كتابا، و سنة، و إجماعا بقسميه قال تعالى وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ۱. و في موثق ابن الجهم: «عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال (عليه السلام): لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف»۲، و في موثق سماعه: «عن معتكف واقع أهله فقال (عليه السلام): هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان»۳.
و أما ما في بعض الأخبار من أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) لم يكن يعتزل النساء حين الاعتكاف كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): قال:
«كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، و ضرب له قبة من شعر، و شمر المئزر، و طوى فراشه. و قال بعضهم: و اعتزل النّساء، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا»4، فالمراد به عدم الاعتزال من جهة المعاشرة و المخالفة لا المجامعة و المباشرة.