1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب القضاء
  10. /
  11. طرق إثبات الدعوى
و ما يتعلق بها الدعوى: إما تثبت بالشاهدين أو بشاهدين و يمين- كالدعوى على الميت- أو بشاهد واحد و يمين. و هناك دعاوي أخرى تسمع بلا بينة و شاهد واحد و يمين (۱).

هذا الحصر استقرائي، يحصل للفقيه المتأمل في موارد سماع الدعوى.

(مسألة ۱): لا يجوز للحاكم إلزام المدعي بإحضار بينته (۲)، حتى لو قال: (إن لي بينة) فيتخير المدعي بين أمور ثلاثة: ترك أصل الدعوى، إحضار البينة، مطالبة اليمين من المنكر (۳).

لأصالة عدم الولاية للحاكم على هذا الإلزام، و الشك فيها يكفي في عدمها، ما لم تكن حجة معتبرة على ثبوتها له.

لأن الحق للمدعي، فيتخير بين الأمور الثلاثة و العمل بما شاء و أراد، ما لم يكن دليل على المنع، و هو مفقود.

(مسألة ۲): يجوز للحاكم إعلام المدعي بالتخيير في الأمور الثلاثة مطلقا (٤).

للأدلة الدالة على بيان الحق و إظهار الحكم، و أصالة الإباحة الشاملة للمقام، بلا فرق بين جهل المدعي بالحكم أو علمه، لشمول الأصل للصورتين، و تنبيه العالم أيضا يكون حسنا من باب التأكيد في إتمام الحجة.

(مسألة ۳): يجوز للمدعي إحلاف المنكر و لو كانت بينته حاضرة لديه عند الحاكم (٥)، و علم بقبول الحاكم لها (٦).

لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا رضى صاحب الحق يمين المنكر لحقه، فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي، فلا دعوى له، قلت له: و إن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم»۲4، مضافا إلى الأصل بعد كون الحق له.

لشمول الصحيح لذلك.

(مسألة ٤): يستمر تخيير المدعي بين الأمور الثلاثة إلى تحقق أحد أطرافها (۷)، و لو لم يحكم الحاكم (۸).

بإقامة البينة المقبولة عند الحاكم، أو حلف المنكر، أو ردّه الحلف إلى المدعي.

لإطلاق ما مر من صحيح ابن أبي يعفور آنفا.

(مسألة ٥): لو أحضر المدعي الشهود و عرف الحاكم أنه في مقام إقامتها فللحاكم أن يسأل الشهود حينئذ (۹)، و إلا فلا (۱۰).

لأصالة عدم وجوب السؤال، إلا في هذه الصورة.

لما تقدم من الأصل.

(مسألة ٦): لو شهدت البينة فالأقسام ثلاثة: إما أن يعلم الحاكم بجامعيتهما للشرائط، أو يعلم بفقدهما لبعض الشرائط، أو الشك في ذلك، ففي الأول يعمل بشهادتهما و في الثاني يطرحهما كما يأتي، و في الثالث يتفحص و يعمل بما يظهر له (۱۱).

أما القبول في الأول: فلفرض أن المقتضي للقبول موجود و المانع‏ عنه مفقود.

و أما الطرح في الثاني: فلفقد شرط الحجية، فلا موضوع للقبول.

و أما الفحص في الأخير فلأصالة عدم ترتب الأثر على شهادتهما إلا بذلك.

(مسألة ۷): لو علم الحاكم بعدم جامعيتهما للشرائط من فسق أو نحوه- طرحهما (۱۲)، و لو ادعى المدعي خطأ الحاكم في علمه تسمع منه (۱۳)، فإن أثبت ما يدعيه تقبل الشهادة، و إلا فلا (۱٤).

لأن علمه في هذه الجهة حجة بالنسبة إلى نفسه، فله العمل بعلمه.

لأن كل دعوى تصدر من كل مدع جامع لشرائط الدعوى تقبل، إلا إذا دلّ دليل على عدم القبول، و لا دليل عليه كذلك في المقام.

أما القبول في الأول: فلفرض أن المدعي أثبت اعتبار شهادتهما بحجة معتبرة، فتقبل لا محالة.

و أما الطرح في الأخير: فلعدم الاعتبار بشهادتهما، و عدم ثبوت ذلك عند الحاكم.

(مسألة ۸): لو ثبت جامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية و يعمل الحاكم بعلمه (۱٥).

لأن للتزكية طريقية لحصول العلم للحاكم بجامعية الشرائط، و المفروض حصوله، فلا موضوع للتزكية حينئذ.

(مسألة ۹): إذا ادعى المنكر عدم جمعهما- أو أحدهما- للشرائط تقبل منه (۱٦)، فإن أثبت دعواه أسقطهما و إلا أنشأ الحاكم الحكم (۱۷).

