1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الكفارات‏
  10. /
  11. الكفارات‏
و هي ما توجب محو ذنوب خاصة بما سيأتي. و الكلام في أقسامها و أحكامها. أما الأول: فهي على أربعة أقسام (۱) مرتّبة، و مخيّرة و ما اجتمع فيه‏ الأمران، و كفارة الجمع. أما المرتّبة فهي ثلاث كفارات (۲) الظهار، و كفارة قتل الخطأ و يجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا (۳)، و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و هي إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات (٤). و أما المخيّرة فهي أيضا ثلاث: كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفارة التي مرت في كتاب الصوم (٥)، و كفارة حنث العهد (٦)، و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب (۷) و هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر. و أما ما اجتمع فيه الأمران فهي كفارة حنث اليمين (۸) و كفارة حنث النذر (۹) على الأظهر و كفارة نتف المرأة شعرها و خدش‏ وجهها في المصاب و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته (۱۰) و يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام. و قيل إن كفارة النذر مثل كفارة إفطار شهر رمضان و حيث أن هذا هو المشهور (۱۱) فلا ينبغي ترك‏ الاحتياط لمن عجز عن العتق باختيار الإطعام و إكمال الستين، و مع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن إكساء عشرة مساكين و الجمع بينهما مع التمكن منه (۱۲). و أما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما (۱۳)، و كفارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط لو لم يكن الأقوى (۱٤)، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا (۱٥).

عند قيامك منها: سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين»1، فأطلق الكفارة فيها مع عدم ذنب في موردها، و قد وردت كفارات أخرى مندوبة مذكورة في المطولات منها أن من ضرب عبده لغير حد شرعي استحب له عتقه، ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط و كان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام و قال: اللّه تبعثني في حاجتك ثمَّ تضربني قال: فبكى أبي عليه السّلام و قال: يا بني اذهب إلى قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصل ركعتين و قل: اللّهم اغفر لعلي بن الحسين عليه السّلام خطيئته ثمَّ قال للغلام اذهب فأنت حر- الحديث-»2.

أقول: لا بد و أن يتأمل في هذه الأخبار التي يستفاد منها أبواب من المعارف و الكمالات الإنسانية و قريب منه غيره من الروايات.

الثالث: الكفارات مطلقا عبادة متقوّمة بقصد القربة إجماعا بل و في الجواهر: «بل من أعظمها»، و على هذا فلو دخل فيها الرياء فلا تجزي و تجب الإعادة كما هو شأن كل عبادة مشروطة بقصد القربة بلا فرق بين ما إذا كان الرياء تمام الداعي أو بنحو الضميمة على ما فصلنا في نية الوضوء و الصلاة فراجع.

إجماعا و نصوصا تأتي الإشارة إليها و ظاهرهم أن الحصر استقرائي‏

و يمكن جعله عقليا بأن يقال: إن الكفارة إما جمع أو لا، و الثاني إما تخيير فقط أو لا و الثاني إما مترتّب فقط أو لا.

أرسلوا ذلك إرسال المسلمات بحيث يظهر منهم الإجماع عليه في غير كفارات الإحرام و تقدم التفصيل فيها في كتاب الحج فراجع.

أما الظهار فتدل عليه الآية الكريمة وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً3، و النص ففي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال:

اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا»4، و الإجماع.

و أما قتل الخطأ: فهو المشهور و تدل عليه الآية الكريمة وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ‏- إلى أن قال تعالى- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً5، و السنة ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا- إلى أن قال- و إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمَّ أعتق رقبة فإن لم يجد صام‏

شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا- الحديث-»6.

و نسب إلى سلّار و ابن حمزة و ظاهر المفيد أنها مخيرة و هو من الاجتهاد في مقابل النص مع عدم دليل لهم يصح الاعتماد عليه فلا بد و أن يرد إلى أهله.

على المشهور بين الأصحاب لصحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان؟ قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع»7، و يمكن الاستدلال بصحيح ابن سالم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي‏ء عليه يصوم يوما بدل يوم و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة كذلك»
8، بناء على أن المراد بقبل صلاة العصر قبل الزوال لدخول وقت صلاة العصر بالزوال كما مر في كتاب الصلاة عند البحث عن الأوقات.

