1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الأيمان و النذور
  10. /
  11. كتاب الأيمان و النذور
اليمين: هو الحلف باللّه تعالى لترك فعل فيما مضى أو عدم إتيان فعل فيما يأتي (۱). و يطلق عليه القسم أيضا (۲). و هو على أقسام (۳): الأول: ما يقع تأكيدا و تحقيقا (٤) للأخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال (٥)، كما يقال: «و اللّه جاء زيد بالأمس» أو «هذا المال لي». الثاني: يمين المناشدة و هو ما يقرن به الطلب و السؤال يقصد به حث المسؤول على إنجاح المقصود، كقول السائل «اسئلك باللّه أن تعطني كذا»، و يقال للقائل «الحالف» و «المقسم» و للمسؤول «المحلوف عليه» و «المقسم عليه» و الأدعية المأثورة و غيرها مشحونة بهذا القسم من القسم (٦). الثالث: يمين العقد (۷) و هو ما يقع تأكيدا و تحقيقا لما بني عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، كقوله: «و اللّه لأصومن أو لأتركن شرب الدخان» مثلا. و لا إشكال في أنه لا ينعقد القسم الأول و لا يترتب عليه شي‏ء (۸). سوى الإثم لو كان كاذبا في إخباره عن عمد (۹) و هي المسماة بيمين الغموس التي في بعض الأخبار عدت من الكبائر (۱۰)، و في بعضها أنها تدع الديار بلاقع (۱۱)، و قد قيل إنها سميت بالغموس لأنها تغمس‏ صاحبها في الإثم أو في النار (۱۲). و كذا لا ينعقد القسم الثاني و لا يترتب عليه شي‏ء من إثم أو كفارة لا على الحالف في إحلافه و لا على المحلوف عليه في حنثه و عدم إنجاح مسؤوله (۱۳). و أما القسم الثالث: فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية و يجب برّه و الوفاء به و يحرم حنثه و يترتب على حنثه الكفارة (۱٤).

مادة اليمين بأي هيئة استعملت يستأنس منها القوة و القهر و الغلبة فهذا هو الجامع بين متفرعات هذا اللفظ و مشتقاته. و القسم يمين لأنه يوجب قوة المقسم به و تأكده، و القسم من الأمور المتعارفة في جميع الأعصار و الأزمان و الملل و الأديان بل القسم بالعظيم و المحبوب من جبلة النفوس و القلوب سيما حضرت المحبوب جل شأنه خلّاق البرايا و الآفاق، و قد قسم اللّه تعالى بمخلوقاته، لأنها دلائل وجوده و آيات ظهوره و أشعة نوره، و قسم خليل الرحمن و أحفاده مذكور في القرآن‏ وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ‏1، و تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ‏2، و أفضل أقسامه تعالى قوله جل شأنه‏ فَلا وَ رَبِّكَ‏3، فإنه قسم بمقام الربوبية الذي هو من أعظم المقامات الألوهية و الخالقية ثمَّ إضافة ذلك إلى مقام نبيه صلّى اللّه عليه و آله الذي هو أشرف خلقه و قوله تعالى:

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ‏4، لأنه قسم بمراتب جلاله تعالى و جماله و قوله تعالى‏ وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ5، لأن المراد به عصر طي بساط الجور و الطغيان و بسط جهات العدل و الإحسان و كمال الحجة الباطنية في‏

جميع أفراد الإنسان، و قسم عدونا إبليس في أقدم العصور الماضية قبل ظهور الإنسان على الساهرة ورد في القرآن الكريم‏ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ‏6، و بالجملة: القسم بالعزيز مقتضى الطبع و الغريزة، و كلما عظم المقسم به زاد أهمية القسم به حتى ينتهي إلى عظيم لا نهاية لعظمته و جلاله و كبريائه و قيموميته فلا ينبغي أن يقسم به في كل شي‏ء صادقا فضلا عن أن يكون كاذبا قال تعالى‏ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏7، و قال الصادق عليه السّلام: «لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين»8.

و سمي يمينا لأنهم كانوا يتصافقون عند الحلف بالجارحة الخاصة.

في العرف و اللغة و الشرع و الجامع القريب في استعمالات الحلف العقد و العهد، و بهذا الجامع يطلق على اليمين لوجود الجامع في اليمين و القسم (بالتحريك) هو الحلف و اليمين، فالمعنى في الثلاثة واحد و اللفظ مختلف.

المعروف أن الأقسام ثلاثة:

الأول: اللغو.

الثاني: التأكيد.

الثالث: المناشدة.

الرابع: العقد.

و الأول: عبارة عما يحصل من سبق اللسان أو بلا قصد في الجنان و صيرورته كالعادة غير الاختيارية للإنسان كما في بعض العوام من الرجال و النسوان و الصبيان، و الجامع كل قسم يكون فاقدا لشرط من شروط الصحة و لا يؤاخذ به و لا كفارة لمخالفته فهو لغو، لإطلاق قوله تعالى‏ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ*9، فيشمل كل ما كان غير مقدور حرجيا كان أو نحو ذلك مما يرتفع به الحكم، و أما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة و يمين فيها كفارة و يمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله، و اليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة، و اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله»10، فهو تثليث باعتبار ترتب الأثر و اللغو داخل فيما لا أثر له.

أقسام اللّه تعالى و قسم الخليل و أحفاده من هذا القبيل، و كذا ما نقله- من قسم اللّه تعالى- أبو جعفر الباقر عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول اللّه عز و جل و عزتي و جلالي و كبريائي و نوري و علوي و ارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره، و لبّست عليه دنياه، و شغلت قلبه بها و لم آته منها إلا ما

قدرت له، و عزتي و جلالي و عظمتي و نوري و علوي و ارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي و كفلت السماوات و الأرضين رزقه و كنت له من وراء تجارة كل تاجر و أتته الدنيا و هي راغمة»11، و يمكن أن يكون كل ذلك من قسم العقد.

و يصح تعلقه بالنفي كأن يقول: «و اللّه ما جئتك في الأمس» أو «ليس هذا المال أو العمل لي» و الأيمان التي يؤتى بها في المخاصمات من يمين التأكيد.

و هي لا تعد و لا تحصى و قد ورد في التعقيبات المشتركة «اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون»، و في المستفيضة عنهم «اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك»، و في مناجاة كل يوم من شعبان «الهي بك عليك إلا الحقتني بمحل أهل طاعتك» إلى غير ذلك مما لا يحصى و لا يستقصي و في الصحيفة الملكوتية السجادية «أسألك بسبحات وجهك و أنوار قدسك»، و ما فيها من الدعوات غنى و كفاية و من أفضل منن اللّه تعالى على عباده الهامه عز و جل أوليائه مثل هذه الدعوات ليقتبس الكل من فائق دعائهم و يستضي‏ء من مشكاة ضيائهم صلوات اللّه عليه أجمعين.

و هو المقصود لدى الفقهاء بوضع كتاب الأيمان دون غيره من أقسام اليمين.

لأصالة الإباحة العقلية و الشرعية، و إطلاق: «كل شي‏ء حلال حتى يرد فيه نهي»12، و ظهور الإجماع نعم يأتي في المسألة السابعة عشرة أن الأيمان الصادقة كلها مكروهة.

لحرمة الكذب عن عمد فيما إذا وقع بلا قسم فضلا عما إذا قرن به.

كما في رواية فضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «و اليمين الغموس»13، و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية عبد العظيم الحسني: «و اليمين الغموس الفاجرة لأن اللّه عز و جل يقول: الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ»14.

و هو المتواتر بين الفريقين‏15. و البلقع: الأرض القفراء و هو كناية عن الخراب و تغيير الأحوال و إبادة الأهل و تفرقهم في البلاد و تغير النعم و حلول‏

النقم، و عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «في كتاب علي عليه السّلام: إن اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم تدران الديار بلاقع من أهلها»16.