لأنه من الدعاوي الصحيحة، و له حق ذلك في المخاصمة.

أما الأول‏: فلسقوط البينة عن الاعتبار بعد ثبوت الجرح.

و أما الثاني‏: فلوجود المقتضي لصحة الحكم و فقد المانع.

(مسألة ۱۰): يجوز للحاكم الاعتماد على استصحاب الحال (۱۸).

أي العدالة أو الفسق، لأنه معتبر شرعا، و يجوز للحاكم الاعتماد على كل ما هو معتبر كذلك.

(مسألة ۱۱): لو لم يعلم الحاكم حالهما يقول: عليك تزكية الشهود، إذا جهل المدعي بأن عليه ذلك (۱۹)، فإن زكاهما بالطريق الشرعي (۲۰)، يقول الحاكم للمنكر: إن لك الجرح إن كان جاهلا به (۲۱)، فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه (۲۲)، و إن أقام البينة المقبولة على الجرح سقطت بينة المدعي (۲۳).

لأنه إرشاد للحكم، و بيان له بالنسبة إلى الجاهل، كما مر.

كإقامة البينة على التزكية.

مقدمة لصحة الحكم و تماميته، التي أقدم الحاكم عليه في هذه الخصومة و الحكومة، و لأنه إرشاد إلى الحكم المبتلى به فعلا بالنسبة إلى الجاهل به، و يؤيده ما عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم أنه كان يرسل شخصين من قبله لا يعلم أحدهما بالآخر، يسألان قبيلتيهما عن حالهما، فإن جاءا بمدح و ثناء حكم، و إن جاءا بشين ستر عليهما، و دعا الخصمين إلى الصلح، و إن لم يكن لهما قبيلة سأل الخصم عنهما، فإن زكاهما حكم و إلا طرحهما۲٥.

لتمامية الحكم حينئذ من جهته، و وجود المقتضي له و فقد المانع عنه.

لأصالة عدم اعتبار بينة المدعي بعد المعارضة بقيام البينة على عدم اعتبارها.

(مسألة ۱۲): إذا جهل الحاكم بحال الشهود و طلب من المدعي التزكية و أبدا عذرا و طلب من الحاكم الفحص لا يجب عليه ذلك و إن حسن استجابته (۲٤)، و لو طلب الحاكم الجرح في البينة المقبولة من المنكر و لم يفعل لا يجب على الحاكم الفحص و يحكم على طبق البينة (۲٥)، و لو استمهله لإحضار الجارح يمهله بالمقدار المتعارف (۲٦)، و لو ادعى المنكر إحضار الجارح في مدة طويلة يحكم على طبق بينة المدعي (۲۷).

لتماميتها، و عدم دليل على صحة الإمهال إلى هذا الحد، بل قد يتضرر المدعي بذلك.

أما أصل الاستمهال في الجملة، فلأن للمنكر (المدعى عليه) حق الجرح من غير تقييد بالفورية. و أما المقدار المتعارف، فلأنه المنساق عرفا في المقام بعد عدم دليل شرعي على التحديد يصح الاعتماد عليه، و يجوز للحاكم أن يحكم بالبينة لفرض تماميتها، ثمَّ ينقضه لو جاء بالجرح.

أما عدم وجوب الفحص، فللأصل، و أما الحكم على طبق البينة، فلفرض حجيتها و تماميتها.

أما عدم وجوب الفحص على الحاكم، فللأصل.

و أما حسن استجابته، فلأنه من قضاء حاجة المؤمن، و هو حسن بل مستحب، كما تقدم مكررا.

(مسألة ۱۳): إذا أقام المدعي البينة على حقه و لم يعرفهما الحاكم بجمعهما للشرائط فالتمس المدعي من الحاكم أن يرجع إلى المنكر في اعترافه بجمعهما للشرائط يجوز له ذلك (۲۸).

لأن الحق للمدعي، فله أن يستوثق لحقه بما شاء ما لم ينه الشارع، و ليس في البين نهي شرعي عن ذلك، فلا تجري أصالة عدم السلطنة له على ذلك بعد ثبوت الحق في الجملة.

(مسألة ۱٤): لو تبين فقد الشاهدين أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة من فسق أو نحوه- فإن كان ذلك بعد إنشاء الحكم يصح الحكم و تفصل به الخصومة، و كذا إذا كان بعد الشهادة و قبل إنشاء الحكم، و أما إن كان ذلك قبل الشهادة فلا أثر لها و لا يبقى موضوع للحكم حينئذ (۲۹).

أما صحة الحكم في الأول فلتمامية الشهادة، و وجود المقتضي لها و فقد المانع، و كذا بالنسبة إلى الثاني، لفرض عروض سبب الجرح بعد تماميته.

