للاتفاق، و الإطلاق، و الاعتبار، و النصوص، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثمَّ يقتل بعد ذلك»1، و مثله غيره، و ما عن بعض من الاكتفاء بالقتل لا وجه له لما عرفت.
و فيه مسائل:
(مسألة ۱): لو اجتمعت حدود على شخص بدئ بما لا يفوت معه الآخر (۱)، ففي مورد اجتماع الجلد و الرجم يجلد أولا ثمَّ يرجم، و لا يجب توقع برأ جلده فيما اجتمعا فيه (۲)، و لا يجوز التأخير (۳).
للأصل، و الإطلاق.
لقول علي عليه السلام: «ليس في الحدود نظر ساعة»2، بناء على شموله للمقام.
(مسألة ۲): لو اجتمع عليه حدّ البكر و المحصن يشكل كون الرجم بعد التغريب (٤).
للشك في جواز التأخير إلى هذا الحد، مع ما مر من أنه «ليس في الحدود نظر ساعة»3.
(مسألة ۳): يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد (٥)، و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر (٦).
إجماعا و تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله، و لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في موثق سماعة:
«لا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه»4.
لأن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله حفر للغامدية إلى الصدر5: «و رجم صلّى اللّه عليه و آله امرأة فحفر لها إلى الثندوة»6، و هو المراد من قول الصادق عليه السلام: «تدفن المرأة إلى وسطها»7، إذ المنساق منه بقرينة غيره إنما هو فوق ألحقوه تحت الصدر، و المسألة من صغريات الأقل و الأكثر، فما تطابقت عليه هذه النصوص هو الواجب، و في الزائد عن الحد يرجع إلى الأصل.
و ما نقل عن بعض الفقهاء من اختلافهم في التحديد لا دليل لهم على ذلك في مقابل ما ذكرنا، و ما نقل عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله أنه لم يحفر للجهنية بل شكّت عليها ثيابها، ثمَّ أمر بها فرجمت8، فهو قضية في واقعة يكون هو صلّى اللّه عليه و آله أعلم بما فعل.
ثمَّ إنه هل يكون لنفس الحفيرة من حيث هي موضوعية خاصة، أو لها طريقية لاستيثاق المرجوم، فيكون ربطه بشجرة أو عمود و نحوهما مثلا يجزي؟ وجهان.
(مسألة ٤): لو هربا من الحفيرة يردّان إن ثبت الزنا بالبينة (۷)، و إن ثبت بالإقرار لم يردّا مطلقا (۸)، هذا في الرجم، و أما في الجلد فلا ينفع الفرار بل يردان و يحدّان مطلقا (۹).
للأصل، و ما تقدم من الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و ما يأتي من الأخبار.
نسب ذلك إلى المشهور للشبهة، و الاحتياط في الدماء، و عن الصادق عليه السلام: «إن كان أقر على نفسه فلا يرد، و إن كان شهد عليه الشهود يرد»9.
و أما عن جمع من التفرقة بين قبل الإصابة فيرد، و بعد الإصابة و لو بحجارة واحدة فلا يرد تمسكا بأخبار منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام:
«المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب، قال: لا، و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب»10.
و خبر حسين بن خالد: «قال لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد و لا يرد، قال:
و كيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثمَّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد، و إن كان إنما قامت عليه البينة و هو مجحد ثمَّ هرب ردّ و هو صاغر حتى يقام عليه الحد، و ذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله، فلحقه الناس فقتلوه، فأخبروا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بذلك، فقال: فهلا تركتموه، إذا هو هرب يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه، و قال لهم: أما لو كان علي عليه السلام حاضرا معكم لما ضللتم، و وداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من بيت مال المسلمين»11.
مخدوش: بوهن الأخبار بالإعراض، مع إمكان حمل الإصابة- و لو في الجملة- على الغالب فلا يصلح للتقييد.
للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و ما عن الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن عبد اللّه: «الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أ يجب عليه أن يخلا عنه و لا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، و لكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه و بين المحصن، و هو حدّ من حدود اللّه؟ قال:
المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلّا إلى التوبة، لأنه عاين الموت بعينه، و هذا انما يجلد فلا بد و أن يوفى الحد لأنه لا يقتل»12.