أو في غضب الجبار و كل واحد من هذه العناوين ملازم للآخر كما هو معلوم.

كل ذلك للأصل، و الإجماع، و جملة من الأخبار منها رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل معه، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال عليه السّلام:

لا»17، و في رواية أخرى عنه عليه السّلام أيضا: «سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟

قال عليه السّلام: ليس عليه شي‏ء إنما أراد إكرامه»18. و أما خبر ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين قال: «إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين»19، فمع قصور سنده يمكن حمله على الندب أو التقية، و لكن يكره رد السائل خصوصا إذا اقترن سؤاله بالتوسل بالأسماء المقدسة الإلهية أو سائر المقدسات الدينية، و يستحب أكيدا الاهتمام بقضاء حوائج الناس، و نرجوا من رحمة اللّه تعالى غير المتناهية شدة و عدة و مدة أن لا يردنا عن بابه و ان كنا غير مستأهلين فإنه تعالى أجل من أن ينزه عباده عن شي‏ء و يرغبهم إلى شي‏ء ثمَّ يفعل ما نزههم عنه و يترك ما رغبهم إليه.

كل ذلك للإجماع بل الضرورة الفقهية و النصوص الآتية في المسائل المستقبلة إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱): لا ينعقد اليمين إلا باللفظ (۱٥) أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس (۱٦)، و في انعقاده بالكتابة إشكال (۱۷). و الظاهر أنه لا يعتبر فيه‏ العربية خصوصا في متعلقاته (۱۸).

لظواهر الأدلة و لقاعدة: «أن جميع المقاصد لا يترتب عليها الأثر ما لم يكن مبرز خارجي معتبر لها من لفظ أو فعل أو نحو ذلك» بلا فرق في ذلك بين الإخبار و الإنشاء مطلقا، و أصل هذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء بل العقلاء فالمدار في ترتب الأثر مطلقا على العنوان المبرز في الخارج لا المنوي و المقصود في القلب بلا إظهار و إبراز في البين خارجا، و بعد اتفاق الفقهاء على عدم وقوع اليمين بالفعل يتعين تحققه باللفظ أو ما يقوم مقامه عند التعذر كإشارة الأخرس.

لأن إشارة الأخرس المفهمة للمعنى المقصود معتبرة شرعا و عرفا و قد تقدم في قراءة الصلاة و التلبية فراجع و سيأتي في الطلاق، مضافا إلى إجماعهم على كفايتها في المقام، و يمكن تأسيس أصل في الأخرس بأنه يقال:

«تجزي إشارته المفهمة في كل ما يجزي لفظ القادر المتكلم».

من أن مقتضى كونها عنوانا صحيحا معتبرا لدى العرف و العقلاء.

الكفاية بها مع ظهورها في المقصود، و من ظهور إجماعهم على عدم كفاية الكتابة في الإنشائيات مطلقا مستشهدا بما ورد في الطلاق من عدم كفايتها فيه‏20، و لكن استشهادهم لا يخلو عن شبهة القياس و الإجماع منقول بلا التباس و يثبتون عدم اعتباره في أصولهم و يعتمدون عليه في فروعهم، و لذلك في الفقه نظائر كثيرة كما لا يخفى على ذوي البصيرة. و أما التمسك بأصالة عدم ترتب‏

الأثر فلا وجه له مع استقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على الكتابة في إبراز مقاصدهم و مهماتهم، و لعل عدم ذكرها في الأخبار و عدم جعلها في عرض الأقوال لقلة الكتابة في أهل تلك الأعصار و عدم كونها مقدورا لكل أحد كاللفظ و القول: ثمَّ ان المتيقن من الإجماع على فرض اعتباره انما هو صورة التمكن من اللفظ فلا يشمل صورة العجز عنه.

لإطلاق الأدلة و عدم دليل على اعتبارها في أصل اليمين فضلا عن متعلقاته، و مقتضى أصالة الصحة- مع كون الموضوع عام البلوى في كل لغة و لهجة- عدم الاعتبار في ذاته و متعلقاته. مع أن المناط كله حرمة ما هو اسم للذات الأقدس صريحا أو ظهورا عرفيا، فيرجع النزاع صغرويا فمن يقول بالوقوع يراه ظاهرا و من يقول بالعدم يراه غير ظاهر، فلا فرق بين القول الفارسي: «و اللّه اين كار را نخواهم كرد» أو يقول: «بخدا قسم اين كار را نخواهم كرد».

(مسألة ۲): لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللّه» جل شأنه (۱۹) اعني ذاته المقدسة أما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة و يلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف‏ و الأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله و مقلب القلوب و الأبصار و الذي نفسي بيده، و الذي فلق الحبة و برء النسمة و أشباه ذلك. أو بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق في حقه تعالى و في حق غيره لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه (۲۰) كقوله و الرب و الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم، و لا ينعقد بما لا ينصرف إليه كالموجود و الحي و السميع و البصير و القادر و إن نوى الحلف بذاته المقدسة على إشكال (۲۱) فلا يترك الاحتياط.

للأصل و الإجماع و النصوص منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كل يمين بغير اللّه فهي من خطوات الشيطان»21، و في صحيح محمد بن مسلم قال:

«سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: كل يمين بغير اللّه فهي من خطوات الشيطان»22، و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام: «إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشي‏ء حتى يقول: أقسمت‏

باللّه أو حلفت باللّه»23، و في صحيح ابن مهزيار قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «جعلت فداك في قول اللّه عز و جل‏ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‏. وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى‏ و قوله عز و جل‏ وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‏ و ما أشبه هذا فقال: إن اللّه عز و جل يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز و جل»24، و في صحيح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قول اللّه عز و جل‏ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‏- وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‏ و ما أشبه ذلك، فقال: إن للّه عز و جل أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به»25.

لأن المناط كله الظهور العرفي فيه تبارك و تعالى سواء كان ذلك بذات اللفظ كلفظ الجلالة أو بواسطة القرينة المعتبرة أو بالانصراف المعتبر في المحاورات كما في جميع ألفاظ الإخبارات و الإنشاءات، بل و جميع التكلمات الدائرة بين الأنام من الخواص و العوام فالكل معتبر عرفا و شرعا و لغة و فصلنا القول فيه في الأصول فراجع.

من عدم ظهور لفظي في الاختصاص به تعالى و ظهور اتفاقهم على عدم الوقوع بها فلا أثر و لا حرمة له، و من أن النية و قرينة الحال و سياق المقال‏

قرينة معتبرة على الاختصاص و المفروض تحقق جميعها في المورد لفرض كونه مورد القسم، خصوصا بعد قول علي عليه السّلام: «من حلف فقال لا و رب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة»26، مع اشتراك رب المصحف بين مالكه الدنيوي و الباري جل شأنه و ان أمكن أن يقال أنا رب المصحف منصرف إليه تعالى ما لم تكن قرينة على الخلاف.

(مسألة ۳): المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّه تعالى لا بغيره فكل ما صدق عرفا أنه قد حلف به، و الظاهر صدق ذلك بأن يقول و حق اللّه و بجلال اللّه و عظمة اللّه و كبرياء اللّه بل و بقوله و قدرة اللّه و علم اللّه و لعمر اللّه (۲۲).

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق بعد تحقق الظهور العرفي في القسم به تعالى و الظهور العرفي معتبر شرعا و عرفا كما ثبت في محله، و من منع أو تردد كالمحقق في الشرائع فإنما هو لإشكال في تحقق الظهور لا بعد تسليم الظهور.