و منه يظهر بطلان الشهادة في الأخير.

(مسألة ۱٥): يكفي الإطلاق في كل من الجرح و التعديل (۳۰)، و لا يعتبر ذكر السبب فيهما (۳۱)، و لكن الأقسام ثلاثة: الأول: ما إذا أحرز اتحاد نظر الجارح أو المعدل مع نظر الحاكم في منشأ الجرح أو التعديل. الثاني: ما إذا لم يعلم ذلك. الثالث: ما إذا علم الاختلاف، و في الأولين يجوز الاكتفاء بالإطلاق بخلاف الأخير (۳۲).

أما الأول‏: فلفرض اتحاد نظريهما في سببي الجرح و التعديل.

و أما الثاني‏: فلأصالة عدم اعتبار ذكر السبب.

و أما الأخير: فلفرض تحقق اختلاف النظر، فلا بد من ذكر السبب حينئذ.

لتحقق التعديل و الجرح بدون ذكر السبب أيضا، كما في الشهادة على الطهارة و النجاسة و نحوهما، مما لا يذكر فيها السبب.

لإطلاق الأدلة، و السيرة.

(مسألة ۱٦): يعتبر في الجرح و التعديل ظهور اللفظ فيهما. و لا يعتبر سوى ذلك من الضمائم مثل أن يقول: انه مرضيّ، أو مقبول‏ الشهادة و نحوهما (۳۳).

أما كفاية كل لفظ، فلما مر غير مرة من حجية كل لفظ ظاهر في المحاورات، و أما عدم اشتراط الضم، فللأصل و الإطلاق.

(مسألة ۱۷): إذا تعارضت بينة الجرح و التعديل (۳٤)، تسقطان بالتعارض (۳٥). فعلى المدعى عليه اليمين (۳٦)، و لكن لو كانت لبينة المدعي حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها (۳۷) ففي الأولى تتم البينة و يحكم بها (۳۸)، و في الأخير تثبت اليمين على المنكر (۳۹).

لطرح البينة، بل و فسادها بالأصل.

لفرض تحقق العدالة بالأصل.

لاعتبار الاستصحاب شرعا، فيصح العمل بها ما لم يعلم الخلاف.

لانحصار فصل الخصومة بها حينئذ، كما أن له رد اليمين إلى المدعي.

لصدق عدم قيام حجة معتبرة على أحدهما في البين، و لأصالة السقوط في تعارض الحجتين مطلقا. هذا إذا لم يكن ترجيح في البين، و إلا فيؤخذ بالراجح.

كما إذا قالت إحداهما: أنها عادلة، و قالت الأخرى: أنها فاسقة، أو اختلفتا في الزمان و المكان.

(مسألة ۱۸): يشترط في الشهادة بعدالة البينة العلم بالعدالة (٤۰) إما بالشياع أو بمعاشرة موجبة لذلك (٤۱)، و لا يكفي في الشهادة حسن الظاهر و لو أفاد الظن (٤۲)، و لا الاعتماد على الأمارة و الأصل غير المفيدين للعلم (٤۳)، و كذا الشهادة بالجرح يعتبر العلم بفسقه، و تحرم الشهادة بما لا يوجبه من البينة و الاستصحاب (٤٤).

الكلام فيه عين الكلام في الشهادة على العدالة، بل كل مشهود به كذلك، لوحدة الدليل في الجميع من الكتاب، و السنة، و الإجماع، كما تقدم.

لعدم حصول العلم من ذلك كله، و إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً۳۰.

نعم يجوز الشهادة بعين ما حصل له، بأن يشهد الشاهد بقيام البينة، و مفاد الاستصحاب، و يقول: هذا مستصحب العدالة عندي، لكنه لا ينفع للشهادة المعتبر فيها العلم.

لأصالة عدم الاعتبار، إلا مع العلم به.

لأن المناط حصول العلم بها من أي منشأ حصل.

لقوله تعالى‏ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏۲٦، و قوله تعالى‏ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‏۲۷، و قول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم حينما سئل عن الشهادة: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»۲۸، و عن الصادق عليه السلام «لاتشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك»۲۹، و مضافا إلى الإجماع، و ما يأتي في أول كتاب الشهادة من أنها من الشهود، و لا اختصاص لذلك بالشهادة بالعدالة، بل يعم كل شهادة.

(مسألة ۱۹): يجوز للحاكم الشرعي الاعتماد على الثبوت التعبدي من البينة أو الأصل أو حسن الظاهر في حكمه في الخصوصيات (٤٥).

لأن كل ذلك طريق شرعي معتبر، يصح الاعتماد عليه في الشرع بعد الثبوت.

(مسألة ۲۰): إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر يجوز الحكم‏ بشهادتهما (٤٦).

