مسألة ۱۷14: يختص الإسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة إنْ أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محلّه، فإنْ أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم.
مسألة ۱۷15: يحكم على المقرّ بالرقية إذا كان مختاراً بالغاً.
مسألة ۱۷16: لا يقبل قول مدّعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة.
مسألة ۱۷17: لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإنْ علوا، والأولاد وإنْ نزلوا، ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء، ولو ملك أحد هؤلاء عتق، وحكم الرضاع حكم النسب.
مسألة ۱۷18: يقع العتق بقول: (أنت حر) أو أعتقتك ولا تقع بغيرهما.
مسألة ۱۷19: لو شرط مع العتق شيئاً من خدمة وغيرها جاز، ولو أعتق معلقاً على شرطٍ لا يقع.
مسألة ۱۷20: يشترط في المعتق البلوغ والاختيار والقصد والقربة، ويشترط في المعتَق (بالفتح) الملك بل إسلامه على الأحوط، ويستحب أنْ يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعداً.
مسألة ۱۷21: لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ولو أعتق بعض عبده عتق كلّه، ولو كان له شريك قوّمت عليه حصة شريكه، ولو كان معسراً سعى العبد في النصيب.
مسألة ۱۷22: لو أعتق الحُبلى فالوجه تبعية الحمل لها.
مسألة ۱۷23: من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به، وإسلام العبد، وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه، وكذا الإقعاد.
مسألة ۱۷24: لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير، اشتُري من مولاه وأعتق وأعطي الباقي، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد.
مسألة ۱۷25: التدبير أنْ يقول المولى لعبده: (أنت حُرٌّ بعد وفاتي)، ونحو ذلك ممّا دلّ صريحاً على ذلك من العبارات، ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار، فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية، وله الرجوع متى شاء، وهو متأخر عن الدين.
مسألة ۱۷26: لو دبّر الحُبلى اختصت بالتدبير دون الحمل، فلا يدبر بمجرد تدبيرها، هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها، وإلا فلا تبعد التبعية، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير، فإنَّه يكون مدبراً، وحينئذ يصحّ رجوعه في تدبير الأم ولا يصحّ رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى.
مسألة ۱۷27: ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكاً لمولاه مدبرٌ، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه، وينعتقون من الثلث، فإنْ قصر استسعوا.
مسألة ۱۷28: أباق المدبر إبطال لتدبيره، وتدبير أولاد الذين ولدوا بعد الإباق.
المكاتبة قسمان: مطلقة ومشروطة
مسألة ۱۷29: المكاتبة المطلقة أنْ يقول المولى لعبده أو أمته: (كاتبتك على كذا على أنْ تؤديه في نجم كذا)، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة، فيقول العبد: (قبلت)، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي، وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة، وإنْ عجز يفك من سهم الرقاب، وفي وجوب ذلك تأمل.
مسألة ۱۷30: المكاتب المطلق إنْ أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية، وإنْ مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى، وإنْ تحرّر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية، ولورثته الباقي، ويؤدون ما بقي من مال الكتابة إنْ كانوا تابعين له في الحرية والرقية، ولو لم يكن له مالٌ سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتقون، ولو أوصى أو أوصي له بشيء صحّ بقدر الحرية، وكذا لو وجب عليه حدٌّ، ولو وطأ المولى أمته المكاتبة حُدّ بنصيب الحرية.
مسألة ۱۷31: المكاتبة المشروطة أنْ يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة: (فإنْ عجزت فأنت ردٌّ في الرق)، وهذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه، فإنْ عجز رُدَّ في الرق، وحد العجز أنْ يؤخر نجماً عن وقته لا عن مطل، إلا أنْ يكون الشرط عدم التأخير مطلقاً، والمدار في جواز الردّ عدم القيام بالشرط، ويستحب للمولى الصبر عليه.
مسألة ۱۷32: لا بدّ في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف، وفي العبد من البلوغ وكمال العقل، وفي العوض من كونه ديناً مؤجلاً على قول، عيناً كان أو منفعة كخدمة سنة معلوماً ممّا يصحّ تملكه.
مسألة ۱۷33: إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة، وكان ماله وأولاده لمولاه.
مسألة ۱۷34: ليس للمكاتب أنْ يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى، وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه.
مسألة ۱۷35: لو وطأ مكاتبته فلها المهر، وليس لها أنْ تتزوج بدون إذن المولى، وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحراراً كما إذا كان زوجها حراً.