السلم كالسلف لفظا و معنى لاتفاق النص و الفتوى و اللغة على صحة هذا الإطلاق، و تأتي الإشارة إلى بعض النصوص المشتمل على لفظ «السلم».
و يقال له: السلم أيضا (۱) و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة (۲). و يقال للمشتري «المسلم» بكسر اللام، و للثمن «المسلم» بفتحها و للبائع «المسلم إليه» و للمبيع «المسلم فيه» (۳) و هو يحتاج إلى إيجاب و قبول (٤). و من خواصه ان كل واحد من البائع و المشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب و القبول من الآخر (٥)، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع و أشباهه بأن يقول: بعتك طنا من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا. و يقول المشتري «قبلت» أو «اشتريت» (٦). و أما الإيجاب من المشتري فيختص بلفظي «أسلمت» و «أسلفت» فيقول للبائع «أسلمت إليك أو أسلفتك مائة دينار في طن من الحنطة بصفة كذا» و يقول المسلم إليه و هو البائع «قبلت» (۷)، و يصح فيه المعاطاة (۸).
لما هو المعروف بين الناس في جميع الملل و الأديان و الأمكنة و الازمان و دليل أصل صحة السلف إجماع المسلمين بل المليين و عمومات الكتاب و السنة بعد كونه قسما من البيع، و إيكال معرفة السلف و النسية إلى عرف المتعاملين أولى من التعرض له لأن بعض التعريفات ربما يزيد المعرف خفاء مع وضوحه بحسب الانظار.
هذه الاستعمالات صحيحة و شائعة في جميع الأفعال التي لها متعلقات و إضافات متعددة و كثيرة الدوران في المحاورات و الألسنة.
لأنه عقد و كل عقد متقوم بهما.
للإطلاق، و العموم، و الإجماع من غير ما يصلح للتقييد و التخصيص فيكون كالصلح في صحة وقوع إيجابه من كل الطرفين
للعرف، و اللغة و الإطلاق، و العموم بلا مانع في البين.
لظهور هذا الإنشاء في البيع المعبر عنه بالسلف عند العرف و أهل المحاورات و يصح الاحتجاج به لديهم لذلك و ما كان هكذا يكون حجة معتبرة في إبراز المراد و إظهار المقصود و قد مر في أول كتاب البيع أن المدار على الظهور مطلقا سواء كان بالذات أو لأجل القرائن و صدور الإيجاب هنا من المشتري مجمع عليه عندهم بل لو صدر الإيجاب من المشتري في البيع و القبول من البائع لا دليل لهم على عدم الصحة إلا شبهة الإجماع، بل مقتضى الإطلاقات و العمومات الصحة فلو قال من يريد أن يشتري كتابا معينا بدينار بذلت لك هذا الدينار عوضا لكتابك، فقال البائع قبلت يصح و ان كان الأحوط خلافه لشبهة الإجماع، كما انه لا بأس بإنشاء البيع بلفظ: السلم و السلف مع الظهور فيه و لو بالقرينة و كذا العكس فينعقد السلم بلفظ البيع مع القرينة، و أما مع عدم الظهور و لو بالقرينة فلا وجه له.
و يمكن أن يجعل هذا النزاع بينهم لفظيا فراجع و تأمل مع سقوط هذا البحث رأسا لاستقرار السيرة البشرية على المعاطات في المعاوضات و عدم الإتيان بالصيغة رأسا حتى يبحث عن جهاتها و خصوصياتها.
للإطلاقات، و العمومات، و السيرة. و لا يشكل بأنه ليس فيه تعاط من الطرفين في البين فلا موضوع للمعاطات فيه لما مر في محله من ان المعاطاة ما لم يكن فيه إنشاء لفظي سواء كان فيها تعاط من الطرفين أم من طرف واحد أو لم يكن تعاط أصلا بل كان من مجرد التراضي البيعي كما تتحقق المعاطاة في النسية أيضا.
(مسألة ۱٦): مورد السلم. تارة: هو النقود الورقية بعضها مع بعض. و أخرى: مطلق الأمتعة و الأجناس مع كونها من المكيل أو الموزون بعضها مع بعض. و ثالثة: الأمتعة و الأجناس و غير المكيل و الموزون مع النقود الورقية أو الذهبية أو الفضية. و رابعة: الأجناس بعضها مع بعض و اتحاد الجنس و كونها من المكيل أو الموزون. و خامسة: النقود الذهبية أو الفضية بعضها مع بعض مع اتحاد الجنس أو اختلافه و الكل صحيح إلا القسمين الأخيرين (۹).
