1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الإقرار
و هو الإخبار الجازم بحق لازم (۱) على المخبر أو بنفي حق له كقوله: له أو لك عليّ كذا أو عندي أو في ذمتي كذا أو هذا الذي في يدي لفلان أو ليس لي حق على فلان و ما أشبه ذلك (۲) بأي لغة كان، بل يصح‏ إقرار العربي بالعجمي و بالعكس (۳) و الهندي و التركي و بالعكس إذا كان عالما بمعنى ما تلفظ به في تلك اللغة (٤)، و المعتبر فيه الجزم (٥) بمعنى عدم إظهار الترديد و عدم الجزم به فلو قال: «أظن أو احتمل أنك تطلبني كذا» لم يكن إقرارا.
(مسألة ۱): يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقرّ بإقراره كونه دالا على الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور (٦) فإن احتمل إرادة غيره احتمالا يخل بظهوره عند أهل المحاورة لم يصح (۷) و تشخيص ذلك راجع إلى العرف و أهل اللسان (۸) كسائر التكلمات العادية و كل كلام و لو لخصوصية مقام يفهم منه أهل اللسان أنه قد أخبر بثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه من غير ترديد كان ذلك إقرارا، و كل ما لم يفهم منه ذلك من جهة تطرق الاحتمال الموجب للتردد و الإجمال لم يكن إقرارا (۹).
(مسألة ۲): لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداء و كونه مقصودا بالإفادة (۱۰)، بل يكفي كونه مستفادا من تصديقه لكلام آخر (۱۱) و استفادة ذلك من كلامه بنوع من الاستفادة (۱۲) كقوله (نعم) أو (بلى) أو (أجل) في جواب من قال لي (عليك كذا) أو قال (أ ليس لي عليك كذا) و كقوله في جواب من قال (استقرضت ألفا) أو (لي عليك ألف رددتها) أو (أديتها)، لأنه إقرار منه بأصل ثبوت الحق عليه و دعوى منه بسقوطه، و مثل ذلك ما إذا قال في جواب من قال (هذه الدار التي تسكنها لي اشتريتها منك) فإن الأخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له (۱۳) و دعوى منه بانتقالها إليه، و من ذلك ما إذا قال لمن يدعي ملكية شي‏ء معين ملكني (۱٤). نعم، قد توجد قرائن على أن تصديقه لكلام الآخر ليس تصديقا حقيقيا له فلم يتحقق الإقرار (۱٥) بل دخل في عنوان الإنكار كما إذا قال- في جواب من قال لي عليك ألف دينار- نعم أو صدقت محركا رأسه مع صدور حركات منه دلت على أنه في مقام الاستهزاء و التهكم و شدة التعجب و الإنكار (۱٦).
(مسألة ۳): يشترط في المقر به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في اخباره كان للمقرّ له حق إلزام عليه و مطالبته به (۱۷) بأن يكون مالا في ذمته عينا أو منفعة أو عملا أو ملكا تحت يده أو حقا يجوز مطالبته كحق الشفعة و الخيار و القصاص و حق الاستطراق في درب و إجراء الماء في نهر و نصب الميزاب على ملك و وضع الجذوع على حائط أو يكون نسبا أوجب نقصا في الميراث أو حراما في حق المقر و غير ذلك (۱۸).
(مسألة ٤): يشترط في المقر له أن يكون ممن يملك المقر به فلا يصح الإقرار لمسلم بخمر أو خنزير (۱۹).
(مسألة ٥): إنما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر و يمضي عليه فيما يكون ضررا عليه (۲۰) لا بالنسبة إلى غيره (۲۱) و لا فيما يكون فيه نفع المقر إذا لم يصدّقه الغير (۲۲) فإذا أقرّ بزوجية امرأة لم تصدّقه تثبت الزوجية بالنسبة إلى وجوب إنفاقها عليه لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه (۲۳).
(مسألة ٦): يصح الإقرار بالمجهول و المبهم (۲٤) و يقبل من المقرّ (۲٥)، و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام (۲٦)، و يقبل منه ما فسّره به (۲۷)، و يلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف و اللغة (۲۸) و أمكن بحسبهما ان يكون مرادا منه فلو قال لك على شي‏ء ألزم التفسير فاذا فسره بأي شي‏ء كان مما يصح أن يكون في الذمة على العهدة يقبل منه و إن لم يكن متمولا كحبة من حنطة (۲۹)، و أما لو قال لك عليّ‏ مال لم يقبل منه (۳۰) إلا إذا كان ما فسره به من الأموال لا مثل حبة من حنطة أو حفنة من تراب أو الخمر أو الخنزير (۳۱).
