1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
  8. /
  9. سورة النساء
  10. /
  11. الآيات 29 الى 30

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (۲۹) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (۳۰)


بيان لحكم آخر من الأحكام الاجتماعيّة التي لها ارتباط وثيق في حفظ النظام و سعادة الإنسان، فقد ذكر سبحانه و تعالى اصول الأحكام النظاميّة، و هي ثلاثة: العرض، و قد ذكر أحكامه في الآيات السابقة، و الأموال و قد نهى عن التصرّف فيه بالباطل، و النفوس و بيّن أنّه لا يجوز قتل النفس المحترمة ظلما، فالآيات الشريفة السابقة منضمّة إلى هذه الآية الكريمة، قد جمعت الأصول النظاميّة الاجتماعيّة، كما في‏
قوله صلّى اللّه عليه و آله: «المسلم على المسلم حرام، ماله و دمه و عرضه»،
و مجمل أحكامها التي لها دخل في سعادة الإنسان، كما ذكر عزّ و جلّ أنّ التعدّي عنها يوجب الشقاء و دخول النّار و العذاب الأبدي.

قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ.
الخطاب عامّ يشمل جميع الناس- المؤمن و غيره- فإنّ أحكام الآية الكريمة امور يحكم بصلاحها فطرة العقول، و إنّما خصّ المؤمنين بالخطاب تشريفا لهم؛ و لأنّهم أولى بالتنفيذ لأحكام اللّه تعالى.
و الأكل معروف، و المراد به في المقام مطلق التصرّف الحاصل من الاستيلاء و السلطنة، و إنّما عبّر تعالى به لأنّه أعظم المنافع و أعمّها، فإنّ العمدة من تصرّفات الإنسان في الأشياء هي التغذّي و الأكل؛ لأنّه يحتاج إليه في بقائه.
و بَيْنَكُمْ منصوب على الظرفيّة أو الحاليةّ من أَمْوالَكُمْ، و في تقييد الأكل به للدلالة على أنّ المراد التصرّفات الدائرة على التداول و التعامل، فتختصّ الآية الشريفة بالتصرّفات المعامليّة، أي: لا يتصرّف بعضكم في أموال بعض بالمعاملات الباطلة.
و المال: من الميل، و المراد به كلّ ما تميل إليه النفس، سواء كان ملكا أم لا، و سواء كان عينا خارجيّة أو منفعة أو انتفاعا، و إنّما أضاف الأموال إلى الجميع لبيان أنّ كلّ ما يصدق عليه المال عند العرف هو مورد الحكم، و أنّ ماليّة المال إنّما تكون بملاحظة رغبة الجميع، فإنّه ممّا يقوم به نظام هذا العالم.
و الباطل هو الذي لا واقع له و لا حقيقة، و إن تخيّل الناس له واقعا يزعمهم، فيكون المراد به في المقام هو كلّ ما لم يقرّره الشارع الذي هو رأس العقلاء و رئيسهم، فينطبق على كلّ ما لم يكن فيه غرض عقلائي صحيح.
و إنّما عبّر عزّ و جلّ بالباطل ليشمل الحكم الوضعيّ و التكليفيّ إذا بنى المتعاملان ترتيب الأثر على المعاملة، فالآية الشريفة تقرّر أهمّ قاعدة من القواعد النظاميّة العقلائيّة، فكلّ نقل و انتقال ليس فيه غرض صحيح قرّره الشارع باطلان، فتمشل جميع المعاملات المحرّمة، سواء كانت الحرمة في أحد العوضين أو في كليهما، كالخمر و الخنزير و المغصوب، أم أحد المتعاملين كبيع المجنون و السفيه، أم في نفس النقل و الانتقال، كالربا و القمار، و البيوع الغررية، و بيع الحصاة و النواة، أم كانت سفهيّة كبيع ما لا منفعة فيه.
و الآية المباركة جامعة لجميع أبواب المعاملات المذكورة في الفقه الإسلامي و فروعها كثيرة مذكورة في الكتب الفقهيّة، راجع كتابنا (مهذب الأحكام).
قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.
التجارة إمّا مصدر اتّجر يتّجر فتشمل جميع العقود المعامليّة أو اسم للأعيان التي تقع عليها المعاملات الدائرة بين الناس، و إلى ذلك يرجع ما ذكره الراغب: إن التجارة هي التصرّف في رأس المال طلبا للربح، و قال: ليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ، أي: المصدر.