و بالجملة: إما أن يكون اللفظ ظاهرا فيه تعالى أو لا، و على الأول لا ريب في الوقوع، و على الأخير لا يقع سواء كان مطلقا أو لا، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «لا أرى للرجل أن يحلف إلا باللّه، فأما قول الرجل: لا أب لشانيك فإنه قول الجاهلية و لو حلف الناس بهذا و أشباهه لترك الحلف باللّه، و أما قول الرجل: يا هناه و يا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم و لا أرى به بأسا و أما قوله: لعمر اللّه و ايم اللّه فإنما هو باللّه»27، مضافا إلى الإجماع في الوقوع به.

و أما حق اللّه فيتصور على قسمين:

الأول: أن يكون المراد به الحقوق المجعولة للّه تعالى و هي كثيرة و لا ريب في عدم وقوعه حينئذ.

الثاني: أن يكون عنوانا مشيرا و آليا إلى ذاته الأقدس و لا ريب في الوقوع حينئذ و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع.

(مسألة ٤): يعتبر في اليمين القربة بمعنى كونها مضافا إلى اللّه تبارك و تعالى (۲۳) و هل يفسدها الرياء؟ فيه إشكال (۲٤).

إجماعا و نصا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عز و جل فليس بشي‏ء في طلاق أو عتق أو غيره»28، و قريب منه غيره و لكن القربة في المقام ليست مثل قصد القربة في العبادات كالصلاة و نحوها بل المناط أن يكون اليمين أو النذر و العهد مضافا بنفسها إلى اللّه تبارك و تعالى كقراءة القرآن و الدعاء مما هو كثير.

مقتضى التشديد الوارد في الرياء29، هو البطلان فكيف ينعقد حينئذ؟! مع أنه في مقام تعظيمه تعالى بالحلف أو النذر. و من الجمود على الإطلاقات و انها من الإيقاعات فيصح، لكنه جمود لا يرتضيه ايمان المؤمنين و لم أر من تعرض لهذا الفرع.

(مسألة ٥): لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول و اللّه أو باللّه أو تاللّه لا فعلن بل لو أنشأه بصيغتي القسم و الحلف كقوله أقسمت باللّه أو حلفت باللّه انعقد أيضا (۲٥) نعم لا يكفي لفظي أقسمت و حلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته (۲٦).

للإطلاق و ظهور الاتفاق و سيرة الأنام في مختلف القرون و الأعوام.

للأصل و النص و الاتفاق قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رواية السكوني:

«إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشي‏ء حتى يقول: أقسمت باللّه أو

حلفت باللّه»30، و يشهد لذلك الاعتبار أيضا.

(مسألة ٦): لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام و سائر النفوس المقدسة المعظمة و لا بالقرآن الشريف و لا بالكعبة المشرفة و سائر الأمكنة الشريفة المحترمة (۲۷).

كل ذلك للأصل و الإجماع، و للقاعدة التي أسسها أبو جعفر عليه السّلام:

«كل يمين بغير اللّه فهي من خطوات الشيطان»31، و هذه القاعدة تشمل الجميع و لا ينافي ذلك كون المقسم به مقدسا و معظما في ذاته.

(مسألة ۷): لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق (۲۸) بأن يقول: «زوجتي طالق و عبدي حرّان فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا»، فلا يؤثر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق و العتاق بالحنث و لا في ترتب إثم أو كفارة عليه (۲۹)، و كذا اليمين بالبراءة من اللّه (۳۰) أو من رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو من‏ دينه أو من الأئمة (۳۱) بأن يقول مثلا: «برئت من اللّه أو من دين الإسلام إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا» فلا يؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه. نعم هذا اليمين بنفسه حرام و يأثم حالفه (۳۲) من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا فإن من حلف بالبراءة منّا صادقا أو كاذبا برء منّا»، و في خبر آخر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «أنه سمع رجلا يقول أنا برئ من دين محمد، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال فما كلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتى مات» بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ و يستغفر اللّه تعالى شأنه (۳۳)، و مثل اليمين بالبراءة أن يقول إن لم يفعل كذا أو لم‏ يترك كذا فهو يهودي أو نصراني مثلا (۳٤).

للأصل و النص و الإجماع بل الضرورة المذهبية و ما تقدم من القاعدة، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «كل يمين لا يراد بها وجه اللّه في طلاق أو عتق فليس بشي‏ء»32، و ما يظهر منه الخلاف محمول على التقية33.

لأن الشارع نزّل وجود هذا اليمين بمنزلة العدم فكأن اليمين لم يقع فالزوجة باقية على زوجيتها و المملوك باق على رقيته و لا إثم و لا كفارة لانتفاء الموضوع لهما.

نعم، عند إخواننا العامة فيه تفصيل مذكور في كتبهم.

لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «من برئ من اللّه صادقا أو كاذبا فقد برئ من‏

اللّه»34، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم في سابقيه من الأصل و النص و الإجماع و القاعدة.

و الحاصل أن الشارع كما وحّد المسلمين في دينهم و معبودهم و عبادتهم و قبلتهم وحّدهم في اليمين الصادر منهم فلا بد و أن يكون بذات مخصوصة فقط.

إجماعا و نصوصا تقدم و يأتي في المتن.

لمكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السّلام: «رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث ما توبته و كفارته؟ فوقع عليه السّلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللّه عز و جل»35، و لا وجه لوجوب الكفارة بعد كون هذا القسم لغوا و باطلا و اختلافهم في كمية الكفارة بحيث يظهر منهم عدم الاعتماد

على المكاتبة.

فيكون مثل هذا القسم لغوا و لا يترتب عليه الأثر من الكفارة على الحنث و إن أثم بأصل هذا القسم، ففي رواية إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام رجل قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا، قال: بئس ما قال و ليس عليه شي‏ء»36، و في رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول: هو يهودي أو هو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا قال: ليس بشي‏ء»37، و يلحق بمثل هذه الأقسام ما تعارف بين بعض العوام حيث يقولون:

«لست من أبي إن لم أفعل كذا».

(مسألة ۸): لو علق اليمين على مشية اللّه بأن قال: «و اللّه لافعلن كذا إن شاء اللّه» و كان المقصود التعليق على مشيئته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لم تنعقد (۳٥) إلا إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك‏ حرام (۳٦) بخلاف ما إذا علق على مشيئة غيره بأن قال و اللّه لا فعلن كذا إن شاء زيد مثلا فإنها تنعقد على تقدير مشيئته (۳۷)، فإن قال زيد أنا شئت أن تفعل كذا انعقدت و تحقق الحنث بتركه و إن قال لم أشأ لم تنعقد و كذا لو لم يعلم انه شاء أو لم يشأ (۳۸). و كذلك الحال لو علق على شي‏ء آخر غير المشيئة (۳۹) فإنه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه فيحنث لو لم يأت‏ بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.

نصا و إجماعا فعن نبينا الأعظم: «من حلف على يمين فقال إن شاء اللّه لم يحنث»38، و عن الصادق عليه السّلام: قال: أمير المؤمنين عليه السّلام: «من استثنى في المين فلا حنث و لا كفارة»39، و يشهد له الاعتبار أيضا لأنه تعليق على ما لا يعلم تحققه و أما صحة المشيئة التبركية فلأنه لا تعليق فيها بل تكون من مجرد التبرك فقط فهي خارجة عن متعلقات الكلام كالبسملة التي تذكر تبركا في كل مقصد و مرام و تستحب في كل فعل يريد أن يفعله الإنسان لقوله تعالى‏ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏40.

