاء على هذه الأخبار و أفتوا بمفادها، و الظاهر أنّ المراد بالمشهور الظاهر للزينة، فيكون المراد بقوله عليه السّلام في الخبر الأول مشهورا للزينة أي: ظاهرا لأجل التزين به، لأنّ المتعارف من لبس الحليّ إنّما هو للزينة و هي متقومة بالإظهار. و مع انتفاء الإظهار لا وجه للزينة فلا موضوع للحرمة، و في خبر ابن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام: «سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال عليه السّلام: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفازي و لا حليا تتزين بها لزوجها، و لا تكتحل إلا من علة و لا تمس طيبا، و لا تلبس حليا، و لا فرندا و لا بأس بالعلم في الثوب»۱44.
و الظاهر أنّ قوله عليه السّلام: «تتزين لزوجها» ليس للتخصيص بخصوص الزوج كما يأتي في صحيح ابن الحجاج. و أما صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام:
«إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها»۱4٥ فيمكن أن يراد به ما كان معتادا و لم يقصد به الزينة.
إجماعا، و نصّا، ففي صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة، و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال عليه السّلام: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها»۱4٦ فالمستفاد من جميع النصوص بعد رد بعضها إلى بعض أنّ حليّ المرأة على أقسام:
الأول: ما قصدت به الزينة و لا إشكال في الحرمة سواء كان معتادا أو لا.
الثاني: ما إذا ترتبت عليه الزينة مع عدم القصد لها و الأحوط وجوبا الترك أيضا، لما تقدم في خبر مسمع من قوله عليه السّلام: لأنّه من الزينة الشامل لما إذا صدقت الزينة خارجا و لو لم يقصد.
الثالث: ما إذا أحدثت الزينة للإحرام و لا ريب في الحرمة، لما تقدم في صحيح حريز.
الرابع: ما إذا كانت متزينة به قبل الإحرام و كانت معتادة لها فلا يجب عليها نزعها في حال الإحرام و لكن يحرم عليها إظهارها للرجال في مركبها و مسيرها، كما تقدم في صحيح ابن الحجاج، و مقتضى التقييد بالرجال أنّه يجوز لها إظهارها للنساء.
لإطلاق صحيح ابن الحجاج الشامل للجميع.
(مسألة ۳): تترتب الأحكام المذكورة على كلّما تسمّى زينة المختلفة باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة (۱٥۳).
لتعلق الحكم بعنوان الزينة و لها مراتب مختلفة كما هو المعلوم، فيشمل جميع المراتب ما لم يكن دليل على الخلاف و هو مفقود.
الرابع عشر: إزالة الشعر (۱٥٤) قليله و كثيره و لو بعض الشعرة عن الرأس أو اللحية، و الإبط، أو غيرهما بالحلق، أو القص، أو النورة أو غيرها مباشرة أو تسبيبا (۱٥٥).
إجماعا، و نصوصا، بل و كتابا في بعض أفراده قال تعالى وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۱4۷، و قال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «من حلق رأسه، أو نتف إبطه ناسيا، أو ساهيا، أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم»۱4۸.
و عن الصادق عليه السّلام في صحيح حريز: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم»۱4۹، و عنه عليه السّلام في صحيح معاوية: «المحرم كيف يحك رأسه؟ قال عليه السّلام:
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»۱٥۰.
و في صحيح الحلبيّ عنه عليه السّلام أيضا: «المحرم يحتجم؟ قال عليه السّلام: لا إلا أن لا يجد بدأ فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم»۱٥۱.
و عنه عليه السّلام أيضا: «لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر»۱٥۲
فيستفاد من الجميع حرمة إزالة الشعر التي عنونها الفقهاء في كتبهم، فاستنبطوا الحكم الكليّ من استقصاء الجزئيات كما هو المتعارف في المحاورات.
كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع الذي منها الحلق، و قد ذكر النتف و القطع، و الإجماع بقسميه يدل على حرمة النورة و القص أيضا.
(مسألة ۱): لا بأس بإزالة الشعر مع الضرورة و لكن لا تسقط الفدية (۱٥٦)، بلا فرق فيها بين أقسام الإزالة (۱٥۷)، كما لا فرق بين كون الضرورة بنفس الشعر أو بغيره، كالقمّل و نحوه (۱٥۸).
للأصل، و الإجماع، و أدلة نفي الحرج، و الضرر، و قول الصادق عليه السّلام في صحيح حريز: «مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله على كعب ابن عجرة الأنصاري و القمّل يتناثر من رأسه فقال له صلى اللّه عليه و آله أ تؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، فنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام- الحديث-»۱٥۳ و منه يظهر عدم سقوط الفدية.
لظهور الإطلاق، و الاتفاق الشامل للجميع.
للإطلاق الشامل لهما. نعم، فرّق جمع في الفدية فأثبتها في الأخير دون الأول تنظيرا له على الحيوان المؤذي إذا أراد المحرم. و هو مخالف لإطلاق ما دل على ثبوت الفدية مطلقا و يأتي في الكفارات ما ينفع المقام.
(مسألة ۲): لا بأس بسقوط الشعر عند الحكّ و التسريح، أو الوضوء أو الغسل و مسّ الحاجب و اللحية مع عدم قصد إزالة الشعر و عدم العلم به (۱٥۹).
كل ذلك للأصل، و ظهور الأدلة في العمد، و الاختيار، مضافا إلى عدم الخلاف.
(مسألة ۳): لو انقطعت جلدة من بدنه عليها شعر لا شيء عليه، و كذا لو أقطعها كذلك (۱٦۰).
للأصل بعد كون المنساق من الأدلة إزالة نفس الشعر دون زوال محله أو إزالته.
(مسألة ٤): يحرم على المحرم إزالة شعر غيره محرما كان الغير أو محلا (۱٦۱).
لأنّ المنساق من الأدلة عدم جواز تسبيب المحرم لذلك، مضافا إلى الإجماع، و قول أبي عبد اللّه في صحيح معاوية: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال»۱٥4 و يأتي في كفارة إزالة الشعر فروع تتعلق بالمقام.
(مسألة ٥): لو مس لحيته مثلا فرأى في يده شعرة و شك في أنّه قطعت بمسّه أو كانت منسلّة قبل ذلك فلا شيء عليه و إن كان الأحوط الفدية (۱٦۲).
أما أنّه لا شيء عليه، فللأصل بعد الشك في تعلق التكليف بالنسبة إليه. و أما الاحتياط فللخروج عن خلاف الشهيد في الدروس حيث استقرب الفدية، و لكنّه مخالف للأصل من غير دليل عليه و يأتي في الكفّارات ما ينفع المقام.
الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه (۱٦۳)، بلا فرق بين كله و بعضه (۱٦٤)، و الأذنين من الرأس (۱٦٥).
إجماعا، و نصوصا مستفيضة، بل متواترة قال أبو جعفر عليه السّلام في خبر القداح: «إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرجل في رأسه»۱٥٥، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج: «المحرم يجد البرد في أذنيه يغطّيهما؟
قال عليه السّلام: لا»۱٥٦، و في صحيح حريز قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا قال عليه السّلام: يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه»۱٥۷.
لإطلاق الأدلة الشامل للكل و البعض.
