1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل قد عرفت سابقا وجوب تغسيل
قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كلّ مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما: الشهيد المقتول (۱) في المعركة عند الجهاد مع الإمام‏ عليه السلام أو نائبه الخاص (۲). و يلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حالة الغيبة (۳) من غير فرق بين الحر و العبد، و المقتول بالحديد أو غيره، عمدا أو خطأ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا (٤) إذا كان الجهاد واجبا عليهم (٥)، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم (٦) إلا إذا كانوا عراة فيكفنون و يدفنون (۷).و يشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة (۸) أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، و أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل اللَّه أ يغسّل و يكفن و يحنّط؟ قال عليه السلام: يدفن كما هو في ثيابه. إلا أن يكون به رمق فإن كان به رمق ثمَّ مات فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّي عليه، لأنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله صلّى على حمزة و كفنه و حنطه، لأنّه كان قد جرد»۱.

و عنه عليه السلام أيضا قال: «الشهيد إذا كان به رمق غسّل و كفّن و حنّط و صلّي عليه، و إن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه»۲.

و في خبر أبي خالد: «اغسل كلّ الموتى: الغريق، و أكيل السبع، و كلّ شي‏ء إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسّل و إلا فلا»۳.

و عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام: «لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة و هو المرقال، و دفنهما في ثيابهما، و لم يصل عليهما»٤.

و لا بد من حمل قوله عليه السلام: «و لم يصلّ عليهما» على بعض المحامل أو طرحه، لكونه مخالفا للنصوص و الإجماع كما يأتي- و أما عمار بن ياسر- فهو ممن أجمع الفريقان على عظم شأنه و جلالته، و كان من أصحاب علي عليه السلام و استشهد في صفين، و روى الفريقان عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أنّه قال: «تقتله الفئة الباغية».

و هاشم بن عتبة المرقال كان من أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه و آله و كان من الفضلاء الأخيار الأبطال نزل الكوفة و كان مع علي عليه السلام في يوم صفين و أعطاه عليه السلام الراية و أسماه مرقالا، لأنّه يسرع في مشيه- و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه و لا يحنّط و لا يغسّل، و يدفن كما هو، ثمَّ قال: دفن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، و رداه النبي صلّى اللَّه عليه و آله برداء فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرح عليه، و صلّى عليه، و صلّى عليه سبعين صلاة، و كبّر عليه سبعين تكبيرة»٥.

و قال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم و ثيابهم»٦.

و عنه صلّى اللَّه عليه و آله أيضا قال في وصفهم: «زملوهم بكلومهم فإنّهم يحشرون يوم القيامة و أوداجهم تشخب دما اللون لون الدم و الرائحة رائحة المسك»۷. و لا بد و أن يكون هكذا لأنّ دماءهم الشريفة من أغلى شعارات إعلان الحق و التضحية و نصرة اللَّه- تعالى- فيجب التحفظ بهذا الشعار العظيم و الوسام الكبير كما هو عادة الناس أجمعين في التحفظ على أوسمتهم.

لكونهما المعلومين مما ورد للشهيد من الأحكام الخاصة في حال عدم الغيبة.

لصدق القتل في سبيل اللَّه بالنسبة إليه، فتشمله الإطلاقات المشتملة على هذا العنوان- مثل ما تقدم من صحيح أبان- فما نسب إلى الشيخين من الاختصاص بالقسمين الأولين لا وجه له، و لكن يجب أن يكون القتل في سبيل اللَّه مع شروط تأتي في كتاب الجهاد إن شاء اللَّه تعالى.

لصدق القتل في سبيل اللَّه بالنسبة إلى الجميع، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه.

هذا القيد توضيحي، لأنه إن كان الجهاد في زمان الحضور، فلا موقع لبحث الفقيه عن حكمه، و إن كان في زمن الغيبة، فلا يكون الا واجبا، لانحصاره في الدفاع الواجب غالبا إلا إذا فرض بسط يد الفقيه من كلّ جهة- و كانت هناك مصلحة راجحة للدعوة إلى الإسلام مع وجود جميع المقتضيات و فقد جميع الموانع- لأمكن حصول مطلق الرجحان و لكنّه فرض غير واقع كما لا يخفي.

