1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل في الشقاق
إذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين (۱) و انجرّ أمرهما إلى الحاكم (۲)، بعث حكمين (۳)، حكما من جانب الزوجة للإصلاح و رفع الشقاق بما رأياه من الصلاح (٤) من الجمع أو الفراق.

و هو من الشق بمعنى التفرقة و الخلاف فيصير الزوج في شق و الزوجة في شق (بالكسر) أي في خلاف الآخر، و منه قوله تعالى‏ وَ مَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‏1، أي صار في شق غير شق أولياء اللّه و من ذلك يكون ما ذكره اللغويون من الخرم.

و هذا هو المعبر عنه بالشقاق في الكتاب و السنة و اصطلاح الفقهاء قال تعالى‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً2، و أما من السنة فكما يأتي.

ثمَّ إن حالة الزوجين فيما بينهما لا تخلو عن أحد أقسام أربعة:

الأول‏: أن يتحدا دينا و عقلا و أدبا و أخلاقا و من جميع الجهات الدخيلة في الإرادة و الفعل و الرضا و السخط و الشهوة و نحوها مما له دخل كثير في الألفة و البقاء بل النسل أيضا، و هذه هي التي ورد فيها المدح عن العقلاء و الأنبياء و ائمة الهداة عليهم السّلام، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله أنها من سعادة المرء3، و عنهم عليهم السّلام:

«هي خير من الذهب و الفضة»4.

الثاني‏: عكس ذلك من كل جهة و ذمها معلوم لكل أحد و هي المتيقنة من قولهم عليهم السّلام «التراب خير منها»5، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله كان يقول في دعائه:

«اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون عليّ ربا، و من مال يكون عليّ ضياعا و من زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي»6.

الثالث‏: التباين أخلاقا و التوافق من سائر الجهات.

الرابع‏: عكس القسم الثالث.

و ربما يجمع تلك الأقسام ما ورد عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «النساء أربع:

جامع مجمع، و ربيع مربع، و خرقاء مقمع، و غل قمل»7، و شرح المقام يحتاج إلى تفصيل الكلام مع عدم ربطه بالفقه إلا بقدر ما يأتي التعرض له.

بأن لا تنفع النصيحة و لو من الأقرباء أو المؤمنين أو لم يكن ناصح في البيان أصلا.

ثمَّ إن البحث في المقام من جهات:

الاولى‏: ان المراد من الخوف الوارد في قوله تعالى‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ليس المراد به خوف حدوث الشقاق بينهما بعد ذلك بل المراد خوف بقاء ما حدث قبل ذلك و خوف استدامته.

الثانية: ظاهر الأمر في الآية الكريمة فَابْعَثُوا الوجوب المولوي كما في سائر الموارد من الكتاب و السنة المشتملة على الأمر، و لكن يمكن أن يقال انه إرشاد إلى طريق من طرق الإصلاح فلا يستفاد منه الوجوب المولوي حينئذ.

الثالثة: حيث ان الموضوع من الإصلاح و المعروف و هو محبوب عند الشرع بل عند جميع الناس فالخطاب متوجه إلى كل من يطلع على الموضوع و يتمكن على رفع الشقاق بينهما بقول حسن و تدبير لطيف و نحوهما، مثل قوله تعالى‏ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ‏8، و لا يختص بخصوص الحاكم الشرعي إلا إذا كان تنازع و تخاصم بينهما يحتاج إلى فصله بحسب موازين القضاوة و إن كان الأحوط تعيينه مطلقا.

الرابعة: طريق الإصلاح بينهما إما بإرجاعهما معا إلى عاقل مدبر للإصلاح بينهما بوجه صحيح، و إن كان بينهما نزاع و تخاصم مالي، فإلى حاكم شرعي أو بمجي‏ء مصلح مطلع على وجه الإصلاح بين الناس إليهما، أو بأن يبعث أهل كل منهم حكما فيتكلما معا في شؤونهما و يصلحا بينهما بما اقتضته المصلحة.

و الكل صحيح إذ المناط كله عودهما إلى الوفاق بعد المنافرة و الشقاق.

