بلا ريب و لا إشكال فيه، بل هو من البديهات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها، و ربما يجعل ذلك قاعدة.
«قاعدة نجاسة الماء القليل بالملاقاة»
استدل على هذه القاعدة تارة: بالإجماع محصّلا و منقولا، نصّا و ظاهرا، مطلقا في لسان بعض، و مع استثناء ابن عقيل في لسان آخرين و قد وقعت حكاية الإجماع للأساطين من علمائنا. و في محكي مفتاح الكرامة «ما يبلغ ثلاثين إجماعا صريحا من القدماء و المتأخرين». و أخرى: بالنصوص- التي نسب إلى المجلسي و صاحب المعالم و البهبهاني دعوى تواترها- و في الرياض: «جمع بعض الأصحاب منها مأتي حديث» و عن العلامة الطباطبائي: أنّها ثلاثمائة حديث، و كذا عن شيخنا الأنصاري في طهارته و قد أنهاها صاحب الحدائق إلى ستة و ثلاثين حديثا.
و مجموع الروايات الواردة في المقام خمسة أقسام: و في إحداها غنى و كفاية لمن لم يكن بناؤه على التشكيك في الواضحات.
القسم الأول: ما دل على أنّ ما نقص عن الكر ينفعل بالنجاسة، فتكون الدلالة بمفهوم الشرط- الذي هو حجة معتبرة عند أبناء المحاورة، كما ثبت في الأصول-۱ و هي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام سئل عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب؟ قال: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»۲.
و صحيحة إسماعيل بن جابر: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال: كر»۳.
و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شيء تفسخ، أو لم يتفسخ، إلّا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء»٤.
و رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»٥.
إلى غير ذلك من الروايات الواردة.
و المناقشة فيها: بأنّ قوله عليه السلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» لا عموم في المفهوم، لأنّ نقيض السلب الكليّ هو الإيجاب الجزئي، كما هو واضح.
مردودة أولا: بأنّ المراد من الشيء في المنطوق النجاسات و المتنجسات لا أن يكون بمعنى الشيئية العامة التي تشمل كلّ شيء، فيكون المفهوم إذا لم يكن قدر كر تنجسه النجاسات و المتنجسات.
و ثانيا: أنّه يكفي إثبات الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلّي الذي قال به ابن أبي عقيل.
القسم الثاني: ما دل على النهي عن الوضوء و الشرب من الإناء بوقوع قطرة من دم، كصحيحة ابن جعفر عن أخيه عليه السلام- في حديث- قال:
«و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟
قال عليه السلام لا»٦. أو شرب طير على منقاره دم- كما في رواية عمار بن موسى الساباطي- «فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشربه»۷- أو خمر- كما في رواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: «عن قطرة خمر أو نبيذ قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟. قال: يهرق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، و اللحم اغسله و كله»۸. و المنساق من النهي في نظائر المقام حرمة الشرب، و بطلان الوضوء، و لا يستفاد من ذلك في عرف المتشرعة إلا النجاسة و القذارة.
القسم الثالث: ما دل على إهراق ماء الإناء بإدخال اليد القذارة فيه من البول أو المنيّ، كصحيحة محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام «عن الرجل: يدخل يده في الإناء و هي قذرة؟ قال: يكفي الإناء»۹.
و مثلها رواية أبي بصير عنهم عليهم السلام قال: «إذا دخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها، فلا بأس. إلا أن يكون أصابها قذر بول أو خباثة، فإن أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء»۱۰.
و كذا رواية سماعة و غيرها من الروايات۱۱. و في بعضها الإهراق و التيمم، كما في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو؟ و حضرت الصلاة و ليس يقدر على ماء غيرهما، قال عليه السلام: يهريقهما جميعا و يتيمم»۱۲.
و المنساق منها عرفا النجاسة و احتمال أن يكون المراد مطلق الاستقذار العرفي، خلاف الظاهر.
