لقول أحدهما (عليهما السلام)، في الصحيح: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر قاموا خلفه»۱ المحمول على الندب إجماعا، و عن المنتهى في المأموم الواحد لو وقف عن يساره فعل مكروها إجماعا.
أما المستحبات فأمور: أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا و خلفه إن كانوا أكثر (۱) و لو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن، بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه (۲) و لو كنّ أزيد وقفن خلفه (۳) و لو كان رجلا واحدا و امرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام و الامرأة خلفه (٤). و لو كانوا رجالا و نساء اصطفوا خلفه و اصطفت النساء خلفهم (٥). بل الأحوط مراعاة المذكورات. هذا إذا كان الإمام رجلا. و أما في جماعة النساء، فالأولى وقوفهنّ صفّا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز أمامهنّ من بينهنّ (٦). الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصف (۷). الثالث: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل: ممن له مزية في العلم، و الكمال، و العقل، و الورع، و التقوى، و أن يكون يمينه لأفضلهم (۸) في الصفّ الأول، فإنّه أفضل الصفوف (۹). الرابع: الوقوف في القرب من الإمام (۱۰). الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها (۱۱). هذا في غير صلاة الجنازة. و أما فيها أفضل الصفوف آخرها (۱۲). (السادس: إقامة الصفوف، و اعتدالها، و سدّ الفرج الواقعة فيها، و المحاذاة بين المناكب (۱۳). السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض، بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد (۱٤). الثامن: أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال الصّلاة من القنوت. و الركوع، و السجود (۱٥)- إلّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين (۱٦). التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّه تعالى، بالتسبيح و التهليل، و التحميد، و الثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام و يبقي آية من قراءته ليركع بها (۱۷). العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا (۱۸)، بل هو الأحوط (۱۹) و يستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم (۲۰) و يكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد (۲۱)، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة (۲۲). الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار (۲۳)، ما لم يبلغ العلوّ المفرط (۲٤). الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعيف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثمَّ يرفع رأسه و إن أحسّ بداخل (۲٥). الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة الحمد للّه ربّ العالمين (۲٦). الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن: قد قامت الصّلاة (۲۷). و أما المكروهات فأمور أيضا: أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف (۲۸)، و مع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام (۲۹). الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة بل عند الشروع في الإقامة (۳۰). الثالث: أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه (۳۱)، و أما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا (۳۲). الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، بل يكره في غير الجماعة أيضا (۳۳) كما مرّ إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ (۳٤) إلّا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان (۳٥). الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا (۳٦). السادس: إئتمام الحاضر بالمسافر و العكس (۳۷) مع اختلاف صلاتهما قصرا أو تماما. و أما مع عدم الاختلاف- كالائتمام في الصبح و المغرب- فلا كراهة، و كذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس و كما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام (۳۸)، و لا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس (۳۹).
لصحيح الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أصلّي المكتوبة بأمّ عليّ قال (عليه السلام)، نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك»۲. و قوله (عليه السلام): «الرجل إذ أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه»۳، و في بعض الأخبار: أنّها تقوم وراءه»4، و في بعضها «تكون خلفه»٥ و اختلاف هذه التعبيرات قرينة على الاستحباب كما هو المعروف بين الأصحاب، مع ظهور تسالمهم على عدم الفرق بين المقام، و ما مرّ في مسألة
المحاذاة من جهة كراهتها و استحباب تأخرها في المقامين، مع أنّ أصل الجماعة من المندوبات، فما ورد في كيفيتها يكون كذلك أيضا إلّا مع الدليل على الخلاف و هو مفقود.
لقول عليّ (عليه السلام): «المرأة خلف الرجل صف، و لا يكون الرجل خلف الرجل صفّا، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه»٦، و عن الصادق (عليه السلام): «المرأة صف و المرأتان صف و الثلاثة صف»۷.
لخبر الوليد قال: «سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء قال يقوم الرجل إلى جنب الرجل و يتخلفن النساء خلفهما»۸.
لقول الصادق (عليه السلام): «الرجل يوم النساء؟ قال (عليه السلام):
نعم، و إن كان معهنّ غلمان، فأقيموهم بين أيديهنّ و إن كانوا عبيدا»۹ و نحوه غيره مضافا إلى ظهور الإجماع و السيرة.
لنصوص كثيرة منها قول الصادق (عليه السلام): «و لا تتقدمهنّ و لكن تقوم وسطا منهنّ»۱۰ و نحوه غيره.
و هذه الأخبار في مقام النهي تنزيها عن تبرزها عند الإمامة كتبرز الرجل عند إمامته.
و أما النهي عن أصل التقدم في الجملة المعتبرة، في الإمامة بناء على عدم جواز المساواة، فليست متعرّضة له، فلا يجوز الاستدلال بها على الفرق بين إمامة الرجل و المرأة من هذه الجهة، و قد مرّ في الشرط الرابع من شرائط الجماعة ما ينفع المقام فراجع.
للنبويّ (صلّى اللّه عليه و آله): «وسطوا الإمام و سد الخلل»۱۱، و أما خبر عليّ بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال: «رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يصلّي بقوم و هو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط و كلهم عن يمينه و ليس على يساره أحد»۱۲ فحكاية فعل لا يدل على أكثر من أصل الجواز، فلا تعارض بينه و بين غيره.
قال الشهيد في الذكرى: «و ليكن يمين الصف لأفاضل الصف لما روي من أن الرحمة تنقل من الإمام إليهم ثمَّ إلى يسار الصف إلى الثاني» و ظهوره في الصف الأول بقرينة ذيله مما لا ينكر.