و أما ما في الموثق عن القاضي رمضان المفطر بعد ما زالت الشمس قال عليه السّلام: «قد أساء و ليس عليه شي‏ء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»9، فأسقطه عن الاعتبار معارضته بغيره مما صح من الأخبار و عدم اعتناء أعاظم الفقهاء به مع كونه بمنظر منهم، و كذا خبر زرارة قال: «سألت أبا جعفر عن رجل صام قضاء من شهر رمضان و أتى النساء؟ قال: عليه من الكفارة

ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأن ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان»10، فلا وجه له في مقابل ما مر من الصحيح، فالأقوال التي تبلغ ثمانية بل تسعة في كفارة شهر رمضان بلا حاصل و يكون التطويل في نقلها و تزييفها بلا طائل من أراد العثور عليها فليراجع المطولات إن لم يكن له شغل أهم من ذلك.

و أما التتابع فلا دليل على وجوبه كما تقدم في بحث الصوم‏11، و إن كان أحوط، كما تقدم فيه مقدار ما يعطى لكل مسكين‏12.

و تقدم ما يتعلق بها فلا وجه للتكرار هنا فراجع.

على المشهور بل ادعى عليه الإجماع، و في خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال: «من جعل عليه عهد اللّه و ميثاقه في أمر اللّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا»13.

إجماعا و نصا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سدير: «فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و في الخدش إذا أدميت و في النتف كفارة حنث يمين و لا شي‏ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة»14.

و نوقش فيه.

تارة: بضعف السند.

و أخرى: بضعف الدلالة.

و ثالثة: بالمعارضة بإجماع الحلي على الخلاف.

و الكل باطل. أما الأول: فظاهر من قال بالكفارة فيه اعتماده على الخبر المذكور و هذا المقدار يكفي في حصول الاطمئنان بالصدور.

و أما الثاني: فلا إشكال في الظهور و نعم ما قال في الجواهر: «إنه حصل من الاختلال في الطريقة».

و أما الأخير: فكيف يعتمد عليه مع دعوى الإجماع من المرتضى و غيره على ما قاله أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سدير. ثمَّ المراد من الجز هو القص و القطع و تقدم في مكروهات الدفن بعض ما يتعلق بالمقام15.

كتابا و سنة و إجماعا قال تعالى‏ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ‏16، و من السنة قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفارة اليمين: «عتق رقبة أو كسوة، و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، و إطعام عشرة مساكين مدا مدا»17، إلى غير ذلك من الأخبار و في خبر آخر عنه عليه السّلام أيضا في كفارة اليمين: «أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذلك»18، و في خبر إسحاق بن عمار: «صيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن»19، و ما يظهر منه الخلاف كخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن شي‏ء من كفارة اليمين، فقال:

يصوم ثلاثة أيام قلت: إن ضعف عن الصوم و عجز؟ قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر اللّه و لا يعد فإنه أفضل الكفارة و أقصاه و أدناه فليستغفر اللّه و يظهر توبة و ندامة»20، محمول على بعض المحامل.

نسب ذلك إلى جمع- منهم الصدوق و المحقق في النافع و كتاب نذر الشرائع- و لكنه تردد في كتاب كفاراته في أن كفارة النذر ككفارة شهر رمضان أو مثل كفارة اليمين.

و استدل على كونها كاليمين.

تارة: بالإجماعين المنقولين عن الانتصار و الغنية.

و أخرى: بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر الحلبي: «إن قلت للّه عليّ فكفارة يمين»21، و ما ورد عنه عليه السّلام أيضا في خبر حفص: «سألته عن كفارة النذر فقال عليه السّلام: كفارة النذر كفارة اليمين»22، و كذا خبر صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«قلت له: بأبي أنت و أمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه، قال: كفر بيمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا و ما جعلته للّه فف به»23، إلى غير ذلك من الأخبار و منه يستفاد ترتب أحكام اليمين على النذر إلا ما خرج بالدليل.

و نوقش في الجميع، أما الإجماع المنقول فقد فرغوا عن عدم اعتباره في الأصول، خصوصا إجماعي الانتصار و الغنية الذي لا أصل لهما كما عن بعض أهل الخبرة، ثمَّ انه كيف يدعى الإجماع في حكم كان المشهور على خلافه. و أما البقية فأوهنها موافقتها للعامة24، و مخالفتها للمشهور هذا بحسب الاستظهار من الأدلة. و أما بحسب الأصل فالمسألة من الأقل و الأكثر لأن كونها من كفارة حنث‏

اليمين معلوم، و من كفارة شهر رمضان مشكوكة فيرجع في الأكثر إلى البراءة إلا أن المشهور- و هو الأحوط- انها ككفارة شهر رمضان، و قد تقدم في كتاب الصوم‏25، بعض الكلام.