نسب هذا التفصيل إلى العلامة و عن الدروس أنه نادر و عن الرياض انه كالاجتهاد في مقابل النص، و غاية ما يستدل به عليه انصراف الأخبار عن مثله و لأنه معلوم لمعلومية تعلق مشيئة اللّه تعالى و علمه و رضاه بفعل الواجبات و المندوبات و ترك المحرمات و المكروهات فكأنه لا تعليق في الواقع، و هذا التعليق بنحو الاقتضاء لا العلية التامة حتى يلزم الجبر على ما فصلناه في الأصول.

و فيه: أما دعوى الانصراف فلا وجه لها و على فرضه فهو بدوي لا اعتبار به، و أما أن مورد المشيئة معلوم تعلق مشيئة اللّه تعالى به فهو صحيح بالنسبة إلى كلي فعل الواجبات و ترك المحرمات في الجملة، و أما بالنسبة إلى شخص الحالف فلم يعلم تعلق المشية به فكم قد نرى تخلف المراد عن ارادتنا في كل وقت و زمان بل في كل آن، فالحق ما هو ظاهر المشهور من عدم الفرق بينهما.

لأن مرجع ذلك إلى اشتراط شرط في اليمين و ظاهرهم الاتفاق على صحة الشرط في الأيمان و النذور و العهود، و حينئذ فمع تحقق الشرط ينعقد اليمين و مع عدمه ينتفي كما هو مقتضى القاعدة في كل شرط و مشروط مطلقا.

أما الانعقاد في الأول فلوجود المقتضي و فقد المانع. و أما عدم الانعقاد في الثاني فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه و أما الثالث فللأصل بعد عدم إحراز، الشرط و هل يجب الفحص مقدمة لوجوب العمل باليمين؟

وجهان تقدم ذلك في وجوب الفحص عن تحقق الاستطاعة.

لاتفاقهم على عدم الفرق بين التعليق على مشية الغير أو شي‏ء آخر

في كل ما يجوز و ما لا يجوز.

(مسألة ۹): يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد (٤۰) فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقا أو أدوارا (٤۱) و لا المكره و لا السكران، بل و لا الغضبان في شدة الغضب السالب للقصد (٤۲) و كذا لا يصح من المحجور فيما حجر عليه (٤۳).

للإجماع بل الضرورة الفقهية، و هذه كلها من الشرائط العامة لكل عقد أو إيقاع بلا فرق بينهما، و يدل على اعتبار الأول إجماع الفقهاء و ضرورة فقههم و إطلاق كلامهم يشمل من بلغ عشرا أيضا، و على الثاني إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء، و على الثالث قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله المعروف بين الفريقين بنصوصهما المستفيضة: «وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه»41، و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سنان: «لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في إجبار و لا في اكراه»42، و على الأخيرة الأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى‏ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ‏43، و من السنة قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية مسعدة ابن صدقة في قوله تعالى‏ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ‏ قال اللغو قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه و لا يعقد على شي‏ء»44، و غيره من الروايات و من الإجماع إجماع الفقهاء بل العقلاء لعدم ترتب الأثر عندهم على ما صدر بلا قصد البتة.

أي في حال دور جنونه و أما في حال إفاقته فتشمله أدلة الصحة خصوصا إن طالت الإفاقة.

أما السكران فلعدم الاعتناء بفعله و قوله و قصده عند العقلاء فضلا

عن الفقهاء، و أما الغضبان المسلوب عنه القصد لشدة الغضب فلعدم القصد مضافا إلى ما مر من النص.

لأنه لا يقدر شرعا على التصرف فيما حجر عليه فيبطل يمينه من حيث عدم القدرة شرعا.

(مسألة ۱۰): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد و لا يمين الزوجة مع منع الزوج و لا يمين المملوك مع منع المالك (٤٤). إلا أن يكون المحلوف‏ عليه فعل واجب أو ترك حرام (٤٥)، و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب أو الزوج أو المالك حل اليمين (٤٦) و ارتفع أثرها فلو حنث لا كفارة عليه (٤۷)، و هل يشترط إذنهم و رضاهم في انعقاد يمينهم حتى أنه لو لم يطلعوا على حلفهم أو لم يحلو مع علمهم لم تنعقد من أصلها (٤۸)، أو لا بل كان منعهم مانعا عن انعقادها (٤۹) و حلهم رافعا لاستمرارها فصحت‏ و انعقدت في الصورتين المزبورتين؟ قولان أحوطهما ثانيهما بل لا يخلو من قوة (۵۰).

إجماعا و نصوصا منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام- إلى أن قال صلّى اللّه عليه و آله- و لا يمين لولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة»45، و جملة: «لا يمين» في قوله صلّى اللّه عليه و آله تحتمل وجوها:

الأول: عدم الصحة مطلقا إلا بالإذن السابق منهم فيبطل اليمين لعدم الاذن السابق منهم.

الثاني: نفي الصحة الفعلية و بقاء الصحة الاقتضائية مترقبة للإجازة فتكفي الإجازة اللاحقة في الصحة و لو لم يكن إذن سابق في البين، و الإشكال عليه بأن الإيقاعات لا تقع مترقبة للإجازة إجماعا.

مدفوع: بأن المتيقن منه على فرض صحته انما هو فيما إذا كان مورد الإيقاع متعلقا بالغير كالطلاق مثلا لا بالنفس كما في المقام.

الثالث: الصحة مطلقا و لكن لهم حق حل اليمين الصادر منهم، فيكون المعنى: لا يمين مع معارضة هؤلاء، و عن جمع انه مع هذه الاحتمالات فلا بد من الجمع بين الحقين و العمل بالدليلين أي العمومات و الإطلاقات و هذه‏

 

الأخبار فيقتضي الأخير، و لكن أشكل عليه لظهور الجملة في نفي الحقيقة شرعا كما في نذر المعصية و اليمين على قطيعة الرحم المذكورين في سياق هذه الأخبار، و يأتي في ذيل المسألة بقية الكلام.

لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»46، مضافا إلى الإجماع هذا في نفس الفعل الواجب و ترك الحرام و أما نفس الحلف من حيث هو فالظاهر شمول إطلاق الدليل له أيضا.

لما مر من دعوى انه المتيقن من الأدلة مضافا إلى عدم الخلاف فيه حينئذ، و من ذلك يعلم أنه يجوز للولد أن يلتمس من والده أن يحل يمينه بعد انعقاده لما مر سابقا.

لقاعدة انتفاء الموضوع المسلمة بين الفقهاء بل العقلاء.

يظهر ذلك عن جمع منهم العلامة في الإرشاد و الشهيد الثاني في المسالك جمودا على لفظ «لا يمين» الظاهر في نفي الحقيقة شرعا، و لأن اليمين إيقاع و هو لا يقع معلقا على الإجازة، و يرد على الأول أن هذا التعبير أعم من نفي الحقيقة مع أن نفي الحقيقة ثابتة على كل حال سواء كان الإذن السابق معتبرا أو المنع اللاحق مانعا، لانتفاء الحقيقة على كل حال، و يرد على الثاني ما سيأتي.

نسب ذلك إلى جمع منهم المحقق في النافع و الشهيد في الدروس بل نسب إلى الشهرة لأن قول: «لا يمين» يصح إطلاقه مع مانعية المنع أيضا و لا

يختص بخصوص شرطية الإذن، و يظهر من صدر عبارة المحقق رحمه اللّه في الشرائع شرطية الإذن، و من ذيلها مانعية المنع فراجع و لكن لا بد من رد صدر كلامه إلى ذيله خروجا عن التهافت و توفيقا بين شرائعه و نافعة.

و أما دعوى: أن الإيقاع لا يقع معلقا على الإجازة فهو مسلم فيما قام عليه إجماع أو دل عليه دليل بالخصوص لا فيما اختلفت فيه الآراء و لم يرد فيه نص من الإمام و لا إجماع من الفقهاء، مع أن صحة تعليق اليمين و النذر على الشرط يخرجهما عن تحت تلك القاعدة على فرض اعتبارها مطلقا.

