للأصل، و العمومات، و الإطلاقات، بعد عدم دليل على الخلاف، بل الأحكام الوضعية باقية على حالها، فلا يجوز و يضمن لو أخذ الدم منه مثلا بدون رضاه، و كذا لو استقله في العمل.
تقدم بعضها في المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل:
(مسألة ۱): الواجب إنما هو القتل فقط و أما سائر الجهات من الإيذاء القولي أو الفعلي فهي باقية على أحكامهما الأولية من الحرمة أو الكراهة (۱).
(مسألة ۲): يجب حفظ حياته إلى حين تحقق القصاص (۲)، و إن توقف ذلك على بذل المال فيؤخذ منه إن كان له مال و إلا فعلى بيت مال المسلمين و إلا فتجب كفاية (۳).
(مسألة ۳): لا بد للحاكم الشرعي من إمهال الجاني عند القود لأداء ما عليه فعلا من الواجبات الشرعية كالوصية لأداء ديونه و غيرها (٤).
(مسألة ٤): لا يجوز سجن الجاني إلا إذا كان في معرض الفرار و لم تتحقق الكفالة (٥)، فيسجن حتى يجري عليه القصاص (٦)، و لا يسقط القود بفرار الجاني و يقتص منه متى وجد ما لم يتراضيا بالدية (۷).
(مسألة ٥): لو استجار الجاني بأحد فإجارة و لم يتمكن القود منه لا يسقط القصاص و لا يجوز لأحد إجارته (۸).
(مسألة ٦): ينبغي الإحسان إلى الجاني حتى يجري عليه القصاص (۹).
(مسألة ۷): مصارف تجهيزات الدفن من تركة الجاني و إن لم يكن له تركة فمن بيت مال المسلمين و إلا فتجب كفاية (۱۰).
(مسألة ۸): لا يجوز تشريح بدنه بعد القود (۱۱).
(مسألة ۹): لو أراد الولي القود من الجاني فخلّصه شخص منه، سجن الشخص حتى يتمكن الولي من الجاني فإن مات الجاني أو لم يقدر عليه فالدية على الشخص الذي خلّصه (۱۲).
- الوسائل: باب ٦۲ من أبواب قصاص النفس الحديث: 4.
- الوسائل: باب ٦۲ من أبواب قصاص النفس الحديث: ٦.
- الوسائل: باب ٦۲ من أبواب قصاص النفس الحديث: ۲.
- الوسائل: باب ۱٦ من أبواب قصاص النفس.