للإجماع، و النصّ كقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح جابر:
«ليكن الذين يلون الإمام منكم أولوا الأحلام و النّهي، فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه و أفضل الصفوف أولها و أفضل أولها ما دنا من الإمام»۱۳ و الظاهر أنّ ذكر أولى الأحلام و النهي من باب المثال لكل مرجع ديني فيشمل الورع و التقوى، كما أنّ الظاهر أنّ قوله (عليه السلام): «فإن نسي الإمام» من باب الحكمة لا العلّة، و في
الخبر: «إنّ الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل اللّه عزّ و جل»۱4، فيكون هناك مستحبان فعليان الأول اختيار الصف الأول مطلقا. و الثاني كون أهل الفضل في الصف الأول، و الظاهر أنّه ينبغي للناس تقديم أولي النّهي إلى الصف الأول، و ليس ذلك من الإيثار في العبادة، بل هو من تحصيل شرط كمال العبادة و تقريبها إلى القبول، و كذا الكلام في كون يمين الصف، فإنّ فيه اجتمع مستحبان أيضا.
لما تقدّم من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح جابر.
تأسّيا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و لأنّ اللّه «يحب التيامن في كل شيء»۱٥ و لمرفوع سهل: «فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد»۱٦، مضافا إلى ظهور الاتفاق.
لقولهم (عليهم السلام): «خير الصفوف في الصّلاة المقدم، و خير الصفوف في الجنائز المؤخّر»۱۷. ثمَّ إنّ هذا الاستثناء لا ربط له بالمقام كما لا يخفى.
للنصوص، و الإجماع، فعن الصادق (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله) قال: «أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي و من بين يديّ، و لا تخالفوا فيخالف اللّه تعالى بين قلوبكم»۱۸. و عنه (عليه السلام):
أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خلال»۱۹، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «سوّوا بين صفوفكم، و حاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان»۲۰.
لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، و يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد»۲۱، المحمول ذلك على الندب للإجماع.
للإجماع، و نصوص مستفيضة منها ما عن عليّ (عليه السلام): «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن قال: «يا علي إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك»۲۲ و الظاهر أنّ هذا كان حين وجّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليّا إلى اليمن، و عن الصادق (عليه السلام) «ينبغي للإمام أن يكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه»۲۳.
لإطلاق ما دل على استحباب تطويل الركوع و السجود و الصلاة۲4 بعد الشك في شمول أدلّة المقام له.
لما عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال: أبق آية و مجّد اللّه تعالى و أثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع»۲٥، لكن في خبر ابن أبي شعبة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته قال: فأتمّ السورة و مجّد اللّه و أثن عليه حتّى يفرغ»۲٦.
و يمكن الحمل على التخيير، و أفضلية إبقاء الآية. و أما التخصيص بالمأموم المسبوق كما في المتن، فلعلّه لأجل ظهور أخبار المقام في وجوب القراءة و لا وجوب بالنسبة إلى غيره.
لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر سماعة: «ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتّى يرى أنّ من خلفه قد أتموا الصلاة ثمَّ ينصرف هو»۲۷، و قوله (عليه السلام): «لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة»۲۸.
خروجا عن خلاف السيد و ابن الجنيد، فنسب إليهما الوجوب تمسكا بصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أيّما رجل أمّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم و لا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقا فإن علم أن ليس فيهم
مسبوق بالصّلاة، فليذهب حيث شاء»۲۹.
و كذا خبر ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلّم و لا ينصرف و لا يلتفت حتّى يعلم أنّ كل من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمَّ ينصرف»۳۰.
و لكن إعراض المشهور عن ظاهرهما، و معارضتهما بموثق عمار أوهنهما قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما صلّي ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته و سلّم أ يجوز له و هو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم»۳۱.
لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام)- في حديث-: «فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريين، فإذا أتمّ الرّكعتين سلّم، ثمَّ أخذ بيده بعضهم فقدّمه- الحديث-۳۲، و يدل عليه أيضا ما ورد في الإمام الذي عرض له مانع عن إتمام الصّلاة۳۳ فراجع ما تقدّم في [مسألة ۱٤] من أوّل (فصل الجماعة).
لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يؤم القوم فيحدث رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه»۳4.
المحمول على الكراهة بقرائن خارجية و داخلية و يشمل الحديث الأزيد بالأولى.
لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لم ينبغ أن يقدم إلّا من شهد
الإقامة»۳٥ المحمول على مطلق الرجحان و الفضيلة.
لقول الصادق (عليه السلام): «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه، كل ما يقول»۳٦، و يتأكّد الاستحباب في التشهّد، و السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، لصحيح حفص: «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد، و لا يسمعونه شيئا يعني: الشهادتين، و يسمعهم أيضا السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين»۳۷.
لانصراف الدليل عنه، و السيرة الفتوائية و العملية من الخلف و السلف على عدمه.
لخبر ابن عبيد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: إنّي إمام مسجد الحيّ فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم و أنا راكع، فقال: اصبر ركوعك و مثل ركوعك فإن انقطعوا و إلّا فانتصب قائما»۳۸، و ظاهره استحباب ذلك مرة واحدة و لا يبعد الشمول لما إذا كان في كل ركعة بخلاف ما إذا تعدّد في ركعة واحدة أو تعدّد في كل ركعة و لا ريب في شموله لما تقارب في هذه الأعصار من الأشعار بقول: «يا اللّه» أو نحوه من قول: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ».
لقول الصادق (عليه السلام): «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد،
ففرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد للّه ربّ العالمين و لا تقل آمين»۳۹ المحمول على الندب إجماعا.