لما تقدم في صحيح ابن الحجاج. مع أنّ الرأس في المقام عرفا عبارة عن العضو المخصوص المشتمل على الأذنين فلا وجه لتردد العلامة فيهما في التذكرة و المنتهى، مع أنّه أفتى بالدخول في التحرير، و في خبر سماعة قال: «سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح، فيخاف أن يمرض هل يصلح أن يسدّ أذنيه بالقطن؟ قال عليه السّلام: نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و إلا فلا»۱٥۸ و هو يدل مفهوما، و منطوقا على عدم جواز تغطيتهما مع الاختيار.
(مسألة ۱): المراد بالرأس منابت الشعر (۱٦٦)، فلا تحرم تغطية غيرها و غير الأذنين (۱٦۷).
كما عن جمع من الأصحاب. و على هذا فدخول الأذنين فيه إنّما هو لأجل الدليل الخاص. و لكن الكلام فيما عن جمع من الأصحاب من الاختصاص بمنابت الشعر. و لعلّهم استفادوا ذلك من الاستعمالات العرفية يقال: حلق رأسه، و كثر شعر رأسه، و نحو ذلك مما يمكن أن يستظهر منه الاختصاص. و لكن الظاهر أنّ استفادة الاختصاص في هذه الاستعمالات من القرينة و لا ثمرة في هذا البحث أصلا بعد ورود الصحيح بدخول الأذنين في الرأس.
للأصل، و ظهور الإجماع على عدم الحرمة في غير منابت الشعر، و الأذنين.
(مسألة ۲): لا فرق بين أقسام التغطية، كالطين، و الحناء، و حمل المتاع، و الرمس في الماء أو غيره من المائعات كما لا فرق في الغطاء بين ما يحكي ما تحته و ما لا يحكي (۱٦۸).
كل ذلك لصدق التغطية، فيشملها الإطلاق، و كذا قوله عليه السّلام: «إحرام الرجل في رأسه»۱٥۹ قال في الجواهر: «بل لا أجد فيه خلافا» بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام في صحيح حريز: «لا يرتمس المحرم في الماء»۱٦۰، و قوله عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «و لا ترتمس في الماء تدخل فيه رأسك»۱٦۱.
و ظهورهما في التعميم مما لا ينكر، كما أنّ من قوله عليه السّلام: «تدخل فيه رأسك» يستفاد التعميم لكل ما يدخل فيه الرأس من أنحاء المائعات و لو لم يكن من الماء و المدار على تغطية الرأس، و تخميره كما في الروايات۱٦۲ و الظاهر صدقها بجميع ذلك. نعم، لو شك في الصدق لا يجوز التمسك بالأدلة اللفظية حينئذ، و يكفي الإجماع المدعى في التذكرة على التعميم، و لكن الظاهر عدم الشك خصوصا بعد ما ورد في الرمس في الماء- كما تقدم- و استثناء عصام القربة۱٦۳ فلا وجه لما عن صاحبي المدارك، و الذخيرة من حمل الأدلة على الستر المتعارف فلا يشمل غيره، لأنّه خلاف ظهور إطلاق المعتبرة. و الإجماع المدعى في التذكرة، و موافق لما عن جمع من العامة.
و أما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح زرارة: «عن المحرم هل يحك رأسه، و يغتسل بالماء؟ قال عليه السّلام: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، و لا بأس أن يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام»۱٦4. ففيه أنّه يمكن أن يكون التلبد للضرورة، أو كان بنحو لا يصدق عليه التغطية، مع إمكان حمله على التقية لما رووا من أنّ: «رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أهلّ ملبدا»۱٦٥.
(مسألة ۳): لا بأس للمحرم بإفاضة الماء، و الحك، و التوسد، و عصام القربة على رأسه (۱٦۹).
أما الأول، فيدل عليه مضافا إلى الإجماع، و أنّه ليس من التغطية جملة من النصوص:
منها: صحيح ابن شعيب عن الصادق عليه السّلام: «المحرم يغتسل قال: نعم، يفيض على رأسه الماء و لا يدلكه»۱٦٦، و قد تقدم في [مسألة ۳۳] من كتاب الصوم من (فصل ما يجب الإمساك عنه) بعض ما ينفع المقام فراجع.
و يدل على الثاني: مضافا إلى الأصل، و الإجماع صحيح زرارة- المتقدم- عن الصادق عليه السّلام: «عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال عليه السّلام:
يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة».
و أما التوسد فقد صرّح بجوازه جماعة، و يدل عليه مضافا إلى الأصل صدق أنّه مكشوف الرأس عرفا. فيقال: نام مكشوف الرأس فهو مثل ما إذا قام و اتكأ برأسه المكشوف على حائط أو نحوه.
و أما الأخير فيدل عليه الإجماع، و النص، ففي صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «المحرم يضع عصابة القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال عليه السّلام:
نعم»۱٦۷ و إطلاقه يشمل حال الاختيار أيضا.
(مسألة ٤): لا بأس بالتعصيب و التلبد للضرورة أي ضرورة كانت- (۱۷۰). و كذا لا بأس بالستر باليد و الذراع (۱۷۱).
نصّا، و إجماعا قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن وهب: «لا بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع»۱٦۸، و الظاهر أنّ ذكر الصداع من باب المثال لكل ضرورة، و تدل عليه أدلة نفي العسر و الحرج.
للأصل، و ما تقدم من جواز حك رأسه بيده، و لأنّه ليس من الستر، و التغطية، و التخمير المحرّم عرفا، لانسباق الستر بالشيء الخارجي من الأدلة، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض»۱٦۹.
(مسألة ٥): يشترط في ستر الرأس أن يكون الساتر ملاصقا للرأس (۱۷۲)، فإن كان منفصلا يجري عليه حكم التظليل (۱۷۳).
لأنّه المتفاهم من الستر، و التغطية، و التخمير عرفا و في غير ذلك يكون المرجع هو الأصل بعد عدم صحة التمسك بإطلاق الأدلة من جهة الشك في الموضوع.
إن صدق عليه التظليل عرفا و إلا فمقتضى الأصل عدم ترتب حكم الستر و التظليل عليه أيضا.
(مسألة ٦): يجوز للمحرم ستر جميع وجهه فضلا عن بعضه في حال الاختيار (۱۷٤)، و لا تجب عليه الكفارة، و إن كانت أحوط استحبابا (۱۷٥).
للأصل، و الإجماع، و النصوص:
منها: قول أبي جعفر عليه السّلام: «إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرجل في رأسه»۱۷۰، و عن ابن حازم: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام و قد توضأ و هو محرم ثمَّ أخذ منديلا فمسح به وجهه»۱۷۱، و عنه عليه السّلام أيضا: «الرجل المحرم يتوضأ ثمَّ يخلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال عليه السّلام: لا بأس»۱۷۲.
فما عن ابن عقيل من الحرمة، و الكفارة. و ما عن الشيخ من الجواز و الكفارة مخالف لما تقدم من غير دليل يدل عليه إلا مضمر الحلبي: «المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده و لا بأس بأن ينام على وجهه و على راحلته»۱۷۳ المحمول على الندب جمعا مع وهنه بالإعراض، و خلوّ النصوص المتقدمة الواردة في مقام البيان عن الكفارة.
