فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
الآية الشريفة في غاية إيجازها و اشتمالها على أربعة عشر ضميرا هي في منتهى الفصاحة خالية عن التعقيد، فيها جملة من الكنايات مما زادت في بلاغتها. و هي تبيّن حكما آخر من أحكام الطّلاق و هو عدم حليّة المطلّقة ثلاثا على الزوج حتى تنكح زوجا غيره فإن طلّقها بعد العقد و التزويج يجوز لهما أن يتراجعا بشرط اطمينانهما أن يقيما حدود اللّه تعالى. و هذا الحكم يعتبر تحديدا لعدد الطلقات الواقع من الزوج و ردعا له لئلا يقدم على تكرار الطلاق و إعادته.