لأنها من الشرائط العامة في كل إنشاء، إيقاعا كان أو عقدا، و قد تقدم الوجه فيها مكررا، فلا وجه للتكرار و الإعادة، مضافا إلى الإجماع، و نصوص خاصة دالة على بطلان عتق المكره في المقام، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن عتق المكره؟ فقال: ليس عتقه بعتق»1، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز و لا عتقه»2، إلى غير ذلك من الروايات.
يعتبر في المعتق (بالكسر) البلوغ، و العقل، و الاختيار و الملكية، و القصد إلى العتق (۱) و عدم الحجر، و القربة (۲).
أما اعتبار عدم الحجر فلفرض أنه تصرف مالي، و المحجور ممنوع منه كما تقدم في كتاب الحجر، و للإجماع. و أما الأخير فلقوله عليه السّلام في عدة روايات: «لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللَّه تعالى»3.
(مسألة ۱): قصد القربة في المقام كقصدها في سائر الموارد بلا فرق بينها (۳).
لإطلاق دليل اعتبارها فيها من غير ما يدل على التفرقة و التفصيل.
(مسألة ۲): لا يصح عتق الصبي و إن بلغ عشرا (٤)، و السكران و المكره (٥).
لما مر من اعتبار البلوغ، و لكن وردت رواية دالة على صحة عتق البالغ عشرا، و هي ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق على وجه المعروف فهو جائز»4، و قريب منه غيره.
و لم يعمل بها الأكثر فلا بد من رد علمه إلى أهله.
لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، مضافا إلى الإجماع، و ما تقدم.
(مسألة ۳): المشهور بطلان عتق الكافر (٦)، و فيه إشكال (۷).
استدلوا عليه بأنه من العبادات، و هي لا تصح منه.
و فيه: أنه يصح وقفه و صدقاته، و أن الثواب من اللَّه تعالى لا ينحصر في دخول الجنة حتى يقال بأنه لا يدخلها، بل هو جلّ شأنه لا يضيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا5، سواء كان ذلك في الدنيا أو في البرزخ أو تخفيف العذاب، و لذا ذهب بعض إلى الصحة بعد تحقق قصد القربة.
و استدل عليه أيضا بأنه يستلزم الولاء، فإذا كان العبد مسلما يلزم ثبوت الولاء للكافر على المسلم، و هو غير صحيح.
و فيه: أن كون ذلك من السبيل المنفي6 مشكل، بل ممنوع، و يمكن أن يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعي حتى لا يلزم المحذور.
قد عرفت مما مر وجه الإشكال.
(مسألة ٤): يعتبر في المعتق أن يكون مسلما على الأحوط (۸). و يصح عتق ولد الزنا (۹).
استدل.
تارة: بالإجماع.
و أخرى: بقوله تعالى وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ7، و ذكرنا في التفسير أن الآية الشريفة تربوية تحث على البذل و العطاء مع حفظ شأن الآخذ8.
و ثالثة: بأنه ليس أهلا للتصرف.
و رابعة: بخبر سيف بن عميرة قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أ يجوز للمسلم أن يعتق مشركا؟ قال: لا»9.
و الكل مخدوش: أما الأول: فلا يقول به الأكثر فضلا عن الإجماع.
و أما الثاني: فهي وردت في الإنفاق المالي مثل الزكاة و الصدقات المندوبة، فلا وجه للتعدي إلى غيرها.
و أما الثالث: فإذا صحّ قصد التقرب من المعتق (بالكسر) كفى ذلك، و قد أعتق علي عليه السّلام نصرانيا فأسلم10.
و أما خبر سيف بن عميرة فهو معارض بما ورد عن علي عليه السّلام، مع أنه يمكن حمله على الكراهة.
فما نسب إلى بعض من الجواز هو الأوفق بالعمومات، و تغليب الحرية مهما أمكن، خصوصا إذا كانت فيه مصالح شرعية شخصية كانت أو نوعية.
للإطلاقات، و العمومات، و النص الخاص ففي رواية سعيد عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس بأن تعتق ولد الزنا»11.
(مسألة ٥): تقدم اعتبار الملكية في المعتق فلو أعتق غير المالك ثمَّ أجاز المالك لا يصح (۱۰)، كما لا يصح لو علق العتق على الملكية (۱۱).
