1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الإجارة
  10. /
  11. فصل الإجارة
الإجارة من العقود اللازمة (۱)، لا تنفسخ إلا بالتقابل (۲)، أو شرط الخيار لأحدهما، أو كليهما (۳). إذا اختار الفسخ، نعم الإجارة المعاطاتية جائزة (٤) يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه (٥).
(مسألة ۱): يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة (٦)، و لا تنفسخ الإجارة به، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة (۷). نعم، للمشتري مع جهله بالإجازة خيار فسخ البيع (۸)، لأن نقص‏ المنفعة عيب (۹)، و لكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيرا بين الرد و الأرش فليس له أن لا يفسخ و يطالب بالأرش (۱۰)، فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشي‏ء في حد نفسه مثل العمى و العرج و كونه مقطوع اليد أو نحو ذلك (۱۱)، لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها (۱۲)، و أما لو علم المشتري أنها مستأجرة و مع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضا (۱۳). نعم، لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقدارا فبان أنها أزيد له الخيار أيضا (۱٤)، و لو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع لا إلى المشتري (۱٥). نعم، لو اعتقد البائع و المشتري بقاء مدة الإجارة و أن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا و تبين أن المدة منقضية، فهل منفعة تلك المدة للبائع حيث إنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا أو للمشتري لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل الى الغير أو بالاستثناء و المفروض عدمها؟ وجهان، و الأقوى الثاني (۱٦).نعم، لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه (۱۷). ثمَّ بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا؟ وجهان، لا يخلو أولهما من قوة خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن (۱۸). هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر، أما لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان، أقواهما العدم (۱۹). و يتفرع على ذلك أمور: منها: اجتماع الثمن و الأجرة عليه (۲۰) حينئذ. و منها: بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه (۲۱) بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.و منها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة (۲۲) لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين، و إن كانت مما لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع. و منها: رجوع المشتري بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها و قبل انقضاء مدة الإجارة، فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة (۲۳)، و يوجب الرجوع بالعوض و إن كان تلف العين عليه.
(مسألة ۲): لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر و اتفق وقوعهما في زمان واحد، فهل يصحان معا و يملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع؟ وجوه، أقواها الأول (۲٤)، لعدم التزاحم فإن البائع لا يملك المنفعة و إنما يملك العين و ملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية و هي متأخرة عن الإجارة (۲٥).
(مسألة ۳): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر على الأقوى (۲٦).نعم، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال الى البطن اللاحق، لأن الملكية محدودة (۲۷). و مثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيا (۲۸)، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف و آجر لمصلحة البطون إلى مدة، فإنها لا تبطل بموته و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة (۲۹)، و كذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من‏ خدمة أو غيرها، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة (۳۰)، و كذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به نفسه (۳۱). و لو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته (۳۲)، بل يستوفي من تركته (۳۳)، و كذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلا للعمل بل كان مالكا له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنه إذا مات تنتقل الى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل (۳٤)، و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته (۳٥)، و يكون للمؤجر خيار الفسخ (۳٦). نعم، إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته (۳۷).
(مسألة ٤): إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولّى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده، بطلت في المتيقن بلوغه فيه، بمعنى أنها موقوفة على إجازته (۳۸)، و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره (۳۹)، و ظاهرا بالنسبة إلى المحتمل (٤۰)، فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى- أي لا يجيز (٤۱)- خلافا لبعضهم (٤۲)، فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف، و هو كما ترى. نعم، لو اقتضت المصلحة اللازمة مراعاة إجارته مدة زائدة على زمان‏ البلوغ بحيث تكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته، تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه (٤۳)، و كذا الكلام في إجارة أملاكه (٤٤).
(مسألة ٥): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج (٤٥).
(مسألة ٦): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق (٤٦)، و ليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة، لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا و قد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة، فدعوى أنه فوّت على العبد ما كان له حال حريته، كما ترى. نعم، يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر و في المسألة وجوه: أحدها: كونها على المولى (٤۷)، لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه (٤۸). الثاني: أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة (٤۹)، و إن لم يمكن فمن بيت المال (٥۰)، و إن لم يكن فعلى المسلمين (٥۱) كفاية.الثالث: أنه إن لم يكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه و إن كان منافيا للخدمة (٥۲). الرابع: أنه من كسبه، و يتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته (٥۳). الخامس: أنه من بيت المال من الأول (٥٤)، و لا يبعد قوة الوجه الأول (٥٥).
(مسألة ۷): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به، فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ و الإبقاء (٥٦)، و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش (٥۷)، فله الفسخ أو الرضا بها مجانا. نعم، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة، لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة (٥۸)، و لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الإذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه، لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات و تتفاوت به الأجرة (٥۹)، و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب‏ بعد العقد و قبل القبض (٦۰)، بل بعد القبض أيضا و إن كان استوفى بعض المنفعة و مضى بعض المدة (٦۱). هذا إذا كانت العين شخصية و أما إذا كانت كلية و كان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد (٦۲)، بل له مطالبة البدل (٦۳). نعم، لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد (٦٤).
(مسألة ۸): إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة و لم يكن عالما به كان له فسخ العقد و له الرضا به (٦٥)، و هل له مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد ذلك، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه (٦٦)، لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين، و إلا فلا أرش فيه، مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا. هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية، و أما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل (٦۷) لا فسخ أصل العقد (٦۸) إلا مع تعذر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة (٦۹).
(مسألة ۹): إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء (۷۰) نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن، حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
(مسألة ۱۰): إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار (۷۱)، إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد (۷۲).
(مسألة ۱۱): ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان، بل و لا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع (۷۳)، و يجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي، و خيار العيب، و الغبن،- كما ذكرنا- بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط، و تبعض الصفقة، و تعذر التسليم، و التفليس، و التدليس، و الشركة، و ما يفسد ليومه، و خيار شرط ردّ العوض‏ نظير شرط ردّ الثمن في البيع (۷٤).
(مسألة ۱۲): إذا آجر عبده أو داره مثلا (۷٥) ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين، و لو فسخت الإجارة رجعت الى البائع و لو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة و ان كان تلف العين عليه، و اللّه العالم.
  1. الوسائل باب: ۷ من أبواب أحكام الإجارة.
  2. سبق في ج: ۱٦ صفحة: ۲۳۱.
  3. سنن ابن ماجه: ۲٦ من أبواب التجارات: ۲۱۹۹.
  4. راجع المجلد الثامن عشر صفحة: ۱۱۹.
  5. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المهور: 4.
  6. الوسائل باب: ۲4 من أبواب أحكام الإجارة: ۱.
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب أحكام العيوب.
  8. في نسخة التهذيب: ما لم ينقص الوقت، كما عن الوافي ج: ۱۰ باب: ٦٦ من أبواب الإجارة.
  9. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب أحكام الإجارة: ۱.
  10. الفقيه آية اللّه العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني قدّس سرّه.
  11. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب إحياء الموات: ۳.
  12. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب إحياء الموات: ۳.
  13. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المهور حديث: 4.
  14. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المهور حديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"