عند قيامك منها: سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين»1، فأطلق الكفارة فيها مع عدم ذنب في موردها، و قد وردت كفارات أخرى مندوبة مذكورة في المطولات منها أن من ضرب عبده لغير حد شرعي استحب له عتقه، ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط و كان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام و قال: اللّه تبعثني في حاجتك ثمَّ تضربني قال: فبكى أبي عليه السّلام و قال: يا بني اذهب إلى قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصل ركعتين و قل: اللّهم اغفر لعلي بن الحسين عليه السّلام خطيئته ثمَّ قال للغلام اذهب فأنت حر- الحديث-»2.
أقول: لا بد و أن يتأمل في هذه الأخبار التي يستفاد منها أبواب من المعارف و الكمالات الإنسانية و قريب منه غيره من الروايات.
الثالث: الكفارات مطلقا عبادة متقوّمة بقصد القربة إجماعا بل و في الجواهر: «بل من أعظمها»، و على هذا فلو دخل فيها الرياء فلا تجزي و تجب الإعادة كما هو شأن كل عبادة مشروطة بقصد القربة بلا فرق بين ما إذا كان الرياء تمام الداعي أو بنحو الضميمة على ما فصلنا في نية الوضوء و الصلاة فراجع.