1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الديات
  10. /
  11. الفصل السادس في الجناية على المنافع
و هي في موارد:
الأول: العقل‏
(مسألة ۱): إذا استلزمت الجناية ذهاب العقل ففيه الدية الكاملة (۱)، و في نقصانه الحكومة (۲)، و لا قصاص في ذهابه و نقصانه (۳)، و في الجنون الأدواري الحكومة (٤).
(مسألة ۲): لو جنى عليه جناية- كما لو شجّ رأسه أو ضرب على وجهه و أعماه أو قطع يده- فذهب عقله بذلك لم تتداخل الدية (٥).
(مسألة ۳): لو ذهب العقل بالجناية ثمَّ عاد تماما فالحكومة (٦)، و كذا لو عاد ناقصا (۷).
(مسألة ٤): لا فرق في ذهاب العقل أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب- على رأسه أو وجهه أو سائر بدنه أو الفزع أو السحر أو غيرها (۸).
(مسألة ٥): لو ادّعى الجاني ذهاب العقل في المجني عليه قبل وقوع الجناية عليه، و ادّعى ولي المجني عليه ذهابه بالجناية يقدم قول ولي المجني عليه مع اليمين (۹).
(مسألة ٦): إذا اختلف الجاني و ولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء (۱۰)، و إلا يختبر (۱۱)، و إن لم يتضح فالقول قول الجاني مع اليمين (۱۲).
(مسألة ۷): لو ادّعى ولي المجني عليه ذهاب العقل بالجناية فتكون الدية كاملة و ادّعى الجاني ذهاب سمع إحدى الأذنين مثلا دون ذهاب العقل فتكون الدية نصفها فالمرجع أهل الخبرة (۱۳)، و إلا يقدم قول الجاني مع يمينه (۱٤).
(مسألة ۸): لو ادّعى ولي المجني عليه ذهاب العقل و ذهاب السمع مثلا معا و ادّعى الجاني ذهاب احد هما فقط يقدم قول الجاني (۱٥).
الثاني: السمع‏
(مسألة ۹): في ذهاب السمع من الأذنين جميعا الدية (۱٦)، و في ذهاب سمع كل اذن نصف الدية (۱۷)، و لو ذهب إحداهما بآفة أو بخلقة أو غير هما و لم يكن له سواها ففيها النصف أيضا إن ذهبت بجناية (۱۸).
(مسألة ۱۰): لو علم بذهاب السمع و عدم عوده أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرت الدية (۱۹)، و إن لم يعلم بذلك و احتمل العود بشهادة أهل الخبرة بعد مدة ينتظر فإن عاد فالحكومة (۲۰)، و إن لم يعد استقرت الدية (۲۱)، و لو مات في مدة الانتظار فالأحوط المراضاة بالدية (۲۲).
(مسألة ۱۱): لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه رجع إلى أهل الخبرة (۲۳)، و إلا استخبر حاله عند الصوت العظيم و الرعد القوي و صيح به بعد استغفاله، فإن ثبت ما ادّعاه المجني عليه اعطي الدية (۲٤)، و إن لم يمكن الاستخبار و لم يظهر الحال أحلف القسامة و حكم للمجني عليه (۲٥)، و القسامة في المقام هي أن يحلف المجني عليه و خمسة أشخاص إن وجدوا و إلا حلف هو ست مرات (۲٦).
(مسألة ۱۲): إذا قطع الأذنين و ذهب السمع به فعليه الديتان (۲۷)، و لو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية و السمع (۲۸)، و لو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع من الأذنين فدية و نصف (۲۹).
(مسألة ۱۳): إذا لم يذهب السماع و لكن وقع في الطريق نقص حجب عن السماع فالحكومة (۳۰)، و كذا لو وقع تشويش في السمع (۳۱).
(مسألة ۱٤): في ذهاب سمع الصبي الدية كما في الرجل و لو تعطّل نطقه به فالحكومة مضافة إلى الدية (۳۲).
