1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة ۱): قد عرفت سابقا: (۱) أنّه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصّلاة (۲)، بل‏ و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة و لم يتذكر إلّا بعد السّلام على الأقوى (۳). و كذا إذا نسي التشهّد (٤)- أو أبعاضه (٥)- و لم يتذكر إلّا بعد الدخول في الركوع (٦)، بل أو التشهّد الأخير و لم يتذكر إلّا بعد السلام على الأقوال (۷) و يجب- مضافا إلى القضاء- سجدتا السهو أيضا لنسيان‏ كلّ من السجدة و التشهّد (۸).
(مسألة ۲): يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصّلاة و تشهّدها، من الطهارة، و الاستقبال، و ستر العورة، و نحوها، و كذا الذكر، و الشهادتان، و الصّلاة على محمد و آل محمد (۹) و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط (۱۰)، نعم، لو نسي الصّلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصّلاة على محمد بأن يقول: «اللّهم صلّ على محمد و آل محمد» و لا يقتصر على قوله: «و آل محمد». و إن كان هو المنسيّ فقط (۱۱) و يجب فيهما نيّة البدلية عن المنسيّ (۱۲)، و لا يجوز الفصل بينهما و بين الصّلاة بالمنافي كالأجزاء في الصّلاة (۱۳). أما الدعاء و الذكر و الفعل القليل و هو ذلك- مما كان جائزا في أثناء الصّلاة- فالأقوى جوازه. (۱٤)، و الأحوط تركه (۱٥). و يجب المبادرة إليهما بعد السلام (۱٦)، و لا يجوز تأخيرهما عن التعقيب و نحوه.
(مسألة ۳): لو فصل بينهما و بين الصّلاة بالمنافي عمدا أو سهوا- كالحدث و الاستدبار- فالأحوط استئناف الصّلاة بعد إتيانهما، و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما (۱۷). و كذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا (۱۸). أما إذا وقع سهوا فلا بأس (۱۹).
(مسألة ٤): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما، فالأحوط فعله بعدهما (۲۰).
(مسألة ٥): إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب- ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة- لا يجب قضاؤه (۲۱).
(مسألة ٦): إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي و أمكن تداركه فعله (۲۲) و أما إذا لم يمكن- كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي‏ عمدا و سهوا- فالأحوط إعادته ثمَّ إعادة الصّلاة و إن كان الأقوى كفاية إعادته (۲۳).
(مسألة ۷): لو تعدد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة. و لا يشترط التعيين على الأقوى (۲٤) و إن كان أحوط و الأحوط ملاحظة الترتيب معه (۲٥).
(مسألة ۸): لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما (۲٦) في الفوات على اللاحق. و لو قدم أحدهما بتخيل أنّه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب و لا يجب إعادة الصّلاة معه و إن كان أحوط.
(مسألة ۹): لو كان عليه قضاؤها و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار (۲۷)، فيأتي بما قدّمه مؤخرا أيضا و لا يجب معه إعادة الصّلاة، و إن كان أحوط. و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما أو لم يعلم المعيّن منهما (۲۸).
(مسألة ۱۰): إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت و لا شي‏ء عليه (۲۹). أما إذا علم أنّه نسي أحدهما و شك في أنّه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السّلام و تداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء (۳۰).
(مسألة ۱۱): لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقديم الاحتياط (۳۱) و إن كان فوتهما مقدّما على موجبه (۳۲)، لكن الأقوى التخيير. و أما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا (۳۳)
(مسألة ۱۲): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء- فالظاهر عدم وجوب إعادتها (۳٤) و إن كان أحوط (۳٥).
(مسألة ۱۳): لا يجب الإتيان بالسّلام في التشهّد القضائي (۳٦)، و إن كان الأحوط- في نسيان التشهّد الأخير- إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء و القضاء- مع الإتيان بالسّلام بعده كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة، مع الإتيان بالتشهّد و التسليم- لاحتمال كون السّلام في غير محلّه- (۳۷) و وجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصّلاة و حينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصّورتين لأجل السّلام في غير محلّه.
(مسألة ۱٤): لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصّلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين (۳۸) لكن الأحوط- إذا كانت من الأولتين- إعادة الصّلاة أيضا، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا- بعد إتمام الصّلاة- إعادتها، و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين- كما هو مذهب بعض العلماء (۳۹)- و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
(مسألة ۱٥): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محل تداركهما، ثمَّ بعد الفراغ من الصّلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء (٤۰).
(مسألة ۱٦): لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصّلاة (٤۱)، بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا (٤۲).
(مسألة ۱۷): لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد (٤۳).
(مسألة ۱۸): لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست ركنا أيضا- لم يجب عليه القضاء (٤٤)، بل يكفيه سجود السهو (٤٥).
(مسألة ۱۹): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها (٤٦) و الإتيان به، بل هو الأحوط، بل و كذا لو دخل في فريضة (٤۷).‏
(مسألة ۲۰): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما (٤۸) و إلّا وجب تقديم‏ العصر، و يقضي الجزء بعدها (٤۹) و لا يجب عليه إعادة الصّلاة (٥۰) و إن كان أحوط (٥۱) و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت صلاة العصر (٥۲) لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر (٥۳) أيضا، بعد الإتيان باحتياطها.
  1. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۳.
  2. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۸.
  5. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۷.
  6. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ٦.
  7. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۳.
  8. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ٥.
  9. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب السجود حديث: ۱.
  10. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۷.
  11. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۲.
  12. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۳.
  13. تقدّم في صفحة: ۳۱٦.
  14. الوسائل باب: ۲4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ٦.
  15. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ٦.
  16. تقدّم في صفحة: ۳۱٦.
  17. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱.
  18. الوسائل باب: ۳ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ٦.
  19. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ۲.
  20. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۲.
  21. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ٦ ملحق 4 و حديث ۳ و 4 و ۲.
  22. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهد حديث: ٦ ملحق 4.
  23. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهد حديث: ۳.
  24. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهد حديث: 4
  25. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهد حديث: ۲.
  26. الوسائل باب: ۸ و ۹ من أبواب التشهد حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۸ و ۹ من أبواب التشهد حديث: ۱ و ۳.
  28. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ۲
  29. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: 4.
  30. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ۲.
  31. تقدّم في صفحة: ۳۱۹.
  32. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ۱.
  33. راجع صفحة: ۲۰٥[ مسألة ۱۸] من فصل الخلل.
  34. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۱ و ۹.
  35. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ٦ و ۷ و ۸ و راجع باب ۷ و ۹ من أبواب التشهّد.
  36. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۲.
  37. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ۲.
  38. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ٦.
  39. تقدّم في صفحة: ۳۱۹.
  40. هو المحقّق آغا ضياء الدين العراقي( قدّس سرّه).
  41. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱.
  42. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب القراءة في الصلاة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"