و التجارة إمّا على النصب على حذف المضاف و إقامة المضاف إليه، و التقدير إلا أن تكون الأموال تجارة.
و أشكل عليه بأنّه زيادة حذف و تقدير؛ و أنّ الأموال ليست بتجارة، بل هي ما يتاجر به. و لكن عرفت أنّ التجارة تطلق على الأموال التي تملك بعقود المعاوضات مع قصد الاكتساب.
أو التقدير إلا أن تكون التجارة تجارة، فتكون الصفة عَنْ تَراضٍ توضيحيّة.
و إمّا أن تقرأ على الرفع على أن (كان) تامّة.
و الرضا: هو طيب النفس، كما يدلّ عليه‏ قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
و إطلاقه يشمل ما إذا كان الرضا مقارنا مع العقد، أو بعده كما في بيع المكره و الفضولي.
و اختلف العلماء في الاستثناء الواقع في الآية الشريفة.
فقيل: إنّه متصل، و معنى الآية الكريمة: لا تأكلوا أموالكم إلا أن يكون الأكل تجارة عن تراض منكم، فإذا كان من غير طريق التجارة كان أكلا بالباطل، فيكون الباطل قيدا توضيحيا جي‏ء به لبيان حال المستثنى منه بعد خروج المستثنى و تعلّق النهي، نظير قولهم: لا تضرب اليتيم إلا تأديبا.
و قيل: الآية الشريفة تنهى عن مطلق أكل مال الغير بغير عوض، و لقد كان الرجل يتحرّج عن أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية المباركة، حتّى نسخ ذلك بقوله تعالى: وَ لا عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ– الآية [سورة النور، الآية: ٦۱]. و لكن الآية الكريمة أجنبيّة عمّا ذكروه.
و قيل: المراد من الآية الشريفة النهي عن صرف المال في ما لا يرضاه اللّه تعالى، و بالتجارة صرفه في ما يرضاه عزّ و جلّ.
و يردّ عليه ما تقدّم.
و قيل: إن الاستثناء منقطع جي‏ء به لدفع الدخل، فإنّه لما نهى عن أكل المال بالباطل. و هو نوع المعاملات الدائرة في المجتمع الجاهلي التي بها يتحقّق النقل و الانتقال، كالمعاملات الربويّة و المبنيّة على الغرر و الجهالة، و القمار و أضرابها فإنّها باطلة في الشرع، فإنّه من الجائز أن يتوهّم متوهّم أنّ ذلك يوجب انهدام النظام و فيه هلاك الناس، فالآية الكريمة في مقام رفع هذا التوهّم بأنّ المعاملة التي يحتفظ بها النظام، هي المعاملة التي تكون تجارة عن تراض، نظير قوله تعالى: يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [سورة الشعراء، الآية: 88- 89]، فإنّه تبارك و تعالى لما نفى النفع عن المال و البنين يوم القيامة، يمكن أن يتوهّم أن لا نجاح يومئذ و لا فلاح، فإنّ معظم ما ينتفع به الإنسان إنّما هو المال و البنون، فأجيب أنّ هناك أمرا آخر يكون فيه النفع و إن لم يكن من جنس المال و البنين، و هو القلب السليم.
و الحقّ أن يقال: إنّه يصحّ أن يكون الاستثناء متّصلا إذا كان الاستثناء عن عنوان الأكل، و قد قلنا إنّ المراد منه مطلق التصرّف، فيصير المعنى: لا تتصرّفوا في أموالكم إلا بالتجارة عن تراض بينكم، فيجعل عنوان التجارة من طرق إحراز الرضا، لا أن يكون فيها خصوصية بالخصوص، فلا يصحّ التصرّف في الأموال مطلقا إلا بما احرز الرضا المقرّر شرعا.
كما يصحّ أن يكون الاستثناء منقطعا إذا لوحظ الأكل بعنوان القيد، أي: القيد و المقيّد، فيكون لا محالة التجارة عن تراض خارجا عن ذلك، فيصير منقطعا.