(مسألة ۱٥): لو ادّعى المجني عليه نقص سمع إحداهما قيست إلى الصحيحة إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة (۳۳)، و تجب الدية بحسب التفاوت إن نصفا فنصف الدية و إن ثلثا فثلثها و هكذا (۳٤)، و لو كان يدعي النقصان من الأذنين معا فكذلك (۳٥).
الثالث: ضوء العينين‏
(مسألة ۱٦): في ذهاب البصر منهما الدية كاملة (۳٦)، و من إحداهما نصفها (۳۷)، من غير فرق بين أفرادها المختلفة حدة و ضعفا بل و الذي في عينه بياض إن لم يمنع من الإبصار (۳۸).
(مسألة ۱۷): لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة (۳۹)، بلا فرق بين الاعمى و البصير (٤۰)،و لو جنى عليه بغير ذلك كما لو ضرب على رأسه أو على وجهه فذهب إبصاره أيضا فعليه دية الجناية و دية الإبصار (٤۱).
(مسألة ۱۸): لو ادّعى المجني عليه ذهاب البصر من دون ذهاب أصل العين و أنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة (٤۲)، فإن قامت بينة على الذهاب ثبتت الدية (٤۳)، و إلا حلف القسامة و قضي له (٤٤).
(مسألة ۱۹): لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فإن عاد فالحكومة (٤٥)، و إن لم يعد في تلك المدة و حصل اليأس منه استقرت الدية (٤٦).
(مسألة ۲۰): لو مات قبل مضي المدة التي أجلت لعود بصر العين، و لم يعد استقرت الدية (٤۷)، و كذا لو قلع شخص آخر العين المجني عليها كذلك (٤۸)، و لو ثبت عوده في أثناء المدة و مات فالحكومة (٤۹).
(مسألة ۲۱): لو اختلفا في عود البصر فالمرجع إلى المتخصصين من أهل الخبرة و إلا فالقول قول المجني عليه مع اليمين (٥۰).
(مسألة ۲۲): لو جنى على عين شخص و ادّعى الجاني أنه كان لا يبصر بها قبل الجناية فليس عليه إلا الحكومة و أنكر المجني عليه ذلك و قال حصل بالجناية و إن عليه الدية، فالقول قول المجني عليه مع اليمين (٥۱)، إن لم يشهد أهل الخبرة و المتخصصين على خلاف ذلك و إلا يتبع قولهم (٥۲)، و لو اتفقا على الجناية و على فقدان الرؤية في إحداهما كالعين اليسرى مثلا و قال الجاني: وقعت الجناية عليها فليس إلا الحكومة، و قال المجني عليه وقعت على الصحيحة كالعين اليمنى مثلا و ذهبت الرؤية فالمرجع أهل الخبرة و المتخصصين و إلا فيكون من التداعي و يرى الحاكم فيها نظره (٥۳).
(مسألة ۲۳): لو ادّعى نقصان البصر في إحداهما بالجناية قيست إلى الأخرى و أخذت الدية بالنسبة بعد القسامة (٥٤)، و القسامة في المقام و في السمع أن يحلف هو و خمسة أشخاص إن وجدوا و إلا حلف هو ست مرات (٥٥).
(مسألة ۲٤): لو اتفقا على أصل الجناية و اتفقا أيضا في قلة الرؤية و لكن ادّعى الجاني أنها كانت قبل الجناية و ادّعى المجني عليه أنها حصلت بالجناية فالمرجع أهل الخبرة إن أمكن و إلا فالقول قول المجني عليه مع اليمين إلا أن يقيم الجاني البينة على دعواه (٥٦).
(مسألة ۲٥): لو ادّعى النقص في العينين قيستا إلى من هو من أبناء سنّه إن لم يمكن الرجوع إلى ثقات أهل الخبرة و المتخصصين (٥۷).