أما اعتبار كون المعتق مالكا لمن يعتقه فيدل عليه الإجماع، و قول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «لا عتق إلّا بعد ملك»12.
و أما عدم جريان الفضولية في العتق فدليله منحصر في الإجماع، الذي ادعى على عدم جريانها في الإيقاعات مطلقا، و في كونه من الإجماع المعتبر أول الكلام، و تقدم في بحث الفضولي بعض ما ينفع المقام.
لما تقدم في كتاب الطلاق و غيره، و في صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر، و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، و إن نكحت فلانة فهي طالق، قال عليه السّلام: ليس ذلك كله بشيء لا يطلّق إلّا ما يملك، و لا يصدق إلّا بما يملك، و لا يعتق إلّا ما يملك»13.
و عن الصادق عليه السّلام: «في رجل يقول: إن اشتريت عبدا فهو حر لوجه اللَّه، و إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه اللَّه، و إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال عليه السّلام: كل ذلك ليس بشيء إنما يطلّق و يتصدق بما ملك»14، مضافا إلى الإجماع.
نعم، لو جعل ذلك نذرا أو عهدا أو يمينا صحّ للعمومات و الإطلاقات
المتقدمتان في كتابه، و يجب الوفاء به لما مر في محله.
(مسألة ٦): لا يصح جعل العتق و الطلاق يمينا (۱۲).
لما مر في كتاب الطلاق، و لصحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام: «إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السّلام فقال: يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق و العتاق و النذور، فقال عليه السّلام له: يا طارق إن هذا من خطوات الشيطان»15، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «كل يمين لا يراد بها وجه اللَّه في طلاق أو عتق فليس بشيء»16، إلى غير ذلك من الروايات.
(مسألة ۷): تصح و تلزم الشروط السائغة في العتق (۱۳) و لو شرط عوده إلى الرقيّة لو خالف الشرط بطل الشرط و صح العتق (۱٤)، فلو خالف الشرط لم يعد للرق (۱٥).
للإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة مستفيضة منها: معتبرة أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل قال: غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا؟ قال عليه السّلام: هو حر و عليه العمالة»17.
و منها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه فيتزوج أو يتسرى، قال عليه السّلام: عليه مائة دينار»18.
و منها: صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أعتق جارية و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثمَّ مات الرجل، فوجدها ورثته، أ لهم أن يستخدموها؟ قال عليه السّلام: لا»19، فهو صريح في تقرير الإمام عليه السّلام الشرط، و إن الخدمة لا تنقل إلى الورثة لما يأتي في كتاب الإرث، إلى غير ذلك من الروايات.
و هذا من خواص العتق، و أما سائر الإيقاعات فالمشهور بينهم عدم صلاحيتها للشرط.
كما أن مقتضى كون المعتق ملكا للمعتق و أن جميع منافعه له، عدم اعتبار رضا المعتق، و إن كان الأحوط اعتباره خروجا عن خلاف من خالف.
أما بطلان الشرط، فلكونه خلاف السنة من رجوع الحر رقا كما تقدم. و أما صحة العتق، فلما قلناه مكررا من أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان المشروط، مع بناء العتق على التغليب.
و أما معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال عليه السّلام: له شرطه»20، فهو شاذ لا يصلح لإثبات حكم مخالف لأصول المذهب.
للأصل.
نعم، للمالك أو لورثته المطالبة بالمالية الفائتة بواسطة المخالفة.
(مسألة ۸): يستحب عتق المؤمن مطلقا (۱٦)، خصوصا إن مضى عليه سبع سنين (۱۷)، و من وجب عليه عتق رقبة لا يجزيه التدبير (۱۸).
لما مر في أول الكتاب، و لأنه إحسان إليه، و إن اللَّه يحب المحسنين.
لأنه أولى بأن يفك عنه قيد الرقيّة ممن لم يكن كذلك. و عن الصادق عليه السّلام: «من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه»21، المحمول على ما قلنا من تأكد الاستحباب.
نصا، و إجماعا، ففي رواية إبراهيم الكرخي قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام:
«إن هشاما سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث، فمات السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أ يجزئ عن الميت العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبته التي كانت على الميت؟
قال عليه السّلام: لا»22.
(مسألة ۹): يكره عتق من لا يقدر على الاكتساب (۱۹).
لصحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن عتق النسمة؟
فقال: أعتق من أغنى نفسه»23، و في معتبرة ابن محبوب قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و لا حيلة له؟ فقال عليه السّلام: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، و كذلك كان أمير المؤمنين عليه السّلام يفعل إذا عتق الصغار و من لا حيلة له»24 المحمولان على الكراهة إجماعا.
(مسألة ۱۰): لو نذر عتق أول مملوك ملكه، فتملّك متعددا يتخير في عتق أيهما شاء (۲۰)، و لو نذر عتق أول ما تلده فولدت تو أمين فمع الترتب في الولادة يعتق الأول دون الأخير (۲۱)، و مع عدمه يعتقان معا (۲۲).
لانطباق عنوان الأوّلية على كل منهما، و لا ترجيح في البين فيتخير، و في معتبرة الصيقل قال: «سألت الصادق عليه السّلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة؟ قال: إنما كان نيته على واحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه»25.
و الأولى: اختيار ما يخرج بالقرعة؛ لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال عليه السّلام: يقرع بينهم
و يعتق الذي يخرج اسمه»26، و قريب منه غيره، فيجمع بين الخبرين بذلك.
لأنه الأول فيشمله عمومات وجوب الوفاء بالنذر، و ما يأتي من الخبر.
لرواية الهاشمي قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأما، فقال عليه السّلام: أعتق كلاهما»27، و عن الصادق عليه السّلام: «من أعتق حملا لمملوكة له أو قال لها: ما ولدت، أو أول ما تلدينه فهو حر، فذلك جائز، و إن ولدت توأمين عتقا جميعا»28، و هذا هو الفارق بين هذه المسألة و المسألة السابقة، فإن متعلق الأولى نكرة في سياق الإثبات، و في الثانية لفظ «ما» الموصولة و هو للعموم.
(مسألة ۱۱) لو كان له مماليك فأعتق بعضهم، فسئل هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم ينصرف الجواب إلى خصوص من أعتق دون غيره (۲۳).
أما مع قصد خصوصهم فلا ريب و لا إشكال فيه، و أما مع قصد نفس مفهوم اللفظ فقط، لاستصحاب بقاء الرقيّة في غير من عتق، و ظهور المحاورة العرفية في ذلك، مضافا إلى الإجماع، و النص، ففي معتبرة سماعة قال: «سألته عن رجل قال لثلاث من مماليك له: أنتم أحرار، و كان له أربعة، فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعم، أ يجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو
للثلاثة الذين أعتقوا؟ فقال عليه السّلام: إنما يجب العتق لمن أعتق»29، فالقرينة على التخصيص ظاهرة، و في غير مورد القرينة يرجع إلى الأصل.
و بالجملة: المقام من موارد تقديم الظاهر على غيره، أو من موارد تقديم الأظهر على الظاهر، فلا وجه للشبهات المذكورة في المطولات.
و يؤيد ما ذكرنا ما ورد في التقية، أو دفع الضرر. كما في رواية الوليد بن هشام المرادي قال: «قدمت من مصر و معي رقيق، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السّلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء»30.
(مسألة ۱۲): إذا نذر عتق أمته ان واقعها صح النذر (۲٤)، و إن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين (۲٥).
لما تقدم في كتاب النذر من العمومات، و الإطلاقات الشاملة للمقام، فتعتق بتحقق الوطء عرفا، و لم يكن المقام من العتق المعلق كما هو واضح.
لأن الظاهر من النذر ترك الوطء في الملك حين النذر- كما في الإيلاء- إلا إذا قصد ترك الوطء مطلقا، الأعم من الملكية الحاضرة الموجودة و العائدة، و هذا يحتاج إلى عناية خاصة و قرينة مخصوصة، و يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن الرجل تكون له الأمة؟
فقال: يوم يأتيها فهي حرة، ثمَّ يبيعها من رجل ثمَّ يشتريها بعد ذلك؟ قال عليه السّلام: لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه»31.
(مسألة ۱۳): لو أوصى بعتق كل مملوك قديم أعتق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر ما لم تكن قرينة على الخلاف، و كذا لو نذر كذلك (۲٦).
لمعتبرة إبراهيم بن هاشم قال: «دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فقال له: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه اللَّه؛ قال: نعم إن اللَّه يقول في كتابه حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر»32.