للنصوص، و الإجماع، و تقدم جملة منها.

لإطلاق دليل وجوب التكفين الشامل لهذه الصورة، مضافا إلى الإجماع، و ما تقدم في صحيح أبان‏۸ أنّ رسول اللَّه كفن حمزة، لأنّه كان قد جرد- فيستفاد من التعليل الحكم الكلي لكلّ شهيد، و أما صحيح زرارة- أنّه صلّى اللَّه عليه و آله كفن حمزة في ثيابه- فيمكن حمله على بعض ثيابه الذي لم ينزع، لأنّ صدق التجرد لا ينافي كون بعض الثياب على الشخص لأنّ كلا منهما من الأمور الإضافية و يأتي في [مسألة ٦] بعض ما ينفع المقام.

هذا التعبير هو معقد إجماعهم، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم، و أما النصوص فهي: «الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن».

و قوله عليه السلام: «إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل».

و كذا: «إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه».

و قوله عليه السلام: «يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق فإن كان به رمق ثمَّ مات فإنّه يغسل». إلى غير ذلك مما هو قريب من هذه التعبيرات- كما تقدم.

ثمَّ إنّ المتصور من الشهادة أقسام:  الأول: الموت بمجرد وقوع القتل عليه.

الثاني: الموت بعده بلا فصل معتد به.    الثالث: موته في المعركة أدركه المسلمون أو لا.

الرابع: موته في الخارج المعركة مع بقاء الحرب.    الخامس: موته في المعركة أو خارجها مع انقضاء الحرب بلا فصل.

السادس: موته في المعركة أو خارجها بعد انقضاء الحرب بمدة. و مقتضى الإطلاقات وجوب التغسيل مطلقا إلا ما خرج بدليل صريح أو ظاهر معتبر، لأنّ المقيد إذا كان منفصلا و تردد بين الأقل و الأكثر يرجع في مورد الشك إلى الإطلاق و العموم- كما ثبت في محلّه- و لا ريب في أنّ لرمق الحياة مراتب متفاوتة فقد يطول ساعات، بل قد يدوم يوما و قد يدوم يوما و ليلة أيضا. و الموت المنتسب إلى حادثة في المعركة أيضا كذلك، فربما يحدث بعد أسبوع، أو أسابيع، أو شهور، أو سنة خصوصا في الأزمنة القديمة التي قلّت فيها وسائل العلاج، فلا بد للشارع في هذا الأمر القابل للتشكيك- كالكر، و السفر، و العدة، و أيام الحيض، و غير ذلك مما هو كثير- من تحديد حد خاص و حينئذ فالتحديد بصحة انتساب الموت إلى ما وقع في المعركة مطلقا و لو كان بعد مضيّ زمان من انقضاء الحرب مجمع على خلافه، كما أنّ اعتبار تحقق الموت بمجرد حدوث الجرح‏ عليه، خلاف ظواهر النصوص، و سيرة النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله، و الوصي عليه السلام و الحسين عليه السلام لأنّ بعض الشهداء في الغزوات كانوا يتكلّمون معهم عليهم السلام ثمَّ يفوزون بمقام الشهادة، فالأقسام الثلاثة الأول- مما تقدم- داخلة في عنوان الشهيد قطعا، كما أن القسم الأخير خارج عنه كذلك. إنّما الكلام في القسم الرابع و الخامس، و يمكن التمسك بإطلاق ما دل على عدم تغسيل الشهيد لهما أيضا، لفرض صدق الشهيد عليهما، و صدق تحقق الرمق بالنسبة إليهما أيضا، مع أنّ الانقضاء الحرب أيضا أقساما:

منها: ما إذا تمَّ الحرب رأسا لغلبة، أو صلح، أو نحو ذلك.

و منها: الانقضاء المادامي لأهبة سلاح أو استراحة، أو عروض مانع، أو نحو ذلك، و المتيقن ممن مات بعد انقضاء الحرب خصوص الأول دون الأخير.