و يمكن الجمع بين الأقوال بما ذكرنا فإنّه يصحّ باعتبار كلّ ذلك، فالنتيجة واحدة حقيقة و إن كانت مختلفة سياقا، و يصحّ تقطيع الكلام بما يناسب الافهام باعتبار القيد أو مع قطع النظر عن المقيّد.
قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ.
الأصل الثالث من الأصول الكلّية النظاميّة الثلاثة التي يقوم بها نظام الاجتماع الإنساني، و هي: حفظ الأعراض، و حفظ الأموال، و حفظ الأنفس.
و ظاهر الجملة أنّها تدلّ على النهي عن قتل النفس المحترمة، سواء كان قتل نفسه أم قتل غيره، كما نهى عن أكل الأموال بالباطل مطلقا، سواء أ كان مال نفسه كالإسراف و صرفه في المحرّمات، أم مال غيره.
و إنّما عبّر عزّ و جلّ بذلك للدلالة على وحدة المجتمع، و أن أنفسهم كنفس واحدة، و زيادة في الزجر، فإن من قتل غيره فقد قتل نفسه، و بهذه العناية يشمل قتل الإنسان نفسه، أي: الانتحار أيضا.
يضاف إلى ذلك أنّ النواهي و المحرّمات في نظام الإسلام قد لوحظ فيها ارتداع مجموع الامة و حفظ الأصول الثلاثة، التي يجب حفظها بتكافلهم و تعاضدهم في ترك ما يوجب الإخلال بها.
و من ذلك يعلم أنّه لا وجه لارتكاب الجمع بين الحقيقة و المجاز في كلام واحد، كما قاله بعض.
قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً.
تعليل لما ورد في الآية الشريفة من الأحكام أي: أنّ اللّه تعالى إنّما شرّع لكم من الأحكام ما يصون به عرضكم و يحفظ به أموالكم و أنفسكم، فنهاكم عن السفاح و أكل الأموال بالباطل و قتل الأنفس ظلما، لأنّه رحيم بكم، فأمركم بما يصلحكم و نهاكم عمّا يضرّكم.
و من ذلك يظهر أنّه لا وجه لإرجاع هذا التعليل العامّ إلى خصوص بعض صغريات الحكم الأخير، و هو الانتحار، باعتبار أنّ قتل النفس بإلقائها في مخاطرة القتل و التسبيب إلى هلاك نفسه المؤدّي إلى قتلها، فإنّ الآية الكريمة أوسع و أعمّ.
قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً.
العدوان: هو التجاوز عن الحدّ، سواء أ كان بالقصد أم بالقول أم بالفعل، و سواء أ كان جائزا ممدوحا كالقصاص، أم محظورا مذموما كقتل النفس المحترمة ابتداء، و قد وردت هذه المادّة في القرآن الكريم في ثمانية مواضع قال تعالى: تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ [سورة البقرة، الآية: ۸٥]، و قال تعالى: أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ [سورة القصص، الآية: 28]، و قال تعالى: فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ [سورة البقرة، الآية: 193]، و قال تعالى: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ [سورة المائدة، الآية: 2].
و المراد به في المقام بقرينة مقارنته للظلم هو التعدّي على حدود اللّه تعالى، فيكون الظلم هو الفعل المتعدّى به عن الحقّ.
و الآية الشريفة تسدّ جميع أبواب التعدّي، سواء في القصد أم في القول أم في الفعل.
و ذلِكَ إشارة إلى مجموع ما تقدّم من الأحكام في الآيات السابقة، كأكل الأموال بالباطل، و قتل النفس المحرّمة، و التزويج بالمحرّمات، و تحليل ما حرّمه اللّه تعالى و تحريم ما أحلّه عزّ و جلّ.
و في الآية المباركة التفات عن خطاب المؤمنين إيماء إلى أنّ من فعل ذلك منهم فليس من المؤمنين، فلا يخاطب المؤمنون بفعله، و هم كنفس واحدة، و إنّما يخاطب الرسول الذي هو وليّ المؤمنين و المأمور فيهم بإجراء أحكام اللّه تعالى، و على ذلك ينزل عموم الخطاب.
قوله تعالى: فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً.
الاصلاء بالنار: الإحراق بها، و تقدّم ما يرتبط بهذه المادّة في قوله تعالى: وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [سورة النساء، الآية: 10]. و الجملة جواب الشرط، و ترتّبها على السابق ترتّب المعلول على العلّة التامّة، و الصلي بالنار إنّما يكون في الآخرة، لأنّها دار جزاء الأعمال.
