أما الأول: فلأصالة عدم تحقق المس و أصالة البراءة.
و أما الثاني و الثالث: فلأصالة البراءة.
و أما الرابع: فلأصالة بقاء الحياة و الحرارة إلى حين المس إن علم زمان حدوثه، و مع الجهل فالمرجع أصالة البراءة، سواء علم الموت و البرودة أو لا.
و أما الخامس: فللبراءة، بعد تعارض أصالة عدم الموت مع عدم الشهادة، و لكن يمكن أن يقال: إنّ أصالة عدم الشهادة عين تحقق الموت عند المتشرعة و مقتضى مرتكزاتهم عند التردد بين الشهادة و الموت عدم ترتيب آثار الشهادة فلا يلتفتون إلى أصالة عدم الموت حتّى يعارض بها أصالة عدم الشهادة و يأتي منه رحمه اللَّه في (فصل قد عرفت سابقا) وجوب تغسيل كلّ مسلم و في [مسألة ۸] وجوب الاحتياط في نظير المقام فراجع و أما الآخرين فلأصالة عدم تحقق موجب الغسل.
فروع- (الأول): من يخرج قلب الميت و أمعائه- مثلا- يجب عليه الغسل، لصدق مس الميت بالنسبة إليه، و لكن لو مس شخص آخر ذلك القلب أو الأمعاء لا يجب عليه الغسل، لأنّ الممسوس مجرد عن العظم.
(الثاني): لو وقع ميت غير مغسول- من تابوت مثلا- على شخص يجب عليه الغسل إن تحقق المس، لما يأتي في [مسألة ٥] و إن شك في ذلك فلا يجب.
(الثالث): لو أحرق الشخص و مات بذلك ثمَّ مسه إنسان، فإن استحيل إلى الرماد أو شيء آخر لا يجب الغسل بمسه و إلا وجب.
(الرابع): لو خرج من الميت قطعة دم جامدة و مسها شخص لا يجب عليه الغسل، للأصل.
(الخامس): لو تفرقت أجزاء شخص في الحرب- مثلا- و تلاشت، فمس اللحم المجرد لا غسل فيه و مس اللحم مع العظم يجب فيه الغسل و تقدم حكم العظم المجرد.
(السادس): مس الميت إنّما يوجب الغسل إن وقع المس مباشرة، فلو لبس في يده شيئا (كالقفاز أي الكفوف) ثمَّ مس الميت لا يوجب الغسل، للأصل بعد ظهور الأدلة في المس المباشري، و كذا لو لطخ الميت بشيء يمنع عن وصول المس إلى جسده و بدنه.
(السابع): لا فرق في الميت بين الحديث و القديم و لو كان قبل مائة سنة أو أكثر كما لا فرق في المس الموجب للغسل بين المحرم و الأجنبي و لا بين المس المباح و المحرّم و الواجب، و ذلك كلّه للإطلاق.
(الثامن): صرّح جمع بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد في سبيل اللَّه بشرطها و شروطها، لأنّ وجوب الغسل بالمس إنّما هو فيمن صار بالموت نجسا وجب تغسيله، و الشهيد لا يصير نجسا و لا يشرع تغسيله، و لخلو ما ورد في الغزوات عن الأمر بغسل من دفن الشهداء، و في كونهما كافيين للجزم بالعدم إشكال، و لذا نسب إلى جمع وجوبه، و يشهد لعدم الوجوب رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته»۱٦.
و طريق الاحتياط واضح.
(التاسع): من مس ميتا و نسي أن يغتسل، فصلّى بدون غسل زمانا ثمَّ تذكر وجب عليه قضاء ما صلاه، لفقد الطهارة من الحدث الأصغر.