و لعلّ إجمال الفقهاء و عدم التعرض للتفصيل، لندرة الابتلاء.

و يؤيد ما قلناه: ما رواه العلامة في المنتهى عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله:

«أنّه قال يوم احد: من ينظر ما فعل بسعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول اللَّه، فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له: إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات فأبلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عني السلام قال: ثمَّ لم أبرح أن مات و لم يأمر النبي صلّى اللَّه عليه و آله بتغسيل أحد منهم»۹.

فروع- (الأول): لو وجد قتيل في المعركة و لم يكن أثر جرح عليه و احتمل أن يكون قتله بصدمة قلبية- مثلا- أو نحو ذلك مما يوجب القتل، فالظاهر شمول الإطلاق له أيضا.

(الثاني): مقتضى ما تقدم- من أنّ دم الشهيد محترم عند اللَّه تعالى لانّه شعار الحق و التضحية في سبيله، و يبعث بدمائه يوم القيامة حاملا هذا الشعار- لا بد و أن يتحفظ الدم على الشهيد كي لا ينفصل عن جسده و ثيابه و أما سائر النجاسات، فسيأتي حكمها.

(الثالث): مقتضى إطلاق ما تقدم شمول الحكم لمن قتل بالوسائل الحديثة في هذه الأعصار في سبيل اللَّه مع تحقق سائر الشرائط.

الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص (۹) فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه- الخاص أو العام- يأمره (۱۰) أن يغتسل غسل الميت (۱۱) مرة بماء السدر، و مرة بماء الكافور، و مرة بماء القراح، ثمَّ يكفّن كتكفين الميت إلا أنه يلبس و صلتين منه (۱۲) و هما المئزر و الثوب قبل القتل‏ و اللفافة بعده، و يحنّط قبل القتل كحنوط الميت (۱۳)، ثمَّ يقتل فيصلّى عليه و يدفن بلا تغسيل، و لا يلزم غسل الدم من كفنه (۱٤)، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل (۱٥). و يلزم أن يكون موته بذلك السبب (۱٦) فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله (۱۷) و نيّة الغسل من الآمر (۱۸)، و لو نوى هو- أيضا- صح، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى (۱۹) و إن كان الأحوط إعادته (۲۰).

إجماعا، و نصّا قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «المرجوم و المرجومة يغسّلان و يحنّطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثمَّ يرجمان و يصلّي عليهما، و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل و يحنّط و يلبس الكفن ثمَّ يقاد و يصلّي عليه»۱۰.

و قريب منه غيره و المذكور في الأدلة خصوص المرجوم و المقتص منه و في إلحاق كلّ من يقتل بالحد قولان؟ فعن جمع هو الأول و لا دليل لهم، إلا أن ذكرهما من باب المثال، أو دعوى القطع بالمناط. و كلّ منهما مشكل.

ليس لهذا القيد في الأخبار عين و لا أثر، و الظاهر أنّه لمجرد الإعلام و الإرشاد، فلو كان عالما به، أو علمه غيره فلا وجه لوجوب أمر الإمام أو نائبه- كما يأتي عنه رحمه اللَّه في ذيل المسألة- و يمكن أن يقال: إنّ تجهيزات الميت تقوم بغيره بعد الموت، فلا بد و أن يستند إلى الغير أيضا إن كانت في حال الحياة و هو يحصل بمجرد التسبيب الأمري فقط و يشك في كفاية أمر غير الإمام أو نائبه مع أنه يحتمل أن يكون ذلك من فروع ولاية الحد و القصاص، فيختص به أيضا.

أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية، و يشهد له الاعتبار أيضا.

لا دليل عليه من نص أو إجماع، و مقتضى الإطلاق لبس تمام‏ القطعات، إلا ان نتمسك بالقرائن الخارجية بالاكتفاء، بالوصلتين، من أنّ كفنهما معرض للزوال و النجاسة، و التحفظ على البقاء و عدم النجاسة أولى منهما أمكن، أو غير ذلك من الوجوه الاعتبارية، و لكن في صلاحيتها لمقاومة الإطلاق إشكال، و يمكن أن يقال: إنّ كون الكفن في معرض الضياع نحو قرينة محفوفة بالكلام تقتضي الجمود على المتيقن منه، فلا يثبت الإطلاق فما ذكره الماتن هو الأجود.