لصحيح ابن سالم عن الصادق (عليه السلام): «إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة أ يقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم و إلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم»4۰.
للإجماع، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا تكونن في العثكل قلت:
و ما العثكل؟! قال: أن تصلّي خلف الصفوف وحدك»4۱ المحمول على الكراهة، لخبر أبي الصباح قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف وحدة فقال (عليه السلام): «لا بأس إنّما يبدو واحد بعد واحد»4۲.
لخبر سعيد الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي الصّلاة فلا يجد في الصف مقاما أ يقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته؟
قال (عليه السلام): نعم، لا بأس يقوم بحذاء الإمام»4۳.
لصحيح ابن يزيد: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟
قال (عليه السلام): إذا أخذ المقيم في الإقامة»44 و احتمال أن يكون المراد من الأخذ في الإقامة قول: قد قامت الصّلاة بعيد، فيشمل الحديث حين قول المؤذّن قد قامت الصلاة بالأولى.
لقول الصادق (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من صلّى بقوم فاختص نفسه بالدعاء، فقد خانهم»4٥.
مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المخترع و المأثور، فيغير مواضع الاختصاص حينئذ بلفظ الجمع. إلّا أن يكون دعاء مختصا بخصوص الإمام فلا وجه للتعميم حينئذ.
لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلمت أعدت الإقامة»4٦ المحمول على الكراهة بقرينة قوله (عليه السلام): «لا بأس أن يتكلّم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم إن شاء»4۷.
لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام و أهل المسجد إلّا في التقديم إمام»4۸ المحمول على شدة الكراهة جمعا و إجماعا.
لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان»4۹.
لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول»٥۰.
لقول الصادق (عليه السلام): «لا يؤم الحضرمي المسافر و لا المسافر الحضري»٥۱ المحمول على الكراهة، لقرائن داخلية و خارجية.
لظهور النصوص عرفا أنّ مناط الكراهة اختلاف كمية ركعات صلاة الإمام و المأموم من حيث الحضر و السفر لا اختلاف أصل حالتهما سفرا و حضرا مع الاتحاد في كمية الصلاة.
كل ذلك لأصالة عدم الإلحاق بالمسافر و الحاضر بعد عدم الدليل عليه، فيكون الإلحاق من القياس الباطل.
(مسألة ۱): يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّرا و الآخر متمّا أو كان المأموم مسبوقا- أن لا يسلم و ينتظر الآخر حتّى يتم صلاته و يصل إلى التسليم فيسلّم معه (٤۰)، خصوصا للمأموم (٤۱) إذا اشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما إلى أن يصل الإمام و الأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة و أما مع فواتها ففيه إشكال (٤۲) من غير فرق بين كون المنتظر. هو الإمام أو المأموم (٤۳).
لدرك فضل الجماعة في التسليمة أيضا مع وجود المقتضي و فقد المانع، و الظاهر كونه أفضل و قال في الجواهر- و نعم ما قال-: «لإطلاق أدلّة الجماعة و الحث عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبّس الإمام بأيّ جزء من أجزاء الصّلاة و إن لم يحسب ركعة إلّا بإدراك الركوع».
أقول: فإذا كان الشروع في الائتمام كذلك فيكون في البقاء عليه بطريق أولى. و أما ما ورد في جملة من أخبار اقتداء المسافر بالحاضر من قولهم (عليهم السلام): «فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم»٥۲ فهو في مقام بيان أنّ تكليف المسافر الإتيان بالركعتين فقط مع الحاضر و أنّ تكليفه لا ينقلب، لا أن يكون في مقام بيان وجوب التسليم قبل الإمام.
لصحيح ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)٥۳: «سألته عن إمام مقيم أمّ قوما مسافرين كيف يصلّي المسافرون؟ قال: ركعتين ثمَّ يسلّمون و يقعدون و يقوم الإمام فيتم صلاته، فإذا سلّم و انصرف انصرفوا».
بناء على أنّ المراد بقوله (عليه السلام) ثمَّ يسلّمون التسليم المندوب، و بقوله (عليه السلام): «و انصرف انصرفوا» تسليم الانصراف كما هو الظاهر، و يمكن أن يستأنس للمقام بما ورد في التاسع من مندوبات الجماعة فراجع.
لقصور دليل المقام عن معارضة ما دلّ على وجوب الموالاة- بناء
على وجوبه- هذا إذا لم يشتغل بالذّكر و الدعاء، و أما معه فهما من الصّلاة و لا تفوت الموالاة بهما و إن طالا، بل يمكن أن يقال: أنّ درك المتابعة أهم من فوت الموالاة.
لشمول الدليل لهما، و صلاحية كل منهما لدرك فضل الجماعة مع الانتظار، لكونه من الأمور الإضافية المتقوّمة بالطرفين.
(مسألة ۲): إذا شك المأموم- بعد السجدة الثانية من الإمام- أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحلّ (٤٤).
لقاعدة الاشتغال من غير دليل حاكم عليها، لأنّ رجوع المأموم و بالعكس إنّما هو في الشك في الرّكعات، و لا أقلّ من الشك في شمول دليله للمقام، فلا يصح التمسك به، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
نعم، لو حصل من الرجوع إليه الاطمئنان بالإتيان يعتمد عليه حينئذ، لاعتبار الاطمئنان العرفي من أيّ سبب حصل.
(مسألة ۳): إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شك في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع و السجدتين حتّى يتبيّن له الحال فإن كان في الثالثة أتى بالبقية و صحّت الصلاة و إن كان في الرابعة يجلس و يتشهّد و يسلّم (٤٥) ثمَّ يسجد سجدتي السهو لكلّ واحد من الزيادات من قوله: بحول اللّه، و للقيام، و للتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها (٤٦).
