1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الوقف و أخواته
  10. /
  11. كتاب الوقف و أخواته
الوقف هو تحبيس العين و تسبيل المنفعة (۱) و فيه فضل كثير و ثواب جزيل قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاثة: ولد صالح يدعو له، و علم ينتفع به بعد موته، و صدقة جارية» (۲) و فسّرت الصدقة الجارية بالوقف (۳).

الحمد للّه الواقف على جميع

السرائر الموقوفة لدى حكمته عقول ذوي

البصائر و الصلاة و السلام على محمد و آله الذين

هم الموقوف عليهم عناياته الخاصة التي لا تحدها المشاعر.

هذه المادة- و- ق- ف- تستعمل بمعنى السكون و الحبس و الوقوف في مقابل الحركة و الجريان و الذهاب، و تستعمل بهذا المعنى اللغوي في السنة و اصطلاح الفقهاء فإنه في الاصطلاحين عبارة عن «تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة»، فعنوان الحبس و الإيقاف و السكون مأخوذ في معناه الاصطلاحي كما في معناه اللغوي، و يطلق عليه في الأخبار الصدقة1، بل هذا الإطلاق هو الغالب فيه، و بالمعنى اللغوي يطلق على السكنى و الرقبى و العمري، لتحقق الحبس و السكون فيها أيضا في الجملة و يصح إطلاق الصدقة عليها أيضا. و لكن إطلاق الصدقة على الوقف و أخواته إطلاق بالمعنى الأعم أي: مطلق الانتفاع مجانا و إلا فالصدقة بالمعنى الأخص تمليك مجانا قربة إلى اللّه تعالى.

و يصح أن يقال: أن الصدقة أما حدوثي فقط كما في الزكاة و نحوها، و إما ما دامي كما في السكنى و العمري و الرقبى و إما دائمي كما في الوقف.

هذا التعريف هو المشهور نصا و فتوى، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، «حبّس الأصل و سبّل الثمرة»2.

هذا الحديث مستفيض بين الفريقين في الجملة3.

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين بقاء الوقف إلى الأبد كما هو النادر جدا أو انعدامه و زواله بحوادث الدهر كما هو الغالب لأن الثواب على النية و هي كانت مبنية على التأبيد و الدوام، و هو مقتضى تفضل اللّه تعالى و سعة رحمته غير المتناهية و غير مبتن على التعويض بل يعطى من يشاء بغير حساب.

لترتب الغرض الصحيح العقلائي على الدعوى، فتشملها الإطلاقات، و العمومات، بلا إشكال كما مر.

السادس: وجود طرف للمدعي في دعواه (۲۳)، فلا تسمع دعوى بلا طرف في البين (۲٤).

لظواهر الأدلة، و كلمات الأجلة، و أصالة عدم ترتب آثار الحكم، و خروجه عما هو المتعارف.

و طرف الدعوى .. تارة: شخص خارجي.

و أخرى‏: مردد بين محصور.

و ثالثة: بين غير محصور، فإن أمكن الحاكم رفع الخصومة بالموازين الشرعية في الأقسام الثلاثة تصح في الجميع، و إلا ففيما أمكن.

لعدم وجود شخص ينازعه، فكيف تتحقق الدعوى؟!

السابع: أن تكون الدعوى لرفع الخصومة لا لدفعها في المستقبل (۲٥)، فلو أراد إصدار حكم من الحاكم الشرعي فعلا ليترتب عليه الأثر بعد ذلك لا تسمع هذه الدعوى (۲٦).

لأن ذلك هو المتبادر من ظواهر الأدلة، و الدعاوي المتعارفة بين الناس، فيخرج ذلك عما هو المتعارف.

لما عرفت آنفا.

نعم يصح التماس فتوى من الحاكم الشرعي مطابقة للأدلة، ليترتب عليها الأثر بعد ذلك، و لكنها ليس من الحكم في شي‏ء و لا ربط له بالمقام.