خروجا عن مخالفة ابن أبي عقيل بل قال رحمه اللّه: «إنّه متى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك».
(مسألة ۷): يكره له أن يجوز بثوبه فوق أنفه، أو أن يجوز أنفه بثوبه من أسفل (۱۷٦).
لقول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه»۱۷4.
و عنه عليه السّلام أيضا: «يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل»۱۷٥.
(مسألة ۸): لو غطّى رأسه ساهيا وجب عليه إلقاؤه متى تذكر، و يستحب تجديد التلبية (۱۷۷).
لحرمة استدامة التغطية كالابتداء، و في صحيح حريز قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا قال عليه السّلام: يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه»۱۷٦، و في صحيح الحلبي «سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يغطي رأسه نائما، أو ناسيا، فقال عليه السّلام يلبّي إذا ذكر»۱۷۷ و ظاهرهما و إن كان وجوب التلبية إلّا أنّه لا قائل به كما في المدارك و إن نسب إلى ظاهر الشيخ، و ابني حمزة و سعيد. و لكنه مخدوش، لأنّ السياق الرجحان لا الإلزام كما في سائر الموارد التي ورد فيها تجديد التلبية.
(مسألة ۹): يجب عليه كشف بعض الأطراف و هذا الوجوب مقدميّ لأن يكون نفسيا (۱۷۸).
مقدمة لحصول العلم بكشف تمام الرأس.
السادس عشر: تغطية المرأة وجهها (۱۷۹)، بلا فرق بين الكل و البعض، و لا بين التغطية بالمعتاد و غيره (۱۸۰).
إجماعا، و نصوصا كثيرة منها قول الصادقين عليهما السّلام- كما تقدم-:
«إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها» و عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال عليه السّلام: أحرمي، و أسفري، و أرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك قال:
رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطّي عينها، قلت: تبلغ فمها؟ قال عليه السّلام: نعم»۱۷۸، و في خبر أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها»۱۷۹.
لإطلاق الأدلة الشامل للكل، و البعض، و المعتاد و غيره. و تقدم في ستر الرأس و خلاف صاحب المدارك جار في المقام أيضا و الجواب عين ما تقدم في ستر رأس الرجل، لمساواة وجه المرأة مع رأس الرجل في المقام حكما و إشكالا و جوابا.
(مسألة ۱): لا بأس بنومها على المخدّة على أحد الجانبين و إن استلزم ستر بعض وجهها (۱۸۱). نعم، لا يجوز لها تغطية وجهها عند النوم (۱۸۲).
لما تقدم في توسد الرجل المحرم من غير فرق بينهما في ذلك فراجع.
لشمول الإطلاق لتلك الحال أيضا.
نعم، في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب قال عليه السّلام: نعم، و لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله»۱۸۰ و قال في الجواهر: «و لم أقف على راد له كما أنّي لم أقف على من استثناه من حكم التغطية».
أقول: يمكن حمله على ما إذا تأذت من الذباب على وجهها، كما يشهد له صدر الحديث فيكون ذلك من موارد الضرورة فتجوز حينئذ.
(مسألة ۲): يجوز لها الإسدال و نحوه من الرأس إلى الأنف، بل إلى النحر (۱۸۳) للتستّر عن الأجنبيّ أو لغرض آخر (۱۸٤). و لا يجب انفصاله عن الوجه (۱۸٥).و إن كان أحوط (۱۸٦).
للنصوص، و الإجماع قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة»۱۸۱، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة: «المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها»۱۸۲، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح حريز: «تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن»۱۸۳، و في صحيح العيص: «تسدل الثوب على وجهها؟ قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال عليه السّلام: إلى طرف الأنف»۱۸4 و يمكن أن يحمل ذلك على مراتب قصر المقنعة و طولها، أو أغراض أخرى تدعو لها كاختلاف العادات، و الأشخاص، و الحالات.
لإطلاق الأخبار الشامل لجميع ذلك.
لإطلاق الأخبار و الفتاوى، مع غلبة المماسة لها و لم يشر في حديث إلى عدم اعتبار ذلك. و نسب إلى المبسوط، و الجامع اعتبار الانفصال و عدم المباشرة، فلا بد و أن يمنع عن ذلك إما بيدها، أو بخشبة، أو نحوها. بل عن الأول الكفارة مع تعمد المباشرة و إطلاقه يشمل ما إذا أزيل أو أزالته بسرعة و لا دليل على شيء من ذلك إلا دعوى: أنّه مقتضى الجمع بين ما دل على جواز السدل و ما دل على حرمة التغطية بحمل الأول على المنفصل و الأخير على المتصل. و إلا دعوى: أنّ الأصل في التروك الإحرامية الكفارة إلا ما خرج بالدليل.
و فيه: أنّه ليس في الأدلة اللفظية التغطية و إنّما ورد: «إحرام المرأة في وجهها» كما تقدم، و قوله عليه السّلام: «أحرمي، و أسفري»۱۸٥ و مثل هذه التعبيرات ظاهرة في أنّ الستر مطلقا لا يجوز سواء كان بالإسدال أو بغيره و قد خرج الإسدال عن ذلك بدليل خاص، فالأدلة من المطلق و المقيد، فلا يجوز الستر مطلقا سواء كان بالنقاب المخصوص للوجه أو بغيره إلا بالإسدال. و أما أنّ الأصل في التروك الإحرامية الكفارة إلا ما خرج بالدليل فهو مما لا أصل له، بل مقتضى الأصل عدمها مطلقا.
إن قلت: إنّ المناط في وجوب الإسفار تغير اللون، كما تقدم في خبر الحلبي۱۸٦، و كون «إحرام المرأة في وجهها» فلا وجه للإسدال أيضا.
قلت: أولا: أنّه من الحكمة لا العلة.
و ثانيا: إنّ الشارع غلب جهة الاهتمام بستر الرأس على كشف الوجه و هو نحو مبالغة في ستر الرأس قرّرها الشارع مقدمة لستره في هذا المشهد العظيم.
خروجا عن خلاف مثل الشيخ رحمه اللّه و الأحوط الفدية بشاة أيضا كما نسب إليه و إن أزاله بسرعة أو زال بنفسه.
(مسألة ۳): يجب عليها ستر بعض أطراف وجهها مقدمة لستر رأسها في الصلاة، فإذا فرغت من الصلاة رفعته فورا (۱۸۷)، و الخنثى المشكل إن كانت طبيعة ثالثة لا يجب عليها كشف الرأس و الوجه (۱۸۸)، و إن كانت مرددة بينهما وجب عليها كشفهما مقدمة لتحقق الامتثال، و لكن لا كفارة عليها الا مع سترهما معا.
أما وجوب ستر بعض أطراف الوجه مقدمة للعلم بحصول الستر الواجب فقد تقدم في الستر الصلاتي في [مسألة ۳] من (فصل الستر و الساتر) ما ينفع المقام.
و أما بقاء الوجوب حتى في حال إحرامها، فلاحتمال أهمية مراعاة الستر الصّلاتي عن الكشف الإحرامي. و لو فرض عدم احتمال الأهمية فيها، فالحكم هو التخيير، لأنّ احتمال أهمية الكشف الإحراميّ عن الستر الصلاتي مما لا وجه له.