لأنّ الشك في الركعات الذي هو مورد جملة من الأحكام- من البناء على الأكثر أو المتابعة للإمام، أو البطلان- إنّما هو الشك الثابت المستقر الذي لا يزول بالتأمل و التروّي، و مع إمكان كونه زائلا لا تتعلق به الأحكام و لا ريب في أنّ الشك في المقام يصح زواله بانتظار ما يظهر من حال الإمام.
بناء على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و سيأتي التفصيل في محلّه و أنّه لا دليل يعتمد عليه على هذه الكلية.
(مسألة ٤): إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه (٤۷) إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه (٤۸) فيخرج عن العدالة بالمعصية و يعود إليها بمجرد التوبة (٤۹).
إن لم يمكن حمل صدورها على الصحة. و لو شك في أنّها هل صدرت منه على وجه العمد و الطغيان أو على وجه الغفلة و النسيان، فمقتضى ظهور حال المسلم هو الحمل على الأخير ما لم تكن قرينة على الخلاف.
و مع الشك في زوالها يستصحب بقاؤها.
لما ورد «أنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له»٥4، و مع الشك في التوبة لا يبعد صحة التمسك بظاهر الإيمان، فإنّه يقتضي الندامة بعد العصيان و كفى بالندم توبة» كما وردت به السنة»٥٥.
(مسألة ٥): إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به (٥۰)، و كذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها (٥۱) و إن علم أنّها من اليومية، لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس أو أنّها أداء أو قضاء أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء (٥۲) و لا يجب إحراز ذلك قبل الدخول (٥۳) كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ.
لأصالة عدم ترتب الأثر على هذا الاقتداء مع الشك في تحقق شرطه، و لكن لو اقتدى رجاء فبان في الأثناء أو بعد الفراغ أنّها مما يصح الاقتداء فيها و حصل منه قصد القربة صحت صلاته و جماعته لوجود المقتضي و فقد المانع. هذا إذا لم تكن قرينة عرفية على تعيين أنّها نافلة أو فريضة و إلّا فيعمل بها.
لجريان عين ما تقدم في سابقة هنا أيضا من دون فرق بينهما.
لتحقق شرطه و هو كون الإمام في اليومية، فيصح الاقتداء في كل ذلك نصّا، و إجماعا كما مرّ في [مسألة ۳] من أول (فصل الجماعة).
للأصل، و الإجماع، و الإطلاق.
(مسألة ٦): القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة، و أما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثمَّ عاد للمتابعة ثمَّ رفع أيضا سهوا ثمَّ عاد- فيشكل الاغتفار (٥٤) فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام. و كذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة و أما إذا زاد أربع فمشكل (٥٥).
من احتمال الانصراف إلى الواحدة فقط، فتكون الزيادة عليها من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان. و من أنّ هذا الانصراف لم يبلغ مرتبة الظهور العرفي، مع أنه يشكل أصل صحة الدعوى و الأخذ بالقدر المتيقن، لأنّ مثل هذه الزيادة التي يؤتى بها لأجل المتابعة يمكن أن لا تكون من الزيادة المبطلة أصلا- كما أشرنا إليه سابقا- و مع الشك، فالمرجع أصالتي عدم الصحة و عدم المانعية خصوصا في هذه الجماعة التي بنى الشارع على المسامحة مهما أمكن سيّما مع عدم تعرّض النصوص لذلك.
ظهر وجه الإشكال فيه كما ظهر دفعه أيضا و كذا إن زاد مرتين في سجدة.
(مسألة ۷): إذا كان الإمام يصلّي- أداء أو قضاء يقينيا- و المأموم منحصر. (٥٦) بمن يصلّي احتياطيا يشكل (٥۷) إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن و رجوع الشاك منهما إلى الآخر و نحوه لعدم إحراز كونها صلاة. نعم، لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة، لأنّه و إن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية- لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع- إلّا أنّه حكم شرعيّ ظاهريّ (٥۸) بخلاف الاحتياط، فإنّه إرشاديّ و ليس حكما ظاهريا (٥۹)، و كذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل، فإنّه حينئذ و إن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضا حكم شرعيّ فهي في ظاهر الشرع صلاة (٦۰).
لا وجه لقيد الانحصار، لأنّ في صورة عدم الانحصار أيضا لا يصح رجوع الإمام إلى من يصلّي احتياطا.
الإشكال في رجوع الإمام عند الشك إلى الذي يصلّي احتياطا لعدم
إحراز كون صلاته فريضة، فلا يتحقق موضوع الائتمام فلا يصح الرجوع حينئذ و أما رجوع المأموم المصلّي احتياط إلى الإمام في الشك في الركعات، فلا محذور فيه، لأنّ صلاة الإمام فريضة فإن كانت صلاة المأموم فريضة في الواقع فيتحقق موضوعه لا محالة، و إن كانت غير فريضة يكون رجوعه لغوا و لا أثر له- إن لم يحصل الاطمئنان- و كذا الكلام في زيادة الركن. فإنّها تكون للمتابعة في الجماعة الصحيحة. هذا إن كانت صلاة المأموم احتياطية ندبية، و أما إن كانت وجوبية فيصح الاقتداء بناء على جريان استصحاب بقاء الأمر الأول و ثبوت الوجوب الشرعي لا الوجوب الطريقي المحض إلى حكم العقل، و كذا يصح بناء على أنّ المراد بالفريضة أعمّ من الواجب بأصل الشرع أو بحكم العقل، فما تكون فريضة و مشروعة في أصلها الجماعة تصح الجماعة فيه أيضا. ثمَّ إنّ إشكاله (رحمه اللّه) في المقام ينافي إطلاق قوله بالصحة في مورد الاحتياط الاستحبابي في المسألة الأولى من أول فصل الجماعة فراجع.
