أما الأول، فلأنها كالزوجة في الأحكام. و منها الإرث مضافا إلى نصوص خاصة، منها صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يطلّق
المرأة؟ قال: ترثه و يرثها ما دام له عليها رجعة»4، و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «أيما امرأة طلقت ثمَّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه، فإنها ترثه و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، و إن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه، فإنه يرثها»5 إلى غير ذلك من النصوص كما يأتي.
و أما الثاني: فللإجماع و نصوص خاصة منها موثق عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة قال عليه السّلام: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها لم يصح بين ذلك»6، و في خبر أبي العباس عن الصادق عليه السّلام: قلت له: «رجل طلّق امرأته و هو مريض تطليقة، و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حد ذلك؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة»7، و في خبر الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمَّ مكث في مرضه حتى انقضت عدتها، فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه»8، و عن الصادق عليه السّلام: في رواية أبي العباس: «إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه، ورثته ما دام في مرضه ذلك، و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه. قال: قلت: فإن طال به المرض؟ فقال:
ما بينه و بين سنة»9، إلى غير ذلك من الروايات.