للأصل بعد عدم شمول الأدلة لها. و أما وجوب كشفهما مع التردد، فللعلم الإجمالي. و أما عدم الكفارة، فلأنّه لا كفارة في تغطية المرأة وجهها، فتجري أصالة البراءة عن كفارة تغطية الرأس بلا معارض إلا إذا قلنا بتعارض الأصول حتى إذا لم يكن في الأطراف أثر إلزامي، فتجب الكفارة حينئذ بسترهما معا بخلاف ستر أحدهما فقط، إذ يجري الأصل عن وجوبها حينئذ بلا معارض من كل جهة.
(مسألة ٤): لو كان هناك ناظر بريبة إلى وجهها وجب التستر منه إن انحصر التستر منه بذلك (۱۸۹)، و الا تتستّر بوجه آخر.
لأهمية دفع الريبة عن الكشف الإحرامي.
السابع عشر: يحرم التظليل اختيارا للرجل (۱۹۰) في حال السير (۱۹۱)، سواء كان بالمظلّة، أو بسقف القطار أو السيارة أو الطيارة، أو السفينة، أو غيرها (۱۹۲).
للنصوص المستفيضة- مضافا إلى الإجماع:
منها: صحيح ابن المغيرة قال: «قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام أظلل و أنا محرم؟ قال عليه السّلام: لا، قلت: فأظلل و أكفر؟ قال عليه السّلام: لا، قلت: فإن مرضت؟
قال عليه السّلام ظلل و كفّر أما علمت أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها»۱۸۷.
و صحيح ابن سالم عن الصادق عليه السّلام: «المحرم يركب في الكنيسة فقال عليه السّلام: لا، و هو للنساء جائز»۱۸۸.
و صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «المحرم يركب القبة فقال عليه السّلام: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال عليه السّلام: نعم»۱۸۹.
و موثق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام: «المحرم يظلل عليه و هو محرم قال عليه السّلام: لا إلا مريضا، أو من به علة، و الذي لا يطيق حرّ الشمس»۱۹۰ إلى غير ذلك من النصوص.
و عن الإسكافي أنّه قال: «يستحب للمحرم أن لا يظلّل على نفسه لأنّ السنة جرت بذلك» و استشهد له بالأصل.
و صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «عن المحرم يركب في القبة قال عليه السّلام:
ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا»۱۹۱.
و عن ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «أظلل و أنا محرم؟ فقال عليه السّلام: نعم، و عليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل»۱۹۲.
و صحيح الجميل: «لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال أيضا»۱۹۳.
و فيه: أنّ الأصل مقطوع بالمستفيضة الدالة على الحرمة، و الأخبار موافقة للعامة، و موهونة بهجر الأصحاب لها مع إمكان حملها على الضرورة فلا وجه لتوهم المعارضة بينها و بين المستفيضة مع مخالفتها للعامة و موافقتها للمشهور فتوى و عملا.
إجماعا، و نصوصا يأتي التعرض لها.
يدل عليه- مضافا إلى ظهور الإجماع- إطلاق التظليل الوارد في جملة من النصوص، فيشمل جميع ذلك و قد ذكر لفظ المحمل، و العمارية، و القبة، و الكنيسة في الأخبار لكنّه من باب الغالب في تلك الأزمنة لا الخصوصية فلا يصلح للتقييد، و يدل عليه إطلاق النصوص المشتملة على الإضحاء أيضا.
(مسألة ۱): لو لم يكن الظلّ من فوق الرأس، بل كان من أحد الجانبين، كما إذا مشى في ظلّ جدار و نحوه فلا بأس به (۱۹۳). و كذا إذا استتر بالثوب و نحوه من إحدى الجوانب على وجه لا يكون على رأسه، و إن كان الأحوط الترك (۱۹٤).
على المشهور، للأصل بعد انسباق ما كان فوق الرأس مما دل على النهي عن التظليل، و الأمر بالإضحاء قال الشهيد في الروضة: «و المعتبر فيه ما كان فوق رأسه فلا يحرم الكون تحت ظلّ المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه» و قريب منه ما قاله في المسالك، و عن الحدائق استظهار أنّ العلة في التحريم عدم البروز للشمس لا الستر و فرّع عليه حرمة التظليل و إن لم يكن فوق الرأس.
و فيه: أنّ مقتضى الأصل عدم وجوب الإضحاء أي: البروز للشمس و لا يستفاد من الأخبار إلا مجرّد الرجحان في الجملة، لأنّه يناسب كون المحرم:
«شعثا غبرا»۱۹4، و للتعليل الوارد فيه من قوله صلى اللّه عليه و آله: «ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها»۱۹٥، مع إطلاق صحيح ابن بزيع: «كتبت إلى الرضا عليه السّلام: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟، فكتب عليه السّلام:
نعم»۱۹٦، مضافا إلى ظهور صحيح هشام في الكراهة قال الصادق عليه السّلام: «إنّه يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل و قال أضح لمن أحرمت له»۱۹۷.
خروجا عن خلاف صاحب الحدائق.
(مسألة ۲): لا بأس بالتظليل بالنسبة إلى سائر الجسد، بل و جميع البدن (۱۹٥)، و لا بأس بالتظليل مع الاضطرار إليه لمرض أو نحوه (۱۹٦)، كما لا بأس بالتظليل للمرأة و الصبيان (۱۹۷).
لأصالة البراءة بعد ظهور الأدلة في حرمة التظليل من طرف الرأس.
إجماعا، و نصوصا ففي صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال عليه السّلام: هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها»۱۹۸.
و في موثق ابن عمار عنه عليه السّلام أيضا: «المحرم يظلّل عليه و هو محرم؟
قال عليه السّلام إلا المريض، أو من به علة، و الذي لا يطيق حرّ الشمس»۱۹۹.
و المرجع في الضرورة و الاضطرار هو المتعارف بالنسبة إلى الشخص، لتنزل الأدلة على ذلك و ليس بعض مراتب الحرّ و البرد من الضرورة و الاضطرار، لأنّ الأسفار مطلقا موضوعة على تحمل مثل ذلك خصوصا في الأسفار القديمة.
إجماعا، و نصّا قال الصادق عليه السّلام في صحيح حريز: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون»۲۰۰، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح جميل: «لا بأس بالظلال للنساء»۲۰۱.
(مسألة ۳): لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الماشي إلى الحج و كون التظليل فوق رأسه بمظلة أو نحوها (۱۹۸).
لإطلاق الأدلة الشامل للراكب، و الماشي. و هذا هو المشهور. و عن الشهيد الثاني رحمه اللّه اختصاص الحرمة بحال الركوب، لذكر القبة، و الكنيسة، و المحمل، و العمارية في الأدلة- كما سبق- و لصحيح ابن بزيع «كتبت إلى الرضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب عليه السّلام:
نعم»۲۰۲، و في خبر الاحتجاج: «يجوز له المشي تحت الظلال»۲۰۳.
و فيه: ما تقدم من أنّ ذكر مثل القبة من باب المثال للسير إلى الحج لا الخصوصية. و الصحيح يحتمل إرادة ظلّ المحمل من إحدى الجوانب لا تحت المحمل، بل لا بد من حمله عليه بقرينة غيره، و كذا خبر الاحتجاج، و يمكن إرادة الظل المستقر منه كما يأتي. و على فرض الظهور لا بد و أن يحمل على خصوص مورده لا أن يراد منه المشي في مقابل الركوب.
(مسألة ٤): يجوز السير تحت ظلّ مستقر، كتحت ساباط، أو سقف مبنيّ و نحوهما مما يكون ثابتا (۱۹۹).
للأصل بعد انسباق التظليل المتنقل مع الشخص من النصوص، و عدم إشارة في الأدلة إلى الظلّ الثابت مع كونه مورد الابتلاء. و عن فخر المحققين دعوى القطع بأنّ المحرّم عليه سائرا إنّما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل. أما لو مر تحت سقف، أو ظلّ بيت أو سوق و شبهه فلا بأس.
(مسألة ٥): تختص حرمته بخصوص حال السير و طيّ المنزل، و أما بعد النزول في المنزل- كمكة، و منى، و عرفات و المشعر و نحوها- فلا يحرم ذلك، فلا بأس بالجلوس و النوم و الوقوف تحت الخيمة و السقف و الشجرة و نحوها (۲۰۰).
للأصل، و الإجماع، و النصوص:
منها: خبر المثنّى عن أبي الحسن عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها و تؤذيه الشمس، فيستر بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه بيده، و إذا نزل استظلّ بالخباء، و في البيت، و بالجدار»۲۰4 و نحوه غيره، و تقتضيه قاعدة نفي العسر و الحرج في الجملة.
(مسألة ٦): لا بأس بالتظليل بعد النزول عند التردد في حوائجه، راكبا كان أو ماشيا (۲۰۱)، و إن كان الأحوط الترك (۲۰۲).
للأصل، بعد كون المستفاد من مجموع الأدلة إنّما هو حرمة التظليل في حال طيّ المنزل لا بعد النزول فيه، و قوىّ الجواز في نجاة العباد، و عدم الجواز في الجاهر، فراجع كلامه فيهما.
جمودا على إطلاق الأدلة المانعة، و رعاية للاحتياط الذي هو حسن في كل حال.
(مسألة ۷): لا ملازمة بين حرمة التظليل و التغطية، فيحرم الأول و إن جاز الثاني للضرورة (۲۰۳).
لعدم دليل على الملازمة، بل مقتضى الأصل و ظواهر الأدلة عدمها، و ظاهر عمومات حرمة التظليل حرمته حتى مع جواز التغطية لأجل الضرورة كما أنّه يجوز التظليل مع الاضطرار إليه و إن حرمت التغطية.
(مسألة ۸): لا اختصاص لحرمة التظليل بخصوص اليوم، بل يحرم في الليل أيضا، و كذا لا يختص بالشمس، بل يحرم في يوم الغيم و المطر أيضا (۲۰٤).
قال في المستند: «و كما يجب ترك التستر عن الشمس كذلك يجب ترك التظليل عن السماء أيضا فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقف في الليل، و لا في يوم الغيم، و كذا في يوم الصحو في أول النّهار و آخره إذا جلس مواجها للشمس، لأنّ المراد من التظليل أعمّ منهما كما تفصح عنه طائفة من الأخبار المتقدمة المتضمنة للاستظلال من المطر، و لأنّ الإضحاء المأمور به بل التظليل أيضا محتمل لإرادة الإبراز للسماء، و للإبراز للشمس».
أقول: الأخبار الواردة في المقام على أقسام ثلاثة:
الأول: جملة من الإطلاقات المشتملة على التظليل كصحيح ابن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أظلل و أنا محرم؟ قال عليه السّلام: لا»۲۰٥، و موثق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام: «المحرم يظل عليه و هو محرم؟ قال عليه السّلام: لا، إلا مريض، أو من به علة، و الذي لا يطيق الشمس»۲۰٦، و صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام:
«سألته عن رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر، أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى»۲۰۷.
و نحوها غيرها و لا ريب في شمولها لكل تظليل في اليوم، أو الليلة، أو الشمس، أو غيرها. و الظلّ كل ما يدفع الأذى من جهة الفوق سواء كان المدفوع أذى الشمس أو غيرها و إن كان الغالب استعماله في الأول و لكنّه لا يوجب التقييد.
الثاني: ما يشتمل على القبة، و الكنيسة، و المحمل، و العمارية۲۰۸ و ظهورها في الإطلاق مما لا ينكر.
الثالث: نصوص الإضحاء كقوله عليه السّلام في خبر هشام: «أضح لمن أحرمت له»۲۰۹ و قوله صلى اللّه عليه و آله: «ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها»۲۱۰ و الإضحاء يحتمل أن يراد به الإضحاء للسماء أو الإضحاء للشمس و لا يبعد الظهور في الأخير و لكن لا دليل على كونه من العلة التامة المنحصرة، و يمكن أن يكون من بعض الحكم الموجب لمزيد الثواب، و محو الذنوب و العقاب فلا يقيد المطلقات، بل لا يكون بنفسه موجبا لتشريع الحكم.
نعم، لا ريب في كونه من بعض المصالح و الحكم في فضيلة الفرد لا في تشريع أصل الحكم.
هذا و لكن لا بد من تحقيق المسألة أولا بحسب الأصل.
و ثانيا بحسب مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض.
و ثالثا: بحسب الكلمات.
أما الأول: فالتظليل من الشمس، و المطر، و نحوهما من العوارض حرام قطعا و في غير ذلك نشك في أصل الحرمة و مقتضى الأصل البراءة إلا إذا ثبتت حرمة التظليل نفسا للمحرم، كحرمة الزينة مثلا عليه و إثباته من الأدلة التي وصلت إلينا مشكل.
أما الثاني: فأصل مادة التظليل إنّما تكون لأجل المدافعة مع عارض من شمس، أو برد، أو نحو ذلك. و جعل القبة، و الكنيسة، و السقف لجميع المراكب إنّما هو لذلك، و في الأخبار قرائن تدل عليه، ففي خبر إسماعيل عن الصادق عليه السّلام: «هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال عليه السّلام: لا إلا أن يكون شيخا كبيرا»۲۱۱، و عن عمار بن عيسى: «قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام: إنّ عليّ بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد أن يحرم فقال عليه السّلام: إن كان كما زعم، فليظلّل و أما أنت فأضح لمن أحرمت له»۲۱۲.
و هو ظاهر في أنّ التظليل لدفع البرد و نحوه، و في خبر عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام: «عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال عليه السّلام: هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس، فليستظلّ منها»۲۱۳ و ظهوره في أنّ المناط في الحرمة إصابة الشمس مما لا ينكر.
و بالجملة: التظليل نحو من الترفه يستعمل لدفع الحر، و البرد، و أذية الشمس، و المطر و نحو ذلك و هذا هو المتعارف بين الناس، و النهي إنّما تعلق بما هو المتعارف فلا يجوز مع عدم الحرج و يجوز معه، فتصير الأقسام ثلاثة:
الأول: ما لا يتظلّل فيه متعارف الناس في نوع أسفارهم و مقاصدهم العقلائية كالليل، و أوائل طلوع الشمس، و أوان غروبها إذا لم يكن في البين موجب آخر للتظليل- كالمطر و نحوه.
الثاني: ما يظللون فيه عن الشمس، أو المطر، أو نحوهما.
