و هي بمعنى الاقتفاء و الأخذ.
بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب آيات، منها قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ۱، و منها قوله تعالى فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ۲، و منها قوله تعالى وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها۳، و غيرهما من الآيات المباركة، و من السنة أخبار مستفيضة منها صحيح أبي بكر:
«قلت له: رجل لي عليه دراهم فيجحدني، و حلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: نعم»4، و منها خبر جميل٥: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحد، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم»، إلى غير ذلك من الأخبار، و من الإجماع إجماع المسلمين، و من العقل قاعدة السلطنة على أموالهم، و بعد امتناع وصول المالك إلى العين، يسلط على نفس المالية عقلا.