الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة
و السلام على أشرف خلقه و رسوله محمد و آله
الطيبين الطاهرين حماة معالم الدين و معاهدة
هذه المادة- ش ر ك- تستعمل في المعنى الأعم من العين و المنفعة و الانتفاع و الحق و النية و القصد- كما في الرياء حيث أطلق عليه المشرك في جملة من الأخبار۱– و المعبود و غير ذلك من موارد استعمالاته في الكتاب و السنة، و في بعض الأخبار إن النطفة قد تصير شرك الشيطان و إن لم يذكر الزوج اسم اللّه تعالى عند المواقعة۲، و كذا الشركة في النسب و الوطن و غيرهما مما لا يخفى.
و استعمالاتها في الكتاب و السنة- و منها اصطلاح الفقهاء- عين المعنى اللغوي العرفي.
المذكور في المتن لا أن يكون في البين اصطلاح خاص بينهم و حقيقة شرعية أو متشرعة.
و لا ريب في ان مورد بحث الفقهاء لبعض أنواع الشركة العرفية اللغوية لا يوجب ذلك أن يكون لهم اصطلاح خاص في مقابل العرف و اللغة.
نعم، تختلف استعمالاته بحسب اختلاف المتعلق و الأغراض كما يأتي تفصيله.
و لا وجه للنقض و الإبرام في المقام.
كما لا وجه لإنكار صاحب الحدائق الشركة العقدية رأسا لأنه فاسد بلا كلام بل مخالف لإجماع الخاص و العام كما سيأتي، فمهما صدقت الشركة عرفا تترتب عليها الأحكام.
نعم، منشأ الشركة لها مراتب متفاوتة عرفا يكفي في ترتب أحكامها مجرد الصدق العرفي، و في مورد الشك لا يصح التمسك بدليل الشركة و لا تترتب أحكامها عليه لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.