(مسألة ٥): إذا ثبت الزنا في المحصن بالإقرار كان أول من يرجمه الإمام عليه السلام ثمَّ الناس و إذا ثبت الزنا بالبينة كان أول من يرجمه البينة ثمَّ الإمام عليه السلام ثمَّ الناس (۱۰).
لظهور الإجماع، و فعل علي عليه السلام في رجم سراقة الهمدانية و غيرها الثابت زناها بالإقرار13، و عن الصادق عليه السلام في خبر صفوان المنجبر: «إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثمَّ الإمام، ثمَّ الناس»14.
و المشهور أن الحكم على نحو الوجوب، و الظاهر عدم الفرق بين إمام الأصل عليه السلام و نائبه الذي ثبت الحكم لديه بالإقرار.
(مسألة ٦): يجلد الرجل الزاني قائما (۱۱)، مجردا عن ثيابه إلّا ساتر عورته (۱۲)، و يضرب أشد الضرب (۱۳)، و يفرّق على جميع جسده و يتّقى وجهه و رأسه و فرجه (۱٤)، و تضرب المرأة جالسة و تربط عليها ثيابها (۱٥).
لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «يضرب الرجل الحد قائما و المرأة قاعدة، و يضرب على كل عضو و يترك الرأس و المذاكير»15. و عن جمع أنه يضرب على الحال التي وجد عليها إن عاريا فعاريا و إن كان عليه ثيابه فكذلك، لقول الباقر عليه السلام في خبر طلحة بن زيد: «يضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه»16، و لا بأس به بعد حمل القسم الأول من الأخبار على الغالب.
لما عن الكاظم عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار: «عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل يجرد»17، و نحوه غيره.
لما تقدم في قول الكاظم عليه السلام، و عن الصادق عليه السلام في معتبرة سماعة:
«حدّ الزاني كأشد ما يكون من الحدود»18، و عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في معتبرة محمد بن سنان: «و علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب، لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره و هو أعظم الجنايات»19.
للإطلاق، و الاتفاق بالنسبة إلى جميع الجسد، و لجملة من الأخبار في المستثنى، منها قول علي عليه السلام: «اضرب و أوجع و اتق الرأس و الوجه»20، و قول الباقر عليه السلام كما مر في صحيح زرارة: «و يضرب على كل عضو و يترك الرأس و المذاكير»21، و في خبر حريز: «يفرّق الحد على الجسد كله، و يتقى الفرج و الوجه»22، و ما دلّ على أنه يرجم من ورائه كقول أبي جعفر عليه السلام23 «الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه، لأن الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه»، محمول على اتقاء الوجه و المذاكير بقرينة التعليل الوارد فيه.
أما الأول: فللإجماع، و النص، قال أبو جعفر عليه السلام فيما مر من صحيح زرارة: «يضرب الرجل الحدّ قائما و المرأة قاعدة»24.
و أما الثاني: فلأنه استر مطلقا، و يمكن أن يستفاد ذلك من بعض الأخبار كما فعله علي عليه السلام بالجهنية حيث شد عليها ثيابها25.
(مسألة ۷): كل من قتله الحدّ فلا ضمان (۱٦).
لأصالة البراءة، و قاعدة «الإحسان»26، و قول الصادق عليه السلام في المعتبر:
«من قتله الحدّ فلا دية له»27، و قريب منه غيره، ما لم يحصل التفريط و الخروج عما قرره الشرع في الحدّ، و إلا فلا إشكال في الضمان.
و لا فرق بين كون المورد من حقوق اللّه تعالى أو من حقوق الناس، و ما ورد في ثبوت الدية في الثاني كقول علي عليه السلام: «من ضربناه حدا من حدود اللّه تعالى فمات فلا دية علينا، و من ضربناه حدا في شيء من الناس فمات فان ديته علينا»28، محمول على مطلق الرجحان، مع اقتضاء نظر الإمام ذلك.