(مسألة ۷): لا يعتبر الجزم في الدعوى فتقبل الدعاوي غير الجزمية مع ترتب الأثر الصحيح الفعلي عليها (۲۷).

نسب إلى المشهور اعتبار الجزم في الدعوى، لأصالة عدم وجوب ترتب الآثار، و لأنه المنساق منها، و بأنه ضرر على المدعى عليه إن سمعت الدعاوي الظنية أو الاحتمالية.

و فيه: أن الأصل محكوم بالعمومات، و الإطلاقات‏۳، و كونه المنساق على فرض قبوله إنما هو بحسب الغالب، و استلزام الضرر أعم من الجزم، إذ يمكن لزومه مع الجزم أيضا، فمقتضى العموم و الإطلاق قبولها مطلقا و لو كانت احتمالية، بعد صدق الدعوى و المدعي و المنكر، و وجود أثر صحيح في البين. و يشهد له ما ورد في صحة الإحلاف على التهمة، ففي الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: «لا يضمن الصائغ، و لا القصار، و لا الحائك إلا أن يكونوا متهمين، فيخوّف بالبينة و يستحلف، لعله يستخرج منه شيئا»4، و عنه عليه السلام أيضا: «لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، و إن اتهمته أحلفته»٥.

(مسألة ۸): تسمع الدعوى سواء كان المدعى عليه معينا أم مرددا بين شخصين مثلا (۲۸)، و كذا تصح الدعوى من شخصين- مثلا- على شخص واحد (۲۹).

للإطلاق، و العموم، بعد صحة الصدق العرفي، و تحقق الأثر الصحيح للدعوى، فيفصل الخصومة ثمَّ يقضي بالموازين الشرعية.

للإطلاق، و العموم- كما مر في سابقة- فيعمل القاضي في مورد التعدد بموازين القضاء بحسب رأيه من القرعة، أو التقسيط، أو غير ذلك.

(مسألة ۹): لا يعتبر في سماع الدعوى ذكر سبب الاستحقاق فتسمع الدعوى مطلقا، كان المدعى به دينا أو عينا أو شيئا آخر (۳۰).

لإطلاق الأدلة، و عمومها، الشامل لذكر السبب و عدمه، مضافا إلى الإجماع، و يأتي في دعوى القتل ما يتعلق بها.

(مسألة ۱۰): بناء على اعتبار الجزم في الدعوى لو أبرزها غير الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه (۳۱).

للأصل، بعد عدم شمول الأدلة لها، لكونها دعوى لا واقع لها.

(مسألة ۱۱): لا يعتبر حضور المدعى عليه في سماع الدعوى فتسمع الدعوى على الغائب مطلقا (۳۲)، فيعمل القاضي حينئذ بموازين القضاء على حسب نظره (۳۳).

للإجماع، و إطلاق الأدلة، و نصوص خاصة منها ما عن أبي‏ جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم قال: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم. و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا»٦.

و ما يظهر منه الخلاف كقول علي عليه السلام «لا يقضى على غائب»۷، محمول على ما إذا كان قصور أصل الدعوى.

لاستلزام صحة القضاء عليه ذلك كله، فيدل إطلاق جميع الأدلة عليه بالدلالة الالتزامية، فلو كان المدعى به عينا و قامت البينة، ردها إلى المدعي، و إن كان دينا (في الذمة) و قامت البينة، يبيع القاضي مال الغائب و يؤدي دينه إن انحصر في ذلك، و لكن لا يدفع إلى المدعي إلا مع الاطمئنان بعدم تضرر المدعى عليه لو حضر، كما تقدم في النص.

(مسألة ۱۲): لو أمكن إحضار الغائب بسهولة أو كان حاضرا في البلد و تعذر إحضاره بلا إعلام ففي جواز الحكم إشكال (۳٤)، نعم لو اعلم و لم يكن له عذر و مع ذلك امتنع عن الحضور يحكم عليه (۳٥).