إذا كان الحكم الشرعي الظاهري أعمّ من التأسيسي و التقريري- كما هو الظاهر من الكلمات- فالائتمام في هذه الصورة أيضا يصح، لأنّه و إن لم يكن حكما شرعيا تأسيسيا، لكنه حكم شرعيّ تقريريّ و إمضائيّ بأدلّة حسن الاحتياط مطلقا.
لأنّ موضوع جواز الائتمام كل صلاة حكم بصحة الائتمام فيها سواء كان منشأ الحكم العلم بنفس الواقع أم أمارة كاشفة عنه، أو أصل موضوعي أو حكمي معتبر شرعا.
فيشملها أدلّة مشروعية الجماعة في الفريضة.
(مسألة ۸): إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهّد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نيّة الانفراد بل هو باق على الاقتداء عرفا (٦۱).
لأصالة بقاء اتصاف الصلاة بالجماعة و بقاء الائتمام، فيكون المقام مثل ما إذا تأخّر المأموم عن الإمام في أثناء الصلاة عمدا ثمَّ لحق به، و متابعة المأموم مع الإمام في الصلاة علة في الجملة عرفا، لاتصاف صلاته بالجماعة، لا أن تكون من العلة الحقيقة الدقية بالنسبة إلى كل جزء، لعدم ابتناء الشرعيات عليها مطلقا.
(مسألة ۹): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته و ينفرد (٦۲)، و لكن يستحب له أن يتابعه في التشهّد متجافيا إلى أن يسلّم ثمَّ يقوم إلى الرابعة (٦۳).
لأصالة عدم حرمة قصد الانفراد في تمام الحالات مطلقا و قد مرّ في [مسألة ۱٦] من أول فصل الجماعة.
لقول أبي جعفر (عليه السلام) في المسبوق بركعتين: «فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين»٥٦، و قوله (عليه السلام) فيمن أدرك ركعة: «فإذا سلّم الإمام قام فقرأ»٥۷ المنساق منهما عرفا أنّهما في مقام بيان آداب الجماعة لا إيجاب حكم فيها.
و أما التجافي، فلإطلاق قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى أو أقعى إقعاء و لم يجلس متمكنا»٥۸ و تقدم
بعض الكلام في [مسألة ۱۹] من (فصل أحكام الجماعة).
(مسألة ۱۰): لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنّه أحوط (٦٤).
لما تقدم في [مسألة ۱] من (فصل أحكام الجماعة) بالنسبة إلى عدم وجوب الإصغاء. و بالنسبة إلى الاحتياط فيه، فراجع هناك.
(مسألة ۱۱): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب، و كذا لو رأى منه شيئا و شكّ في أنّه موجب للفسق أم لا (٦٥).
إن كان بنحو الشبهة الموضوعية. و أما في الشبهة المفهومية، فلا وجه للاستصحاب، لأنّه من للاستصحاب في المفهوم المردد، و أما الاستصحاب في الحكم الكلّي، فهو من وظيفة المجتهد و لا حظّ للعاميّ منه كما ثبت ذلك كله في محله.
(مسألة ۱۲): يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما (٦٦) لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة (٦۷) فيمشي القهقرى.
لأصالة عدم المانعية، و لما مرّ في [مسألة ۲] من (فصل مكروهات الصلاة) من جواز المشي في الصلاة، و لموثق سماعة: «لا يضرك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتأخّر إلى الصف الذي خلفك، و إذا كنت في صف و أردت أن تتقدّم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه»٥۹، بل مقتضى ما ورد في بعض الأخبار من الأمر بتسوية الصفوف و تتميمها٦۰ استحباب ذلك مطلقا و لو كان في أثناء الصلاة، و الأحوط جرّ الرجلين لا المشي الحقيقي.
لما دل على مانعية الانحراف و لا يصلح مثل موثق سماعة الوارد في مقام التحفظ على الآداب لتقييده.
(مسألة ۱۳): يستحب انتظار الجماعة إماما و مأموما و هو أفضل من الصّلاة في أول الوقت منفردا (٦۸)، و كذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة (٦۹).
لما دل على فضل الجماعة الراجح على فضيلة أول الوقت قطعا، و عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أيّهما أفضل أ يصلّي الرجل لنفسه في أول الوقت، أو يؤخّر قليلا و يصلّي بأهل مسجده إذا كان هو إمامهم؟
قال (عليه السلام)، «يؤخّر و يصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام»٦۱ و نحوه غيره، و هو و إن ورد في الإمام و يمكن أن يكون ذكره من باب المثال مع أنّه يعلم منه حكم المأموم بالملازمة عرفا.
لأفضلية الجماعة من الإطالة قطعا، و في خبر جميل بن صالح٦۲ عن الصادق (عليه السلام) قال: «سأله رجل فقال: إنّ لي مسجدا على باب داري، فأيّهما أفضل أصلّي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلّي بهم و أخفف؟ فكتب: صلّ بهم و أحسن الصلاة و لا تثقل» و قد مرّ عدم الفرق بين الإمام و المأموم من هذه الجهة قطعا.
فرع: لو دار الأمر بين الصلاة مع الخضوع و الخشوع و الصلاة مع الجماعة بدونهما، فالظاهر كون الجماعة أفضل أيضا، لكثرة الإطلاقات الواردة في فضلها مما لا يحصى.
(مسألة ۱٤): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة للرّجال و النّساء (۷۰)، و لكن تكره الجماعة في بطون الأودية (۷۱).
