1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الاعتكاف‏
  10. /
  11. كتاب الاعتكاف‏
و هو: اللبث في المسجد (۱) بقصد العبادة (۲)، بل لا يبعد كفاية التعبّد بنفس اللبث و إن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه، لكن الأحوط الأول (۳) و يصح في كلّ وقت يصح فيه الصّوم (٤) و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر منه (٥).
و ينقسم: إلى واجب و مندوب (٦)، و الواجب منه: ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين، أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك (۷)، و إلا ففي أصل الشرع مستحب (۸)، و يجوز الإتيان به عن نفسه، و عن غيره الميت، و في جوازه نيابة عن الحيّ قولان: لا يبعد ذلك، بل هو الأقوى (۹) و لا يضرّ اشتراط الصّوم فيه فإنّه تبعيّ‏ فهو كالصّلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحيّ.
و يشترط في صحته أمور: الأول: الإيمان، فلا يصح من غيره (۱۰).
الثاني: العقل، فلا يصح من المجنون و لو أدوارا في دوره و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل (۱۱).
الثالث: نية القربة (۱۲)،- كما في غيره من العبادات- و التعيين‏ إذا تعدد و لو إجمالا (۱۳). و لا يعتبر فيه قصد الوجه- كما في غيره من العبادات- (۱٤) و إن أراد أن ينوي الوجه، ففي الواجب منه ينوي الوجوب، و في المندوب الندب (۱٥)، و لا يقدح ذلك كون اليوم الثالث (۱٦)- الذي‏ هو جزء منه- و أجاب لأنّه من أحكامه، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، و لكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث (۱۷). و وقت النية قبل الفجر (۱۸)، و في كفاية النية في أول الليل- كما في صوم شهر رمضان- إشكال. نعم، لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت و لو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضرّ إلا إذا كان على وجه التقييد (۱۹) لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع: الصّوم، فلا يصح بدونه (۲۰) و على هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصّوم فيها، و لا من الحائض و النفساء و لا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح (۲۱) و إن كان غافلا حين الدخول (۲۲). نعم، لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد، فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح (۲۳) و إن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته (۲٤)، فيكون العيد فاصلا بين أيّام الاعتكاف.
الخامس: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام (۲٥)، فلو نواه كذلك بطل (۲٦) و أما الأزيد فلا بأس به (۲۷) و إن كان الزائد يوما أو بعضه، أو ليلة، أو بعضها و لا حدّ لأكثره (۲۸). نعم، لو اعتكف خمسة أيّام وجب السادس (۲۹)، بل ذكر بعضهم: أنّه كلّما زاد يومين وجب الثالث، فلو اعتكف ثمانية أيّام وجب اليوم التاسع، و هكذا و فيه تأمل (۳۰). و اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية (۳۱)، فلا يشترط إدخال الليلة الأولى و لا الرابعة (۳۲) و إن جاز ذلك كما عرفت (۳۳)، و يدخل فيه الليلتان المتوسطتان (۳٤) و في كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال (۳٥).
السادس: أن يكون في المسجد الجامع (۳٦)، فلا يكفي في‏ غير المسجد و لا في مسجد القبيلة و السوق (۳۷) و لو تعدّد الجامع تخيّر بينها (۳۸)، و لكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة (۳۹): مسجد الحرام، و مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و مسجد الكوفة و مسجد البصرة.
السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه (٤۰) سواء كان قنّا أو مدبرا، أو أمّ ولد أو مكاتبا لم يتحرّر منه شي‏ء (٤۱) و لم يكن اعتكافه اكتسابا، و أما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه (٤۲) كما أنّه إذا كان مبعّضا، فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن، بل مع المنع منه أيضا (٤۳)، و كذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره‏ الخاص (٤٤)، و إذن الزّوج بالنسبة إلى الزّوجة إذا كان منافيا لحقّه (٤٥)، و إذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما (٤٦)، و أما مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم (٤۷) و إن كان أحوط (٤۸) خصوصا بالنسبة إلى الزّوج و الوالد (٤۹).
