1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب المضاربة

المضاربة: إتفاق تجاري بين شخصين؛ على أنْ يكون رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر، والربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك.

والبضاعة: عبارة عن اتفاق بين شخصين على أنْ يكون رأس المال من أحدهما والربح لصاحب المال، وللعامل أجرة المثل إنْ لم يقصد التبرع.

 ويعتبر في المضاربة أمور:

الأول: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كلّ ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.

الثاني: البلوغ والعقل والإختيار في كلّ من المالك والعامل, وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنَّما يعتبر في المالك دون العامل.

الثالث: تعيين حصة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أنْ يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع: أنْ يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصحّ المضاربة، إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.

الخامس: أنْ يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصحّ. هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط، وأما إذا لم كان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الإستعانة بالغير بطلت المضاربة. ولا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأول، وطروه بعد مدة فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز.

مسألة597: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة على الأوراق النقدية والمنفعة والدين، وما هو مجهول جهالة لا يغتفر في المضاربة الحقيقية، واغتفرت في الجعالة فتنتج نتيجة المضاربة، وإنْ لم يكن منها حقيقة على المشهور.

مسألة 598: لا يعتبر في صحة المضاربة أنْ يكون المال بيد العامل، فلو كان بيد المالك وتصدي العامل للمعاملة صحت.

مسألة 599: المضاربة الصحيحة توجب الشركة في الربح، ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفاً أو ثلثاً أو نحو ذلك، وأما في المضاربة الفاسدة فيكون للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح.

مسألة 600: يجب على العامل أنْ يقتصر على التصرف المأذون فيه، فلا يجوز التعدي عنه، فلو أمره أنْ يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معین، فلا يجوز التعدي عنه، ولو تعدي إلى غيره لم ينفذ تصرفه، وتوقف على اجازة المالك.

مسألة 601: لا يعتبر في صحة المضاربة أنْ يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، بل يكفي عدم الغرر عرفاً، كما لا يعتبر أنْ يكون معيناً، فلو أحضر المالك مالين، وقال: (قارضتك بأحدهما) صحت، وإنْ كان الأحوط أنْ يكون معلوماً كذلك ومعيناً.

مسألة 602: لا خسران على العامل من دون تفريط، ويصحّ أنْ يشترط المالك على العامل أنَّه إذا وقعت خسارة يتداركها العامل من ماله.

مسألة 603: إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صحّ.

مسألة ٦04: إذا كان المال في يده غصباً أو لغيره ممّا تكون اليد فيه يد ضمان، فضاربه عليه صحّ، ويرتفع الضمان بذلك، لأنَّ عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه، نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان.

مسألة ٦05: عقد المضاربة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه، سواءً كان قبل الشروع في العمل أم بعده، كان قبل تحقّق الربح أو بعده، كما أنَّه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً إلى أجل خاص.

مسألة ٦06: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره، إلا مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً، وعليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال، ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة، بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة.

مسألة ٦07: يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة، من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، نعم لا يجوز له أنْ يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن، وكذا الحال في كلّ تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة.

مسألة ٦08: يجوز البيع حالاً ونسيئةً مع إطلاق العقد، إنْ كان البيع نسيئة أمراً متعارفاً في الخارج، وأما إذا لم يكن أمراً متعارفا فلا يجوز بدون الإذن الخاص.

مسألة ٦09: لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذن المالك، فعندئذ إنْ استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، وإنْ أطلع المالك قبل الإستيفاء فإنْ أجاز صحّ البيع وإلا بطل.

مسألة ٦10: يجوز بيع الجنس بالنقد الغالب وبجنس آخر أيضاً مع تعارف ذلك بين الناس، نعم؛ لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلاً فلا يجوز ذلك إلا بالإذن الخاص.

مسألة ٦11: يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه، وعليه أنْ يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللّائقة بحاله، فيجوز له استئجار من يكون متعارفاً استئجاره، كالدلّال والحمّال والوزّان والكيّال والمحل وما شاكل ذلك.

مسألة ٦12: لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه، فالأجرة من ماله لا من الوسط، كما أنَّه لو تولى ما يتعارف الإستئجار جاز له أنْ يأخذ الأجرة إنْ لم يتصد له مجاناً.

مسألة ٦13: نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب، وغير ذلك ممّا يصدق عليه النفقة من رأس المال، إذا كان السفر بإذن المالك، ولم يشترط نفقته عليه، وكذلك الحال بالإضافة إلى كلّ ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة، نعم ما يصرفه ممّا لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه.