لإطلاق أدلّتها، و خصوص قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة»٦۳، و نحوه نصوص كثيرة، و لكن لا بد من مراعاة
اجتماع شرائط الجماعة.
فرع: لو تقدمت سفينة المأموم على سفينة الإمام في أثناء الصلاة ثمَّ تأخّرت، فالظاهر صحة الجماعة مع عدم التأخّر الفاحش بحيث تبطل هيئة الجماعة عرفا.
لقول أبي الحسن (عليه السلام): «لا تصلّ في بطن واد جماعة»٦4 المحمول على الكراهة إجماعا.
(مسألة ۱٥): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء،: فللإمام- إذا أحسن بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده- مثل أجر من صلّى مقتديا به و لا ينقص من أجرهم شيء (۷۲).
لقول الصادق (عليه السلام): «من أمّ قوما بإذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده فله مثل أجر القوم، و لا ينقص عن أجورهم شيء»٦٥.
(مسألة ۱٦): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصّلاة و أحكامها (۷۳).
لإطلاق قوله (عليه السلام): «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه»٦٦.
مضافا إلى الأخبار الخاصة كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام):
«أنّه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به»٦۷.
و كذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه»٦۸.
و ما عن قرب الإسناد قال: «لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا»٦۹.
و في موثق سماعة قال: «سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا، إلّا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم»۷۰.
و لكن ورد في بعض الأخبار المنع عن الاقتداء به كخبر السكوني عن علي (عليه السلام): «لا يؤم العبد إلّا أهله»۷۱. و يمكن الجمع بينهما بحمل ما دل على المنع على ما إذا لم يكن عالما بأحكام الصلاة- كما هو الغالب في العبيد- أو على الكراهة كما فعله صاحب الوسائل.
(مسألة ۱۷): الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ (۷٤).
تقدم ما يتعلق به في أول (فصل أحكام الجماعة) فلا وجه للتكرار لها.
(مسألة ۱۸): يكره تمكين الصّبيان من الصّف الأول على ما ذكره المشهور- و إن كانوا مميّزين (۷٥).
و عن بعض إلحاق المجانين و العبيد، و عن آخر إلحاق كل من ليس فيه فضل، و عن صاحب الجواهر: «لم أجد نصا بالخصوص في شيء من ذلك و إن كان يفهم من الرياض وجوده بالنسبة إلى الصبيان».
و عن بعض الاستدلال عليه بما مرّ من أنّه ينبغي أن يكون في الصف الأول أهل الفضل.
و يرد بأنّه مبني على كون ترك المندوب مكروها و لا دليل عليه. ثمَّ إنّ إطلاق قولهم يشمل المميزين أيضا.
(مسألة ۱۹): إذا صلّى- منفردا أو جماعة- و احتمل فيها خللا في الواقع و إن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب (۷٦) أن يعيدها منفردا أو جماعة (۷۷)، و أما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلّى منفردا ثمَّ وجد من يصلّي تلك الصّلاة جماعة (۷۸) يستحب له أن يعيدها جماعة (۷۹). إماما كان أو مأموما (۸۰)، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر (۸۱) جماعة، لكن القدر المتيقّن الصورة الأولى (۸۲). و أما إذا صلّى جماعة إماما أو مأموما، فيشكل استحباب إعادتها (۸۳) و كذا يشكل (۸٤) إذا صلّى اثنان منفردا ثمَّ أراد الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.
لمثل قوله تعالى وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ۷۲، و للأخبار الدالة
على رجحان الاحتياط شرعا مهما أمكن.
لأصالة بقاء التخيير الثابت بينهما في الابتداء، مضافا إلى النصوص الخاصة في إعادة الانفراد جماعة كما يأتي التعرّض لها.
ليس هذا اللفظ في النصوص و إنّما هو من عبارة المحقق في الشرائع.
للإجماع، و النصوص الآتية. ثمَّ البحث في هذه المسائل من جهات:
الجهة الأولى: في الأقسام المتصوّرة و أصولها سبعة: ۱- أن يصير من صلّي منفردا مأموما لصلاة الجماعة. ۲- أن يصير إماما للجماعة. ۳- أن يصير الإمام إماما مرّة ثانية. ٤- أن يصير من صلّى إماما مأموما لغيره. ٥- عكس ذلك. ٦- أن يصير المأموم مأموما ثانيا. ۷- إقامة نفس الجماعة التي أقيمت أولا مرّة أخرى إماما و مأموما.
الجهة الثانية: في حكم هذه الصور بحسب الشبهة الحكمية الكلية، و لا ريب في أنّ مقتضى أصالة البراءة و الإباحة الجواز في الجميع وضعا و تكليفا، لحديث الرفع، و قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
إن قبل: إنّ الإتيان بذلك تشريع و هو محرم بالأدلة الأربعة.
يقال أولا: لا وجه للتشريع مع ما تقدم من الإطلاقات الشاملة لجميع الصور.
و ثانيا: إنّ الإعادة تكون غالبا بقصد الرجاء و لا تشريع معه كما لا يخفى.
الجهة الثالثة: فيما يقتضيه الأصل الموضوعيّ و هو أصالة عدم ترتب الأثر، و عدم سقوط القراءة، و عدم اغتفار زيادة الركن، و عدم صحة رجوع كل منهما إلى الآخر في الشك.
و فيه- أولا: أنّها محكومة بالإطلاقات و العمومات- على ما تقدم جملة منها في أول فصل الجماعة.