و انما ذكر اللّه تعالى خصوص الأخير في الآية المباركة المتقدمة ترغيبا للسعي في إيجاد الموافقة في ما تحققت فيه المنافرة و المباغضة.

الخامسة: ظاهر الكتاب و السنة و الفتوى أن المبعوثين ليسا من الوكيل المطلق بل حكم، و الفرق بينهما ان عمل الوكيل و نظره و رأيه يدور مدار إذن الموكل فقط، و الحكم يعمل برأيه و نظره و التدبير بما يراه مصلحة و إن لم يؤذن فيه إلا في ما ورد الدليل فيه بالخصوص على الاستئذان.

السادسة: مقتضى إطلاق الأدلة من الكتاب و السنة عدم اعتبار رضاء الزوجين ببعث الحكمين، بل عدم اعتبار التفاتهما إلى ذلك بعد تحقق علم الحكمين، بخصوصيات الشقاق بينهما من الخارج بمصاحبة و معاشرة أو نحوهما.

تقدم أن هذا من أحد طرق الإصلاح، كما أن المراد بالحاكم الشرعي‏ ان توقف رفع الشقاق على القضاوة الشرعية و إلا فيكفي مطلق من له عقل و تدبير و يتمكن على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

للكتاب و السنة و الإجماع قال تعالى‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً9، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل‏ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمر الرجل و المرأة و يشترطا عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا فإن جمعا فجائز و إن فرّقا فجائز»10، و في معتبرة علي بن أبي حمزة قال: «سألت العبد الصالح عليه السّلام عن قول اللّه تبارك و تعالى‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما- الآية فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا و إن شاءا جمعا ففرّقا أو جمعا جاز»11، إلى غير ذلك من الروايات و المراد بقوله عليه السّلام جائز أي: نافذ.

(مسألة ۱): يجب على الحكمين البحث و الاجتهاد في حال الزوجين و فيم هو السبب و العلة لحصول الشقاق بينهما (٥)، ثمَّ يسعيان في أمرهما (٦) فكلما استقر عليه رأيهما حكما به و نفذ على الزوجين و يلزم‏ عليهما الرضا به (۷) بشرط كونه سائغا (۸)، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها في الدار امه أو أخته و لو في بيت منفرد أو لا تسكن معها ضرتها في دار واحدة و نحو ذلك أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته قرضا و نحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها من بيته حيث شاءت و أين شاءت و نحو ذلك (۹).

لأنه لا محاكمة بين المتنافرين إلا بالاطلاع على جميع ما وقع من مناشئ النفرة في البين مضافا إلى ظهور الإجماع من المسلمين، إذ رب نفرة و شق لا أصل لها بل حصلت من الوهم و الخيال كما هو الغالب في النساء بل الرجال.

كما هو شأن كل حكم و محاكم عرفا و شرعا.

إجماعا و نصا كما في صحيح الحلبي و غيره مما مر.

إجماعا بل ضرورة من الفقه.

لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»12، مضافا إلى الإجماع، و النص على بطلان الشروط المخالفة للشرع حكما كان الشارط أو غيره كما مر13.

(مسألة ۲): لا بد في الحكمين من الخبروية بجهة الإصلاح بينهما فلا تعتبر فيهما العدالة و الاجتهاد (۱۰)، و هل يعتبر الإسلام في الحكمين؟ وجهان (۱۱).

للأصل، و الإطلاق، و عدم دليل على الخلاف، بل الظاهر عدم اعتبار الرجولية فيهما بعد كون المرأة قابلة لذلك، و ليس المراد من الحكم في المقام الحاكم الشرعي كما هو واضح، بل هو من الأحكام أي المنع من تحقق المنافرة و المخاصمة بينهما كما يقال حكمت الدابة أي منعتها و منه قول الشاعر: ابني حنيفة أحكموا سفهائكم.

مقتضى الأصل و إطلاق الأدلة عدم الاعتبار. و مقتضى الانصراف‏ الاعتبار.

و لكن الحق في المقام أن يقال: ان الزوجين إن كانا مسلمين فالمنساق من الأدلة حينئذ اعتباره في الحكمين، و إن لم يكونا مسلمين فالإطلاق محكم من غير وجه للتخصيص بعد كونهما صالحين للحكمية.