مسألة ٦14: المراد من النفقة هي اللّائقة بحاله، فلو أسرف حسب عليه، نعم لو قتر على نفسه أو حلّ ضيفاً عند شخص لا يحسب له.

مسألة ٦15: إذا كان شخص عاملاً لاثنين أو أكثر أو عاملاً لنفسه ولغيره توزعت النفقة على نسبة الفعلين لا على نسبة المالين، والأحوط التراضي.

مسألة ٦16: لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقّق الربح، بل ينفق من أصل المال، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه، ويعطى المالك تمام رأس ماله، ثم يقسّم الربح بينهما.

مسألة ٦17: إذا مرض العامل في السفر، فإنْ لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة، نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض، وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة.

مسألة ٦18: إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر، أو إذا فسخ فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به.

مسألة ٦19: إذا اختلف المالك والعامل فيما وقع بينهما، في أنَّه قرض أو مضاربة فاسدة، ولم يكن قرينة على التعيين في البين يتحالفان ويكون تمام الربح للمالك، وللعامل أجرة المثل، ولو اختلفا في أنَّه بضاعة أو مضاربة فاسدة، يتحالفان ويكون تمام الربح للمالك، وليس للعامل شيء، والأحوط التراضي بالنسبة إلى أجرة المثل حينئذ.

مسألة ٦20: يجوز أنْ يكون المالك واحداً والعامل متعدداً، سواءً كان المال أيضاً واحداً أو كان متعدداً، وسواءً كان العمال متساوين في مقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين. وكذا يجوز أنْ يكون المالك متعدداً والعامل واحداً.

مسألة ٦21: إذا كان المال مشتركاً بين شخصين وقارضا واحداً واشترطا له النصف، وتفاضلا في النصف الآخر؛ بأنْ جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال، أو تساويا فيه بأنْ كانت حصة كلّ منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال، فإنْ كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل، بمعنى أنَّ أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقلّ ممّا جعله الآخر، مثلاً جعل أحدهما له ثلث ربح حصته، وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة، وأما إنْ كان المجعول للعامل بالنسبة إليهما مساوياً، وكان الإختلاف في حصتهما على حسب شركتهما، فالأحوط حينئذ التصالح والتراضي.

مسألة ٦22: لو مات كلّ من المالك أو العامل يكون لورثة كلّ منهما الإذن في المضاربة الواقعة بينهما، فتصحّ مع الإذن وتبطل مع عدمه.

مسألة ٦23: لا يجوز للعامل أنْ يوكلّ وكيلًا في عمله، أو يستأجر شخصاً إلا بإذن المالك، كما لا يجوز أنْ يضارب غيره الا بإذنه، فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف ضمن. نعم؛ لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف بين الناس في تلك المعاملة.

مسألة ٦24: يجوز لكلّ من المالك والعامل أنْ يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً، أو عملاً كخياطة ثوب أو نحوها، أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك، ويجب الوفاء بهذا الشرط، سواءً أتحقّق الربح بينهما أم لم يتحقّق، وسواءً كان عدم تحقّق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.

مسألة ٦25: مقتضى عقد المضاربة خارجاً ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح، ولا تتوقف على الإنضاض أو القسمة. نعم؛ لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أنْ تستقر ملكية العامل، ويحصل بالاستقرار إنتهاء المضاربة، وهو قد يحصل بقسمة تمام الربح، وقد يحصل بفسخها، وقد يحصل بهما معاً، فاللازم مراعاة انتهاء المضاربة في ما هو متعارف بين الناس.

مسألة ٦26: إذا ظهر الربح وتحقّق في الخارج، فطلب أحدهما قسمته، فإنْ رضي الآخر فلا مانع منها، وإنْ لم يرض، فإنْ كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها، وإنْ كان هو العامل يجوز للمالك إجباره عليها مع عدم فسخ المضاربة وانتهائه.

مسألة ٦27: إنْ اقتسما الربح ثم عرض الخسران، فإنْ حصل بعده ربحٌ جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر، وأما إذا كان أقلّ منه وجب على العامل ردّ أقلّ الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح.

مسألة ٦28: إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك، ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة، وجب على العامل دفع أقلّ الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه ومقدار الخسران. ولا يكشف الخسران اللّاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما، بل هو في حكم التلف.