(مسألة ۲٦): طريق المقايسة- إن لم يمكن الرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة و المتخصصين هنا كما في السمع (٥۸)، و لا بد في المقايسة من مراعاة الجهات من حيث كثرة النور و قلته و الأراضي أن لا تكون مختلفة علوا و انخفاضا فلا تقاس مع ما يمنع من المعرفة كما لا تقاس في يوم غيم (٥۹).
(مسألة ۲۷): لو جني على عينه فصار أعشى- لا يبصر بالليل- أو أجهر- لا يبصر نهارا- فالحكومة (٦۰)، و كذا لو أحمرّ بياض عينيه بالجناية.
الرابع: الشّم‏
(مسألة ۲۸): في إذهاب الشم عن المنخرين الدية كاملة (٦۱)، و عن المنخر الواحد نصفها (٦۲).
(مسألة ۲۹): في نقص الشم الحكومة (٦۳)، و كذا لو ذهب تمامه ثمَّ عاد بعد مدة (٦٤)، سواء كان قبل أداء الدية أم بعده (٦٥).
(مسألة ۳۰): لو ادّعى المجني عليه ذهاب الشم و أنكر الجاني ذهابه فإن أمكن الاستكشاف بالآلات الحديثة و الوسائل العصرية يرجع إلى أهل الخبرة منهم (٦٦)، و الأحوط اعتبار التعدد و العدالة (٦۷)، و إلا امتحن بالروائح الحادة و المحرقة في حال غفلته (٦۸)، فإن ثبت دعواه تؤخذ الدية (٦۹)، و إلا فيستظهر عليه بالقسامة و يقضى له (۷۰).
(مسألة ۳۱): لو ادّعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بما تقدم فهو (۷۱)، و إلا فيحلف و يقضى بما يراه الحاكم من الحكومة (۷۲)، و يصح إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقايسة بشامّة أبناء سنه كما في البصر (۷۳).
(مسألة ۳۲): لو ادّعى الجاني ذهاب الشم عن المجني عليه قبل الجناية و ادّعى المجني عليه ذهابه بها يقضى له بعد الحلف (۷٤)، و الأحوط التصالح.
(مسألة ۳۳): لو قطع الأنف فذهب الشم فعليه ديتان (۷٥)، و كذا لو جني عليه جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهاب الشم دية الجناية أيضا و لو لم يكن لها دية مقدرة فالحكومة (۷٦).
(مسألة ۳٤): لو اختلفا في عود الشم بعد الاتفاق على ذهابه بالجناية فالمرجع أهل الخبرة و إلا يختبر بما تقدم (۷۷).
الخامس: النّطق‏
(مسألة ۳٥): في ذهاب النطق كله الدية كاملة (۷۸)، و في ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب من حروف المعجم و لم يفصحه منها (۷۹)، و لو جنى على شخص فذهب كلامه ثمَّ قطع هو أو غيره لسانه ففي الأولى تمام الدية و في الثانية ثلثها (۸۰).
(مسألة ۳٦): لو ادّعى المجني عليه ذهاب التكلم و النطق بالجناية و أنكره الجاني و قال إنه كان كذلك قبل الجناية فالقول قول المجني عليه مع اليمين (۸۱)، إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة و المتخصصين (۸۲).
(مسألة ۳۷): لو ادّعى المجني عليه ذهاب بعض النطق بالجناية و أنكره الجاني فالمرجع إلى أهل الخبرة و المتخصصين و إلا فيقضى له بعد الحلف (۸۳).
(مسألة ۳۸): لو عاد النطق فالحكومة (۸٤)، سواء ذهب تمامه أم بعضه، و لو ذهب تمامه و عاد بعضه فبالحساب (۸٥).
السادس: الذّوق‏
(مسألة ۳۹): في ذهاب الذوق بالجناية الدية (۸٦)، و في نقصانه الحكومة (۸۷).
(مسألة ٤۰): في تشخيص ذهاب الذوق يرجع إلى أهل الخبرة و المتخصصين (۸۸)، و إلا يقدم قول الجاني مع الحلف (۸۹)، و مع تحقق اللوث لا بد من القسامة كما مر.