(مسألة ۷): لو قال لك أحد هذين مما كان تحت يده أو لك عليّ إما وزنة من حنطة أو شعير الزم بالتفسير و كشف الإبهام (۳۲) فإن عين الزم به (۳۳) و لا يلزم بغيره (۳٤) فإن لم يصدقه المقرّ له و قال ليس لي ما عينت سقط حقه لو كان المقر به في الذمة (۳٥)، و لو كان عينا كان بينهما مسلوبا بحسب الظاهر عن كل منهما (۳٦)، فيبقى إلى أن يتضح الحال و لو برجوع‏ المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره (۳۷)، و لو ادعى عدم المعرفة حتى يفسره فإن صدقه المقر له في ذلك و قال أنا أيضا لا أدري فلا محيص عن الصلح أو القرعة مع احتمال الحكم بالاشتراك (۳۸)، و الأحوط هو الأول (۳۹)، و ان ادعى المعرفة و عين أحدهما فإن صدقه المقر فذاك (٤۰) و إلا فله أن يطالبه بالبينة (٤۱)، و مع عدمها فله أن يحلفه (٤۲)، و إن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معا فلا محيص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة (٤۳).
(مسألة ۸): إذا قال المدعي «لي عليك ألف دينار» مثلا فقال الآخر انقده فهو إقرار إن لم تكن قرينة على الخلاف (٤٤).
(مسألة ۹): كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له (٤٥) فلو قال هذه الدار التي بيدي أيضا لأحد هذين يقبل (٤٦) و يلزم بالتعيين فمن عينه يقبل و يكون هو المقرّ له فإن صدقه الآخر فذاك (٤۷) و إلا تقع المخاصمة بينه و بين من عينه المقر (٤۸)، و لو ادعى عدم المعرفة و صدقاه في ذلك سقط عنه الإلزام بالتعيين (٤۹) و لو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه (٥۰).
(مسألة ۱۰): لا يجوز التعليق في الإقرار و لو كان على مشية غيره (٥۱).
(مسألة ۱۱): يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار (٥۲) فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون و السكران و كذا الهازل و الساهي و الغافل و كذا المكره. نعم، لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بماله أن يفعله كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين (٥۳).
(مسألة ۱۲): السفيه إن أقرّ بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل (٥٤) و يقبل فيما عدا المال كالطلاق و الخلع و نحوهما (٥٥)، و إن أقر بأمر مشتمل على مال و غيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال و يقبل بالنسبة إلى غيره (٥٦) فيحد من أقرّ بالسرقة و لا يلزم بأداء المال (٥۷).
(مسألة ۱۳): المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدا عليه و لا بجناية أوجبت أرشا أو قصاصا أو استرقاقا و لا بمال تحت يده من مولاه (٥۸) أو من نفسه بناء على ملكه (٥۹). نعم، لو كان مأذونا في التجارة من مولاه يقبل إقراره بما يتعلق بها (٦۰)، و يؤخذ ما أقر به مما في يده فإن كان أكثر لم يضمنه المولى (٦۱) بل يضمنه المملوك يتبع به إذا أعتق (٦۲) كما أنه لو أقر بما يوجب مالا على ذمته من إتلاف و نحوه يقبل في حقه و يتبع به إذا أعتق (٦۳).
(مسألة ۱٤): يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا و لاحقا و يشارك المقر له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر، كما تقدم الكلام في إقرار المريض بمرض الموت و إنه نافذ إلا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث (٦٤).
(مسألة ۱٥): إذا ادعى الصبي البلوغ فإن ادعاه بالإنبات اختبر و لا يثبت بمجرد دعواه (٦٥). و كذا إن ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة (٦٦)، و أما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل تأمل و اشكال (٦۷).
(مسألة ۱٦): يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق (٦۸) فلو أقر لدابة مثلا لغي. نعم، لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال فالظاهر قبوله و صحته (٦۹) إذ المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها و نحوها (۷۰).
(مسألة ۱۷): لو أقر لحمل يصح الإقرار و صح ملكية الحمل له كالإرث و النذر و نحوهما (۷۱).