مسألة ٦29: لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللّاحق ما دام عقد المضاربة باقياً، بل يجبر وإنْ كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها، أو في البلد قبل الشروع في السفر. هذا في تلف البعض، وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة، فهو موجب لبطلان المضاربة، هذا في التلف السماوي، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المثل بدل التالف.

مسألة ٦30: فسخ عقد المضاربة أو انفساخه، تارة يكون قبل الشروع في العمل، وأخرى بعده وقبل ظهور الربح، وعلى كلا التقديرين لا شيء للمالك‌ ولا عليه، وكذا العامل من دون فرق بين أنْ يكون الفسخ من العامل أو المالك.

مسألة ٦31: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك، وصرف مقداراً من رأس المال في نفقته، فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك.

مسألة ٦32: إذا كان الفسخ أو الإنفساخ بعد حصول الربح، فإنْ رضي كلّ من المالك والعامل بالقسمة، فلا كلام، وإنْ لم يرض أحدهما أُجبر عليها.

مسألة ٦33: إذا كانت في مال المضاربة ديون وحصل الفسخ أو الإنفساخ فالأحوط وجوباً إجابة العامل للمالك لو طلب منه أخذ الديون وجمعها.

مسألة ٦34: إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل، بأنْ ادّعى المالك الزيادة وأنكرها العامل، قدّم قول العامل مع يمينه مع عدم البينة، ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل.

مسألة ٦35: إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل، بأنْ يدّعي المالك الأقلّ والعامل يدّعي الأكثر، فالقول قول المالك.

مسألة ٦36: إذا ادّعى المالك على العامل الخيانة والتفريط، فالقول قول العامل.

مسألة ٦37: لو ادّعى العامل الإذن فيما لا يجوز إلا بإذن المالك، قدّم فيه قول المالك المنكر له.

مسألة ٦38: لو أدعى العامل التلف وأنكره المالك، قدّم قول العامل، وكذا الحال إذا ادّعى الخسارة, أو عدم الربح, أو عدم حصول المطالبات، مع فرض كونه مأذوناً في المعاملات النسيئة.

مسألة ٦39: لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أنْ تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده، يسمع قوله حتى فيما إذا أدعى بعد الفسخ التلف بعده ما لم تكن قرينة على الخلاف.

مسألة ٦40: إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة، فإنْ كان معلوماً بعينه فلا كلام، وإنْ علم بوجوده في التركة من غير تعيين يكون المالك شريكاً مع الورثة، ويقدّم الغرماء إنْ كان الميت مديوناً لوجود عين ماله في التركة.

مسألة ٦41: إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا واحداً ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر، يبقى عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر، مع تميز مال كلّ واحد منهما وربحه.

مسألة ٦42: إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة، لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، وإنْ كان عاصياً في تعطيل مال الغير.

مسألة ٦43: يجوز أنْ يشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابراً للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه.

مسألة ٦44: لو خالف العامل ما عيّنه المالك له جهلاً أو نسياناً أو خطأ، فإنْ أجازه المالك صحّ وإلا فلا.

مسألة ٦45: تجوز المضاربة على الكلّ الذمي، والكلّي في المعين، كما يجوز على العين الشخصية.

مسألة ٦46: يجوز للولي المضاربة بمال المولّى عليه مع مراعاة المصلحة والغبطة.

مسألة ٦47: لا يجب على العامل بعد انتهاء المضاربة أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الايصال إليه حتى لو أرسل المال إلى بلد آخر بإذن المالك. نعم لوكان بغير إذنه وجب عليه الردّ إليه، حتى أنَّه لو أحتاج إلى مؤونة كانت عليه.

مسألة ٦48: إذا اشترى نسيئة بإذن المالك، كان الدين في ذمة المالك، وللدائن الرجوع إلى كلّ من العامل والمالك.

مسألة ٦49: كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة، يجوز له أيضاً الشراء على ذمة المالك ثم الأداء من عين مال المضاربة، ما لم تكن قرينة على عدم إذن المالك في ذلك.

مسألة ٦50: لو ضاربة على ألفٍ -مثلاً- فدفع عليه نصفه فعامل به، ثم دفع إليه النصف الآخر، تكون مضاربة واحدة، تجبر خسارة أحدهما بالأخرى.

مسألة ٦51: لو اختلفا في صحة المضاربة وفسادها، قدّم قول مدّعي الصحة.

مسألة ٦52: إذا أدعى العامل ردّ مال المضاربة وأنكره المالك، قدّم قول المالك مع يمينه.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"