(مسألة ٤۱): لو قطع اللسان فليس عليه إلا الدية للّسان و الذوق تبع له (۹۰)، نعم لو جنى على اللسان فذهب الذوق ثمَّ جني عليه جناية أخرى فيها الدية- أو الحكومة- تتعدد الدية (۹۱)، و لو جني عليه جناية أخرى- كالضرب على رأسه أو على رقبته مثلا- ذهب بها ذوقه ففي الذوق الدية و في الجناية ديتها المقررة أو الحكومة (۹۲).
(مسألة ٤۲): لو جني على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة (۹۳)، و كذا لو جني على لسانه فلم يستطع إدارة الطعام به.
(مسألة ٤۳): لو عاد الذوق فالحكومة و تستعاد الدية (۹٤).
السابع: ذهاب الصوت‏
(مسألة ٤٤): في ذهاب الصوت كله الدية كاملة (۹٥)، و إذا ورد نقص على الصوت فالحكومة (۹٦).
(مسألة ٤٥): لو جني عليه فذهب صوته و نطقه كله و كذا ذوقه تتعدد الدية (۹۷).
(مسألة ٤٦): إذا ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف و بقي بالنسبة إلى البعض الآخر فالحكومة (۹۸).
الثامن: صعر العنق‏
(مسألة ٤۷): في صعر العنق أي ميله إلى أحد الجانبين- الدية كاملة (۹۹).
التاسع: تعذر الإنزال‏
(مسألة ٤۸): لو استلزمت الجناية تعذّر الإنزال ففيه الدية كاملة (۱۰۰)، و كذا في تعذّر الإحبال (۱۰۱)، بلا فرق بين أن يكون ذلك بالجناية أو بالتهويل و التخويف و غيرها (۱۰۲).
(مسألة ٤۹): لو تعذّر الإنزال بالجناية مدة ثمَّ حصل الإنزال فالحكومة (۱۰۳)، و في تعذّر الإحبال بالطب الحديث الدية (۱۰٤)، و كذا في تعذر الحبل على إشكال فيهما و الأحوط الصلح (۱۰٥).
العاشر: انقطاع الجماع‏
(مسألة ٥۰): لو كانت الجناية سببا لانقطاع الجماع بالمرة و عدم نشر الآلة فالدية كاملة (۱۰٦)، و لو عاد فالحكومة (۱۰۷)، و لا فرق في ذلك بين أن يكون سبب الجناية هو الضرب أو الخوف و التهويل أو إشراب مائع (۱۰۸).
(مسألة ٥۱): لو ادّعى المجني عليه انقطاع الجماع بالجناية و أنكره الجاني بها فإن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة و المتخصصين يحلف المجني عليه و يقضى له (۱۰۹).
الحادي عشر: ذهاب قوة الرضاع‏
(مسألة ٥۲): لو كانت الجناية سببا لذهاب الرضاع و انقطاع اللبن فالحكومة (۱۱۰)، و لو ادّعى الجاني الذهاب و الانقطاع قبل الجناية و ادّعت هي تحققها بالجناية فالقول قولها مع الحلف إن لم تكن بينة على الخلاف (۱۱۱).
الثاني عشر: تعذّر الطمث‏
(مسألة ٥۳): لو كانت الجناية سببا لتعذر الطمث ففيها ثلث الدية (۱۱۲) و لو عولج و عاد ففيها الحكومة (۱۱۳).
(مسألة ٥٤): المرجع في تعذّر الطمث و رفعه أهل الخبرة و المتخصصين (۱۱٤)، و الا ينتظر إلى سنة (۱۱٥)، و لو ادّعت تعذر الطمث بالجناية و أنكره الجاني يقدّم قولها مع اليمين (۱۱٦).
الثالث عشر: النزيف‏
(مسألة ٥٥): لو كانت الجناية سببا للنزيف سواء كان داخليا أم خارجيا- فإن استلزم الموت فالدية كاملة (۱۱۷)، إن لم تتوفر شرائط القصاص و إن لم يستلزمه فالحكومة (۱۱۸).