الثامن: استدامة اللبث في المسجد (٥۰)، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل (٥۱) من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به (٥۲) و أما لو خرج ناسيا أو مكرها، فلا يبطل (٥۳)، و كذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة- من بول، أو غائط- أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة و نحو ذلك (٥٤)، و لا يجب الاغتسال في المسجد (٥٥) و إن أمكن من دون تلويث (٥٦) و إن كان أحوط (٥۷) و المدار على صدق اللبث (٥۸) فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
(مسألة ۱): لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل (٥۹) و إن تاب بعد ذلك إذا كان في أثناء النّهار (٦۰)، بل مطلقا على‏ الأحوط (٦۱).
(مسألة ۲): لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره و إن اتحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حيّ أو عن نيابة غيره إلى نفسه، أو العكس (٦۲)
(مسألة ۳): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد (٦۳). نعم، يجوز ذلك، بعنوان إهداء الثواب، فيصح إهداؤه إلى متعدّدين أحياء أو أمواتا أو مختلفين (٦٤).
(مسألة ٤): لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل‏ يعتبر فيه أن يكون صائما أيّ صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصّوم استيجاريا أو واجبا من جهة النذر و نحوه (٦٥)، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يوجر نفسه للصّوم و يعتكف في ذلك الصّوم (٦٦) و لا يضرّه وجوب الصّوم عليه بعد نذر الاعتكاف، فإنّ الذي يجب لأجله هو الصّوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصّوم المندوب الذي يجوز له قطعه (٦۷)، فإن لم يقطعه تمَّ اعتكافه و إن قطعه انقطع و وجب عليه الاستيناف.
(مسألة ٥): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين (٦۸) و مع تمامهما يجب الثالث. و أما المنذور، فإن كان معيّنا، فلا يجوز قطعه مطلقا و الا فكالمندوب (٦۹).
(مسألة ٦): لو نذر الاعتكاف في أيّام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب، لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاء عن النذر أو الإجارة (۷۰). نعم، لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصّوم له و لأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة (۷۱).
(مسألة ۷): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين، فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره، و إن لم يقيّده صح و وجب ضمّ يوم أو يومين (۷۲).
(مسألة ۸): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد، فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله (۷۳)، و لا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنّه أحوط (۷٤).
(مسألة ۹): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل (۷٥) إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر، و لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح و وجب عليه ضمّ يومين آخرين (۷٦).
(مسألة ۱۰): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد (۷۷).
(مسألة ۱۱): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه (۷۸) بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإنّ الليلة الأولى جزء من الشهر (۷۹).
(مسألة ۱۲): لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا، و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما (۸۰).
(مسألة ۱۳): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع (۸۱)، و أما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق (۸۲) ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوما، بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما (۸۳) و يضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع (۸٤).
(مسألة ۱٤): لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك، فأخلّ بيوم أو أزيد بطل (۸٥) و إن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا (۸٦) و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه (۸۷) و إن كان معيّنا و قد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه‏ و الأحوط التتابع فيه (۸۸) أيضا و إن بقي شي‏ء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه (۸۹).
(مسألة ۱٥): لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع و لم يشترط التتابع و لا كان منساقا من نذره (۹۰) وجب قضاء ذلك اليوم و ضمّ يومين آخرين (۹۱) و الأولى جعل المقضيّ أول الثلاثة (۹۲) و إن كان مختارا في جعله أيّا منها شاء.
(مسألة ۱٦): لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادسا (۹۳) سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين.
(مسألة ۱۷): لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره و تركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه (۹٤) و لو غمّت الشهور، فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ (۹٥) و مع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال (۹٦).
(مسألة ۱۸): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد (۹۷) فلا يجوز أن يجعله في المسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين. نعم، لو كانا متصلين على وجه يعدّ مسجدا واحدا فلا مانع (۹۸).
