1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. تعلیقة علی الجواهر
  8. /
  9. كتاب العتق

قوله: فلا إشكال في تملكه, وقد أباح الأئمة علیهم السلام[1].

الظاهر أنَّ هذه الجملة هي موضع الغرابة إذ لا ربط للمقام بإباحة الامام علیه السلام لأنَّ المقام من حيازة المباحات التي يستوي فيه جميع الناس.

قوله: لا أنَّهما تشرع الشيء لنفسه …[2].

خلاصة هذا القول على بطلان نذر النتيجة أنَّ النتائج والمسببات لا بُدَّ لها من أسباب خاصة والنذر ليس من تلك الأسباب.

ويرد عليه: إنَّ كل سبب لم يرد ردع عنه شرعاً يكفي في السببية للعمومات والإطلاقات. نعم؛ لوكان السبب بحيث لا يراه العرف سبباً أو يشك في كونه سبباً لا يصح التمسك بالعمومات والإطلاقات حينئذٍ، أمّا الأول فمعلوم, وأمّا الثاني فلأنَّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

قوله: لونذر عتق (تحرير) أول ما تلد فولدت توأمين …[3].

إنَّ مقتضى القواعد هو عتق الأول خاصة، وقوله علیه السلام: فإنْ ولدت توأمين عتقا جميعا …؛ يمكن حملة على الصورة الأولى والثانية من السؤال الواقع في الرواية.

قوله: كما سمعته عن بعض العامة …[4].

خلاصة الكلام: إنَّ قوله علیه السلام: لاعتق إلا في ملك[5] في مقام مانعية الحرية عن العتق لا شرطية الملكية للمعتق.

[1]. المصدر السابق؛ ص 95.

[2]. المصدر السابق؛ ص 114.

[3]. المصدر السابق؛ ص 127.

[4]. المصدر السابق؛ ص147.

[5]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ ج2 ص299.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"