لأنّ الظاهر أنّ ذكر الغسل و الكفن- في الأدلة- من باب المثال لكلّ ما يجب و يستحب.

لإطلاق النص في مثل هذا الحكم الذي يكون في معرض تنجيس الكفن و تلويثه غالبا، أو دائما، مضافا إلى أصالة البراءة.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

لأنّه المتفاهم من النص و الفتوى عرفا.

لإطلاق أدلة التغسيل من غير ما يصلح للتقييد.

بدعوى: أنّ السبب هنا أقوى من المباشر، و لكنّه أول الكلام و مقتضى صدور الفعل من المباشر كون النية منه أيضا و الأحوط أن ينويا معا.

بناء على عدم الموضوعية للأمر و أنّه طريق محض للإعلام. و أما بناء على الموضوعية، فلا بد من الأمر

لاحتمال الموضوعية في خصوص الأمر.

(مسألة ٦): سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة (۲۱)، و أما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه (۲۲)، و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة (۲۳) و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه (۲٤). و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب (۲٥)، و استثنى بعضهم الفرو و لا يخلو عن‏ إشكال خصوصا إذا أصابه دم، و استثنى بعضهم مطلق الجلود، و بعضهم استثنى الخاتم (۲٦). و عن أمير المؤمنين- عليه السّلام (ينزع من الشهيد الفرو، و الخف، و القلنسوة، و العمامة، و الحزام، و السراويل) (۲۷) و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر (۲۸) و المسألة محل إشكال (۲۹) و الأحوط عدم نزاع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.

لظهور الأدلة في ذلك، مضافا إلى الإجماع.

لإطلاق أدلة وجوب التكفين من غير مقيد، مضافا إلى ما تقدم في حديث تكفين حمزة.

لأصالة البراءة عن الحرمة لو كان فيه غرض صحيح و لم ينطبق عليه ما يوجب الحرمة من الإسراف و نحوه.

نصا، و إجماعا قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «الذي يقتل في سبيل اللَّه يدفن في ثيابه»۱۱.

و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله في- شهداء أحد-: «زملوهم بدمائهم و ثيابهم»۱۲.

و لأنّ ثيابه المتلطخة بدمائه من مظاهر التحكيم يوم القيامة، إذ الشهداء يحشرون بدمائهم و ثيابهم يوم القيامة، و في قضية عمار: «ادفنوني و ثيابي فإني مخاصم»۱۳.

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما كان عليه أثر الدم أو لا و إن كان المنصرف منه هو الأول.

لعدم صدق الثوب على ما ذكر، فيرجع في حرمة نزعها إلى أصالة البراءة، مع أنّ المسألة من صغريات الأقل و الأكثر و حينئذ فإن لم يرض الورثة بكونهما مع الشهيد، أو كان إسراف عرفا وجب النزع، و الا فمقتضى الأصل عدم وجوبه.

نسب استثناء ذلك كلّه إلى المشهور، و يقتضيه الأصل بعد عدم صدق الثوب على ما ذكره و مع الشك في صدقه لا يجوز التمسك بإطلاق الثياب، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، نعم، إن كان المراد بالثوب مطلق ما معه يصح التمسك بالإطلاق و لكنه ممنوع.

و في الخبر: «الا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شي‏ء معقود إلّا حل»۱٤.

و ذكر الحزام خلاف الجمود على متن الخبر المذكور فيه المنطقة دون الحزام.

لذهابهم إلى دفنه بعمامته و سراويله و عدم دفنه بالخف و الفرو و القلنسوة و لو أصابها دم، و لكن ضعف الخبر أسقطه عن الاعتماد عليه.

من حيث تعلق حق الورثة، و احتمال الإسراف، و لا إشكال مع رضائهم، و عدم صدق الإسراف.