لعمومات انعقاد اليمين و إطلاقاته المقتصر في تخصيصها و تقييدها بالمتيقن مما يستفاد من هذه الأدلة و عدم ثبوت ولاية المذكورين بنحو يكون إذنهم السابق شرطا في صحة مثل اليمين، كما في سائر الأمور العرفية العادية فكما يكون منعهم مانعا فيها لا أن يكون إذنهم شرطا في صحتها إلا في بعض ما يتعلق بالمملوك فليكن في المقام أيضا كذلك.

و بالجملة: كون المنع مانعا مطابق للمرتكزات و منه يظهر كونه أحوط لأنه عمل بالمحتمل الشرطية للعمومات و الإطلاقات عند الشك في شرطية شي‏ء في الصحة في موردها، و لا يصح التمسك بأصالة عدم ترتب الأثر مع صدق العموم و الإطلاق عرفا، لأنه تمسك بالأصل مع وجود الدليل و الصدق العرفي كما في جميع موارد الشك في الشرطية حيث يرجع فيها إلى الأصل.

ثمَّ ان حل أيمان هؤلاء.

تارة: يتعلق بما قبل الحنث.

و أخرى: بما بعد الحنث و قبل إعطاء الكفارة.

و ثالثة: بما بعده فهل يصح في الثاني فتسقط عنه الكفارة و في الأخير

يجوز له استرجاعها مع عدم التلف؟ وجهان من إطلاق أنه مانع فكأنه لم ينعقد اليمين أصلا فيجوز له الرجوع إلى الفقير، لعدم حصول الملكية له بقبضه، و من احتمال انصرافها إلى ما قبل الحنث فلا يصح الرجوع اليه.

(مسألة ۱۱): لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه (۵۱)، و في عدم انعقادها إذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل حرام أو مكروه (۵۲)، و أما المباح المتساوي الطرفين في الدين و في نظر الشرع فإن ترجح فعله على تركه بحسب المنافع و الأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح (۵۳) و عدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه المرجوح (٥٤)، و أما إذا ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا فهل تنعقد إذا تعلقت به فعلا أو تركا قولان أشهرهما أو أحوطهما أولهما و لا يخلو من قوة (۵۵).

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق و السيرة الفتوائية و العملية بين الفقهاء و المتشرعة.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق و السيرة الفتوائية و العملية بين الفقهاء و المتشرعة.

للإجماع و السيرة الفتوائية و العملية و ما ورد من الأخبار المعلقة للصحة على ما إذا كان المحلوف عليه طاعة للّه تعالى‏48، فإنها بقرينة استثناء ما إذا كان معصية للّه تعالى يشمل المباح الراجح و لو كان الرجحان لغرض عقلائي غير منهي عنه شرعا. و مجموع النصوص الواردة في الباب على قسمين:

الأول: ما يدل منطوقا أو مفهوما على وقوع اليمين على المباح‏49.

الثاني: ما يظهر منه اعتبار الرجحان‏50، و لا بد من حمله على الأفضلية لئلا يتسرع كل أحد إلى الحلف باسم اللّه تبارك و تعالى أو مطلق الرجحان الاعتقادي ما لم ينه عنه الشرع، و كذا ما اشتمل على اعتبار البر و الطاعة51، فإن المراد الاقتضائي منهما لا الفعلي من كل جهة، و بهذا يجمع بين شتات الأخبار و متفرقاتها هذا كله في غير الإيلاء فيصح تعلقه بالمرجوح مع أنه يمين، كما انه يجب حنثه و بهما يمتاز الإيلاء عن سائر أقسام الأيمان و يأتي التفصيل، فما يظهر من بعض النصوص من اعتبار الرجحان‏52، لا وجه له بعد رد النصوص بعضها إلى بعض و استفادة الحكم من مجموعها و نعم ما قال في الجواهر: «فما سمعته من اللمعة من اعتبار كون متعلق اليمين كمتعلق النذر واضح الضعف و إن تبعه في الكفارة لبعض النصوص التي يجب طرحها في مقابل ما عرفت».

لأصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات و العمومات للشك في صدقها عرفا و معه لا يصح التمسك بالدليل لأجل التردد في موضوعه، و أما ما ورد فيمن حلف أن يزن الفيل‏53، حيث لم يحكم أمير المؤمنين عليه السّلام ببطلان حلفه فمع قصور سنده لا بد من رد علمه إلى أهله.

للعموم و الإطلاق و دعوى الانصراف إلى الراجح و لو دنيويا صحيح‏

لو لم يكن الانصراف من باب الغالب و حينئذ فلا وجه للتمسك به، بل و مع الشك في أنه غالبي أو من حيث الظهور اللفظي لا وجه لسقوط العموم و الإطلاق لذلك لأنه لو صح سقوطهما بكل تشكيك لبطل استفادة الأحكام و التفهيم و التفهم بين الأنام. و قال في الجواهر بعد نقل جملة من عبارات الفقهاء الصريحة أو الظاهرة ما هذا لفظه «إلى غير ذلك من عباراتهم المتفقة ظاهرا على انعقاد اليمين على المباح المتساوي فعلا و تركا على فعله أو تركه».

أقول: و قد يدعى الإجماع على أقل من نقل مثل هذا المقدار من الأقوال فراجع و تأمل، فيصح اليمين على كل راجح اعتقادي ما لم ينه الشارع عنه و لو تنزيها، و يشهد له ما قالوه من صحة اليمين من الكافر و إن كان كفر جحود، للإطلاق و العموم الشامل للمسلم و الكافر فلو جعلوا مناط صحة اليمين كل راجح اعتقادي ما لم ينه عنه الشرع و لو تنزيها لصح و كفى و لم يحتاجوا إلى هذه التطويلات كما لا يخفى على من راجع المطولات.

ثمَّ أن الرجحان الاعتقادي على أقسام:

الأول: أن يستقر الاعتقاد و لم ينكشف الخلاف و لا ريب في صحة اليمين حدوثا و بقاء و يترتب الكفارة على الحنث.

الثاني: ينكشف أن الاعتقاد كان من الأول باطلا بحيث لو تأمل و تفكر في الجملة لم يحلف و لم يقدم على اليمين و لا أثر لمثل هذا الحلف للأصل بعد الشك في شمول الأدلة له.

الثالث: أن لا يبقى على الاعتقاد مدة ثمَّ تبدل موضوع الرجحان إلى المرجوحية فيتبدل حكم الحلف لنصوص كثيرة منها ما عن سعيد الأعرج قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و إن لم يتركها خشي أن يأثم؟ قال: أما سمعت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها»54، و عنه عليه السّلام أيضا: «من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها

فليأت الذي هو خير منها و له حسنة»55، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة و إطلاقها يشمل القسمين.

الرابع: أن يتردد في بقاء الرجحان و عدمه مقتضى الأصل الموضوعي و الحكمي بقاء الرجحان و وجوب البقاء و حرمة الحنث.

(مسألة ۱۲): كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت براجح ثمَّ صار مرجوحا (۵۶)، و لو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى (۵۷).

لاعتبار الرجحان حدوثا و بقاء و مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط كذلك.

لتحقق الانحلال فيستصحب ذلك، و إطلاق ما تقدم من قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها»، فإنه ظاهر في ترك اليمين رأسا فلا وجه للثبوت بعد الانحلال إلا دعوى أن الانحلال كان ما داميا لا دائميا و أن عموم وجوب الوفاء باليمين يشمل جميع آنات الأزمنة بالعموم الانحلالي، فزمان ما بعد حل اليمين داخل تحت العموم من الأول و هو حسن ثبوتا و لكن لا دليل عليه إثباتا في مقابل الاستصحاب بعد الانحلال.