و عن الإرشاد قضى علي عليه السّلام: «في رجل أوصى، فقال: أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسال عن ذلك، فقال عليه السّلام: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر و تلا قوله تعالى وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، و قد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبهة بالهلال في تقوّسه وضوئه بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه»33.
هذا إذا لم تكن قرينة في البين و إلا فإنها المتبع.
و الظاهر لا خصوصية في العتق بل الحكم كذلك في غيره أيضا، مثل النذر و الصدقة.
(مسألة ۱٤): من أعتق و عنده مال من المولى يكون المال للمولى و لا يتبعه في العتق (۲۷).
للأصل، و عدم دلالة العتق على تمليك المال بوجه من الوجوه.
نعم، لو كانت في البين قرينة معتبرة دالة على أن المولى ملّك ماله لعبده بعد عتقه، يكون المال له حينئذ، و يحمل عليه الروايات الدالة على أنه إن علم به المولى يكون المال للمعتق، و إلا يكون للمولى، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام: «سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال لمن المال؟
فقال عليه السّلام: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، و إلا فهو للمعتق»34.
و عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «إذا كاتب الرجل مملوكه أو عتقه و هو يعلم أن له مالا، و لم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه، فهو للعبد»35، إلى غير ذلك من الروايات. هذا بناء على عدم كون العبد مالكا لشيء.
و أما بناء على صحة ملكيته فما له لنفسه بعد العتق، كما كان له قبله.
(مسألة ۱٥): من أعتق شقصا ممن ملكه سرى العتق فيه كله (۲۸)، و إن كان له فيه شريك قوّم عليه مع يساره و مع الإعسار سعى المملوك في فك رقبته (۲۹)، و المعتبر في القيمة وقت العتق (۳۰)، و ينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق (۳۱).
إجماعا، و نصا منجبرا بالعمل، و هذا ما يسمى عند الفقهاء بالعتق بالسراية، فعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام: «أن رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي عليه السّلام: هو حر ليس للّه شريك»36، و قريب منه خبر طلحة بن زيد37.
و ما يظهر منه الخلاف مثل موثق أبي بصير: «سأل الباقر عليه السّلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثمَّ إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال: يشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها»38.
و في معتبرة حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمَّ قذفها بالزنا؟ فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة و يستغفر اللَّه تعالى- إلى أن قال- قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها، قال:
نعم، و تصلي و هي مخمرة الرأس، و لا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر»39، إلى غير ذلك من الروايات. شاذ مطروح إن لم يقبل الحمل.
إجماعا، و نصا ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال: إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته، يقوّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، و إنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده»40.
و في موثق سماعة: «سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟
فقال: هذا فساد على أصحابه، يقوّم قيمة، و يضمن الثمن الذي أعتقه، لأنه أفسده على أصحابه»41، إلى غير ذلك من الروايات.
و بذلك يجمع بينها و بين صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام:
«عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه، فإن كان له مال أعطى نصف المال، و إن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام و يوم للمولى، و يستخدمه، و كذلك إن كانوا شركاء»42، و غيره من المطلقات مثل موثق يعقوب بن شعيب: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: رجل أعتق شركا له في غلام مملوك، عليه شيء؟ قال عليه السّلام: لا»43.
لأنه وقت الإتلاف و الحيلولة، مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟
فقال عليه السّلام: نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق»44.
و في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام: «من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته و لم يبعه فليشتره صاحبه فيعتقه كله، و إن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم عتق، ثمَّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق»45.
لأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلى الإجماع، و قاعدة تغليب الحرية مهما أمكن.
(مسألة ۱٦): إذا ملك شخص أحد الأبوين و إن علوا أو أحد الأولاد و إن نزلوا انعتق في الحال (۳۲)، و كذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا كالعمة و الخالة (۳۳).
إجماعا، و نصا، و هذا يسمى: ب (العتق بالملك)، و لا فرق في الملك بين كونه اختياريا كالشراء و نحوه، أو غير اختياري كالإرث، كما لا فرق في الأولاد بين الذكور و الإناث، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام:
«إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا، و يملك ابن أخيه و عمه و خاله من الرضاعة»46.
و في معتبرة أبي حمزة قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ فقال: كل أحد إلّا خمسة: أبوها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها»47، و تقدم في بيع الحيوان ما يتعلق بالمقام48.