(مسألة ۷): إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع. و كذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض‏ بإبقائها عليه (۳۰).

كلّ ذلك لحرمة التصرف في حق الغير بدون إذنه بالأدلة الأربعة و لا تصلح أدلة المقام لمعارضتها قطعا.

فروع- (الأول): لو كان الثوب ذات قيمة، فالظاهر انصراف الأخبار عنه، لتنزلها على المتعارف.

(الثاني): لا فرق في الثياب بين كونها من قطن أو صوف أو غيرهما، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونها مما لا يؤكل لحمه، أو من الحرير، الا أن يقال: بانصراف الأدلة عنهما تنزيلا لثياب الشهيد منزلة الكفن.

(الثالث): مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونها متنجسة بنجاسة غير الدم أو لا، و احتمال الانصراف يجري هنا أيضا.

(مسألة ۸): إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا، فالأحوط تغسيله و تكفينه (۳۱) خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة و إن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه (۳۲).

لعمومات أدلة التغسيل، و التكفين لمن فارق روحه جسده من المسلمين، و الشهادة خصوصية زائدة لا بد من إحرازها و حيث لم تحرز فلا موضوع لأحكامها، فيكون التمسك بأدلة الشهادة بالنسبة إليه تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية بخلاف التمسك بأدلة التجهيزات، فإنّ موضوعها الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد و هو أعم من الشهادة بلا إشكال، فيكون الموضوع لوجوب التجهيزات ثابتا. و لعلّ وجه الاحتياط أصالة البراءة عن وجوب التجهيزات كما يشهد له ظاهر الحال.

لظاهر الحال، و عن بعض دعوى عدم الخلاف إن وجود فيه أثر القتل، و لكن لا اعتبار بالظاهر ما لم يوجب الاطمئنان، و يمكن استناد عدم الخلاف إليه أيضا، فلا اعتبار به ما لم يحرز أنّه من الإجماع المعتبر. ثمَّ إنّه بعد عدم إحراز موضوع الشهادة لا حرمة لإزالة دمه و نزاع ثوبه أيضا لعدم إحراز موضوع الحرمة، فيرجع إلى البراءة.

(مسألة ۹): من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون و المبطون، و الغريق، و المهدوم عليه، و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله (۳۳) لا يجري عليه حكم الشهيد، إذا المراد التنزيل في‏ الثواب (۳٤).

كما ورد عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله فإنّه ذكر: «من شهداء أمته غير الشهيد الذي قتل في سبيل اللَّه مقبلا غير مدبر الطعين، و المبطون، و صاحب الهدم، و الغرق، و المرأة تموت جمعا قالوا و كيف تموت جمعا يا رسول اللَّه؟

قال: يعترض ولدها في بطنها»۱٥.

و عن الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله من قتل دون عقال (عياله) فهو شهيد»۱٦.

و نحوه غيره، و قد ورد عنه صلّى اللَّه عليه و آله: «من ماتت في حيضها ماتت شهيدة»۱۷ إلى غير ذلك من الموارد.

فائدة: تنفع الموت في أوقات خاصة، و حالات مخصوصة كما قال اللَّه تعالى‏ وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‏۱۸.

و هذه الآية عامة شاملة لكلّ هجرة إلى كلّ مطلوب شرعي، و يدل عليه قول علي عليه السلام: «ضمنت لستة الجنة: رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة، و رجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة، و رجل خرج مجاهدا في سبيل اللَّه فمات فله الجنة، و رجل خرج حاجا فمات فله الجنة، و رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة، و رجل خرج في جنازة مسلم فمات فله الجنة»۱۹

و الظاهر أنّ ذكر الستة من باب المثال لا الخصوصية، فيشمل كلّ من خرج في قضاء حاجة المؤمن، و في طلب العلم و نحو ذلك مما هو كثير جدا.

و منها: الموت في يوم الجمعة قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع اللَّه عنه عذاب القبر»۲۰.

و قال الصادق عليه السلام: «من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر»۲۱.