(مسألة ۱۹): لو اعتكف في مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل (۹۹) و وجب استينافه أو قضاؤه (۱۰۰) إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع و ليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع (۱۰۱).
(مسألة ۲۰): سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها، و كذا مضافاته إذا جعلت جزءا منه كما لو وسع فيه (۱۰۲).
(مسألة ۲۱): إذا عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعيّن و كان قصده لغوا (۱۰۳).
(مسألة ۲۱): إذا عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعيّن و كان قصده لغوا (۱۰۳).
(مسألة ۲۳): إذا شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (۱۰٥).
(مسألة ۲٤): لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجداني، أو الشياع المفيد للعلم، أو البينة الشرعية (۱۰٦) و في كفاية خبر العدل الواحد إشكال، و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعيّ (۱۰۷).
(مسألة ۲٥): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية، فبان الخلاف تبيّن البطلان (۱۰۸).
(مسألة ۲٦): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها بل و لا في مسجد القبيلة و نحوها (۱۰۹).
(مسألة ۲۷): الأقوى صحة اعتكاف الصبيّ المميز، فلا يشترط فيه البلوغ (۱۱۰).
(مسألة ۲۸): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل، و لو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه (۱۱۱) و لو شرع فيه بإذن المولى ثمَّ أعتق في الأثناء، فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب، و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، و إن كان بعد تمام الخمسة وجب‏ السادس (۱۱۲).
(مسألة ۲۹): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان، و ليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ (۱۱۳)، و كذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد (۱۱٤).
(مسألة ۳۰): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة، أو لحضور الجماعة، أو لتشييع الجنازة و إن لم يتعيّن عليه هذه الأمور، و كذا في سائر الضرورات العرفية، أو الشرعية الواجبة، أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدّنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره (۱۱٥)، و لا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات (۱۱٦).
(مسألة ۳۱): لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه (۱۱۷) وجب عليه الخروج و لو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه (۱۱۸).
(مسألة ۳۲): إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله و جلس فيه، فالأقوى بطلان اعتكافه لحرمة لبثه فيه (۱۱۹)، و كذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته و إن توقف على الخروج خرج على الأحوط و أما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له، فالظاهر عدم البطلان (۱۲۰).
(مسألة ۳۳): إذا جلس على المغصوب ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو مضطرا لم يبطل اعتكافه (۱۲۱).
(مسألة ۳٤): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه، أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرج أثم، و لكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى (۱۲۲).
(مسألة ۳٥): إذا خرج عن المسجد لضرورة، فالأحوط مراعاة أقرب الطّرق (۱۲۳) و يجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة و الضّرورة (۱۲٤) و يجب أيضا أن لا يجلس تحت الظّلال مع الإمكان (۱۲٥)، بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا (۱۲٦)، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضّرورة (۱۲۷).
(مسألة ۳٦): لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل (۱۲۸).
(مسألة ۳۷): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلك- فاللازم‏ الكون فيه بأيّ نحو كان (۱۲۹).
(مسألة ۳۸): إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيّا- وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها (۱۳۰) و يجب استينافه إن كان واجبا موسّعا بعد الخروج من العدّة، و أما إذا كان واجبا معينا، فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثمَّ الخروج و إبطاله و الخروج فورا لتزاحم الواجبين و لا أهميّة معلومة في البين (۱۳۱) و أما إذا طلّقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة.
(مسألة ۳۹): قد عرفت أنّ الاعتكاف (۱۳۲)، إما واجب‏ معيّن أو واجب موسع، و إما مندوب، فالأول يجب بمجرد الشروع، بل قبله و لا يجوز الرجوع عنه و أما الأخيران، فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين و أما بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما.