(مسألة ۸): يستحب لمن يريد استيفاء الحدّ إعلام الناس بذلك، بل يأمرهم بالحضور لإقامة الحدّ (۱۷)، و الأحوط حضور إقامة الحد طائفة (۱۸).
للإجماع، و قول علي عليه السلام عند إقامة الحد: «يا معشر المسلمين أخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ و لا يعرفنّ أحدكم صاحبه»29، و قريب منه غيره، مع أنه من موجبات الارتداع عن المنكر بالنسبة إلى الناس.
لقوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ30، و منشأ التردد دعوى الإجماع على الاستحباب، و عدم الوجوب، و أقل الطائفة واحد كما عن بعض اللغويين و جمع من الفقهاء و المفسرين، و عن علي عليه السلام: «الطائفة واحد»31، و أكثرها ثلاثة فما فوق.
(مسألة ۹): يستحب أن تكون الأحجار صغارا (۱۹)، بل هي الأحوط (۲۰)، و لا يجوز بمثل الحصى و الصخرة مما يقتله بالمرة الواحدة أو مرتين (۲۱).
إجماعا، و نصوصا، منها قول الصادق عليه السلام في الموثق: «و يرمي الإمام و يرمي الناس بعد بأحجار صغار»32، و مثله غيره.
جمودا على ظواهر النصوص التي تقدم بعضها.
لأصالة احترام النفس إلّا فيما أذن فيه الشارع، و المأذون فيه إنما هو غير الصخرة، قال في الجواهر: «و لا يقتل المرجوم بالسيف لعدم الأمر به»، و منه يعلم حكم الآلات القتالة الحديثة.
و المستفاد مما تقدم من الأخبار أن تكون الأحجار متوسطة، فلا يكتفى بما إذا كانت الأحجار في غاية الصغر، كرأس الأنملة مثلا، لأن ذلك خلاف قوله عليه السلام: «أحجار صغار»، مع أنه يستلزم تعذيب المرجوم و أذيته حتى يموت و لم يأذن فيه، بل نهى الشارع عنه كما يأتي.
(مسألة ۱۰): يكره أن يجري الحدّ من يكون للّه عليه حدّ (۲۲)، سواء ثبت الزنا بالإقرار أو البينة و سواء تاب عنه أم لا (۲۳).
لجملة من النصوص منها قولهم عليهم السلام في الصحيح: «لا يقيم الحد من للّه تعالى عليه حد، فمن كان للّه عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد»33، و مثله غيره، و ظاهرها و إن كان هو الحرمة، إلّا أن إعراض الأصحاب عنه أوهنه.
نعم هو الأحوط خصوصا في المثل.
للإطلاق الشامل للجميع، من غير دليل معتبر على الخلاف.
(مسألة ۱۱): لو التمس المرجوم أن يقتل بنحو خاص لا يجوز إجابته بل يجب قتله بنحو ما أمر الشارع (۲٤).
لظواهر الأدلة الدالة على اعتبار كيفية مخصوصة فيه.
(مسألة ۱۲): من يرجم يأمره المتصدّي للرجم بغسل الميت- بتمام الأغسال الثلاثة- مع شرائطها و يكفّن و يحنّط بجميع ما يعتبر فيهما فيرجم و يصلى عليه ثمَّ يدفن في مقبرة المسلمين كسائر أهل الإسلام (۲٥).
إجماعا، و نصا، قال الصادق عليه السلام: «المرجوم و المرجومة يغتسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك و يصلّى عليهما»34، و تقدم في التجهيزات ما يتعلق بالمقام35.
(مسألة ۱۳): لا يجوز قطع أعضائه بعد الرجم (۲٦)، و لا سبّه و لعنه و هتكه (۲۷).
لأنه مسلم تائب محترم، و لا يجوز ذلك في حق المسلم كما يأتي، و سيأتي في كتاب الديات إن شاء اللّه تعالى ما يتعلق بالمقام.