من الجمود على الإطلاقات، و إطلاق النص الخاص المتقدم، فيجوز. و من احتمال انصرافها عن الصورتين، فلا يجوز.

لشمول الإطلاق له حينئذ، و سقوط احتمال الانصراف عنه.

(مسألة ۱۳): تسمع دعوى المدعي على الغائب مطلقا سواء ادعى جحود المدعى عليه أو لا (۳٦).

للإطلاق الشامل للصورتين.

و خلاصة الكلام أن الدعوى على الغائب لها أقسام ثلاثة:

الأول‏: دعوى الجحود على الغائب.

الثاني‏: دعوى مماطلته في أداء الحق الذي يكون عليه.

الثالث‏: دعوى أصل الحق من دون جحوده، و لا مماطلته، و لا ريب في ترتب الأثر على الدعوى في القسمين الأولين، و في القسم الثالث إن ترتب عليها غرض عقلائي تقبل، و إلا فلا تقبل.

(مسألة ۱٤): لا يعتبر في الحكم على الغائب ضم اليمين (۳۷)، و إن كان هو الأحوط (۳۸).

لظهور الإطلاقات، و ما تقدم من النص.

و لكن نسب إلى المشهور اعتبار ضم اليمين تنزيلا للغائب منزلة الميت، فكما تحتاج الدعوى على الميت إلى ضم اليمين فكذلك في المقام.

و هو لا يخلو عن القياس، و مقتضى إطلاق أدلة الدعوى على الميت- كما سيأتي- عدم الاحتياج إليها أيضا، و يأتي في الدعوى على الميت البحث مع المشهور إن شاء اللَّه تعالى.

ظهر وجه الاحتياط مما مر.

(مسألة ۱٥): لو حضر الغائب يكون على حجته فإن أراد جرح الشهود أو إقامة بينة معارضة يقبل منه (۳۹).

إجماعا، و نصا: «و يكون الغائب على حجته إذا قدم» كما تقدم‏۸.

(مسألة ۱٦): يختص نفوذ الحكم على الغائب بحقوق الناس فلا ينفذ الحكم عليه في حقوق اللَّه تعالى مثل شرب الخمر و الزنا و غيرهما (٤۰)، و لو كان المدعى به ما اجتمع فيه حق اللَّه تعالى و حق الناس كما في السرقة (٤۱)، ينفذ في حق الناس دون حق اللَّه تعالى (٤۲).

للأصل، و ظهور الإجماع، و انسباق حقوق الناس من الأدلة الخاصة- كما مر بعضها- و بناء حقوق اللَّه تعالى على التسهيل مهما وجد إليه‏ السبيل، فيشملها إطلاق قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ادرؤا الحدود بالشبهات» كما سيأتي.

ففيها القطع و الضمان، و الأول من حقوق اللَّه تعالى، و الأخير من حقوق الناس.

لأنهما موضوعان مختلفان، فيترتب على كل منهما حكمه.

(مسألة ۱۷): إذا تمت الدعوى من المدعي فإن أحضر المنكر معه و إلا يتوقف إحضاره على طلب المدعي ذلك من الحاكم الشرعي (٤۳).

لكونه صاحب الحق و الدعوى قائمة به، فيكون له حق إحضار المحكوم عليه، و يمكن له رفع اليد عن الدعوى رأسا، أو إيكال الدعوى إلى زمان آخر، إلى غير ذلك مما يفيد أنه حقه.

  1. راجع النصوص في المجلد السادس عشر صفحة: ۲۷۲.
  2. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
  3. راجع الوسائل: باب ۱۱ من أبواب صفات القاضي.
  4. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب الإجارة الحديث: ۱۱.
  5. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب الإجارة الحديث: ۱٦.
  6. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى الحديث: ۱.
  7. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى الحديث: 4.
  8. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى الحديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"