إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين»۱، و قريب منه غيره، و ما ذكر فيه عشر سنين كقول على عليه السّلام في خبر غياث ابن إبراهيم: «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن»۲، محمول أو مطروح.
(مسألة ۱): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين (۱) حرة كانت أو أمة، دواما كان النكاح أو متعة (۲) بل لا يجوز وطء المملوكة و المحلّلة كذلك (۳) و أما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر، و اللمس بشهوة و الضم، و التفخيذ، فجائز في الجميع و لو في الرضيعة (٤).
(مسألة ۲): إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا، على المشهور (٥)، و هو الأحوط (٦) و إن لم تخرج عن زوجيته (۷) و قيل بخروجها عن الزوجية أيضا (۸) بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول و إن لم يفضها (۹)، و لكن الأقوى بقاؤها على الزوجية و إن كانت مفضاة و عدم حرمتها عليه أيضا (۱۰) خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع، أو الحكم، أو صغيرا، أو مجنونا، أو كان بعد اندمال جرحها، أو طلّقها ثمَّ عقد عليها جديدا (۱۱). نعم، يجب عليه دية الإفضاء (۱۲) و هي دية النفس، ففي الحرة نصف دية الرجل، و في الأمة أقل الأمرين من قيمتها و دية الحرة، و ظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا و إن أمسكها و لم يطلّقها (۱۳) إلا أن مقتضى حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها (۱٤)، و الأحوط ما ذكره المشهور (۱٥) و يجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية (۱٦) و إن طلقها (۱۷) بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط (۱۸).
(مسألة ۳): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر (۱۹) و الإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول و الحيض، أو مسلكي الحيض و الغائط، أو اتحاد الجميع، و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول (۲۰).
(مسألة ٤): لا يلحق بالزوجة- في الحرمة الأبدية على القول بها و وجوب النفقة- المملوكة، و المحلّلة، و الموطوءة بشبهة، أو زنا، و لا الزوجة الكبيرة (۲۱). نعم تثبت الدية في الجميع (۲۲) عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتى في الزنا و إن كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة (۲۳) و كذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع (۲٤) و نحوه فلا تحرم عليه مؤبدا، نعم تثبت فيه الدية (۲٥).
(مسألة ٥): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه، و لا تثبت الدية- كما مر-، و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية (۲٦).
(مسألة ٦): إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال، و إن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة (۲۷).
(مسألة ۷): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه، و كذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء (۲۸).
(مسألة ۸): إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة (۲۹)، فإن وطأها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبدا و لو على القول بها، لعدم إحراز كونه قبل التسع و الأصل لا يثبت ذلك (۳۰). نعم، يجب عليه الدية و النفقة عليها ما دامت حية (۳۱).
(مسألة ۹): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة الخامسة و حرمة الأخت و اعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ و الأخت و سائر الأحكام (۳۲)، و لو على القول بالحرمة الأبدية (۳۳) بل يلحق به الولد (۳٤) و إن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.
(مسألة ۱۰): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال (۳٥) لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير، و كذا في تقدمها على نفقة الأقارب (۳٦) و ظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا (۳۷) لكن يحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته (۳۸)، و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه فتصير دينا عليه، و يحتمل بعيدا سقوطها و كذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد (۳۹)، هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق و إلا فما دامت في حباله الظاهر أن حكمها حكم الزوجة.
- الوسائل باب: 4٥ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
- الوسائل باب: 4٥ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۷.
- الوسائل باب: 4٥ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۸.
- الوسائل باب: ۹ من أبواب ديات المنافع الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲٦ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
- نقدم في صفحة: ۷۳.
- تقدم في صفحة: ۷4.