و قال أبو جعفر عليه السلام: «ليلة الجمعة ليلة غراء، و يوم الجمعة يوم أزهر و ليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة، و من مات يوم الجمعة كتب له براءة من عذاب القبر، و من مات يوم الجمعة أعتق من النار»۲۲.

لما هو المتسالم عليه بين الأصحاب، بل هو معلوم عند أولي الألباب، مضافا إلى اشتمال النصوص: «على من قتل بين الصفين» أو «يقتل في سبيل اللَّه» و لا ريب في عدم شمولهما لمن ذكر من الشهداء.

(مسألة ۱۰): إذا اشتبه المسلم بالكافر (۳٥) فإن كان مع العلم‏ الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع، و إن لم يعلم ذلك لا يجب شي‏ء من ذلك. و في رواية يميز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها و لا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما.

إن كان الاشتباه بين الشهيد المسلم و الكافر، فلا يجب التغسيل و التكفين، للعلم التفصيلي بعدم وجوبهما، و يجب باقي التجهيزات، للعلم الإجمالي، و مع التجرد وجب التكفين أيضا و إن كان الاشتباه بين المسلم غير الشهيد و الكافر، فمع العلم الإجمالي بالمسلم وجب الاحتياط بتمام التجهيزات، و مع عدم العلم الإجمالي لا يجب شي‏ء في الصورتين و لا بد من حمل إجمال المتن على ما بيناه.

و أما الرواية، فهي صحيحة حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم بدر: لا تواروا إلا من كان كميشا يعني:

من كان ذكره صغيرا، و قال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس»۲۳. و هي مجملة، لأنّ للكبر و الصغر مراتب متفاوتة جدا مع أنّه لم يعلم المراد بكرام الناس، هل قصد صلّى اللّه عليه و آله بهم خصوص المسلمين، أو ذوي الفضائل النفسانية، لأنّ الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة؟ مع أنّه لم ينقل صدور هذا الحكم منه صلّى اللّه عليه و آله في سائر غزواته. و لعلّ ذلك كان قضية في واقعة. ثمَّ إنّ بناء الفقهاء- عند الدوران بين الإسلام و غيره- تغليب

جانب الإسلام و على هذا يجب الاحتياط مع عدم العلم الإجمالي أيضا الا أن يقال: إنّ المتيقن من بنائهم غير ذلك، أو العمدة- في تغليب جانب الإسلام عند الدوران- الإجماع فلا بد من الاقتصار على مورد تحققه.

فرع: لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد بينما لو كان جنبا أو لا، لظهور الإطلاقات الواردة في مقام البيان، و نسب إلى ابن الجنيد و المرتضى أنّه يغسّل، لحديث حنظلة بن أبي عامر الراهب حيث استشهد بأحد «فلم يأمر النبي صلّى اللَّه عليه و آله بغسله و قال صلّى اللَّه عليه و آله: «رأيت الملائكة بين السماء و الأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضة» و كان يسمى غسيل الملائكة»۲٤. و القضية مشهورة و مذكورة في كتب الفريقين.

و فيه: أنّه على خلاف المطلوب أدل، لأنّ غسل الملائكة شي‏ء و وجوب التغسيل على الناس شي‏ء آخر، و إذا اكتفي النبي صلّى اللَّه عليه و آله بغسل الملائكة لحنظلة فلم لا يكتفي صلّى اللَّه عليه و آله لغسلهم لسائر الشهداء الذين استشهدوا و هم على جنابة؟ و أيّ خصوصية لحنظلة حتّى تغسله الملائكة دون سائر من استشهد جنبا؟.

(مسألة ۱۱): مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (۳٦).

لأنّ الأول كان كالغسل شرعا. و الثاني قد اغتسل بحكم الشرع فلا موجب لغسل المس، إذ ظاهر دليل وجوبه أنه يجب لمس ميت يجب تغسيله بعد المس، فلا يشمل مس من لا يجب تغسيله.