أما صحة الثلاثة الأولى، فللإطلاقات و العمومات بلا مخصص و مقيد في البين، فالمقتضي للصحة موجود و المانع عنها مفقود فتصح لا محالة.
أما عدم الصحة في القسم الرابع فلزوم الربا، لأن للأجل قسط من الثمن.
و أما البطلان في القسم الخامس فلما مر من اعتبار قبض العوضين في المجلس في النقدين فيبطل السلف فيها من هذه الجهة.
(مسألة ۱۷): يشترط فيه أمور: الأول: ذكر الوصف الرافع للجهالة و كل ما أمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبات باختلافها يصح السلم فيه (۱0)، و كل ما توقف درك أوصافه و خصوصياته على المشاهدة لا موضوع للسلف فيه (۱۱) و المرجع في ذلك أهل الخبرة من العرف (۱۲) و يكفي في التوصيف بما هو المتعارف بالنسبة إلى كل شيء لا ما يؤدي إلى عزة الوجود و ندرته (۱۳).الثاني: قبض الثمن قبل التفرق عن مجلس العقد (۱٤) و لو قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي مع ثبوت الخيار بالنسبة إلى من لم يقصر في القبض و الإقباض (۱٥) و لو كان الثمن دينا في ذمة البائع فإن كان مؤجلا لا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه على الأحوط (۱٦).و إن كان حالا يجوز (۱۷) و إن كان الأحوط تركه (۱۸)، و لو جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثمَّ حاسبه به بما له في ذمة البائع المسلم إليه فلا اشكال فيه و لا وجه للاحتياط حينئذ (۱۹). الثالث: تقدير المبيع بما يعتبر فيه من الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع أو نحوها (۲0). الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحو ذلك (۲۱).فلو جعل الأجل مدة مجهولة كان باطلا (۲۲) و لا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم أو كثيرا كعشرين أو ثلاثين سنة (۲۳). الخامس: إمكان وجوده وقت الحلول و إن كان معدوما حين العقد (۲٤) و في البلد الذي شرط التسليم فيه إن شرط ذلك (۲٥).
لأنه مع عدم إمكان ذلك يكون من الغرر المنفي شرعا و عرفا و قد استقر بناء العقلاء و إجماع الفقهاء على بطلان المعاملات الغررية، مضافا إلى نصوص خاصة ففي صحيح ابن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض»۱، و غيره من الأخبار.
لأنه من بيع المجهول الذي لا يقدم عليه عاقل و يستنكر ممن أقدم عليه و ينسب إلى السفاهة مضافا إلى الإجماع و حديث الغرر۲، فراجع شرائط العوضين.
لأنه ليس ذلك من شأن الفقهاء و انما شأنهم بيان الحكم فقط و ربما يكون العامي أعرف بذلك من الفقيه المتبحر فلا وجه للتطويل في ذلك في كتب الفقه خصوصا في هذه الأعصار التي عيّنت تمام الأشياء بحدود خاصة و أرقام مخصوصة و قيم متعينة. و القاعدة الكلية التي يقولها الفقهاء بل العقلاء: ان كل ما يتوقف رفع الجهل فيه إلى خصوص مشاهدته لا يصح فيه السلف بل و لا جميع المعاوضات لبناء المعاوضات على عدم الجهالة الغررية و اهتمام الناس بأموالهم كاهتمامهم بنفوسهم بل ربما يكون أكثر عند بعضهم و في مثله لا ينبغي للفقيه التفصيل بل يوكل الأمر إليهم و من أراد التطويل بلا طائل فليراجع الحدائق و الجواهر.
لأن هذا هو المناط في توصيف العوضين عند عدم مشاهدتهما عرفا في كل معاوضة و ليس المدار على الدقة من كل حيثية و جهة، لأنه خارج عن العادة و مستنكر عند نوع المتعاملين.
للإجماع، و السيرة خلفا عن سلف و لم ينقل الخلاف إلا عن أبي علي و هو شاذ متروك كما اعترف به في الدروس، و الظاهر كون القبض شرطا للصحة كما نص عليه جمع من الفقهاء.
اما الصحة في المقبوض فلوجود المقتضى و فقد المانع. و أما البطلان فلعدم القبض. و أما الخيار فلتبعض الصفقة.