و لو كان لكل واحد منهما أهل مسلم و غير مسلم و هما كانا مسلمين.

فالمنساق من الأدلة أيضا الاعتبار.

(مسألة ۳): يعتبر فيهما البلوغ (۱۲) و العقل (۱۳).

لظهور الإجماع و لكنه محل تأمل كما مر مكررا.

نعم، لا بد و أن يكون مميزا و جامعا لصفات التحكيم.

لأن غير العاقل بمعزل عن الحكمية.

(مسألة ٤): هل يجوز أن يكون شخص واحد حكما عن كل منهما بأن يبلغ كلام كل منهما إلى الآخر ثمَّ يصلح بينهما بما يراه؟ (۱٤). و يجوز أن يبعث أحدهما حكما دون الآخر بل يتصدى ذلك بنفسه (۱٥).

مقتضى الأصل الجواز بعد ترتب الأثر عليه.

و مقتضى الجمود على ظاهر الآية الشريفة المتقدمة التعدد إلا أن يقال: ان ذلك من باب الغالب لا التقييد الحقيقي.

و لكن لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان له تدبير حسن في إيجاد الألفة و الوفاق بينهما، فكم من وساطة شخص واحد تؤثر في إيجاد الألفة بين المتباغضين ما لا تؤثر فيه جماعات.

لفرض ترتب الأثر على ذلك، و أصالة عدم اعتبار جعل حكم مستقل و ذكر التعدد في الآية المباركة إنما هو من باب الغالب و التسهيل كما عرفت.

(مسألة ٥): لا يشترط في الحكمين المجانية بل يجوز أخذ الأجرة على عملهم أيضا (۱٦) و تكون الأجرة على كل منهما (۱۷).

للأصل و الإطلاق و احترام العمل.

لأنهما لمصلحتهما فتكون الأجرة على كل واحد منهما.

(مسألة ٦): لو تساهل الحكمان فتسامحا في إعمال وظيفتهما تسقط حكومتهما فلا بد من ترغيبهما إلى ذلك أو تبديلهما بآخرين (۱۸).

لأنهما إنما نصبا للإصلاح و دفع المنافرة و المفروض أنها باقية بعد فتسقط حكومتهما إن لم يقوما بوظيفتهما.

(مسألة ۷): لو حكم الحكمان على أحدهما بشي‏ء يجب عليه العمل به إن شرط ذلك حين بعثهما (۱۹).

لعموم وجوب الوفاء بالشرط، و إن هذا نتيجة بعث الحكمين و إلا يكون لغوا.

(مسألة ۸): إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا (۲۰) و حيث أن التفريق لا يكون إلا بالطلاق فلا بد من وقوعه عند اجتماع شرائطه بأن يقع في طهر لم يواقعها فيه و عند حضور العدلين (۲۱)، و لو اختلفا في الطلاق فاختار حكم الزوج ذلك بخلاف حكم الزوجة لا يصح الطلاق (۲۲).

إجماعا و نصوصا منها ما عن علي عليه السّلام حين بعث حكمين قال: «هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما و إن رأيتما أن تفرّقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب اللّه عليّ ولي فقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي عليه السّلام: كذبت و اللّه حتى تقرّ بمثل الذي أقرت به»14.

و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن قول اللّه عز و جل فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها، قال: ليس للحكمين بأن يفرّقا حتى يستأمر الرجل و المرأة و يشترطا عليهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرّقنا، فإن فرّقا فجائز»15.

و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا»16، إلى غير ذلك من الروايات.

لتقوم الطلاق بهذه الشرائط كما يأتي في موثق سماعة أيضا فلا بد من تحققها و إلا فلا يقع الطلاق، و يصح ان يطلق حكم الزوج لو كان وكيلا عنه في ذلك مع تحقق سائر الشرائط.

لموثق سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل:

فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أ يجوز تفريقهما عليهما؟

قال: نعم، و لكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرّقت بينهما و قال الآخر لم أفرق بينهما؟ فقال عليه السّلام: «لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما»17.

(مسألة ۹): لا يعتبر حضور الزوجين في اعتبار رأي الحكمين فلو غابا يصح حكمهما (۲۳).