القسم الرابع: ما دل على الأمر بغسل الأواني التي يشرب منها نجس العين، أو وقعت فيها الميتة- الظاهرة عرفا في النجاسة- كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال عليه السلام: اغسل الإناء۱۳، أو اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء» كما في صحيحة حريز۱٤.
أو قوله عليه السلام: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة»۱٥.
و غيرها من الأخبار.
القسم الخامس: ما دل على النهي عن الاغتسال بماء لاقاه نجس العين، كرواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: «سألته- أو سأله غيري- عن الحمام. قال عليه السلام: و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم»۱٦.
و في صحيحة ابن أبي يعفور قال عليه السلام: «و إياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي، و النصراني، و المجوسي، و الناصب لنا أهل البيت، فهو شرّهم فإنّ اللّه- تبارك و تعالى- لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و إنّ الناصب لنا- أهل البيت- لأنجس منه»۱۷.
و هناك أخبار أخر مذكورة، و من شاء فليراجع محالها قال صاحب الحدائق- و نعم ما قال:
«فهو: دليل على أنّ ذلك مذهب أهل البيت عليهم السلام فإنّ مذهبهم إنّما يعلم بنقل شيعتهم عنهم. كما أنّ مذهب أبي حنيفة و أتباعه إنّما يعلم بنقل أتباعهم و تلامذتهم، فما خالف ذلك مما صح وروده عنهم يتحتم حمله على التقية»، و قال في الجواهر:
«يستفاد منها بعد التأمل في أسئلتها قاعدة أخرى: و هي نجاسة القليل بالملاقاة للنجس أو المتنجس، كما لا يخفى على من لاحظها بالتأمل».
و أما أدلة عدم انفعال الماء القليل فقد استدل ابن عقيل و من تبعه لعدم انفعال القليل بأمور:
الأول: استصحاب طهارة الماء، و قاعدتها ما لم يتغير و يرده: بأنّه لا وجه للأصل أو القاعدة مع ما تقدم من الأدلة.
الثاني: أنّه لو نجس بالملاقاة لما صح إزالة الخبث بالقليل، لأنّ كلّ جزء من أجزاء الماء وصل إلى المحل، ينجس بالملاقاة فيخرج القليل عن الطهور مطلقا، و هو باطل. و يرده: مضافا إلى أنّه لا مانع عقلا و شرعا من أن يحمل الماء النجاسة عن المحل، فينجس الماء و يطهر المحل أنّ ذلك خرج بالدليل القطعي، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.
الثالث: اعتبار الكرّيّة مثارا للوسواس. و يرد: بأنّه قاطع له، لا أن يكون مثيرا له، كما ترى. و لعل من إحدى حكم اعتبار الكرّيّة: إزالة الوسواس.
الرابع: أنّ اختلاف أخبار الكر كاشف عن عدم اعتبار الكرية بنحو اللزوم، فتحمل على الاستحباب، كما هو دأب الأصحاب في الأخبار المختلفة في كلّ باب و يرد: بأنّه ليس كلّ اختلاف خبر يصح فيه الحمل على الندب، و ليس ذلك دأب الأصحاب أيضا، و إلا لقلّ الوجوب في الفقه، لكثرة اختلاف الروايات في كلّ باب، كما لا يخفى. و إنّما الحمل عليه فيما إذا دلت عليه القرائن الخارجية، و الداخلية.
الخامس: بالمستفيضة من الأخبار- التي هي عمدة أدلتهم- و هي على طوائف ثلاث: الأولى: الإطلاقات الدالة على طهارة الماء كتابا و سنة. كقوله تعالى:
وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً۱۸.
و قول الصادق عليه السلام: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»۱۹.
الشامل للشبهة الموضوعية و الحكمية، و النبوي المعروف: «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»۲۰.