نسب عدم الجواز إلى المشهور و لكن مقتضى الإطلاقات و العمومات الجواز في هذه الصورة و في ما يأتي و لا مانع في البين إلا ما يقال:
انه من بيع الدين بالدين المنهي عنه فلا يصح حينئذ لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يباع الدين بالدين»۳، و لما في الجواهر عن بعض الكتب المعتبرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوب يبتاع منه شيئا، فقال عليه السّلام: لا يبيعه نسئا و أما نقدا فليبعه بما شاء» بناء على أن المراد بالنسإ هنا السلف و فيه: ان الموجود في كتب الأحاديث: «فأتى المطلوب الطالب»4، و ما ذكره تكلف و مختص به.
و على أي تقدير لا يصلح كل منهما لإثبات المنع.
أما الأول: فلان المتيقن منه ما إذا كان كل من الثمن و المثمن دينا مؤجلا قبل إنشاء البيع لا ما إذا حصل أحد الدينين بنفس العقد.
و أما الثاني فلما مر و يمكن حمله على الكراهة لمعارضته على فرض الصحة و الدلالة بخبر إسماعيل بن عمر: «انه كان على رجل دراهم فعرض عليه الرجل ان يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله، فقال: لا بأس بذلك فعاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك و قال إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإني أوهمت»٥، و لا بد من طرح ذيله أو حمله على التقية.
و لذا ذهب جمع إلى الكراهة منهم المحقق في الشرائع و الفاضل في التحرير.
للإطلاقات و العمومات بلا مقيد و مخصص في البين.
لاحتمال كونه من بيع الدين بالدين فيشمله إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا يباع الدين بالدين»٦، لكن تقدم أن المراد به الدين المؤجل الثابت قبل إنشاء العقد لا الحال أو الحاصل بالعقد و الشك في الشمول يكفي في عدمه.
لأنه حينئذ استيفاء لا أن يكون معاوضة حتى يتوهم فيه بيع الدين بالدين بل هذا من طرق التخلص عن بيع الدين بالدين و تأتي جملة من أقسام بيع الدين بالدين في المسائل الآتية إنشاء اللّه تعالى.
لجملة من النصوص منها قول علي عليه السّلام: «لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، و لا تسلمه إلى دياس و لا إلى حصاد»۷، و الدياس دق السنبل ليخرج منه الحب، و منها خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال عليه السّلام: لا بأس به»۸، مضافا إلى إجماع الفقهاء، و سيرة العقلاء، و حديث النهي عن الغرر۹، و هذا من الشرائط العامة لمطلق المعاوضات و لا اختصاص له بالمقام فيعتبر في المشاهد المحسوس فضلا عن الغائب. و يعتبر في صحة السلم في المعدودات تساوي أفراده عرفا من حيث الكمية فلو اختلف فيها بما لا يتسامح فيه عرفا فلا يصح السلم فيه للجهالة.
لجملة من النصوص منها النبوي المعمول به: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم و أجل معلوم»۱0، و خبر سماعة قال: «سألته عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه؟
قال عليه السّلام: نعم، إذا كان إلى أجل معلوم، و سألته عن السلم في الحيوان إذا و صفته إلى أجل و عن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم؟ فقال عليه السّلام: «لا بأس به»۱۱، مضافا إلى ظهور الإجماع و هذا هو المرتكز في أذهان الناس و يجعلون هذا النحو من البيع وسيلة لقضاء حوائجهم ببيع أجناس و تسليمها في المستقبل و أخذ ثمنها فعلا و صرفه في حوائجهم و هذا هو المنساق من الأخبار أيضا حيث قرر الشارع هذا البيع المتعارف لديهم إرفاقا بالمحتاجين. و المرجع في تعيين الأجل إلى العرف و هو يختلف بحسب الأوقات المعتبرة لديهم.
إنما الكلام في أن ذلك من مقوماته بحيث يكون بيع السلف حالا و بدون ذكر المدة باطلا أصلا أو أن ذاك هو الفرد الغالب منه؟ الحق هو الأخير، لأصالة عدم اعتبار ذكر المدة، و إطلاقات جملة من الأدلة و ما ذكر فيه الأجل انما هو من باب الغالب لا التقوم الذاتي فالمقتضي لكون هذا البيع حالا موجود و المانع عنه مفقود، لأن ما يحتمل فيه المنع أمور:
الأول: ذكر الأجل في جملة من الأخبار كما مر.
الثاني: كونه مرتكزا في أذهان الناس.
الثالث: عدم معهودية وقوع بيع الحال بلفظ السلم.