قوله تعالى: وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً.
أي: جزاء مخالفة ما ذكر من الأحكام- في الآيات سواء كانت بالنسبة إلى النفوس أم الأموال أم الأعراض- يسير على اللّه تعالى، فإنّه قادر على كلّ شي‏ء.
و أمّا قول من قال بأنّ التعليل و التهديد راجع إلى خصوص القتل فلا تعميم فيه، فهو مخالف لسياق الآية الشريفة و دأب القرآن الكريم في سائر الموارد التي يذكر فيها عزّ و جلّ أمورا كثيرة ثم يأتي بتعليل واحد يعمّ الجميع و يشمله.

تدلّ الآيات الشريفة على امور:
الأول: يدلّ قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ على حرمة أكل الأموال بالباطل و التصرّف فيها بما نهى عنه الشارع، و يستتبع هذا الحكم التكليفي حكما وضعيّا آخر، و هو بطلان المعاملات المشتملة على الباطل و فسادها و اشتغال الذمة بما تصرّف فيها.
الثاني: إطلاق الباطل في الآية الشريفة يشمل الباطل الشرعيّ بلا إشكال، و كذا الباطل العرفي، أي: ما ليس فيه غرض صحيح عقلائيّ، فكلّ مورد إذا حكم العرف بأنّه باطل تشمله الآية المباركة و لا يجوز التعامل فيه، كما تشمل الآية جميع المناهي الشرعيّة و الأفعال المحرّمة إذا وقعت موردا للمعاوضة.
الثالث: الآية الكريمة: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، تدلّ على إباحة التجارة و مشروعيتها، و عمومها يشمل جميع أنواع التجارات كالبيع و الإجارة و المزارعة و المساقاة و المضاربة و القراض، و غيرها و لا بد أن تكون التجارة مستجمعة لجميع شرائط الصحّة.
الرابع: يدلّ قوله تعالى: عَنْ تَراضٍ على كفاية الرضا مطلقا، سواء كان حين العقد و العطاء أم بعد كلّ منهما، فيصحّ بيع الفضولي و بيع المكره إذا لحقهما الرضا و الإجازة.
كما يدلّ الإطلاق على كفايته في التملّك من غير توقّف على العقد، إلا إذا دلّ دليل على اعتباره، و من هنا اتّفق الكلّ على صحّة المعاطاة في التجارات.
الخامس: تدلّ الآية المباركة على لزوم المعاملات المشتملة على الرضا إلا إذا دلّ دليل على الجواز. و من هنا قال الفقهاء: الأصل في كلّ معاملة اللزوم إلا ما خرج بالدليل.
السادس: ذكر بعض المفسّرين أنّ الوجه في الاستثناء المنقطع في الآية الشريفة الإشارة إلى أنّ جميع ما في الدنيا من التجارة و نحوها من قبيل الباطل؛ لأنّه لا ثبات له و لا بقاء، فينبغي أن لا يشتغل به العاقل عن الاستعداد للآخرة التي هي خير و أبقى.
أقول: إنّ ما ذكره و إن كان حقّا كما تدلّ عليه آيات كثيرة، و لكن الآية المباركة لا ظهور لها فيه، مضافا إلى أنّه لا يرتبط بكون الاستثناء متصلا أو منقطعا.
السابع: يدلّ قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً على النهي عن كلّ ما يوجب هتك حرمات اللّه تعالى، سواء كان بالتشريع أم بالقصد أم بالقول أم بالفعل. و الآية الكريمة تدلّ على بعد من يفعل ذلك عن رحمة اللّه تعالى.
الثامن: يدلّ التعليل الوارد في الآية الشريفة: إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً أنّ الأحكام الإلهيّة و التشريعات السماويّة من مظاهر رحمته تبارك و تعالى بعباده، و أنّها غاية النظام التكويني.

في المجمع: في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ في الباطل قولان: «أحدهما أنّه الربا و القمار و البخس و الظلم، قال: و هو المرويّ عن الباقر عليه السّلام».
أقول: ذكر ذلك من باب المثال و المصداق لكلّ محرّم، لا التخصيص بما ذكر.