(مسألة ۱۳): إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره (۵۸) و لو كان مقدورا ثمَّ طرأ العجز عنه بعد اليمين انحلت اليمين (۵۹) و يلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتكليف (۶۰).

بالضرورة الفقهية إن لم تكن عقلائية.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه حدوثا و بقاء.

لأنهما يرفعان التكاليف الأولية الإلهية فضلا عن الالتزامات الجعلية الخلقية فعموم أدلتهما شامل للجميع، مضافا إلى القاعدة المستفادة من‏

النصوص‏56: «كل يمين ليس فيه رضاء اللّه تعالى فهو من خطوات الشيطان»، فإذا كان المحلوف عليه عسرا أو حرجيا حدوثا لا ينعقد اليمين فلا موضوع لوجوب الوفاء و إن لم يكن كذلك حدوثا ثمَّ عرض ذلك ينحل فيسقط وجوب الوفاء قهرا لزوال موضوعه.

(مسألة ۱٤): إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها (۶۱) و وجبت الكفارة بحنثها (۶۲)، و الحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمدا (۶۳) فلو كانت جهلا أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها فلا حنث و لا كفارة (6٤).

بالأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى‏ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ‏57، و من السنة نصوص كثيرة متفرقة في موارد كثيرة منها قول أبي جعفر عليه السّلام: «فإن جعل للّه شيئا من ذلك ثمَّ لم يفعل فليكفّر عن يمينه»58، و كذا قوله عليه السّلام: «و إنما الكفارة في أن يحلف الرجل و اللّه لا أزني و اللّه لا أشرب الخمر و اللّه لا أسرق و اللّه لا أخون و أشباه هذا و لا أعصي ثمَّ فعل فعليه الكفارة فيه»59، و من الإجماع إجماع المسلمين الدين لهم أيمان محترمة لديهم، و من العقل استقباحه لنقض كل التزام صحيح صدر عن كل عاقل بلا مجوز له.

بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى‏ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ60، و من السنة ما رواه أبو حمزة الثمالي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن قال و اللّه ثمَّ لم يف؟

فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين»61، و عن علي عليه السّلام: «إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين»62، و من الإجماع إجماع المسلمين.

بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى‏ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ60، و من السنة ما رواه أبو حمزة الثمالي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن قال و اللّه ثمَّ لم يف؟

فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين»61، و عن علي عليه السّلام: «إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين»62، و من الإجماع إجماع المسلمين.

لأن اعتبار القصد و التعمد و الاختيار في تحقق الحنث يوجب عدم تحققه مع عدم واحد منها لا محالة فتنفي الكفارة المعلقة عليه قهرا فعدم التحقق يكون تخصصا لا تخصيصا.

(مسألة ۱٥): إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم فإن عين له وقتا تعين و كان الوفاء بها بالإتيان به في وقته (65) و حنثها بعدم الإتيان به في وقته و إن أتى به في وقت آخر (66)، و إن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أي وقت كان و لو مرة (67). و حنثها بتركه بالمرة (68)، و لا يجب التكرار و لا الفور و البدار و يجوز له التأخير و لو بالاختيار إلى أن يظن الفوت (69) لظن طرو العجز أو عروض الموت (70)، و إن كان متعلقها الترك كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان فإن قيده بزمان كان حنثها بإيجاده و لو مرة في ذلك الزمان (71)، و إن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر فلو أتى به مدة و لو مرة في أي زمان كان تحقق الحنث (72).

لأنه قد حدد المحلوف عليه بوقت معين فيكون الوفاء محدودا به لمكان الالتزام الحلفي فيتحقق الحنث بعدم الإتيان في ذلك الوقت لا محالة هذا مضافا إلى الإجماع بل الضرورة الفقهية في كل منهما.

فلا حنث و لا كفارة لخروجه عن مورد الحلف بلا إشكال.

لعدم تحديد للمحلوف عليه بوجه فيكفي كل ما صدق عليه الطبيعي كما في كل حكم تعلق بكل مطلق غير محدود بحد.

لأن ترك الطبيعة إنما هو بترك جميع أفرادها و مع عدم تحقق ذلك‏

يتحقق الحنث قهرا.

كل ذلك للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق، و لما أثبتناه في الأصول من أن الأمر لا يقتضي الفور و البدار مع عدم الدليل على الخلاف.

المناط كله صحة نسبة الحنث إلى الاختيار و تحصيل ذلك بان يتسامح في الإتيان مع ظهور أمارات عروض العجز أو أن يعجز نفسه عن الإتيان و لو مع عدم عروض أمارة العجز.

لتعلق الحلف بترك الطبيعة في وقت خاص و هي لا تترك إلا بترك جميع أفرادها في ذلك الوقت و مع تحقق فرد ما يصدق الإتيان بالطبيعة فيتحقق الحنث قهرا.

لتعلق الحلف بترك الطبيعة المطلقة بلا تحديد بها بحد و زمان، و لا يتحقق تركها كذلك إلا بترك جميع أفرادها ما دام الحياة فلو أتى بفرد منها مرة واحدة تحقق الحنث حينئذ.

(مسألة ۱٦): إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم سواء كان مقيدا بزمان كصوم يوم شعبان أو مطلقا من حيث الزمان لم يكن له إلا حنث واحد فلا تتكرر فيه الكفارة (73)، إذ مع الإتيان به في الوقت المعين‏ أو مدة العمر و لو مرة لا مخالفة و لا حنث و مع تركه بالمرة تحقق الحنث الموجب للكفارة، و كذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق سواء كان مقيدا بزمان كما إذا حلف على ترك شرب الدخان في يوم الجمعة أو غير مقيد به كما إذا حلف على تركه مطلقا، لأن الوفاء بهذا اليمين إنما هو بترك ذلك العمل بالمرة و حنثها بإيقاعه و لو مرة فلو أتى به حنث و انحلت اليمين فلو أتى به مرارا لم يحنث إلا بالمرة الأولى فلا تتكرر الكفارة و هذا مما لا إشكال فيه (7٤) إنما الإشكال في مثل ما إذا حلف على أن يصوم كل خميس أو حلف على أن لا يأكل الثوم في كل جمعة مثلا فهل يتكرر الحنث و الكفارة إذا ترك الصوم في أكثر من يوم أو أكل الثوم في أكثر من جمعة واحدة أم لا بل تنحل اليمين بالمخالفة الأولى فلا حنث بعدها قولان أحوطهما الأول و أشهرهما الثاني (75).

لأن المحلوف عليه شي‏ء واحد فليس له إلا حنث واحد لما ثبت من أن نقيض الواحد واحد، و بقية المسألة واضحة مما ذكرناه.

لأن الترك نقيض الفعل و بالعكس و إذا حصل أحدهما يرتفع الآخر فلا فرق بين ما إذا كان المحلوف عليه هو الفعل أو الترك من هذه الجهة.

أما كون الأول أحوط فلا ريب فيه لأنه تكرير للكفارة مع احتمال تكرر الموجب و لا ريب في حسن العمل بهذا الاحتمال و الاحتياط إن لم يزاحم جهة أخرى أهم منه.

و أما كون الثاني أقوى فللأصل بعد كون المسألة من صغريات الأقل و الأكثر. إذ الأقل معلوم و الأكثر مشكوك فيرجع فيه إلى البراءة، مع أن نسبة المخالفة إلى اليمين و النذر و العهد نسبة الفسخ إلى العقد فكما أنه لا وجه لتكرار الفسخ لا وجه لتكرر المخالفة و حيث أن المخالفة واحدة تكون الكفارة كذلك أيضا.