و الكل باطل: إذ الأولان من باب الغالب و بيان اعتبار معلومية الأجل لو ذكر، لا اعتبار أصل الأجل و لزوم ذكره، و أما الأخير فقد مر أن المناط على الظهور العرفي و لو بالقرائن، مع انه لا وجه لهذا الإشكال أصلا لأن الكلام فيما إذا قصد السلم حالا لا فيما قصد مطلق البيع.
و بالجملة قد يتفقان على بيع الحال و يوجد انه بلفظ السلم و لا ربط له بالمقام بل هو يدور مدار ظهور اللفظ فيه و لو بالقرينة و قد يتفقان على بيع السلف المعهود حالا و نتيجته تخيير المشتري في المطالبة في أي زمان شاء و قلنا ان مقتضى الأدلة صحته أيضا لا ان يكون البيع الحال المعهود الذي يكون في مقابل السلم، فالسلف قسمان مؤجل و هو الغالب و حال غير غالب هذا مضافا إلى صحيح ابن الحجاج، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا؟ قال عليه السّلام: ليس به بأس. قلت:
إنهم يفسدونه عندنا، قال: و أي شيء يقولون في السلم؟
قلت: لا يرون به بأسا، يقولون: هذا إلى أجل كان أحق، ثمَّ قال: لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل. فقال: لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا»۱۲، هذا مضافا إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة النافية للبأس عن السلم مع الضبط بالمقدار من دون تعرض للأجل و لا ينافيها ذكره في غيرها بعد ان كان المراد منه الفرد المتعارف من السلف فيستفاد منه ان المناط كله على القدرة على التسليم حين مطالبة المشتري مؤجلا كان السلم أو حالا غير مؤجل و لذا ذهب جمع إلى الصحة.
بالنسبة إلى السلف المعهود المتعارف إجماعا، و لظواهر ما دل من النصوص على اشتراط المعلومية و لا يساعد العرف أيضا على ذكر الأجل المجهول حتى لو كان معلوما في الواقع و كان مجهولا لدى المتعاملين.
و أما بالنسبة إلى مطلق البيع و السلف الحال فلا وجه لبطلان إلا قاعدة: «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» و شمولها للمقام مخدوش لتحقق قصد البيع و السلف في الجملة و القاعدة لا تدل على لزوم وقوع جميع ما قصد في الخارج طبقا لجميع خصوصيات المقصود بل يكون مفاد اعتبار القصد في المنشأ المفروع تحققه.
للأصل و الإطلاق، و عدم دليل على تحديده في طرفي القلة الكثرة.
و نسب إلى أبي على تحديده في طرف القلة بثلاثة أيام و في طرف الكثرة أن لا يكون ثلاث سنين و لا دليل عليه إلا بعض الأخبار الناهية عن البيع سنين۱۳، المحمول على الكراهة.
لعدم التمكن من التسليم عرفا مع عدمه و هذا الشرط يرجع إلى القدرة على التسليم التي هي من الشرائط العامة لمطلق البيع و انما أفرده بالذكر للرد على بعض العامة الذي أبطل السلم على ما كان معدوما حين العقد مع عدم دليل له يصلح لذلك كما فصل في المطولات و قد مر أنه لا يعتبر ذلك في مطلق البيع فضلا عن السلم و إنما المعتبر هو القدرة على التسليم حين القبض و الإقباض.
لعدم التمكن من التسليم بدون ذلك فيه عرفا مع أنه قد اشترط التسليم فيه.
(مسألة ۱۸): يجب تعيين بلد التسليم إن اختلفت الأغراض المعاملية بذلك (۲٦) إلا إذا كان متعينا خارجا من انصراف أو نحوه (۲۷).
لأنه بدون التعيين غرر مع فرض اختلاف الأغراض المعاملية بذلك.
لأنه يصير التعيين حينئذ لغوا إلا ان يحمل على التأكيد أو كان الغرض تعينه في غير مورد الانصراف و نحوه فلا بد من التعيين حينئذ.
(مسألة ۱۹): إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين أو شهور فإن وقعت المعاملة في أول الشهر يحسب الشهر- واحدا كان أو متعددا- هلاليا (۲۸) تمَّ الشهر أو نقص (۲۹) و إن وقعت المعاملة في أثناء الشهر يحسب كل شهر ثلاثين يوما (۳0) و يمكن فرض الهلالي أيضا بأن يعد من الشهر اللاحق ما فات من الشهر السابق فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر و كان الأجل شهرا مثلا حل الأجل في العاشر من الشهر الثاني و هكذا فربما لا يكون ثلاثين يوما لو كان الشهر الأول ناقصا (۳۱) و الأحوط التصالح (۳۲).