و ممّا ذكرنا يظهر ما رواه في نهج البيان عن الصادقين عليهما السّلام من أنّه: القمار و السحت و الربا و الأيمان، و في رواية اخرى عن الصادق عليه السّلام التخصيص بالقمار فقط.
و في التهذيب: عن ابن محبوب عن سلمة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل منّا يكون عنده الشي‏ء يتبلّغ به و عليه دين، أ يطعمه عياله حتّى يأتيه اللّه عزّ و جلّ بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدّة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه، و لا يأكل من أموال الناس إلّا و عنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إن اللّه يقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ، و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء، و لو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة أو اللقمتين و التمرة و التمرتين، إلا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده، ليس منا من ميت يموت إلا و جعل اللّه عزّ و جلّ له وليّا حتّى يقوم في عدّته و دينه، فيقضي عدّته و دينه».
أقول: الرواية موافقة للقواعد الفقهيّة، فإنّ من ليس عنده شي‏ء و ليس له استعداد طلب المال و لا قوة الاكتساب، و ليس له من يعينه على ذلك، و ليس له رجاء الصلاحية، لا يعتبر الناس له ذمّة حتّى يستدين على الذمّة.
و في تفسير العياشي عن أسباط بن سالم قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فجاءه رجل فقال له: اخبرني عن قول اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ، قال: عنى بذلك القمار، و أمّا قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ عنى بذلك الرجل من المسلمين يشدّ عن المشركين وحده، يجي‏ء في منازلهم فيقتل، فنهاهم اللّه عن ذلك».
أقول: تقدّم ما يرتبط بصدر الحديث، و هو يدلّ على العموم.
و أمّا ذيل الحديث، فيدلّ عليه قوله تعالى أيضا: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، و كلّ قتال مع المشركين لا بد و أن يكون بشرائط مذكورة في كتاب الجهاد.
و في الدرّ المنثور: أخرج ابن ماجة و غيره عن ابن سعيد قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما البيع عن تراض».
أقول: ذكر البيع في كلامه صلّى اللّه عليه و آله من باب ذكر أهمّ الأفراد و أغلبها، و إلا فكلّ تجارة و عقد لا بد أن تكون عن تراض.
و في تفسير العياشي عنه عليه السّلام قال: «كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتّى يقتل أو يقتل، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً».
أقول: لعلّ ذلك من أحد مناشئ النزول و أسبابه.
و في تفسير العياشي- أيضا-: عن إسحاق بن عبد اللّه بن محمد بن علي بن الحسين، قال: حدّثنى الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: «سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الجبائر يكون على الكسير، كيف يتوضّى صاحبها؟ و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة و الوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً».
أقول: ذكرنا في التفسير أنّ الآية الشريفة تشمل قتل الغير و قتل النفس، أي: الانتحار، و لهذا مصاديق كثيرة، و الحديث يدلّ على نفي كلّ حرج.
و عن ابن المغازلي في كتابه عن ابن عباس في قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً، قال: لا تقتلوا أهل بيت نبيّكم، إنّ اللّه يقول في كتابه: فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ، قال: كان أبناء هذه الامة الحسن و الحسين عليهما السّلام، و كان نساؤهم فاطمة عليها السّلام، و أنفسهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عليّ عليه السّلام.
أقول: يمكن أن يقال: إن المنصرف من الأنفس هي الأنفس التي لها موقعيّة عند اللّه تبارك و تعالى، و هي منحصرة برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته عليهم السّلام، الذين هم حملة القرآن و شرّاحه، و يمكن أن يستشهد لذلك ببعض الآيات و الأخبار. و أمّا إضافتها إليهم، فلبيان أنّهم منهم ظاهرا، و إن لم يكن منهم واقعا، فلا ينبغي أن يقتل الإنسان مثله و من كان هو نظيره في الظاهر.
في الفقيه: قال الصادق عليه السّلام: «من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها، قال اللّه تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (۲۹) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً.
أقول: تقدّم أنّ الآية المباركة عامّة تشمل قتل النفس و قتل الغير، و الرواية تدلّ على ذلك أيضا.
و في الدرّ المنثور: عن ابن عباس: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله باع رجلا ثم قال له: اختر، فقال: قد اخترت، فقال: هكذا البيع».