و ثانيا: أنّها معارضة بأصالة بقاء الأثر الثابت الأولى قطعا، و مع الشك في السقوط يستصحب الثبوت، لأنّ المعادة عين المبتدأة عرفا و شرعا، فتجري فيها جميع ما كان لها من الأحكام و الآثار إلّا ما خرج بالدليل.
الجهة الرابعة: ظاهر جملة من الإطلاقات- التي تقدم بعضها- يشمل جميع ما مرّ من الأقسام مثل قوله (عليه السلام): «ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها و لكنّه سنّة»۷۳.
فإنّ إطلاقه يشمل جميع أقسام المعادة كالمبتدأة.
و مثل قوله (عليه السلام): «من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين»۷4، بل يمكن أن يقال: إنّه ترغيب إلى الإعادة مع الجماعة مطلقا، بل و إعادة الجماعة جماعة أيضا- إماما و مأموما- تأكيدا و تثبيتا لامتثال قوله» (عليه السلام).
و بالجملة: المعادة عين المبتدأة من كل جهة إلّا ما خرج بالدليل. و على أيّ تقدير المتأمل في المطلقات الواردة في الأبواب المختلفة من الجماعة يطمئنّ بالجواز في جميع الصور المتقدمة، و كذا من راجع ما ورد في فضل الجماعة۷٥.
يطمئنّ بأنّها مطلوبة للشارع بجميع أطوارها و شؤونها إلّا ما نصّ على عدم الجواز فيها.
الجهة الخامسة: المعروف بين الفقهاء أنّ العبادات توقيفية فلا بد فيها من الجمود على مورد النص، و هذا الكلام لا بد و أن يفصل، فإن كان المراد عدم إمكان جعل العبادة في مقابل الشارع، فهو حق لا ريب فيه لأنّ كيفية خدمة المولى لا تعلم إلّا نوابه الخاصين به، و إن كان المراد الجمود على دخل كل محتمل الدخل و الاحتياط بالنسبة إليه، فهو مخالف لما استقرت عليه سيرتهم-
فتوى و عملا- من الرجوع إلى الإطلاق و العموم، و أصالة البراءة في كل محتمل الدخل جزءا أو شرطا، و على هذا فالإجماع الذي يكون معقده هذه القاعدة لا اعتبار بإطلاقه، مع أنّه لا إجماع على الجواز في جميع الأقسام السبعة المتقدمة، و لا على المنع مطلقا، بل لا شهرة على المنع المطلق. و لم أر هذه المسألة معنونة بشقوقها في كتب المتقدمين، و إنّما حدث التشقيق من المتأخرين و متأخريهم، فاللازم تطبيق الحكم على العمومات و الإطلاقات و القواعد و الأصول العامة، فإن حصل من الأخبار الخاصة الواردة ما يخالفها نأخذ به و إلا فالاعتماد على ما قلناه.
الجهة السادسة: في الأخبار الخاصة الواردة منها:
صحيح هشام ابن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في الرجل يصلّي الصلاة وحدة ثمَّ يجد جماعة قال: يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء»۷٦.
و إطلاقه يشمل الإمامة و المأمومية كما أنّ قوله (عليه السلام): «يجعلها الفريضة إن شاء» ظاهر في صحة إتيانها بداعي الأمر الأول، و ذلك لأنّ للأمر الأول مراتب بحسب مراتب نقصان المأتيّ به، بل بحسب مراتب قبوله.
و منها: قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة۷۷: «لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم و هو ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها و إن كان قد صلّي، فإنّ له صلاة أخرى» و ظهوره في الإطلاق- بالنسبة إلى من صلّى منفردا أو جماعة إماما أو مأموما- و الإمامية و المأمومية ممّا لا ينكر كظهوره في استحباب أصل هذا العمل مطلقا سواء احتمل خللا في عمله الأول أم لا.
و منها: موثق عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمَّ يجد قوما يصلّون جماعة، أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم و هو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس»۷۸.
و إطلاقه يشمل الإعادة إماما أو مأموما كما أنّ لفظ «أفضل» ظاهر في الاستحباب.
و منها: خبر أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أصلّي ثمَّ أدخل المسجد، فتقام الصلاة و قد صلّيت فقال: صلّ معهم، يختار اللّه أحبّهما إليه»۷۹، و ظهوره في الاستحباب لا شبهة في، بل من ذيله يمكن استحباب الإعادة في كل مورد كانت المعادة ذات فضيلة لم يكن في المبتدأة كما إذا صلّي في بيته ثمَّ ورد المسجد فإعادتها فيه منفردا لدرك فضل المسجد إلى غير ذلك من جهات الفضل و مراتبه.
و منها: ما عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال: يصلّي معهم و يجعلها الفريضة»۸۰.
و ظهوره في الإعادة جماعة مطلقا ممّا لا ينكر.
و منها: صحيح ابن بزيع قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن أتاهم، و ربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل فأكره أن أتقدّم و قد صليت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سميت ذلك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّه. فكتب (عليه السلام) صلّ بهم»۸۱.
و في خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا صلّيت و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج، فإن شئت فصلّ معهم و اجعلها تسبيحا»۸۲.
المراد بالتسبيح الصلاة المندوبة، و في النبوي (صلّى اللّه عليه و آله) «رأى رجلا يصلّي وحده فقال: ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه»۸۳.
و إطلاقه يشمل من صلّى أيضا، بل صرّح بذلك في خبر آخر، فقد روي أنّ معاذا يصلّي مع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ثمَّ يرجع و يصلّي بقومه.
ثمَّ إنّ احتمال كون بعض هذه الأخبار في مورد التقية أو ظهور بعضها فيها لا
يوجب تقييد إطلاق الحكم بها إلّا إذا كانت قرينة خارجية معلومة على التقييد، و ذلك لما ثبت في محله من أنّ المورد لا يخصّص الوارد.