(مسألة ۱۸): إذا كذّب المقر له المقر في إقراره فإن كان المقر به دينا أو حقا لم يطالب به المقر و فرغت ذمته في الظاهر (۷۲)، و إن كان عينا كانت مجهول المالك بحسب الظاهر (۷۳) فتبقى في يد المقر أو في يد الحاكم (۷٤) إلى أن يتبين مالكه هذا بحسب الظاهر، و أما بحسب الواقع فعلى المقرّ بينه و بين اللّه تفريغ ذمته من الدين و تخليص نفسه من العين (۷٥) بالإيصال إلى المالك و إن كان بذمته في أمواله، و لو رجع المقر له عن إنكاره يلزم المقر بالدفع إليه (۷٦).
(مسألة ۱۹): إذا أقر بشي‏ء ثمَّ عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه (۷۷)، فلو قال: له عليّ عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة و لو قال له عليّ كذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقبه، و كذا لو قال عندي وديعة و قد هلكت فإن إخباره بتلف الوديعة و هلاكها ينافي قوله (عندي) الظاهر في وجودها عنده. نعم، لو قال: «كانت له عندي وديعة و قد هلكت» فهو بحسب الظاهر إقرار بالإيداع عنده سابقا (۷۸) و لا تنافي بينه و بين طرو الهلاك عليها لكن هذا دعوى منه لا بد من فصلها على الموازين الشرعية (۷۹).
(مسألة ۲۰): ليس الاستثناء من التعقيب المنافي (۸۰) بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت و نفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي لأن الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات فلو قال له «عليّ عشرة إلا درهما» أو «هذه الدار التي بيدي لزيد إلا الغرفة الفلانية» كان إقرار بالتسعة و بالدار ما عدا الغرفة، و لو قال «ما عليّ شي‏ء إلا درهم» أو «ليس له من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية» كان إقرارا بدرهم و الغرفة هذا إذا كان الاخبار بالإثبات أو النفي متعلقا بحق الغير عليه و أما لو كان متعلقا بحقه على الغير كان الأمر بالعكس (۸۱)، فلو قال «لي عليك عشرة إلا درهما» أو «لي هذه الدار إلا الغرفة الفلانية» كان إقرارا بالنسبة إلى نفي حقه عن الدراهم الزائدة على التسعة و نفي ملكية الغرفة، فلو ادعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى الغرفة لم يسمع منه و لو قال «ليس لي عليك إلا درهم» أو «ليس لي من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية» كان إقرار منه بنفي استحقاق ما عدا درهم و ما عدا الغرفة (۸۲).
(مسألة ۲۱): الاستثناء المستغرق باطل (۸۳) و كذا لو أقر بشي‏ء ثمَّ اضرب عنه فيؤخذ بإقراره (۸٤).
(مسألة ۲۲): لو أقر بعين لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر كما إذا قال هذه الدار لزيد ثمَّ قال بل لعمرو حكم بكونها للأول و أعطيت له و أغرم للثاني بقيمتها (۸٥).
(مسألة ۲۳): من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب (۸٦) كالبنوة و الأخوة و غيرهما و المراد بنفوذه إلزام المقر و أخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة النكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف و نحو ذلك (۸۷)، و أما ثبوت النسب بين المقر و المقر به بحيث يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل و هو أنه إن كان الإقرار بالولد و كان صغيرا غير بالغ يثبت ولادته بإقراره إذا لم يكذبه الحس و العادة (۸۸) كالإقرار ببنوة من يقاربه في السن بما لم تجر العادة بتولده من مثله و لا الشرع (۸۹) كإقراره ببنوة من كان ملتحقا بغيره من جهة الفراش و نحوه و لم ينازعه فيه منازع (۹۰) فحينئذ يثبت بإقراره كونه ولدا له و يترتب جميع آثاره (۹۱).لتحقق الموضوع عرفا و شرعا فيترتب عليه جميع الآثار قهرا، و عمدة الدليل على التعميم الإجماع، و أما الأخبار فاستفادة التعميم منها مشكلة جدا فمنها قول علي عليه السّلام: «إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا»۱۱، و في خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثمَّ انتفى من ذلك؟ قال عليه السّلام: ليس له ذلك»۱۲، و في خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تسبى من أرضها و معها الولد و يتعدى إلى أنسابهما (۹۲) فيثبت بذلك كون ولد المقر به حفيدا للمقر و ولد المقر أخا للمقر به و أبيه جده، و يقع التوارث بينهما و كذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض، و كذا الحال لو كان كبيرا و صدّق المقر في إقراره مع الشروط المزبورة (۹۳) و إن كان الإقرار بغير الولد و إن كان ولد ولد فإن كان المقر به كبيرا و صدّقه أو كان صغيرا و صدّقه بعد بلوغه يتوارثان (۹٤) إذا لم يكن لهما وارث معلوم و محقق (۹٥)، و لا يتعدى‏ الصغير فتقول هو ابني و الرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي، و ليس لهم بينة إلا قولهم؟ فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت: لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة، و انما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان اللّه إذا جائت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقرة به و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحة منهما و لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض»۱۳، و غيرها من الأخبار كما سيأتي في محله. التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما (۹٦)، و مع عدم التصادق و وجود وارث محقق لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلا بالبينة (۹۷).