و فيه أيضا أخرج البخاريّ، و الترمذيّ و النسائيّ عن ابن عمر قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر».
أقول: ذكرنا ما يتعلّق بهذه الأحاديث في أحكام الخيارات من كتابنا (مهذب الأحكام)، و جميع هذه الروايات تدلّ على اعتبار التراضي في المعاوضات.

المراد من قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ هو القتل بغير الحقّ، و أمّا إذا كان بحقّ فهو محبوب، و هو يتحقّق في موارد:
منها: القتل قصاصا، قال تعالى: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً [سورة الاسراء، الآية: 33].
و يمكن إدخال هذا الموارد في منطوق الآية الشريفة أيضا بأن يقال: لا تقتلوا الغير فتعرّضوا أنفسكم إلى القتل و لو كان قصاصا، فتدلّ الآية المباركة على النهي عن تعريض النفس للقتل و الهلاك.
و منها: القتل في سبيل اللّه و جهاد الحقّ مع الباطل، قال تعالى: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [سورة آل عمران، الآية: ۱٦۹- 170]، و قال تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [سورة التوبة، الآية: ٥].
و منها: القتل الذي هو قرّة عين الأولياء المتّقين و العرفاء الشامخين، و هو قتل النفس الأمّارة بالسوء و الشهوات الحيوانيّة، و هو الذي أشار إليه‏ سيد الأنبياء بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «موتوا قبل أن تموتوا»، و قد حثّت عليه السنّة الشريفة بألسنة شتى، ففي الحديث: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»، لكن يجب أن يكون بالشروط المعتبرة المذكورة في علم الأخلاق، بل لم يوضع هذا العلم إلا لأجل ذلك، و له طرق متعدّدة، و من أهمّها حقيقة الإيمان باللّه تعالى و رسوله، قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى‏ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ [سورة النساء، الآية ۱۳٦]، و قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة الحديد، الآية: 28]، و ليس المراد بهذا النور الأنوار الظاهريّة الجسمانيّة، بل هي أنوار معنويّة لا حدّ لها و لا نهاية لعظمتها.
و من تلك الطرق جملة العبادات الشرعيّة المبنيّة على الخلوص و الإخلاص، و الخضوع و الخشوع و التضرّع عند ربّ الأرباب، و لعلّ ذيل الآية الشريفة: إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً، إشارة إلى بعض ما تضمّنه الصدر.
و يمكن أن يراد بالقتل في قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، مطلق الأذيّة بغير حقّ، و هو شائع في العرف يقال: «قتلني بلسانه و من اذيته»، فتختصّ حينئذ بأولياء اللّه الذين هم العلّة الغائيّة لخلق العالم بروحانيّاته و جسمانيّاته، و قد ورد في الحديث: «من آذى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة»، و «من آذاهم فقد آذى اللّه»، فلا بد من الاحتفاظ على العلّة الغائيّة، فإنّها العلّة واقعا.
و أمّا قوله تعالى: وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً، فقد ورد في عدّة مواضع من القرآن الكريم، و لا ريب في أن الممكن من حيث هو ممكن إذا لوحظ بالنسبة إلى الواجب بالذات، تكون النسبة نسبة العدم إلى الوجود، لما ثبت في الحكمة المتعالية حتّى جعله العلماء من القواعد الفلسفية: «ان الممكن من ذاته ليس، و من علّته أيس».
هذا إذا لوحظ بالنسبة إلى ذات الواجب من حيث هو.
و أمّا إذا لوحظ بالنسبة إلى القيوميّة المطلقة، و القدرة غير المتناهيّة، و الإحاطة العلميّة فوق ما نتعقّله من معنى الإحاطة، فجميع العوالم الإمكانية كالذرّة تحت يدي جبّار قهّار، و حينئذ يكون التعبير ب: (يسيرا) تعبيرا مجازيا، إذ ليس شي‏ء في مقابل ذلك الجبروت المهيمن حتّى يكون يسيرا، هذا كلّه بالنسبة إلى عذابه.
و أمّا بالنسبة إلى رحمته، فالأمر أيسر، لأنّ رحمته سبقت غضبه، و أنّ رحمته وسعت كلّ شي‏ء.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"