بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين
و الصلاة و السّلام على أشرف خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين.
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين
و الصلاة و السّلام على أشرف خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين.
و أصلها ودى كعدى و في الحديث: «ان أحبوا قادوا و ان أحبوا و أدوا»۱، و الهاء في (دية) عوض عن الواو المحذوفة.
و قد تسمى الدية عقلا، إما لأن القاتل إذا قتل شخصا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، و شدّها في عقلها ليسلمها إليهم و يقبضوها منه، فسميت الدية عقلا. و كان الأصل في الدية الإبل ثمَّ قوّمت بعد ذلك بالذهب و الفضة و البقر و الغنم و غيرها كما يأتي.
و إما لأنها تمنع من الجرأة على الدم، فسميت عقلا.
و ربما تسمّى بالدم أيضا، تسمية للمسبب باسم السبب.
كما في القصاص، فالدية إما في النفس أو في ما دونها، و الثاني لها أفراد كثيرة، فقد تكون بالجرح أو البتر أو الخدش أو غيرها.
و المال إما مقدر شرعا فيسمى بالدية كما يأتي، أو غير مقدر شرعا فيسمى بالأرش أو الحكومة.
و شرعيتها ثابتة بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ۲.
و من السنة المتواترة بين المسلمين التي يأتي التعرض لبعضها.
و من الإجماع إجماع المسلمين، بل ضرورة من الدين.
و من العقل حكمه بحسن جبران الجناية على النفس أو الطرف بالمال، لأنه محترم عند العرف و العقلاء بعد النفس أو الطرف و سقوط القصاص كما يأتي فيجبر هما بالمال.
هذا الحصر استقرائي فقهي، كما هو المتعارف في الكتب الفقهية.