الثالث: ما يشك فيه أنّه من أيّهما.
و في الثاني يحرم التظليل إن لم يكن حرج في البين قطعا، و في الأول لا يجب لقصور الأدلة عن إثباته بعد حملها على المتعارف. و المرجع في الأخير هو البراءة عن الحرمة بعد عدم صحة التمسك بالأدلة، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. هذا و أما الكلمات فلا اعتبار بها ما لم يكن من الإجماع المعتبر و تحققه بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة مشكل جدّا و المتيقن منه على فرض التحقق هو القسم الأول. و طريق الاحتياط واضح.
(مسألة ۹): لو شك في شيء أنّه من التظليل المحرّم أو لا، فلا يحرم التظليل به (۲۰٥)، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.
لأصالة البراءة بعد عدم جواز التمسك بالأدلة، لأنّه من الشبهة الموضوعية.
(مسألة ۱۰): لو زامل صحيح عليلا أو امرأة يحرم التظليل بالنسبة إلى الأول دون الأخير (۲۰٦).
لعمومات الحرمة بالنسبة إلى الصحيح و الجواز بالنسبة إلى العليل، مضافا إلى الإجماع، و النص الخاص ففي خبر بكر بن صالح قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: إنّ عمتي معي و هي زميلتي و يشتد عليها الحر إذا أحرمت أ فترى أن أظلل عليّ و عليها؟ فكتب عليه السّلام ظلّل عليها وحدها»۲۱4. و أما خبر ابن معروف عن الصادق عليه السّلام: «المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه إله أن يستظل؟ قال عليه السّلام نعم»۲۱٥ فقاصر سندا، و مهجور دلالة فلا وجه للاعتماد عليه.
(مسألة ۱۱): لا بأس بوضع الذراع على الوجه و التستر ببعض الجسد (۲۰۷).
للأصل، و صحيح ابن عمار: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و لا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض»۲۱٦، و قد ورد عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله إنّه كان «يستر بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه بيده»۲۱۷.
الثامن عشر: الحجامة (۲۰۸)، و يلحق مطلق إخراج الدم من بدنه، سواء كان بالقصد، أو الخدش، أو الحك مع قصد الإدماء أو نحو ذلك، و كذا السواك، أو قلع الضرس المفضي إليه (۲۰۹).و لا بأس به عند الضرورة (۲۱۰)، كما لا بأس بإخراجه عن جسد الغير محلا كان أو محرما (۲۱۱)، و إن كان الأحوط الترك.
لجملة من الأخبار كخبر الصيقل عن الصادق عليه السّلام: «المحرم يحتجم؟ قال عليه السّلام: لا إلا أن يخاف التلف، و لا يستطيع الصلاة، و قال عليه السّلام إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم، و لا يحلق الشعر»۲۱۸، و عن الحلبي عنه عليه السّلام أيضا:
«المحرم يحتجم؟ فقال عليه السّلام: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم»۲۱۹، و في خبر ذريح: «المحرم يحتجم؟ فقال عليه السّلام: نعم، إذا خشي الدم»۲۲۰، و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر زرارة: «لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة»۲۲۱. و هذا هو المشهور بين الأصحاب.
و عن جمع منهم الشيخ في الخلاف، و المحقق في النافع الكراهة، للجمع بين ما مرّ من الأخبار، و صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر»۲۲۲، و خبر ابن يعقوب عنه عليه السّلام أيضا:
«المحرم يحتجم؟ قال عليه السّلام: لا أحبه»۲۲۳ و مرسل الفقيه: «احتجم الحسن عليه السّلام و هو محرم»۲۲4.
و فيه: أنّ حملها على الضرورة من أحسن طرق الجمع، مع و هن إطلاقها بالإعراض و قصور سند غير الأول منها و إجمال كيفية احتجام الحسن عليه السّلام.
ففي صحيح عمار: «سأل الصادق عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال عليه السّلام: بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر»۲۲٥.
و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا: «المحرم يستاك؟ قال عليه السّلام: نعم و لا يدمي»۲۲٦.
و عنه عليه السّلام أيضا في خبر أبي بصير: «إذا حككت رأسك، فحكه حكا رقيقا و لا تحكنّ بالأظفار، و لكن بأطراف الأصابع»۲۲۷.
و عنه عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد: «و يحك الجسد ما لم يدمه»۲۲۸.
و يستفاد من مجموع هذه الأخبار قاعدة كلية و هي حرمة مطلق الإدماء على المحرم بلا فرق في مورده بين أيّ جزء من أجزاء البدن لشمول الجسد لجميع ذلك و يعمّ قلع الضرس الموجب للإدماء أيضا و قد حملها جمع من الأصحاب منهم الشيخ، و المحقق على الكراهة بقرينة خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال عليه السّلام: لا بأس، و لا ينبغي أن يدمي فيه»۲۲۹ بناء على إشعار «لا ينبغي» بالكراهة.
و صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «المحرم يستاك؟ قال عليه السّلام: نعم.
قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال عليه السّلام: نعم، هو من السنة»۲۳۰.
و تقدم صحيح حريز في الاحتجام۲۳۱، و في موثق ابن عمار: «المحرم يعصر الدمل، و يربط عليه الخرقة؟ قال عليه السّلام: لا بأس»۲۳۲.
و في موثق الساباطي: «المحرم يكون به الجرب، فيؤذيه؟ قال عليه السّلام: يحكه فإن سال منه الدم فلا بأس»۲۳۳.
و فيه: أنّ لفظ «لا ينبغي» يستعمل كثيرا في الحرمة و على فرض كونه أعمّ من الكراهة، فيحمل على الحرمة في المقام بقرينة ما تقدم من الأخبار التي هي ظاهرة في الحرمة، فتكون قرينة على تعين إرادة الحرمة منه. و صحيح ابن عمار يحمل على الإدماء اتفاقا لا قصدا و اختيارا، و تقدم ما في صحيح حريز، و موثق ابن عمار محمول على الضرورة، لموثق الساباطي، فلا وجه لرفع اليد عن الأخبار المتقدمة مع مناسبتها لحال الإحرام المؤيدة بفهم جمع من القدماء الأعلام- كالمفيد، و السيد، و النهاية، و القاضي، و الحلبي، و الحلي.
لأدلة نفي العسر، و الحرج، و الإجماع، و ما تقدم من الأخبار.
للأصل بعد عدم دليل على الحرمة من جهة الإحرام.
نعم، في خبر ابن سعيد عن الصادق عليه السّلام: «المحرم يعالج دبر الجمل فقال عليه السّلام يلقي عنه الدواب و لا يدميه»۲۳4 و يأتي في الكفارات تتمة الكلام.
التاسع عشر: قلع الضرس و لو لم يدم (۲۱۲)، و لا بأس به مع الأذى (۲۱۳).
يظهر ذلك من المشهور، و يمكن أن يستدل عليه بأولوية قطع الضرس عن قطع الشعر، و بمفهوم خبر الصيقل عن الصادق عليه السّلام: «المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ قال عليه السّلام: نعم، لا بأس به»۲۳٥.
و بثبوت الكفارة له في خبر ابن عيسى عن عدة من أصحابنا: «عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، محرم قلع ضرسه؟ فكتب عليه السّلام: يهريق دما»۲۳٦.