(مسألة ۱۲): القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره، بل تلف في خرقة و تدفن (۳۷) و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن (۳۸)، و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث، و كذا إن كان عظما مجردا (۳۹). و أما إذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده‏ فتغسّل و تكفّن و يصلّى عليها و تدفن (٤۰) و كذا بعض الصدر إذا كان‏ مشتملا على القلب، بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم (٤۱) و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة (٤۲)، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا، و الأحوط القطعات الثلاث (٤۳) مطلقا. و يجب حنوطها أيضا.

أما عدم وجوب الغسل، فلظهور الاتفاق، و قصور الأدلة عن إيجابه، فيرجع إلى أصالة البراءة.

و أما اللف فهو المشهور، و تقتضيه مرتكزات المتشرعة، و استدل عليه بقاعدة الميسور، و الاستصحاب و لا بأس به لو صدق الميسور في الأول و لم يكن من الشك في الموضوع في الثاني الا أن يقرر بما يأتي في الصدر.

و أما الدفن، فلإجماع الفقهاء، و مرتكزات المتشرعة قديما و حديثا.

أما الغسل فيدل عليه النص، و الاستصحاب، و ظهور الإجماع قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه»۲٥ بناء على الملازمة بين وجوب غسل مس الميت و غسل الميت كما تسالم الفقهاء عليها. و الخبر و إن كان في المبان من الحيّ و لكنّه يشمل المبان من الميت بالأولى، و في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال عليه السلام: يغسّل و يكفن و يصلّى عليه و يدفن»۲٦.

و إطلاقه يشمل بقاء تمام العظم أو بعضها خصوصا في أكل السبع، فإنّ الظاهر أكله بعض العظام أيضا.

و أما كفاية اللف في الخرقة، فعمدة دليله الإجماع، و لكن ظاهر صحيح ابن جعفر هو التكفين. الا أن يقال: بانصرافه إلى صورة بقاء تمام العظام و لو بقرينة الإجماع على كفاية اللف في غيرها. و أما الدفن، فلما تقدم.

أما التغسيل، فلما تقدم من صحيح ابن جعفر، و غيره مما يدل على تغسيل أكيل السبع و إطلاقه يشمل العظم المجرد و ما كان مع اللحم و يشهد له قاعدة الميسور، و الاستصحاب بنحو ما يأتي في الصدر.

و أما لفه و دفنه فلظهور الإجماع، و بناء المتشرعة، و يصح الاستدلال لهما بإطلاق ما تقدم من صحيح ابن جعفر و إن كان مقتضاه وجوب التكفين أيضا، و لكن تقدم إمكان دعوى الانصراف إلى تمام العظام.

و عن بعض عدم وجوب التغسيل، لأصالة البراءة بعد ما دل على طهارة العظم من الميتة و لكن إطلاق صحيح علي بن جعفر حاكم عليها، فتأمل.

و أما عدم وجوب الصلاة، فللأصل بعد عدم دليل عليه و لزوم تقييد ما تقدم من صحيح عليّ بن جعفر بغير هذه الموارد كما يأتي.

على المشهور، و يظهر منهم التسالم عليه، لإطلاق أدلة التجهيزات بعد تنزيل الصدر المنزلة تمام البدن عرفا، و لاستصحاب الوجوب النفسي المنبسط على الكلّ، فإن زوال البعض لا يوجب سقوط الحكم بالنسبة إلى ما لم يزل، و لقاعدة الميسور بعد كون الصدر أعظم أجزاء الجسد.

و أما الأخبار الخاصة، فهي على أقسام:

الأول: صحيح الفضل عن الصادق عليه السلام: «الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، و وسطه و صدره و يداه في قبيلة، و الباقي منه في قبيلة؟ قال عليه السلام: ديته على من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصلاة عليه»۲۷.

بناء على أنّ ذكر الصلاة من جهة أنّها آخر التجهيزات، فيشمل جميعها، و إن ذكر اليد من جهة متابعة سؤال السائل لا التقييد. و في خبر البزنطي:

«المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب»۲۸.

بناء على أنّ المراد محل القلب سواء كان القلب موجودا فيه أو لا.

الثاني: صحيح ابن جعفر: «عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال عليه السلام: يغسّل و يكفّن و يصلى عليه و يدفن»۲۹.