(مسألة ٥٦): لو ضربه فرعف المضروب فإن مات من الرعاف فعليه الدية الكاملة (۱۱۹)، و إن لم يمت و لكن حصل له جناية لها تقدير شرعي تثبت تلك الدية (۱۲۰)، و إلا فالحكومة (۱۲۱).
الرابع عشر: سلس البول و انقطاعه‏
(مسألة ۷٥): في سلس البول الدية كاملة إن كان دائما (۱۲۲)، و لو لم يكن كذلك فالحكومة (۱۲۳)، و المرجع في تعيينه أهل الخبرة (۱۲٤).
(مسألة ٥۸): في قطع البول الدية كاملة سواء استلزم الموت أم لا (۱۲٥)، و لو عولج و فتح فالحكومة (۱۲٦).
الخامس عشر: توقّف نبضات القلب‏
(مسألة ٥۹): إذا سكنت نبضات قلب المجني عليه بالجناية ثمَّ عادت ففيها الدية كاملة (۱۲۷)، و في تقليلها عن الحدّ المعدّل له بها الحكومة (۱۲۸)، و المرجع في تعيين ذلك كله أهل الخبرة و المتخصصين (۱۲۹).
(مسألة ٦۰): لا فرق في ذلك بين الضرب و الإخافة و التهويل و لا بين الصغير و الكبير (۱۳۰).
(مسألة ٦۱): في ذهاب المنافع عن الأعضاء الداخلية كالكلي و المرارة و غيرهما بفسادها بالجناية الدية كاملة (۱۳۱)، و في ذهاب بعضها الحكومة (۱۳۲)، و في تعيين ذلك يرجع إلى أهل الخبرة و المتخصصين (۱۳۳).
(مسألة ٦۲): في ذهاب المنافع التي لا تقدير لها بالخصوص في الشرع بالجناية كالنوم و اللمس و عدم انعقاد النطقة و كالإغماء، و الرعشة، و العطش، و الجوع، و غيرها الدية كاملة (۱۳٤)، و في تقليلها لو حصل الحكومة (۱۳٥).
(مسألة ٦۳): في الأمراض المعدية- كالسل و الجذام- الموجبة للموت يجري فيها حكم القتل فإما أن يكون عمدا أو خطأ محضا أو شبهه‏ و تقدم حكم جميع ذلك (۱۳٦)، و لا بد من التفاته إلى أنه مصاب بمرض معد فإن لم يكن متوجها إليه أبدا فلا إثم و إن ثبت الضمان حينئذ (۱۳۷)، و في الصبي و المجنون فالدية على العاقلة (۱۳۸).
  1. الوسائل: باب ۷ من أبواب ديات المنافع: الحديث: ۱.
  2. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  3. الوسائل: باب ۷ من أبواب ديات المنافع: ۲.
  4. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات المنافع.
  5. الوسائل: باب ۳ من أبواب ديات المنافع.
  6. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  7. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات المنافع.
  8. الوسائل: باب ۳ من أبواب ديات المنافع: ۲.
  9. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۳.
  10. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  11. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات المنافع: ٥.
  12. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  13. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  14. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  15. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات المنافع: 4.
  16. الوسائل: باب ٥ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  17. الوسائل: باب 4 من أبواب ديات المنافع: ۱.
  18. الوسائل: باب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4 و باب ٦۱ من أبواب الأطعمة المباحة.
  19. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  20. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  21. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات الأعضاء.
  22. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۷.
  23. الوسائل: باب ۹ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  24. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  25. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب ديات المنافع الحديث: ۱.
  26. راجع صفحة: ۲4٦.
  27. الوسائل: باب ۹ من أبواب ديات المنافع: 4.
  28. راجع صفحة: ۲4٦.
  29. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ديات المنافع.
  30. راجع صفحة: ۲4٦.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"