1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصوم
  10. /
  11. فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم، أو الحصى، و لا بمضغ الطعام للصبيّ، و لا بزق الطائر، و لا بذوق المرق، و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق (۱) و لا يبطل صومه، إذا اتفق التعدي، إذا كان‏ من غير قصد و لا علم بأنّه يتعدّى قهرا أو نسيانا (۲) أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي (۳) و كذا لا بأس بمضغ العلك، و لا يبلع ريقه بعده، و إن وجد له طعما فيه (٤) ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه (٥)، بل كان لأجل المجاورة. و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة، و إن كان يكره لها ذلك. و لا ببل الثوب و وضعه على الجسد، و لا بالسواك باليابس، بل‏ بالرطب أيضا (٦)، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده و عليه رطوبة، و إلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق. و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، و لا بتقبيلها، أو ضمّها أو نحو ذلك (۷).

كل ذلك، لأصالتي البراءة و الصحة، و أدلة حصر المفطرات، و ظهور تسالم الأصحاب، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان:

«في الرجل يعطش في شهر رمضان قال (عليه السلام): لا بأس أن يمصّ الخاتم»۱، و نحو غيره.

و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «أنّه سأل عن المرأة يكون لها الصبيّ و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه؟ قال (عليه السلام):

لا بأس. و الطير إن كان لها»۲.

و عنه (عليه السلام) أيضا في صحيح حماد قال: «سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللَّه (عليه السلام)- و أنا أسمع- عن الصائم يصب الدّواء في أذنه؟ قال (عليه السلام): نعم، و يذوق المرق و يزق الفرخ»۳.

و أما صحيح الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الصائم أ يذوق الشي‏ء و لا يبلعه قال (عليه السلام): لا»4 فمحمول على الكراهة، جمعا، و إجماعا. ثمَّ إنّ وجه التقييد بعدم التعدي إلى الحلق واضح، فإنّه مع التعدي إليه يكون من الإفطار العمدي الموجب للقضاء و الكفارة.

للأصل، و الإجماع، و لعدم كونه من التعمد في الإفطار، فلا وجه للبطلان.

لما تقدم مرارا من أنّ التعمّد إلى السبب تعمّد إلى المسبب مع العلم به.

للأصل، و لما عن الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير قال:

«سألته عن الصّائم يمضغ العلك؟ قال (عليه السلام): نعم، إن شاء»٥، و إطلاقه يشمل صورة وجدان الطّعم أيضا مع أنّه من الملازمات لمضغه غالبا، فيحمل ما يظهر منه المنع على الكراهة جمعا، و إجماعا، بقرينة قول أبي جعفر (عليه السلام): «يا محمد إيّاك أن تمضغ علكا، فإنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا»٦ و ظهوره في الكراهة مما لا ينكر.

لأنّه مع التفتت و عدم الاستهلاك يكون من الأكل العمديّ. و أما مع الاستهلاك فلا وجه للحكم بالإفطار، لعدم صدق الأكل حينئذ لغرض الاستهلاك.

كلّ ذلك لأصالتي الصحة و البراءة، و أدلة حصر المفطرات، و ظهور الإجماع، و صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «الصائم يتبرّد بالثوب»۷، و قول الصادق (عليه السلام): «يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحب»۸، و سئل (عليه السلام): أيضا: «أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال (عليه السلام) لا بأس به»۹.

و أما قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «و لا يستاك بعود رطب»۱۰ و خبر ابن راشد عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «قلت و الصّائم يستنقع في الماء؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟

قال (عليه السلام): لا»۱۱، و قوله (عليه السلام) أيضا في خبر حنان بن سدير: «و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها»۱۲ فيحمل كلّ ذلك على الكراهة، جمعا، مضافا، إلى قصور السند عن إثبات الحرمة، و ظهور الإجماع على خلافها، مع اقتضاء التعليل في الأخير للكراهة.

للأصل، و ما تقدّم من حصر المفطرات، و ظهور الإجماع، و خبر ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال (عليه السلام): لا بأس»۱۳.

و الظاهر أنّ ذكر لسان المرأة على باب المثال، فيشمل مصّ لسان الصبيّ‏ أيضا مع صحة دعوى القطع بعدم الفرق، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كانت على اللسان رطوبة أم لا، مع أنّ الغالب وجود الرطوبة عليه، و قولهم (عليهم السلام): «لا تنقض القبلة الصوم»۱4.

و عن الصادق (عليه السلام): «في الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان، فقال (عليه السلام): ما لم يخف فلا بأس»۱٥.

و عن عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان و هي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال (عليه السلام): لا بأس»۱٦، فيحمل ما يظهر منه الخلاف على الكراهة جمعا و يأتي في الفصل اللاحق ما ينفع المقام.

(مسألة ۱): إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى (۸) و كذا غير الدم من المحرّمات و المحللات و الظاهر عدم جواز تعمد المزج و الاستهلاك (۹) بالبلع، سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرّمات، أو الماء و نحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.

لأنّه حينئذ من بلع الريق عرفا و هو جائز نصّا و فتوى.

لأنّه حينئذ من تعمد السبب المستلزم لتعمد المسبب، فيكون نظير ما تقدم في [مسألة ٦].

  1. الوسائل باب: 4۰ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث: ۳.
  4. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث: ۲.
  5. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
  8. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
  10. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۸.
  11. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٥.
  12. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٦.
  13. الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
  14. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱۲.
  15. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٦.
  16. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱۸.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"