لثبوت الموضوع حينئذ تعبدا، لكون حسن الظاهر كاشفا عن ثبوت الموضوع، فتكون الشهادة به حينئذ شهادة بالعدالة.

(مسألة ۲۱): لا أثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة فعل كبيرة ما لم يعلم أنه على وجه العصيان (٤۷) من دون عذر، فلو احتمل أنه فعلها لعذر يحرم جرحه و إن حصل له ظن بذلك بقرائن مفيدة له (٤۸).

لأن ارتكاب الكبيرة أعم من أن يكون على وجه المعصية، أو لعذر شرعي، بل لا بد من حمل فعله على الصحة.

لأصالة عدم حجية كل ظن ما لم يدل عليها دليل بالخصوص، و هو مفقود.

(مسألة ۲۲): إذا رضي المنكر بشهادة الفاسقين أو عادل و فاسق، أو عادل واحد لا يجوز للحاكم الحكم و لو حكم لا يترتب أثر عليه (٤۹).

للإجماع، و لأنه من الحكم بغير ما أنزل اللَّه تعالى.

(مسألة ۲۳): لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز جامعيتهما للشرائط من العدالة و غيرها- عنده (٥۰) و إن اعترف المنكر بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة (٥۱).

لعدم تحقق موضوع صحة الحكم حينئذ.

لأصالة عدم حجية مثل هذا الحكم، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۲٤): إذا تعارضت بينة الجارح و المعدل سقطتا (٥۲) مطلقا (٥۳).

لأصالة السقوط عند التعارض مطلقا.

سواء اتحدتا في العدد أم اختلفتا، بأن كان إحداهما اثنين، و في الأخرى أربعة، و كذا لا فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح و أربعة بالتعديل، أو اثنان بالتعديل ثمَّ اثنان آخران شهدا، كما لا فرق بين زيادة شهود الجرح على التعديل‏ أو بالعكس، لصدق تعارض البينتين، كما في سائر الموارد.

فالأقسام ثلاثة ..

فتارة: يصدق التعارض عرفا.

و أخرى‏: يشك في صدقه و عدمه.

و ثالثة: يعلم بعدم الصدق.

و في الأخير: لا موضوع للتعارض، فلا تجري عليه أحكامه.

و في الأول‏: يتحقق موضوعه و تجري أحكامه.

و في الثاني‏: يرجع إلى أصالة عدم الحجية، بعد الشك في صدق البينة الغير معارضة له.

(مسألة ۲٥): بعد إحراز الحاكم لمقبولية شهادة الشاهدين لا يعتبر معرفته لاسمهما و نسبهما، فلو شهد جمع يعلم الحاكم بأن فيهم عدلين كفى في صحة الحكم و لا يعتبر غير ذلك (٥٤).

كل ذلك للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

(مسألة ۲٦): لو تردد الشاهد في أصل الشهادة لا يجوز للحاكم ترغيبه في الإقدام على الإقامة (٥٥).

لأنه من الترغيب إلى المنكر، بعد فرض أنه متردد في الموضوع.

(مسألة ۲۷): يجب على الحاكم أن يكف عن التدخل في الشهادة حتى ينتهي الشاهد مما عنده إن كان تدخله موجبا لتضييع الحق (٥٦).

إجماعا، بل ضرورة من الدين.

(مسألة ۲۸): يجوز للحاكم الحكم بالبينة المقبولة بدون ضم يمين المدعي (٥۷) إلا فيما يأتي.

لإطلاق مثل قوله عليه السلام: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر۳۱»، مضافا إلى الإجماع.

  1. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ٥.
  3. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۷.
  4. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱۰.
  5. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱۱.
  6. مستدرك الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الحلق و التقصير حديث: 4.
  7. سورة المائدة: ۹٦.
  8. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  9. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱۰.
  10. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۳.
  11. الوسائل باب: 4 من أبواب زيارة البيت حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۸۲ من أبواب الطواف حديث: ۷.
  13. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱۲.
  15. الوسائل باب: 4 من أبواب زيارة البيت حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ۲ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۸4 من أبواب الطواف حديث: ۱.
  18. الوسائل باب: 4 من أبواب زيارة البيت حديث: ۱.
  19. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث: ۷.
  20. الوسائل باب: ۱4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
  21. تقدم في ج: ۱۳ صفحة: ۲۱۹.
  22. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱.
  23. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: 4.
  24. الوسائل باب: ۳ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۲.
  25. الوسائل باب: ۲ من أبواب الطواف حديث: ۳.
  26. راجع الوسائل باب: ۲۹ من أبواب مقدمة العبادات.
  27. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۳.
  28. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  30. الوسائل باب: ۱ من زيارة البيت أبواب حديث: ۱۰.
  31. الوسائل باب: ۱ من زيارة البيت أبواب حديث: ۹.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"