و الظاهر رجوعه إلى القسم الأول أيضا، لأنّ العظام تشمل الصدر الذي فيه القلب بقرينة صحيحة الآخر: «سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن، فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه»۳۰.

و نحوه غيره، و هذه الأخبار تصلح دليلا للمشهور، مضافا إلى ما مر.

الثالث: قول الصادق عليه السلام في خبر طلحة: «لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصلّى عليه، و إن كان ناقصا من الرأس و اليد و الرجل»۳۱.

و لا يخفي أنّه يرجع أيضا إلى ما تقدم من الأخبار و لا منافاة بينه و بينها عند ذوي الأبصار.

الرابع: قول الصادق عليه السلام في مرسل البرقي: «إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلّي عليه و دفن و إن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه و دفن»۳۲.

و في خبر ابن المغيرة: «يصلى على كلّ عضو: رجلا كان أو يدا، و الرأس جزء فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه»۳۳.

و لكن قصور سندهما، و إعراض الأصحاب عنهما أسقطهما عن الاعتبار و لا بأس بحملهما على الندب. و الكلام في الصلاة هو الكلام في التغسيل من غير فرق فلا نعيده و يأتي في محلّه من [مسألة ٦] من (فصل الصلاة على الميت).

كلّ ذلك لإطلاق لفظ الصدر الوارد في صحيح الفضل بعد حمل لفظ القلب الوارد في غيره على محلّه سواء وجد القلب فيه فعلا أو لا.

لاستصحاب الوجوب الثابت قبل الانفصال.

نسب ذلك إلى الأصحاب تنزيلا له حينئذ منزلة التمام. ثمَّ إنّ وجوب الحنوط يدور مدار وجود مواضعه فيشمله حينئذ عموم دليل وجوبه هذا كلّه حكم‏ القطعة المبانة من الميت.

و كذا الكلام بعينه في المبانة من الحيّ على الأحوط. و قد نسب الوجوب إلى ظاهر الأكثر في الحدائق و يظهر منهم الملازمة بين وجوب الغسل بمسه و جريان أحكام الميت عليه و لكن الملازمة غير ثابتة و بلوغ فتوى الأكثر إلى حد الإجماع مشكل.

(مسألة ۱۳): إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال (٤٤).

لما تقدم من صحيح علي بن جعفر، مضافا إلى ظهور الاتفاق.

(مسألة ۱٤): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كلّ من الرجل و المرأة (٤٥).

هذه المسألة مكررة راجع [مسألة ۲] من (فصل اعتبار المماثلة).

  1. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ۷.
  2. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ۳
  4. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ٤.
  5. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ۸
  6. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ۱۱.
  7. مستدرك الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ۸.
  8. تقدم في صفحة: ٤۳۸.
  9. راجع المنتهى ج: ۱ الفرع السابع من المسألة عدم وجوب تغسيل الشهيد.
  10. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ۹.
  12. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ۱۱.
  13. مستدرك الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
  14. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  15. عيون اخبار الرضا كما في ج: ۱ سفينة البحار صفحة: ۷۲۰.
  16. الوسائل باب: ٤٦ من أبواب جهاد العدو حديث: ٥.
  17. مستدرك الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الحيض حديث: ۱٤.
  18. سورة النساء: ۱۰۰
  19. الوافي ج: ۱۳ باب: ٤۷ من أبواب ما قبل الموت.
  20. الوافي ج: ۱۳ باب: ٤۷ من أبواب ما قبل الموت.
  21. الوافي ج: ۱۳ باب: ٤۷ من أبواب ما قبل الموت.
  22. الوافي ج: ۱۳ باب: ٤۷ من أبواب ما قبل الموت.
  23. الوسائل باب: ٦٥ من أبواب الجهاد حديث: ۱ و راجع باب: ۳۹ من أبواب الدفن حديث: ۳.
  24. الوسائل باب: ۱٤ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
  25. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل المس حديث: ۱.
  26. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ٤.
  28. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱۲.
  29. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱
  30. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ٦.
  31. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱۷.
  32. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۹.
  33. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱۳.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"