نصا، و إجماعا، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
«لا يملك الرجل والده و لا والدته و لا عمته و لا خالته، و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال»49.
و في صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام: «إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمه أو خالته عتقوا، و يملك ابن أخيه و عمه و خاله، و يملك أخاه و عمه
و خاله من الرضاعة»50، إلى غير ذلك من الروايات، و مر في مسألة ۳ من فصل بيع الحيوان ما يرتبط بالمقام.
(مسألة ۱۷): تزول الرقيّة بأمور تسمى ذلك بالعوارض كالعمى و الجذام، و الإقعاد، و إسلام المملوك في دار الحرب قبل مولاه و خروجه إلينا، و التنكيل (۳٤).
كل ذلك نصوصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أبي عمير: «إذا عمي المملوك فقد عتق»51.
و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إذا عمي المملوك فلا رق عليه، و العبد إذا جذم فلا رق عليه»52، إلى غير ذلك من الروايات.
و في موثق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بمملوكه. أنه حر لا سبيل عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه»53.
و عن الصادق عليه السّلام في مرسلة ابن محبوب المنجبر: «كل عبد مثل به فهو حر»54.
و في معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام: «ان النبي صلّى اللَّه عليه و آله حيث حاصر أهل الطائف قال: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، و أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد»55.
و يدل على زوال الرقيّة بإسلام المملوك سابقا على مولاه آية نفي السبيل56، مضافا إلى الإجماع. كما دل الإجماع في الإقعاد.
- الوسائل باب: 19 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 21 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 4 من أبواب العتق.
- الوسائل باب: 56 من أبواب العتق.
- سورة الكهف: 30.
- سورة النساء: 141.
- سورة البقرة: 267.
- راجع المجلد الرابع من مواهب الرحمن في تفسير القرآن صفحة: 366 ط بيروت.
- الوسائل باب: 17 من أبواب العتق الحديث: 5.
- الوسائل باب: 17 من أبواب العتق الحديث: 2.
- الوسائل باب: 16 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 5 من أبواب العتق الحديث: 2.
- الوسائل باب: 14 من أبواب الايمان الحديث: 6.
- مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب العتق الحديث: 7.
- الوسائل باب: 14 من أبواب الأيمان الحديث: 4.
- الوسائل باب: 14 من أبواب الأيمان الحديث: 1.
- الوسائل باب: 10 من أبواب العتق الحديث: 2.
- الوسائل باب: 12 من أبواب العتق الحديث: 3.
- الوسائل باب: 11 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 12 من أبواب العتق الحديث: 2.
- الوسائل باب: 33 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 9 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
- الوسائل باب: 15 من أبواب العتق الحديث: 3.
- الوسائل باب: 14 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 13 من أبواب كيفية الحكم الحديث: 1.
- الوسائل باب: 57 من أبواب العتق الحديث: 3 و 1.
- الوسائل باب: 31 من أبواب العتق الحديث: 1.
- مستدرك الوسائل باب: 27 من أبواب العتق الحديث: 2.
- الوسائل باب: 58 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 60 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 59 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 30 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 30 من أبواب العتق الحديث: 2.
- الوسائل باب: 24 من أبواب العتق الحديث: 4.
- الوسائل باب: 24 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 64 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 64 من أبواب العتق الحديث: 2.
- الوسائل باب: 12 من أبواب المكاتبة الحديث: 1.
- الوسائل باب: 64 من أبواب العتق الحديث: 3.
- الوسائل باب: 18 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 18 من أبواب العتق الحديث: 5.
- الوسائل باب: 18 من أبواب العتق الحديث: 11.
- الوسائل باب: 18 من أبواب العتق الحديث: 8.
- الوسائل باب: 18 من أبواب العتق الحديث: 6.
- الوسائل باب: 18 من أبواب العتق الحديث: 3.
- الوسائل باب: 7 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 9 من أبواب العتق الحديث: 1.
- راجع ج: 18 صفحة: 91.
- الوسائل باب: 7 من أبواب العتق الحديث: 2.
- الوسائل باب: 7 من أبواب العتق الحديث: 3.
- الوسائل باب: 23 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 23 من أبواب العتق الحديث: 2.
- الوسائل باب: 22 من أبواب العتق الحديث: 2.
- الوسائل باب: 22 من أبواب العتق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 44 من أبواب جهاد العدو الحديث: 1.
- سورة النساء: 141.