من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[1].
وقد ورد عنهم علیهم السلام أنَّ بالأمر بالمعروف تقام الفرائض, وتأمن المذهب, تحل المكاسب, وتمنع المظالم, وتعمر الأرض, وينتصف للمظلوم من الظالم, ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر, تعاونوا على البر, فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات, وسلط بعضهم على بعض, ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء.
قَالَ النَّبِيُّ صلی الله و علیه و آله و سلم: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَفَسَقَ شَبَابُكُمْ وَلَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَقِيلَ لَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟, فَقَالَ صلی الله و علیه و آله و سلم نعم؛ وَشَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ الله وَيَكُونُ ذَلِكَ!, قَالَ صلی الله و علیه و آله و سلم نعم؛ وَشَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً[2].
مسألة ۱٤76: يجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر وجوباً كفائياً؛ إنْ قام به واحد سقط عن غيره، وإذا لم يقم به واحد أثم الجميع واستحقوا العقاب.
مسألة ۱٤77: إذا كان المعروف مستحباً كان الأمر به مستحباً، فإذا أمر به كان مستحقاً للثواب، وإنْ لم يأمر به لم يكن عليه أثم ولا عقاب.
مسألة ۱٤78: يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر أمور:
الأول: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر.
الثاني: إحتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك وعلم أنَّ الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما لا يجب عليه شيء.
الثالث: أنْ يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف وارتكاب المنكر, فإذا كانت أمارة على الإقلاع وترك الإصرار لم يجب شيء، وكذا مع الإحتمال المتعارف الصحيح, فمن ترك واجباً أو فعل حراماً ولم يعلم أنَّه مصر على ترك الواجب، أو فعل الحرام ثانياً، أو أنَّه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شيء.
الرابع: أنْ يكون المعروف والمنكر منجزاً في حقّ الفاعل، فإذا كان معذوراً في فعله المنكر أو تركه المعروف؛ لاعتقاد أنَّ ما فعله مباح وليس بحرام، أو أنَّ ما تركه ليس بواجب، وكان معذوراً في ذلك للإشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهاداً، أو تقليداً لم يجب شيء.
الخامس: أنْ لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس أو في العرض أو في المال؛ على الآمر أو على غيره من المسلمين، فإذا لزم الضرر عليه أو على غيره من المسلمين لم يجب شيء, ولا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والإحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.
مسألة ۱٤79: لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم، والعدول والفساق، والسلطان والرعية، والأغنياء والفقراء، وقد تقدم أنَّه إنْ قام به واحد سقط الوجوب عن غيره وإنْ لم يقم به أحد أثم الجميع، واستحقوا العقاب.
مسألة ۱٤80: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:
الأولى: الإنكار بالقلب؛ بمعنى إظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف؛ إما بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الإعراض والصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.
الثانية: الإنكار باللسان والقول؛ بأنْ يعظه وينصحه ويذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفور في جنات النعيم.
الثالثة: الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف وأشد، والأحوط وجوباً الترتب بين هذه المراتب، فإنْ كان إظهار الإنكار القلبي كافياً في الزجر اقتصر عليه، وإلا أنكر باللسان، فإنْ لم يكف ذلك أنكره بيده، بل الأحوط الترتيب بين مراتب كلّ واحدة, فلا ينتقل إلى الأشد في كلّ مرتبة إلا إذا لم يكف الأخف.
مسألة ۱٤81: إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل لا ينتقل إلى الجرح والقتل، بل يراجع إلى الحاكم الشرعي، وكذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما أو أعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما؛ لا يجوز له ذلك، وإذا أدى الضرب إلى ذلك خطأ أو عمداً يظمن الآمر والناهي لذلك؛ فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إنْ كان عمداً, والخطئية إنْ كان خطاءً. نعم؛ يجوز للإمام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، وحينئذ لا ضمان عليه.
مسألة ۱٤82: يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقّ المكلف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منه التهاون في الواجبات، كالصلاة وأجزائها وشرائطها، بأنْ لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحّة القراءة والأذكار الواجبة، أو لا يتوضأ وضوءاً صحيحاً, أو لا يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح, أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم، حتى يأتوا بها على وجهها، وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة، والعدوان من بعضهم على بعض، أو على غيرهم، أو غير ذلك من المحرمات، فإنَّه يجب أنْ ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية.
مسألة ۱٤83: إذا صدرت المعصية من شخص من باب الإتفاق وعلم أنَّه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنَّها من الواجب، وتركها كبيرة موبقة مع إلتفات الفاعل إليها، بل وكذا مع الغفلة على الأحوط استحباباً.
مسألة ۱٤84: إنَّ من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها، خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الدين أنْ يلبس رداء المعروف؛ واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر؛ محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإنَّ ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر؛ خصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة؛ فإنَّ لكلّ مقام مقالاً، ولكل داء دواء، وطب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[1]. سورة آل عمران؛ الآية 104.
[2]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج5 ص59.