(مسألة ۲٤): إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثمَّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره (۹۸).
(مسألة ۲٥): إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به (۹۹) فيأخذ المنكر نصف التركة (۱۰۰) و يأخذ المقر الثلث، حيث إن هذا نصيبه بمقتضى إقراره و يأخذ المقر به السدس و هو تكملة نصيب المقر و قد تنقص بسبب إقراره.
(مسألة ۲٦): لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن (۱۰۱) و كان الباقي للولد إن صدقها الاخوة (۱۰۲) و إن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع و للزوجة الثمن و باقي حصتها للولد (۱۰۳).
(مسألة ۲۷): إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه و كان ميراثه للمقر إذا كان له مال (۱۰٤).
(مسألة ۲۸): ينفذ إقرار المريض كالصحيح (۱۰٥) و يصح إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي، و قد تقدم في كتاب الحجر (۱۰٦).
(مسألة ۲۹): لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت (۱۰۷) أو بشي‏ء من ماله للغير كان مقبولا (۱۰۸) لأنه كإقرار الميت و لو أقر بعضهم و أنكر البعض، فإن أقرّ اثنان و كانا عدلين ثبت على الميت و كذا العين للمقر له بشهادتهما و إن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة (۱۰۹)، و يؤخذ منه الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة فإذا كانت التركة مائة و نصيب كل من الوارثين خمسون فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين و كذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة و عشرين و كذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشي‏ء و أنكر البعض (۱۱۰).
(مسألة ۳۰): لو أقر بأن للّه عليّ مائة دينار مثلا فإن بين خصوصياته صرفه في ذلك و إلا فيعطيه إلى الحاكم الشرعي مع بيان الموضوع له (۱۱۱).
(مسألة ۳۱): لو تنازع المقر و المقر له فقال المقر له أقررت بمائة دينار مثلا و أنكره المقر يحلف المنكر إن لم يكن للمقر له بينة ( ۱۱۲).
(مسألة ۳۲): إذا تنازع المقر و المقر له فقال المقر: «أقررت لك بشاة» و قال المقر له «إنما أقررت ببقرة» مثلا يجري عليه حكم التداعي (۱۱۳).
(مسألة ۳۳): لو أشار إلى شخص و قال: «هذا الزيد الجالس يطلبني مائة دينار» ثمَّ بان أنه عمرو و ليس بزيد لا يتحقق الإقرار بالنسبة إلى الجالس و يكون الإقرار بالنسبة إلى زيد (۱۱٤).
  • الوسائل باب: ۳ من أبواب الإقرار ج حديث: ۱٦.
  • الوسائل باب: ۳ من أبواب الإقرار حديث: ۲.
  • مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب الإقرار ج: ۳.
  • الوسائل باب: ۱۲ من أبواب إحياء الموات: ۳ ج: ۱۷.
  • الوسائل باب: ۳ من أبواب الإقرار: ۲ ج: ۱٦.
  • الوسائل باب: ۱۲ من أبواب أحكام الصلح حديث: ۱.
  • الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱۱.
  • الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
  • تقدم في صفحة: ۲۳٥.
  • الوسائل باب: ۳ من أبواب الإقرار ج: ۱٦.
  • الوسائل باب: ۱۰۲ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۱.
  • الوسائل باب: ٦ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث: ۳.
  • الوسائل باب: ۹ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث: ۱.
  • الوسائل باب: ۲٦ من أبواب أحكام الوصايا حديث: ٥.
  • الوسائل باب: ۳ من أبواب الإقرار.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"