ثمَّ إنّه و إن أمكنت الخدشة في كل واحد منها لكن المجموع يوجب الاطمئنان بالحكم.
للإجماع، و أدلة نفي الحرج، و ما تقدم من خبر الصيقل.
العشرون: تقلم الأظفار (۲۱٤) أو بعضها من اليد أو الرجل و لو واحدا أوب عضه، بأيّ آلة من مقراض أو نحوه (۲۱٥). و لا بأس به مع الضرورة (۲۱٦).
إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «من قلّم أظافيره ناسيا، أو ساهيا، أو جاهلا فلا شيء عليه. و من فعله متعمدا فعليه دم»۲۳۷.
و في صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها قال عليه السّلام: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه، فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام»۲۳۸، و عن ابن عمار: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أحرم، و نسي أن يقلّم أظفاره فقال عليه السّلام: يدعها. قلت: طوال؟ قال عليه السّلام: و إن كانت»۲۳۹.
كل ذلك لإطلاق ما تقدم من صحيح معاوية الشامل للجميع.
لأدلة الحرج، و ما مرّ من الصحيح، و يأتي في أحكام الكفارات بعض ما ينفع المقام.
الحادي و العشرون: لبس ما يسمّى سلاحا عرفا و يصدق عليه أنّه متسلح فعلا (۲۱۷)، و لا بأس به مع الضرورة (۲۱۸).
كصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «أ يحمل المحرم السلاح؟
فقال عليه السّلام: إذا خاف المحرم عدوّا، أو سرقا فليلبس السلاح»۲4۰، و صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا: «المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح فلا كفارة عليه»۲4۱، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن سنان: «المحرم إذا خاف لبس السلاح»۲4۲ و إطلاقها يشمل كل ما يسمّى سلاحا و يختلف ذلك بحسب العصور و الأوقات، بل الأشخاص أيضا و هذا هو المشهور بين الفقهاء.
و عن جمع منهم العلامة في جملة من كتبهم، و المحقق في الشرائع الكراهية، للأصل، لأنّ دلالة الأخبار بالمفهوم و هي دلالة ضعيفة لا تقاوم الأصل.
و فيه: أنّه إن ثبتت الدلالة فهي معتبرة إلا أن يناقش في أصل ثبوتها، و الظاهر أنّه لا وجه لها و قد ثبت في الأصول أنّ النزاع في حجية المفهوم صغرويّ لا أن يكون كبرويا فراجع و عن الحليين تحريم اشتهاره و إن لم يصدق عليه أنّه متسلح، لإطلاق حديث الأربعمائة: «و لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم»۲4۳.
و صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق، أو يغيبه»۲44.
و لكن قصور سند الأول و دلالة الأخير يمنع عن استفادة الحرمة مع أنّها بالنسبة إلى الحرم دون المحرم هذا كله بحسب العنوان الأولي و أما بحسب العناوين الثانوية فقد يحرم بها و قد يجب.
إجماعا، و نصّا تقدم بعضها، و تقتضيه أدلة نفي الضرر أيضا.
الثاني و العشرون: يحرم على المحرم و غيره قلع ما ينبت في الحرم و قطعه (۲۱۹).
إجماعا من المسلمين، و نصوصا مستفيضة قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله:
«ألا إنّ اللّه تعالى قد حرّم مكة يوم خلق السموات و الأرض فهي حرام يحرم إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها، و لا يعضد شجرها، و لا يختلى خلاها»۲4٥ أي: لا يقطع حشيشها.
و قال الصادق عليه السّلام في صحيح حريز: «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته»۲4٦.
و في صحيح معاوية عنه عليه السّلام أيضا: «عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ فقال عليه السّلام: حرم فرعها لمكان أصلها قلت: فإن كان أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم قال عليه السّلام: حرم أصلها لمكان فرعها»۲4۷.
و إطلاق هذه الأخبار يشمل القلع، و الكسر. و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال عليه السّلام: نعم، قلت فمن الحرم؟ قال عليه السّلام: لا»۲4۸.
(مسألة ۱): لا فرق بين الورق، و الغصن، و الثمر، و الرطب و اليابس، و لا بين ذي الشوك و غيره، و لا بين ما ينبت لو قطع و ما لا ينبت (۲۲۰).
كل ذلك لإطلاق الأدلة الشامل للجميع. و نسب إلى الشهيدين و العلامة جواز قطع اليابس، فإنّه كقطع أعضاء الميتة من الصيد.
و فيه: أنّه قياس باطل.
(مسألة ۲): لا بأس بالغصن المكسور و الورق الساقط و نحوها، و إن كان ذلك بفعل آدميّ (۲۲۱).
للأصل بعد ظهور الأدلة في غيرها، و عن المنتهى دعوى الإجماع عليه و لا وجه لقياسه بالصيد المذبوح في الحرم، لوجود النص فيه دون المقام.
(مسألة ۳): كلّما يتكوّن في باطن الأرض أو يشك في أنّه من نباتات الأرض أو لا يجوز أخذه (۲۲۲).
للأصل بعد الشك في شمول الأدلة لها.
(مسألة ٤): يجوز قطع ما ينبت في منزله في الحرم بعد نزوله فيها، سواء أنبته بنفسه أو أنبته اللّه تعالى (۲۲۳).
إجماعا، و نصوصا:
منها: موثق حماد عن الصادق عليه السّلام: «في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال عليه السّلام: إن بني المنزل و الشجرة فيه، فليس له أن يقلعها و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها»۲4۹.
و موثقه الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «الرجل يقلع الشجرة من مضربه، أو داره في الحرم فقال عليه السّلام: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى الدار، أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها و إن كانت طريت عليه فله قلعها»۲٥۰.
و مثلهما غيرهما و إطلاقها يشمل ما أنبته بنفسه، أو أنبته اللّه تعالى و كذا ما إذا كان المنزل ملكا له، أو كان له نحو اختصا به، بل الظاهر عدم الفرق بين المنزل و غيره بقرينة ذكر المضرب، و إطلاق قوله عليه السّلام: «أقلع ما كان داخلا عليك»۲٥۱ فيكون المراد بالمنزل مطلق محلّ النزول سواء كان مالكا للذات، أو المنفعة أو الانتفاع. كما لا فرق بين ما أنبته بنفسه أو أنبته غيره، إذ المحرم إنّما هو قطع نبات الحرم النابت فيه من حيث الحرمية، فلو تغيّرت هذه الحيثية بأن كان النابت إنسانا، أو كان النابت في المنزل و إن أنبته اللّه تعالى، فنزول الحرمة لتغير العنوان. و لا فرق أيضا بين ما سمّي شجرا و كان له ساق أولا، لقول الصادق عليه السّلام الوارد في مقام القاعدة الكلية: «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته»۲٥۲ و مثل هذا القول غير قابل للتقييد، و ما ذكر فيه لفظ الشجرة ذكر من باب المثال و الغالب لا التقييد.
(مسألة ٥): يجوز قطع شجر الفواكه و لو أنبتها اللّه تعالى (۲۲٤). و كذا الإذخر (۲۲٥).
للإجماع، و النص، و السيرة قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن خالد: «لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل، و شجر الفواكه»۲٥۳ و المراد بمكة مطلق الحرم إجماعا.