للأصل و ظهور الإطلاق بلا فرق في ذلك بين غيابها أو غياب أحدهما، و بين السفر و غيره.

(مسألة ۱۰): موضوع الشقاق في الزواج الدائم فلا يجري في الزواج المنقطع (۲٤).

للأصل و إطلاقات الأدلة مثل قوله عليه السّلام: «انهن مستأجرات»18، و تقدم في (مسألة ٦) من النكاح المنقطع ان عدم تمكينها يوجب تقسيط المهر، فيستفاد عدم موضوع الشقاق فيه و كذا بالنسبة إلى النشوز.

(مسألة ۱۱): لو اطلع الحكمان على الشقاق بين الزوجين فقاما بالإصلاح بينهما بما رأيا من دون علمهما ثمَّ راجعاهما فأمضيا و أجازا ما فعلاه فالظاهر الصحة (۲٥).

لكون الإجازة اللاحقة بمنزلة الإذن السابق إن لم يكن طلاق.

إن قيل: ان ظاهر الآية المباركة تحقق البعث منهما فلا تشمل هذه الصورة.

قلنا: الإجازة اللاحقة تجعل الموضوع كالإذن السابق كما في سائر الموارد فيحصل البعث حينئذ.

(مسألة ۱۲): الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين (۲٦) بأن يكون حكم من أهله و حكم من أهلها فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن في أهلهما أهلا لهذا الأمر تعين من غيرهم (۲۷)، و لا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعين (۲۸).

جمودا على ظاهر الآية الكريمة19، و إن كان هو جمودا ظاهر البطلان، لأن المناط كما هو المعلوم بالوجدان تحقق الألفة و الوفاق بعد حصول التنافر و الشقاق، و قد يكون توسط الأجنبي أحسن و أشد تأثيرا في ذلك، مع انه يمكن أن يراد بالآية الشريفة أهل المعرفة بأحوالهما فتشمل الأجنبي بالمطابقة.

لأن المناط كله انما هو تحقق الصلاح و الإصلاح و إزالة التنافر و الشقاق فيحصل بذلك.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق و معلومية الغرض و المناط بل تقدم في (مسألة ٤) كفاية الواحد أيضا.

(مسألة ۱۳): لا بد لحكم الزوج أن يخلو به ليطلع على الخصوصيات و الاسرار و كذا حكم الزوجة خلوة غير محرمة (۲۹) و لا بد لهما من بيان الواقع و عدم خوف أحدهما من الآخر و عدم حشمة في البين (۳۰).

لقيام معنى الحكمين بالاطلاع على خفايا الطرفين.

كل ذلك لأن يظهر الحق و يرفع التباغض و الباطل و يقع الإصلاح إن اللَّه شاء تعالى.

(مسألة ۱٤): ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح فمن حسنت نيته فيما تحراه أصلح اللّه تعالى مسعاه كما يرشد إلى ذلك قوله جل شأنه في هذا المقام‏ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما (۳۱).

لتأثير النيات في الأقوال و الأفعال كما تدل عليه روايات مستفيضة بين المسلمين في أبواب مختلفة20، و تشهد به الشواهد العقلية بل براهينها و ذكرنا بعضها في التفسير نسأل اللَّه تعالى التسهيل و التيسير.

  1. سورة الأنفال: 13.
  2. سورة النساء: 35.
  3. الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 12.
  4. الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 1.
  5. الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات النكاح.
  6. الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 3.
  7. الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 6.
  8. سورة الحجرات: 10.
  9. سورة النساء: 35.
  10. الوسائل باب: 10 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 1.
  11. الوسائل باب: 10 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 2.
  12. الوسائل باب: 59 من أبواب وجوب الحج الحديث: 7.
  13. راجع المجلد السابع عشر صفحة: 222.
  14. الوسائل باب: 13 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 6.
  15. الوسائل باب: 10 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 1.
  16. الوسائل باب: 12 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 10.
  17. الوسائل باب: 12 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 1.
  18. الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  19. سورة النساء: 35.
  20. راجع الوسائل باب: 5 و 6 و 7 من أبواب مقدمة العبادات.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"