لما تقدم في سابقة، و في الخبر: «أن امرأة من جهينة أتت النبي صلّى اللّه عليه و آله و هي حبلى من الزنا فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وليها أن يحسن إليها، فإذا وضعت حملها فائتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثمَّ أمر بها فرجمت، ثمَّ صلّى عليها، فقال له عمر: يا رسول اللّه أ تصلي عليها و قد زنت؟! فقال صلّى اللّه عليه و آله: لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لو سعتهم، و هل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها للّه عز و جل»36، و عن علي عليه السلام في رجم سراقة الهمدانية: «كاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت و أغلق الباب فرموها حتى ماتت، ثمَّ أمر بالباب ففتح فجعل كل من يدخل يلعنها، فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حدّ إلّا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين»37، و عنه عليه السلام أيضا في المرجوم بعد ما حفر له و صلّى عليه قيل له:
«يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم»38.
(مسألة ۱٤): لو قطع بالحجارة جزءا من بدنه يجب رده إلى البدن عند دفنه (۲۸)، و لو أخطأ في ذلك شخص يتحقق الضمان (۲۹).
لعموم وجوب الدفن الشامل للجزء و الكل، كما مر في أحكام الجنائز.
لأصالة الضمان، إلّا إذا ورد فيه ترخيص صحيح شرعي، و هو مفقود.
(مسألة ۱٥): لا يجوز الافتداء عن الرجم و لا سائر الحدود و لو بلغت الفدية النفس بل أكثر (۳۰).
إجماعا من المسلمين، بل ضرورة من الدين، و إطلاق قولهم عليهم السلام:
«ليس في الحدود نظر ساعة»39، و في جملة من النصوص أنه لا شفاعة في حدّ و لا كفالة فيه40، المؤيد للمقام.
- الوسائل: باب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
- الوسائل: باب 25 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
- الوسائل: باب 25 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
- الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث: 3.
- السنن الكبرى للبيهقي ج: 8 باب 19 من كتاب الحدود الحديث: 2.
- السنن الكبرى للبيهقي ج: 8 باب 11 من كتاب الحدود صفحة: 221.
- الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث: 3.
- السنن الكبرى للبيهقي باب: 8 من كتاب الحدود صفحة: 218.
- الوسائل: باب 15 من أبواب حد الزنا الحديث: 4.
- الوسائل: باب 15 من أبواب حد الزنا الحديث: 3.
- الوسائل: باب 15 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
- الوسائل: باب 35 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
- الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث: 5.
- الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث: 2.
- الوسائل: باب 11 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
- الوسائل: باب 11 من أبواب حد الزنا الحديث: 7.
- الوسائل: باب 11 من أبواب حد الزنا: الحديث 7 و 3 و 4 و 8.
- الوسائل: باب 11 من أبواب حد الزنا: الحديث 7 و 3 و 4 و 8.
- الوسائل: باب 11 من أبواب حد الزنا: الحديث 7 و 3 و 4 و 8.
- راجع شرح المغني لابن قدامة ج: 10 صفحة: 127 كتاب الحدود.
- الوسائل: باب 11 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
- الوسائل: باب 11 من أبواب حد الزنا الحديث: 6 و 1.
- الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث: 6.
- سنن الكبرى للبيهقي باب: 8 من كتاب الحدود الحديث: 1 صفحة: 217.
- سنن الكبرى للبيهقي باب: 8 من كتاب الحدود الحديث: 1 صفحة: 217.
- سورة التوبة: 91.
- الوسائل: باب 24 من أبواب قصاص النفس الحديث: 9 و 1.
- الوسائل: باب 3 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 4.
- الوسائل: باب 31 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 3.
- سورة النور: 2.
- الوسائل: باب 11 من أبواب حد الزنا الحديث: 5.
- الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث: 1 و 3.
- الوسائل: باب 31 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
- الوسائل: باب 17 من أبواب غسل الميت الحديث: 1.
- راجع ج: 3 صفحة: 455- 457.
- السنن الكبرى للبيهقي ج: 8 باب: 8 من الحدود.
- الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث: 5.
- الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث: 4.
- الوسائل: باب 25 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
- الوسائل: باب 21 و 22 من أبواب حد الزنا.