لقول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «حرّم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه، أو يعضد شجره إلا الإذخر»۲٥4 و أما استثناء عصى الراعي فلم يوجد في نصّ معتبر.
نعم، ذكر في دعائم الإسلام۲٥٥، و قصور سنده يمنع عن الاعتماد عليه فيما هو مخالف للعمومات و الإطلاقات، و كذا عود المحالة، إذ لم يرد فيه الا خبر مرسل غير منجبر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «رخص رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قطع عودي المحالة، و هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم و الإذخر»۲٥٦.
نعم، في صحيحه استثناء عودي الناضح عن حرمة قطع شجر حرم المدينة، فعن أبي جعفر عليه السّلام: «حرم اللّه حرّمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه، و يعضد شجره إلا الإذخر، أو يصاد طيره، و حرم رسول اللّه المدينة ما بين لابتيها صيدها، و حرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها، و يعضد شجرها إلا عودي الناضح»۲٥۷ و لكنه مبنيّ على ثبوت الحرمة أولا في حرم المدينة ثمَّ القول بعدم الفصل بين الحرمين و يأتي الإشكال في كل منهما في محله و لكن الأحوط الاجتناب.
(مسألة ٦): لا بأس بأن يترك المحرم دوابه في أن ترعى من الحرم ما شاءت (۲۲٦)، و لكن لا يقطع هو لها على الأحوط (۲۲۷).
للأصل، و الإجماع، و السيرة و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح حريز: «تخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء»۲٥۸ و الظاهر أنّ ذكر البعير من باب المثال لا الخصوصية.
لعمومات المنع من غير ما يصلح للتخصيص.
نعم، في صحيح جميل و محمد بن حمران قالا: «سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟ فقال عليه السّلام: أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه»۲٥۹ و قد عمل به في المدارك، و المستند.
و فيه: أولا: وهنه بالإعراض.
و ثانيا: يحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السّلام: «تنزعه» أي: تنزع الإبل بقرينة ما تقدم من صحيح حريز.
(مسألة ۷): لا بأس بالمشي في الحرم- و لو راكبا- بالمتعارف بلا تعمد لقطع شيء من نباته و إن انقطع شيء منه بلا عمد و اختيار (۲۲۸).
للأصل، و السيرة، و إطلاق أدلة الحج و العمرة مع إحاطة الحرم بالمسجد الحرام.
تنبيه:
الحرم المكيّ: بريد في بريد كما ورد في أخبارنا- المستفيضة- و يأتي التعرض لبعضها. و البريد: أربع فراسخ- و كل فرسخ خمس كيلو مترات و نصف تقريبا- و أعلام الحرم في خمس جهات علمان عند الحديبية على بعد عشرين ميلا عن المسجد، و علمان عند التنعيم على بعد ستة أميال عن المسجد، و علمان عند الجعرانة على بعد ثلاثة عشر ميلا عنه، و علمان عند عرفة على بعد ثمانية عشر ميلا عنه، و علمان عند إضاءة على بعد اثني عشر ميلا و تحد هذه الأعلام الحرم المقدس و هي واضحة لكل أحد في تحديد الحرم.
(مسألة ۸): يحرم تغسيل المحرم إن مات بالكافور، و كذا تحنيطه به (۲۲۹).
إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام:
«عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال عليه السّلام: يغطى على وجهه، و يصنع به كما يصنع بالحلال إلا أنّه لا يقر به طيبا»۲٦۰ و مقتضى إطلاقه حرمة مطلق الطيب بلا اختصاص بالكافور إلا أن يدعى الانصراف إليه و قد تقدم في [مسألة ۹] من (فصل كيفية غسل الميت) ما ينفع المقام. و اللّه العالم.
- سورة المائدة: ۹٥.
- سورة المائدة: ۹٦.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۸۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب كفارات الصيد و توابعها حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4۳ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۹ و ۱۱ و ۱۰.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: 4۳ من أبواب كفارات الصيد و توابعها حديث: ۱ و ۲.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب القيام حديث: ٦.( كتاب الصلاة).
- الوسائل باب: ٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب كفارات الصيد حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب كفارات الصيد حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۳۷ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- سورة المائدة: ۹٦.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- سورة الروم: 4۱.
- الوسائل باب: ۳۷ من أبواب كفارات الصيد حديث: 4.
- الوسائل باب: 4۰ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۰ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب وجوب الحج.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲ و باب: ۱۸ منها حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱۱.
- راجع صحيح ابن مسلم ج: ۱ صفحة: 4٥۷.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱4.
- سنن البيهقي جزء ٥ صفحة ٥۸ و في الوسائل باب ۱ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱۱ قريب منه.
- الوسائل باب: ۲٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- سورة الحج: ۲٦.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- راجع صحيح ابن مسلم ج: 4 صفحة: 4.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- أورد صدر هذه الرواية في الوسائل باب: ۲٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲، و ذيله في باب: ۹۲ حديث: ۳ منها.
- الوسائل باب: ۲٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب القيام حديث: ٦( كتاب الصلاة).
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- راجع الوسائل باب: ۳۱ من أبواب تروك الإحرام.
- الوسائل باب: ۳٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲ و ۳
- راجع الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام.
- الوسائل باب: 4۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: 4۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۷۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۹ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الإحرام حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الإحرام حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- سنن أبي داود ج: ۱ صفحة: 4۲٥.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- مستدرك الوسائل باب: 4۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۸.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱۰.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- سورة البقرة: ۱۹۷
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الفقيه ج: ۲ صفحة: ۲۱۲.
- مستدرك الوسائل باب: ۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب القيام حديث: ۷( كتاب الصلاة).
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۷۳ حديث: 4.
- الوسائل باب: ۷۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۸۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۷۳ و باب: ۷٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4 و ۳.
- الوسائل باب: ۷۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۸4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۸4 من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ۷۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۷۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۷۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۷۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۷۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۷۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: 4٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥ و ۱۱.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: 4٦ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: 4٦ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: 4۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: 4۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۹.
- الوسائل باب: 4۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- سورة البقرة: ۱۹٦.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱
- الوسائل باب: ٦۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷۰ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۸.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- راجع الوسائل باب: ٥۹ من أبواب تروك الإحرام.
- الوسائل باب: ٥۷ من أبواب تروك الإحرام.
- أورد صدر الرواية في الوسائل باب: ۷۳ من تروك الإحرام حديث: 4 و ذيلها في باب: ۷٥ حديث: ۳.
- راجع صحيح ابن مسلم ج: 4 صفحة: ۸.
- الوسائل باب: ۷٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: ٥٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ٥٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۸.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱۰.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱۱.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
- الوسائل باب: ٦٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱۰.
- الوسائل باب: ٦۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: ٦٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٦.
- راجع جميع تلك التعبيرات في باب: ٦4 و ٦٥ و ٦۷ من أبواب كفارات الإحرام.
- الوسائل باب: ٦۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۹.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱۳.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: ٦۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٦۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۸.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۷۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۷۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۷۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۷۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۹۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۷۰ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷۱ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل: ۸۰ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۹٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۷۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ۹۰ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۸۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۸۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۸۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۸٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4
- الوسائل باب: ۸۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- مستدرك الوسائل باب: ٦۸ و ٦۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۸۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۸۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
- الوسائل باب: ۸۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۸۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.