إن قيل: ان اليمين تنحل حسب الأيام فلكل يوم يمين مستقل و حنث خاص و كفارة خاصة فلا بد من تعددها.

يقال: هذا اليمين و أخويها يتصور على أقسام:

الأول: أن يكون النظر إلى ذات اليمين بنحو التفريد الزماني بحيث لم يلحظ فيه تعدد الحنث.

الثاني: لحاظ مجموع الأيام بنحو الكلي المجموعي بحيث يكون القسم في حاق الواقع واحدا لا متعددا و لو بالانحلال الفرضي.

الثالث: لحاظ الانحلال بالنسبة إلى ذات اليمين و بالنسبة إلى حنثيته أيضا بحيث يكون المحلوف عليه لحاظ كل يوم مستقلا لا ضمنا و لحاظ حنثيته كذلك أيضا.

و في الأولين لا وجه لتعدد الحنث و الكفارة لفرض وحدة الحلف و في الأخير الظاهر التعدد.

الرابع: أن يشك إنه من أي الأقسام و مقتضى الأصل عدم تعدد الحنث و الكفارة حينئذ.

ثمَّ أن الحنث لا يخلو عن أقسام:

الأول: صدق الحنث عرفا.

الثاني: عدم صدقه كذلك.

الثالث: الشك في صدقه و عدمه، و لا ريب في تحققه في الأول فيثبت الإثم و الكفارة و يزول الإثم بدفع الكفارة كما لا ريب في عدم تحقق الإثم و الكفارة في الثاني لعدم الموضوع لهما، و كذا في الأخير للأصل الموضوعي و الحكمي و إن كان الأحوط دفعها.

نعم، لو كان المقصود إحراز أن الحالف غير حانث لحلفه تكون صورة الشك بحكم الصورة الأولى فلا تكون الأقسام ثلاثة حينئذ.

(مسألة ۱۷): كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام (76)، و سيجي‏ء تفصيلها و ما يتعلق‏ بها من الأحكام في كتاب الكفارات (77) إن شاء اللّه تعالى.

بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ‏64، و من السنة نصوص مستفيضة منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة، و هو ذلك بالخيار أي ذلك (الثلاثة) شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام»65، و قريب منه غيره، و من الإجماع إجماع الإمامية إن لم يكن من المسلمين.

يأتي ما يتعلق بها من الأدلة إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱۸): الأيمان الصادقة كلها مكروهة (78) سواء كانت على الماضي أو المستقبل و تتأكد الكراهة في الأول (79)، ففي خبر الخزاز عن مولانا الصادق عليه السّلام: «لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين فإنه يقول عز و جل‏ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏»، و في خبر ابن سنان عنه عليه السّلام: «اجتمع الحواريون إلى عيسى (على نبينا و آله و عليه السلام) فقالوا يا معلم الخير أرشدنا فقال لهم: إن موسى نبي اللّه أمركم أن لا تحلفوا باللّه كاذبين و أنا آمركم أن لا تحلفوا باللّه كاذبين و لا صادقين». نعم، لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره من أخوانه جاز بلا كراهة و لو كذبا، ففي خبر زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إنما نمر بالمال على العشارين فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا إلا بذلك، فقال: احلف لهم فهو أحلى من التمر و الزبد»، بل ربما تجب اليمين‏ الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه (80)، لكن إذا كان ملتفتا إلى التورية و يحسنها فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن يوري (81) بأن يقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرينة مفهمة.

للآية الكريمة وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏66، بعد حملها على مطلق المرجوحية بالنسبة إلى الصادق بقرينة الإجماع على عدم الحرمة فيها و لنصوص‏67، مستفيضة إن لم تكن متواترة التي لا بد من حملها على الكراهة بقرينة الإجماع.

أما عدم الفرق في الكراهة بينهما فلظهور الإطلاق و الاتفاق.

و أما تأكدها في الأول فهو المشهور بين الفقهاء و ظاهرهم الإجماع، و قد يصطلح عليه بيمين الغموس التي مر تفسيرها68.

و يستحب ترك القسم على المال إجلالا للّه جل جلاله فعن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «من أجلّ اللّه أن يحلف به أعطاه اللّه خيرا مما ذهب منه»69، و عن الصادق عليه السّلام: «إن ادعي عليك مال و لم يكن عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف و إن كانت أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه»70، و عن أبي جعفر عليه السّلام في رواية أبي بصير: «ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقال له مولى له: يا ابن رسول اللّه إن عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لأبي انه طلقها فادعت عليه صداقها فجائت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي إما أن تحلف و إما أن تعطيها، فقال لي يا بني: قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبت جعلت فداك أ لست محقا؟! قال: بلى يا بني و لكن أجللت اللّه أن أحلف به يمين صبر»71، ثمَّ الظاهر أن حكم القسم يختلف بحسب الأحكام الخمسة التكليفية كما هو واضح.

لنصوص كثيرة مضافا إلى الإجماع فعن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: احلف باللّه كاذبا و نج أخاك من القتل»72، و في رواية أبي الصباح قال: «و اللّه لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السّلام إن اللّه علّم نبيه التنزيل و التأويل، فعلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليا عليه السّلام قال: و علّمنا و اللّه، ثمَّ قال: ما صنعتم من شي‏ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة»73، مع أن الحكم مطابق للقاعدة لكونه من صغريات تقديم الأهم على المهم الثابت بالأدلة الأربعة- كما تقدم- بعد تحقق الأهمية.

لا ريب في حسن التورية مع القدرة العرفية و عدم محذور في البين إنما الكلام في وجوبها مع الإمكان، و استدل من قال بالوجوب أولا: بإطلاق أدلة حرمة الكذب و مع القدرة عليها لا يتحقق الكذب فيفعل محرما إن كذب و لم يورّ.

ثانيا: بانصراف الأدلة المجوزة للكذب مع الضرورة أو وجود المصلحة إلى صورة عدم القدرة عليها فلا مجوز للكذب مع إمكانها.

و فيه: ان ظواهر الأدلة المرخصة للكذب مع المصلحة أو الضرورة انها في مقام التقييد و التخصيص لأدلة حرمة الكذب و معنى التخصيص و التقييد خروج الفرد المعلوم الفردية عن تحت العام و المطلق، و المفروض تحقق التخصيص و التقييد فنفس الكذب بما هو كذب خارج عن إطلاق أدلة حرمته و عمومها فلا وجه للتورية حينئذ، و أما الانصراف فقد تكرر منا أنه لا وجه له ما

لم يوجب الظهور العرفي و لو بالقرينة الخارجية، و تقدم بعض الكلام في المكاسب المحرمة عند بيان حرمة الكذب‏74، فراجع.

(مسألة ۱۹): الأقوى أنه يجوز الحلف بغير اللّه في الماضي و المستقبل (82) و إن لم يترتب على مخالفتها اثم و لا كفارة (83) كما أنه ليس قسما فاصلا في الدعاوي و المرافعات (8٤).

لأصالة الإباحة العقلية و النقلية و ظهور الإجماع و السيرة فيما لم يكن كذب في البين و إطلاق قوله تعالى‏ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ*75، بعد ان كان المراد به كل ما لم يترتب عليه الأثر، و لوقوع ذلك عن الأئمة عليهم السّلام‏76.

و أما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عز و جل فليس بشي‏ء»77، فالمنساق منه انما هو في مقام فصل الخصومة و ترتب الأثر لا مطلقا.

لعدم موضوع للإثم بعد الجواز فلا موضوع للكفارة مع عدم الإثم.

إجماعا و نصوصا تقدم بعضها و يأتي بعضها الآخر في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى.