بدعوى: عدم انفعال القليل بمجرد الملاقاة مع النجس. و فيه: أنّه لا بد من تقييد هذه الإطلاقات بالمعتصم، لما تقدم من الأخبار الدالة على انفعال القليل بمجرد الملاقاة مع النجس. و تقييد المطلق مما لا ريب فيه عند الكل، و جرت عليه سيرة العلماء مطلقا خصوصا مع وجود القرينة عليه كما في المقام.
الثانية: ما يشتمل من الأخبار على الغدير، و الحياض، و الماء الذي يمر به الشخص في الطرق عند المسافرة، كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام- و أنا حاضر- عن غدير أتوه و فيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح فتوضأ»۲۱.
و صحيحة صفوان الجمال، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة و المدينة تردها السباع، و تلغ فيها الكلاب، و تشرب منها الحمير، و يغتسل فيها الجنب و يتوضأ منها؟ قال: و كم قدر الماء؟ قلت:
إلى نصف الساق. و إلى الركبة فقال: توضأ منه»۲۲.
و رواية عثمان بن زياد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «أكون في السفر فأتي الماء النقيع و يدي قذرة فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس»۲۳.
و كذا موثقة أبي بصير، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا- يعني أفرج الماء بيدك- ثمَّ توضأ، فإنّ الدين ليس بضيق».
و فيه: أنّ مورد هذه الأخبار الماء الذي يكون ضعف الكر غالبا، خصوصا في الأزمنة القديمة التي كانت الغدران و الحياض و نحوها مخازن مياههم السنوية.
الثالثة: صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر. هل يتوضأ من ذلك الماء؟
قال: لا بأس»۲٤.
بدعوى: أنّه وقعت قطرات الماء من شعر الخنزير في الدلو، فيتنجس لذلك. فلا بد إما من حمل الدلو على كونه بمقدار الكر، و هو خلاف الظاهر، أو كون القليل غير منفعل بملاقاة النجس و هو المطلوب.
و فيه أولا: أنّه لا يعلم ملاقاة الحبل للماء و مقتضى الأصل عدمها.
و ثانيا: لو فرض الملاقاة لا يعلم أنّه يحمل الماء بقدر يتقاطر منه.
و ثالثا: أنّه على فرض التقاطر لا يعلم بوقوع القطرات في الدلو، إذ من الممكن النزول من عروة الدلو إلى أطرافه الخارجية فلا وجه للاستدلال بها أبدا.
و قد يستدل بروايات أخرى:
منها: رواية أبي مريم الأنصاري، قال: «كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة، فنزح دلوا للوضوء من ركي له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه و توضأ بالباقي»۲٥.
و منها: رواية حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«قلت له: رواية من ماء سقطت فيها فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة، قال: إذا تفسخ فيها، فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبّها، و إن كان غير متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، و كذلك الجرة، و حب الماء و القربة، و أشباه ذلك من أوعية الماء- و قال- قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجيء ريح تغلب على ريح الماء»۲٦.
و منها: رواية أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر، ثمَّ يدخله الحب. قال:
يصب من الماء ثلاثة أكف ثمَّ يدلك الكوز»۲۷.
و فيه: أنّها- مضافا إلى قصور سندها، و دلالتها، و موافقتها للعامة، و إعراض الأصحاب عنه، بل الإجماع على خلافها- لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه من الأخبار الكثيرة الدالة على الانفعال المعمول بها لدى الأصحاب، الموافقة للأصل و المخالفة للعامة. و قد اعترف جمع بما ذكرناه منهم صاحبا الجواهر و الحدائق.
