البحث فيه من جهات:.
فتارة: من حيث حكم الفسخ.
و أخرى: من حيث أنه أي خيار من الخيارات المعهودة؟
و ثالثة: في أنه ثابت مطلقا أو بعد عدم إمكان الإجبار.
و رابعة: من حيث الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
أما الأولى: فمقتضى الأصل عدم أثر للفسخ إلا برضاء الطرفين، و هو مقتضى أصالة اللزوم أيضا إلا أن تنطبق عليه إحدى الخيارات المعهودة.
و أما الثانية: فلا يبعد انطباق خيار تخلف الشرط الضمني البنائي العقلائي، لأن بناء متعارف العقلاء في هذه الأمور على الالتزام بذلك ضمنا و تبانيهما في القرار المعاملي عليه فيكون كالشرط المذكور في العقد في أن تخلفه يوجب الخيار.
و أما الثالثة: فمقتضى أصالة اللزوم، و إن لكل ذي حق إحقاق حقه، و صحة قيام المؤمنين بالأمور الحسبية في الجملة صحة الإجبار منه و مع عدم الإمكان أو عدم الأثر له يتحقق الخيار.
إن قيل: فعلى هذا يجوز الإجبار في كل خيار قبل إعماله مع أنهم لا يقولون به.
يقال: نعم، و لكن إطلاق أدلة الخيارات يدفع هذا الاحتمال لو كان الإطلاق واردا مورد البيان حتى من هذه الجهة، مع أنه قد تقدم في خيار الشرط صحة الإجبار، و في أحكام الخيارات بعض ما يتعلق به.
و أما الرابعة: فإن قلنا بجواز تصدي المؤمنين لمثل ذلك من الأمور الحسبية و لو مع التمكن من الحاكم الشرعي خصوصا لذي الحق فلا تصل النوبة إليه، و إن قلنا بتوقفه مطلقا على نظره و تصديه؛ فليس لذي الحق ولاية الإجبار و لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟
و الحق فيه التفصيل فإن كان المورد موردا للنزاع و الخصومة فلا بد من الرجوع إليه، و إن أمكن ذلك عرفا بلا منازعة و خصومة يجوز له ذلك لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كل معروف صدقة»۱۷، و عموم أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.