ثمَّ ان الحلف بغير اللّه تبارك و تعالى على أقسام:

الأول: أن يكون لتعظيمه و تجليله في مقابل اللّه عز و جل، و لا ريب في حرمته لأن المتيقن مما ورد أنه من خطوات الشيطان‏78، و إنه شرك‏79، و هو المعلوم من حديث المناهي: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يحلف الرجل بغير اللّه‏

و قال من حلف بغير اللّه فليس من اللّه في شي‏ء»80.

الثاني: أن ينطبق عليه هذا العنوان و لو لم يقصد ذلك و الظاهر كونه كالأول.

الثالث: أن يقسم بالغير تعظيما للّه تعالى لئلا يقسم به في كل شي‏ء مع إقناع الطرف بذلك و سكوته عن المحاجة و المخاصمة، و مقتضى الأصل جوازه و إن لم يترتب أثر القسم الصحيح الشرعي عليه من وجوب الوفاء و حرمة النقض و الكفارة، و عليه يحمل ما ورد عن الأئمة من القسم كقول مولانا الرضا عليه السّلام: «لا و قرابتي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما قلته قط»81، و قوله عليه السّلام أيضا لأبي حمزة: «و حقك لقد كان مني في هذه السنة ست عمر»82، و قول أبي جعفر عليه السّلام لأبي داود: «أنى قد جئت و حياتك»83، إلى غير ذلك مما ورد عنهم عليهم السّلام.

(مسألة ۲۰): لو نذر أن لا يحلف أبدا فحلف على فعل شي‏ء أو تركه يشكل تحقق الحلف (85).

لمكان النهي عنه بالنذر، و لكن يظهر من بعض صحة الحلف بل أفتى به في ملحقات العروة.

و فيه: بعد أن صار إنشاء السبب منهيا عنه كيف يجزم بصحته مع أن السبب لا بد من إضافته إلى اللّه تعالى و لا أقل من احتمال انصراف الإطلاقات عن مثله فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر. و قياسه بسائر الإنشاءات لا وجه له إذ لا إضافة فيها إلى اللّه تعالى و لو لفظا فالجزم بالصحة مشكل. و كذا يشكل تحقق الحنث أيضا لأن وجود هذا الحلف كعدمه بعد النهي عنه شرعا إلا أن يكون مراد الناذر مطلق إنشاء الحلف و لو لم يكن شرعيا.

(مسألة ۲۱): لو أنشأ الحلف بالفارسي مثلا- اجتهادا أو تقليدا- ثمَ‏ تبدل رأيه إلى عدم الجواز كذلك كان حلفه صحيحا (86).

لفرض حدوث الحلف حين الإنشاء صحيحا جامعا للشرائط فيشمله دليل وجوب الوفاء به.

(مسألة ۲۲): لو حلف صحيحا ثمَّ زال عقله بالإغماء و نحوه فصحى الظاهر بقاء حلفه و عدم زواله (87).

للأصل موضوعا و حكما إلا إذا ثبت تغير الموضوع فلا وجه للأصل حينئذ.

و قد مر حكمه في المسألة السابقة أيضا.

    • سورة الأنبياء: 57.
    • سورة يوسف: 85.
    • سورة النساء: 65.
    • سورة الحجر: 72.
    • سورة العصر: 1- 2.
    • سورة ص: 82.
    • سورة البقرة: 224.
    • الوسائل باب: 1 من أبواب الأيمان الحديث: 5.
    • سورة المائدة: 89.
    • الوسائل باب: 9 من أبواب الأيمان ج: 16.
    • الوسائل باب: 32 من أبواب جهاد النفس الحديث: 3.
    • راجع الوسائل باب: 61 من أبواب الأطعمة المباحة.
    • الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس الحديث: 33.
    • الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس الحديث: 2.
    • الوسائل باب: 4 من أبواب الأيمان و في سنن البيهقي ج: 10 صفحة: 35 باب ما جاء في اليمين الغموس.
    • الوسائل باب: 4 من أبواب الأيمان و في سنن البيهقي ج: 10 صفحة: 35 باب ما جاء في اليمين الغموس.
    • الوسائل باب: 42 من أبواب الأيمان الحديث: 3.
    • الوسائل باب: 42 من أبواب الأيمان الحديث: 1.
    • الوسائل باب: 42 من أبواب الأيمان الحديث: 4.
    • الوسائل باب: 14 من أبواب الطلاق.
    • الوسائل باب: 15 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 15 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 15 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 30 من أبواب الأيمان الحديث: 1.
    • الوسائل باب: 30 من أبواب الأيمان الحديث: 3.
    • الوسائل باب: 39 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 30 من أبواب الأيمان الحديث: 4.
    • الوسائل باب: 14 من أبواب الأيمان الحديث: 2.
    • الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات.
    • الوسائل باب: 15 من أبواب الأيمان الحديث: 3.
    • الوسائل باب: 15 من أبواب الأيمان الحديث: 4.
    • الوسائل باب: 14 من أبواب الأيمان الحديث: 1.
    • الوسائل باب: 14 من أبواب الأيمان الحديث: 8 و 11.
    • الوسائل باب: 7 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 7 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 34 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 34 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 28 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 28 من أبواب الأيمان.
    • سورة الكهف: 23.
    • الوسائل باب: 16 من أبواب الأيمان الحديث: 6.
    • الوسائل باب: 16 من أبواب الأيمان الحديث: 1.
    • سورة المائدة: 89.
    • الوسائل باب: 17 من أبواب الأيمان الحديث: 1.
    • الوسائل باب: 11 من أبواب الأيمان الحديث: 1.
    • الوسائل باب: 11 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
    • الوسائل باب: 11 من أبواب الأيمان الحديث: 7.
    • الوسائل باب: 23 من أبواب الأيمان و غيره.
    • الوسائل باب: 18 من أبواب الأيمان الحديث: 5 و 6 و غيرها.
    • الوسائل باب: 24 من أبواب الأيمان الحديث: 3.
    • الوسائل باب: 24 من أبواب الأيمان الحديث: 2.
    • الوسائل باب: 24 من أبواب الأيمان الحديث: 2.
    • الوسائل باب: 46 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 18 من أبواب الأيمان الحديث: 1.
    • الوسائل باب: 18 من أبواب الأيمان الحديث: 3.
    • راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الأيمان.
    • سورة المائدة: 89.
    • الوسائل باب: 23 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 23 من أبواب الأيمان.
    • سورة المائدة: 89.
    • الوسائل باب: 19 من أبواب الكفارة الحديث: 1.
    • الوسائل باب: 19 من أبواب الكفارة الحديث: 2.
    • الوسائل باب: 16 من أبواب الأيمان الحديث: 3.
    • سورة المائدة: 89.
    • الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات ج: 15.
    • سورة البقرة: 224.
    • الوسائل باب: 1 من أبواب الأيمان.
    • راجع صفحة: 245.
    • الوسائل باب: 1 من أبواب الأيمان الحديث: 3.
    • الوسائل باب: 3 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 2 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 12 من أبواب الأيمان الحديث: 2.
    • الوسائل باب: 12 من أبواب الأيمان الحديث: 4.
    • ج: 16 صفحة: 148.
    • سورة البقرة: 225.
    • راجع الوسائل باب: 30 و 31 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 14 من أبواب الأيمان.
    • الوسائل باب: 15 من أبواب الأيمان الحديث: 4 و غيره.
    • الوسائل باب: 30 من أبواب الأيمان الحديث: 11 و 2 و 7 و 14 و 10.
    • الوسائل باب: 30 من أبواب الأيمان الحديث: 11 و 2 و 7 و 14 و 10.
    • الوسائل باب: 30 من أبواب الأيمان الحديث: 8.
    • الوسائل باب: 30 من أبواب الأيمان الحديث: 10.
    • الوسائل باب: 30 من أبواب الأيمان الحديث: 14.

     

     

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"