تنبيه:: لا ريب في أنّ هذه المسألة (عدم انفعال الماء القليل) من أهم المسائل الابتلائية خصوصا في الأعصار القديمة و خصوصا في أرض الحجاز، و تناسب التسهيل و التيسير من كلّ جهة، و الفطرة متوجهة إلى السهل و اليسير و بناء أئمة الدين عليهم السلام على إظهار الأحكام السهلة ترغيبا للناس إلى الشريعة السمحة السهلة بكل وجه أمكنهم و مع ثبوت عدم الانفعال في هذه المسألة لا يبقى موضوع لأخبار الكر، سؤالا و جوابا، و لا لأخبار البئر كذلك، و لو كان عدم انفعال الماء القليل من حكم اللّه الواقعي، لاعتنى أئمة الدين بالطهارة قولا و عملا و تقريرا- أشد الاعتناء- لشدة عموم الابتلاء، و لشاع هذا الحكم لا أقل بين الرواة، و أصحاب الأئمة عليهم السلام لجريان العادة على شيوع مثل هذه الأحكام، إذ ليست هذه المسألة أقل ابتلاء من طهارة غسالة الاستنجاء، بل هذه أصل و تلك من فروعها، فكيف ظهرت طهارة غسالة الاستنجاء على الجميع، و خفيت هذه المسألة على الفقهاء و الأساطين في طول الأزمان و السنين؟ حتّى ظهر ابن أبي عقيل في ابتداء الغيبة الكبرى، و تفرد بفتوى عدم الانفعال، ثمَّ خفيت الفتوى و استمر الفقهاء على ما كان أسلافهم عليه في ممر القرون و السنين، حتّى ظهر من الأخباريين الأمين (رحمه اللّه). و ليست المسألة من الدقائق الفكرية، بل استظهارية مما بين أيدي الكل من الأدلة. و العرف في مثل ذلك لا ينسبون الكلّ إلى الخطإ، بل من تفرد في مقابلهم بالفتوى.
إن قيل: في الأخبار التي تمسك بها ابن أبي عقيل غنى و كفاية، فهي أخبار تسهيلية لا بد من الأخذ بها.
فإنّه يقال: نعم، لو لا قصور سند جملة منها، و وهنها بالمعارضة و الإعراض، و موافقة العامة. و الظاهر أنّ تطويل البحث بأكثر من ذلك مما لايليق، و من أراده فعليه مراجعة مثل الجواهر و الحدائق.
ثمَّ إنه نسب إلى المحدث الكاشاني و المحقق الخراساني (قدّس سرّهما: التفصيل بين النجس و المتنجس بانفعال الماء القليل بملاقاة الأول، دون الثاني. و هو إن كان لأجل أنّ المتنجس لا ينجس، فيأتي ما فيه إن شاء اللّه تعالى في [مسألة ۱۱] من فصل كيفية تنجس المتنجسات. و إن كان لدعوى أنّه لا عموم في مفهوم قوله عليه السلام «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»۲۸. لأنّ الشرط فيه تعليق العموم من حيث هو عام لا من حيث الأفراد مطلقا، فيكون مفهومه حينئذ موجبة جزئية. و المتيقن منها أعيان النجاسات.
ففيه: أنّه غير مسلّم في مثل هذه التراكيب التي سيقت لبيان القواعد الكلية بالنسبة إلى تمام الأفراد، و على فرضه، فالقرينة الخارجية في المقام- و هي الإجماع- دلت على أنّه بالنسبة إلى جميع أفراد النجاسة و المتنجسات مطلقا.
و إن كان لعموم ما دل على طهارة الماء و قاعدة الطهارة. فلا وجه له مع الأدلة الخاصة.
و إن كان لأجل أنّه لم يذكر في أدلة الانفعال إلا النجاسات دون المتنجسات، كما تقدم.
ففيه أولا: أنّ ذكرها لأجل أنّها الأصل، و المتنجسات من فروعها.
و ثانيا: قد وردت أخبار مطلقة تدل بإطلاقها على حكم المتنجسات أيضا، منها: صحيح شهاب، عن الصادق عليه السلام: «في الرجل الجنب يسهو، فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء»۲۹.
و منها: صحيح البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام «عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة؟ قال: يكفي الإناء»۳۰.
و نحوهما رواية أبي بصير۳۱، فإنّ إطلاقها يشمل النجس و المتنجس، و يأتي التفصيل في محلّه.