(مسألة ٤۰): يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء (۱۳۳) حتّى في اليوم الثالث (۱۳٤) سواء علق الرجوع على عروض‏ عارض أم لا، بل يشترط الرجوع متى شاء حتّى بلا سبب عارض (۱۳٥) و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات- كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله (۱۳٦)- و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية (۱۳۷)، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه، و إن‏ كان قبل الدخول في اليوم الثالث، و لو شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه (۱۳۸) و إن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين (۱۳۹).
مسألة ٤۱): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (۱٤۰)، كأن يقول: للَّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا، أو مطلقا، و حينئذ، فيجوز له الرجوع و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع، لكن الأحوط ذكر الشرط (۱٤۱) حال الشروع أيضا و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين و لا الاستيناف مع الإطلاق (۱٤۲).
(مسألة ٤۲): لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، و كذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبيّ (۱٤۳).
(مسألة ٤۳): لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل (۱٤٤) إلا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النية، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
  1. سورة البقرة: ۱۲٥.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب الاعتكاف حديث: ۳.
  3. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الاعتكاف حديث: ۳.
  4. الوسائل باب: ۱ من أبواب الاعتكاف حديث: 4.
  5. الوسائل باب: ۱ من أبواب الاعتكاف حديث: ۱.
  6. الوسائل باب: ۱ من أبواب الاعتكاف حديث: ملحق حديث: ٥.
  7. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصّلوات حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصّلوات حديث: ۹.
  9. الوسائل باب: ۲ من أبواب الاعتكاف حديث: ۳.
  10. الوسائل باب: ۲ من أبواب الاعتكاف حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: 4 من أبواب الاعتكاف حديث: ٥.
  12. الوسائل باب: 4 من أبواب الاعتكاف حديث: ۳.
  13. الوسائل باب: ۸ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۷.
  14. سورة الحاقة: ۷.
  15. راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب الاعتكاف حديث: ۱.
  16. راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب الاعتكاف حديث: 4.
  17. راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب الاعتكاف حديث: ۱۰.
  18. راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب الاعتكاف حديث: ۱۱.
  19. راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب الاعتكاف حديث: ۸.
  20. راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب الاعتكاف حديث: ۱۲.
  21. الوسائل باب: ۳ من أبواب الاعتكاف حديث: ۷.
  22. الوسائل باب: ۳ من أبواب الاعتكاف حديث: ٦.
  23. الوسائل باب: ۷۹ و ۸٥ من أبواب مقدمات النكاح.
  24. تقدم في صفحة: ۳٥٥.
  25. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث: ۷( كتاب الحج).
  26. الوسائل باب: ۷ من أبواب الاعتكاف حديث: ۳.
  27. الوسائل باب: ۷ من أبواب الاعتكاف حديث: ٦.
  28. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۲.
  29. الوسائل باب: ۷ من أبواب الاعتكاف حديث: ٦.
  30. الوسائل باب: ۷ من أبواب الاعتكاف حديث: ۲.
  31. الوسائل باب: ۷ من أبواب الاعتكاف حديث: 4.
  32. الوسائل باب: ۱ من أبواب الاعتكاف حديث: 4.
  33. الوسائل باب: 4 من أبواب الاعتكاف حديث: ۱.
  34. تقدم في صفحة: ۲۸٦.
  35. الوسائل باب: ٦ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۱.
  36. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۲.
  37. تقدم في صفحة: ۳۷۳.
  38. تقدما في صفحة: ۳۷٥.
  39. تقدما في صفحة: ۳۷٥.
  40. تقدم في صفحة: ۳۷4.
  41. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۲.
  42. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱.
  43. راجع صفحة: ۳۹٦.
  44. راجع صفحة: ۳۹۷.
  45. الوسائل باب: ۹ من أبواب الاعتكاف حديث: ۱.
  46. الوسائل باب: ٦ من أبواب الاعتكاف حديث: ٦.
  47. الوسائل باب: 4 من أبواب الاعتكاف حديث: ۱.
  48. الوسائل باب: ۹ من أبواب الاعتكاف حديث: ۲.
  49. الوسائل باب: ٦ من أبواب الخيار.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"