1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب السبق والرماية

السبق والرماية: عقدٌ واقع لتعيين الأجود سبقاً أو رمياً.

مسألة ٥70: لا بدّ فيهما من إيجاب وقبول، وإنّما يصحّان في السهام والحراب والسيوف وسائر الآلات المعدّة للحرب، والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير، ولا يصحّان في غير ذلك.

مسألة ٥71: يجوز أنْ يكون العوض عيناً وديناً، وأنْ يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلل، وليس المحلّل شرطاً.

مسألة ٥72: لا بدّ في المسابقة من تقدير المسافة، والعوض وتعيين الدابة، وتساويهما في احتمال السبق، ولا بدّ في الرماية من تقدير الرشق، وعدد الإصابة وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، والعوض، وتماثل صنف الآلة، بأنْ يكون من السهام، وغير ذلك من الأمور التي يكون عدم تعينها منشأ للنزع والتخاصم.

مسألة ٥73: إذا قالا بعد أنْ أخرج كلّ منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محللاً: (من سبق منا ومن المحلّل فله العوضان)، فمن سبق من الثلاثة فهما له فإنْ سبقا فلكلّ ماله، وإنْ سبق أحدهما والمحلّل، فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل.

مسألة ٥74: المحلّل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضاً، بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد، على أنَّه إنْ سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط، وإنْ لم يسبق لم يغرم شيئا.

مسألة ٥75: إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب، ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته، وعدم كون الباذل غارّاً، ويحصل السبق بتقديم العنق أو الكتد وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إنْ لم يعيّن السبق بغير ذلك.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"