للنص المنجبر بالإجماع ففي خبر ابن سدير قال: «سألت أبا عبد اللّه عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له؟

فقال عليه السّلام: لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امرأته و تشق المرأة على زوجها و إذا شق زوج على امرأته أو والد فكفارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و في الخدش إذا أدميت و في النتف كفارة حنث يمين، و لا شي‏ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة- الحديث-»26. و عن بعض القول بالندب استضعافا للحديث و في الجواهر: «انه من اختلال الطريقة».

و المراد بالنتف القلع، و لا فرق بين خدش تمام الوجه أو بعضه للإطلاق، و لا شي‏ء في خدش سائر البدن للأصل، و كذا لا فرق بين كون الثوب المشقوق جديدا أو عتيقا لظهور الإطلاق، و لو جزّت بعض الشعر و نتفت بعضها الآخر فعليها كفارتان لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب.

نقل الشهرة جمع منهم صاحب الجواهر.

لأنه عمل بالاحتياط حينئذ.

للإجماع و النصوص منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سنان:

«كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه و عازما على ترك العود، و إن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و ان يندم على ما كان منه و يعزم على ترك العود و يستغفر اللّه عز و جل أبدا ما بقي»27، و مثله غيره من الأخبار و يأتي التفصيل في محله إن شاء اللّه تعالى و تقدم في كتاب الصوم بعض ما يتعلق بالمقام‏28.

تقدم دليله في كتاب الصوم‏29، فراجع و لا وجه للتكرار هنا.

على ما تقدم في مسألة ۱ من (فصل ما يوجب الكفارة) من كتاب الصوم‏30.

(مسألة ۱): لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفا أنه قد جزّت شعرها، كما أنه لا فرق بين كونه‏ في مصاب زوجها و مصاب غيره و بين القريب و البعيد (۱٦)، و لا يبعد إلحاق الحلق بالجز بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضا (۱۷).

كل ذلك لظهور الإطلاق- كما مر- و الاتفاق.

لإمكان دعوى أن المنساق من الأدلة تغيير هيئة الطبيعة للشعر بأي وجه حصل: (۱۸) أما الأول فللإطلاق. و أما الثاني فلقوله عليه السّلام: «إذا أدميت» كما مر في خبر ابن سدير.

(مسألة ۲): لا يعتبر في خدش الوجه تمامه بل يكفي مسماه نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء (۱۸)، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الإدماء و لا بشق ثوبها و إن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجز شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته (۱۹)، نعم لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى (۲۰) و في شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت تأمل (۲۱)، و إن كان الأحوط الشمول (۲۲)، و كذلك في شمول الزوجة الغير الدائمة (۲۳) فإنه قد يشك فيه لكن لا يبعد الشمول خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.

كل ذلك للأصل بعد خروج جميع ذلك عن مورد الدليل الدال على ثبوت الكفارة.

أما الأول فللإطلاق. و أما الثاني فلقوله عليه السّلام: «إذا أدميت» كما مر في خبر ابن سدير.

لشمول الإطلاق و ظهور الاتفاق.

منشأه إمكان دعوى الانصراف عنه فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة عن الكفارة.

تضعيفا للانصراف و جمودا على الإطلاق.

من إمكان دعوى الانصراف عن المنقطعة و من الجمود على الإطلاق خصوصا في ذات المدة الطويلة.

  1. الوسائل باب: 37 من أبواب الكفارات.
  2. الوسائل باب: 30 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
  3. سورة المجادلة: 4.
  4. الوسائل باب: 1 من أبواب الكفارات ج: 15.
  5. سورة النساء: 92.
  6. الوسائل باب: 10 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
  7. الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 1.
  8. الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 2.
  9. الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 4.
  10. الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 3.
  11. راجع ج: 10 صفحة: 323.
  12. تقدم في ج: 10 صفحة: 156.
  13. الوسائل باب: 24 من أبواب الكفارات الحديث: 2.
  14. الوسائل باب: 31 من أبواب الكفارات الحديث: 2.
  15. راجع ج: 4 صفحة: 249.
  16. سورة المائدة: 89.
  17. الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات الحديث: 2 .
  18. الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات، الحديث: 4.
  19. الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات، الحديث: 12.
  20. الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات، الحديث: 6.
  21. الوسائل باب: 23 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
  22. الوسائل باب: 23 من أبواب الكفارات الحديث: 4.
  23. الوسائل باب: 23 من أبواب الكفارات الحديث: 3.
  24. راجع المغني لابن قدامة ج: 11 صفحة: 234.
  25. راجع ج: 10 صفحة: 320.
  26. الوسائل باب: 31 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
  27. الوسائل باب: 28 من أبواب الكفارات الحديث: 2.
  28. راجع صفحة: 315 ج: 10.
  29. ج: 10 صفحة: 154.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"