لإطلاق ما تقدّم من الأخبار، بل التصريح به في بعضها.
لإطلاق النصوص، و عدم وجود لفظ تلك الصلاة فيها. هذا مضافا إلى إطلاقات أدلة الجماعة، فتستحب الإعادة في هذه الصورة أيضا.
مع وجود إطلاق النصوص لا وجه للاقتصار على القدر المتيقن لأنّه مختص بما إذا كان الدليل منحصرا بالدليل اللبّي و شكّ في مدلوله بخلاف المقام الذي تمَّ الإطلاق في الأدلّة اللفظيّة.
لا إشكال فيه، لثبوت الإطلاق الشامل لهذه الصورة أيضا خصوصا في مثل صلاة الجماعة التي ورد في فضلها ما ورد- كما تقدّم- و لو فرض إمكان استفادة خصوصية من بعض أخبار المقام- المتقدمة- فهو من باب الغالب لا التقييد الحقيقيّ، فيشمل إطلاق الأخبار جميع الصور السبعة المتقدمة بلا دليل على الخلاف إلّا بعض شبهات ظهر دفعها فيما تقدّم من جهات البحث.
لا وجه لهذا الإشكال أيضا إلّا شبهة انصراف الأخبار عن هذه الصورة و هي شبهة ساقطة بعد التأمل فيما ذكرناه من الجهات.
(مسألة ۲۰): إذا ظهر بعد إعادة الصّلاة جماعة أنّ الصّلاة الأولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة (۸٥).
لأنّ المعادة عين المبتدأة في تمام الجهات مطلقا إلّا في أنّه لو صحّت المبتدأة تكون المعادة مندوبة قهرا، فلا بدّ و أن تجزئ عنها لو كانت باطلة.
(مسألة ۲۱): في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب (۸٦) لا الوجوب على الأقوى.
إن كان المراد الندب من حيث الجماعة، فلا ريب فيه، لظواهر ما تقدّم من النصوص. و إن كان المراد الندب من حيث ذات الصلاة، فهو مخدوش لأنّها كانت متّصفة بالوجوب و المفروض أنّ المعادة عين المبتدأة بجميع الخصوصيات و الجهات و منها قصد الوجوب- لو أراد قصد الوجه- و لا يلزم من ذلك أن تصير واجبة بالفعل، لأنّ قصد الوجوب يكون حينئذ كسائر الشرائط المعتبرة فيها، فكما أنّه يعتبر فيها الطهارة و نحوها من سائر الشرائط يعتبر قصد الوجوب أيضا- بناء على اعتباره- فيصحّ له ترك أصل الإتيان ثانيا، و لكن لو أتى لا بدّ و أن يكون مع الشرائط التي منها قصد الوجوب لو أراد قصده، فيكون الوجوب حكائيا لا نفسيا فعليا من كل جهة.
فروع- (الأول): يجوز تكرار المعادة- إماما أو مأموما أو هما معا- لغرض صحيح شرعيّ، لأنّ ذلك خير محض، فيشمله إطلاق قوله تعالى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ*۸4 مع أنّ الامتثال بعد الامتثال رجاء بداعي أن يختار اللّه أحبّهما إليه من أجلّ مقامات العبودية و الانقياد، كما يصح ذلك لقضاء حاجة المؤمن أيضا، فإنّ ما ورد في فضله۸٥ ممّا تبهر منه العقول.
(الثاني): تجوز إعادة الفريضة مطلقا لدرك شرف و فضيلة لم تكن في المبتدأة من فضل مكان، أو حالة انقطاع إليه تعالى، لما مرّ في بعض الأخبار من أنّه «يختار اللّه أحبّهما إليه»۸٦ مع أنّ صحة الامتثال بعد الامتثال موافق للقاعدة- كما ثبت في محله- إلّا إذا كان امتثال الأول علة تامة منحصرة لسقوط الأمر خطابا و ملاكا و قبولا بجميع مراتب القبول. و أنّى للعبد القاصر حصول العلم بذلك.
(الثالث): لا بدّ من تقييد جميع ما قلناه بما إذا لم يوجب الوسواس و إلّا يشكل أصل الجواز.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱۲.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۹ و ۳.
- الوسائل باب: ۲۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱۲ و غيره.
- كنز العمال ج: 4 حديث: ۲۹۰٦.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲ و في باب: ۸ منها حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.
- مستدرك الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۸ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۷۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۷۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٦۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
- راجع الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الركوع و باب: ۲۳ من أبواب السجود.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲ من باب التعقيب حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۲ من باب التعقيب حديث: 4.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب التعقيب حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب التعقيب حديث: ۸.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب التعقيب حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۷۲ من أبواب صلاة الجماعة.
- الوسائل باب: 4۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
- الوسائل باب: 44 من أبواب الأذان و الإقامة حديث:.
- الوسائل باب: ۷۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱۰.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۷.
- الوسائل باب: من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۸٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۸.
- الوسائل باب: ۸۳ من أبواب جهاد النفس حديث: ٥ و ٦.
- الوسائل باب: 4۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
- الوسائل باب: 4۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
- الوسائل باب: ٦۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۷۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۷۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۷4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۷۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۷۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
- سورة الحج: ۷۸.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۸.
- راجع الوسائل باب: ۱ و ۲ و ۳ من أبواب صلاة الجماعة.
- الوسائل باب: من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱
- الوسائل باب: من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۹ و ۱۰.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱۱
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۸.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۸.
- مستدرك الوسائل باب: 4۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
- سورة البقرة: ۱4۸.
- راجع الوسائل باب: ۲٥- ۲۹ من أبواب العشرة.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱۰.