الحمد للّه الواقف على جميع
السرائر الموقوفة لدى حكمته عقول ذوي
البصائر و الصلاة و السلام على محمد و آله الذين
هم الموقوف عليهم عناياته الخاصة التي لا تحدها المشاعر.
هذه المادة- و- ق- ف- تستعمل بمعنى السكون و الحبس و الوقوف في مقابل الحركة و الجريان و الذهاب، و تستعمل بهذا المعنى اللغوي في السنة و اصطلاح الفقهاء فإنه في الاصطلاحين عبارة عن «تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة»، فعنوان الحبس و الإيقاف و السكون مأخوذ في معناه الاصطلاحي كما في معناه اللغوي، و يطلق عليه في الأخبار الصدقة1، بل هذا الإطلاق هو الغالب فيه، و بالمعنى اللغوي يطلق على السكنى و الرقبى و العمري، لتحقق الحبس و السكون فيها أيضا في الجملة و يصح إطلاق الصدقة عليها أيضا. و لكن إطلاق الصدقة على الوقف و أخواته إطلاق بالمعنى الأعم أي: مطلق الانتفاع مجانا و إلا فالصدقة بالمعنى الأخص تمليك مجانا قربة إلى اللّه تعالى.
و يصح أن يقال: أن الصدقة أما حدوثي فقط كما في الزكاة و نحوها، و إما ما دامي كما في السكنى و العمري و الرقبى و إما دائمي كما في الوقف.