لأنه المنساق منه في المتعارف، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.
لأنه بعد الانصراف إلى الهلالي عرفا لا وجه لملاحظة التمام و النقصان
لانسباق الثلاثين من الشهر الانكساري عرفا إلا مع القرينة على الخلاف.
لا مكان تصوير الهلالي الذي يكون الشهر حقيقيا فيه عند الإطلاق فيكون هذا أقرب إلى الحقيقة من عد كل شهر ثلاثين و يظهر اختيار ذلك من اللمعة و المبسوط.
لأن الاحتمالات بل الأقوال في المقام كثيرة:
الأول: عد كل شهر ثلاثين يوما.
الثاني: التلفيق مطلقا.
الثالث: عد الشهر الأول ثلاثين و البقية هلالية و إتمام الشهر الأول من الشهر الآخر.
الرابع: انكسار الجميع مطلقا.
الخامس: الانكسار جميعا و اعتبارها هلاليا و أصل النزاع يدور مدار مراعاة الحقيقة أي الهلالي مهما أمكن و مراعاة ما هو الأقرب إليها مع عدم الإمكان و ليس في البين نص و لا إجماع بل المسألة اجتهادية محضة فكل يتبع ظنه و في مثل ذلك ينبغي مراعاة الاحتياط.
(مسألة ۲۰): إذا جعل الأجل إلى جمادي أو الربيع حمل على أقربهما، و كذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة حمل إلى الأقرب منهما (۳۳) فيحمل الأجل بأول جزء من رؤية الهلال في الأول و بأول جزء من نهار اليوم في الثاني.
لأن الفهم العرفي يساعد الحمل على الأقرب في مثل هذه التعبيرات و ظاهرهم الإجماع عليه أيضا و لا مخالف في البين إلا ما نسب إلى التذكرة في الجمادى و الربيع بدعوى أنهما يطلقان على كل ما يسمى بالجمادى و الربيع فالحمل على الأول ترجيح بلا مرجح و هذا منه غريب لأن الانسباق العرفي يوجب تعين الأول و هو مرجح فالمقام من المشترك المعنوي الذي يكون العرف شاهدا على تعين بعض أفراده عند الإطلاق.
(مسألة ۲۱): لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل (۳٤) لا على البائع و لا على غيره سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره و سواء كان مساويا له أو أقل أو أكثر (۳٥) و يجوز بعد حلوله (۳٦) سواء قبضه أو لم يقبضه على البائع و على غيره بجنس الثمن أو مخالفه بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر ما لم يستلزم الربا (۳۷).نعم، لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن يكره بيعه قبل قبضه (۳۸).
للإجماع، و لأن الملكية و ان حصلت بالعقد و لكن العرف لا يقدم على المعاوضة بالنسبة إلى هذا الملك الذي لم يتسلط المالك عليه بعد من كل حيثية و جهة و لم يحصل الاستيلاء التام له عليه و مع ذلك لا وجه للتمسك بالإطلاقات و العمومات.
لإطلاق معقد الإجماع الشامل لجميع ذلك، و جريان ما ذكرناه من المناسبة في الجميع.
للإطلاقات و العمومات و الإجماع، و النصوص المعمولة بها عند الأصحاب منها خبر ابان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في خبر الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول لي: ليس عندي طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، فقال: لا بأس بذلك»۱4، و منها مكاتبة ابن فضال: «كتبت إلى ابي الحسن عليه السّلام: الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال عليه السّلام: «نعم»۱٥، و قريب منهما غيرهما، و الظاهر أن الطعام من باب المثال و الغالب في تلك الأزمنة و لا نحتاج إلى هذه الاخبار بعد موافقة الحكم للقاعدة، كما ان اختصاص هذه الأخبار بالبيع على من هو عليه لا يضر بعد كونه من باب المثال ظاهرا و الاتفاق على عدم الفرق ثانيا، مضافا إلى الإطلاقات و العمومات فما نسب إلى ابن إدريس من الاختصاص جمودا على الظاهر لا وجه له.
كل ذلك للإطلاقات و العمومات، و إطلاق ما تقدم من الأدلة الخاصة. ثمَّ ان في المقام أخبار أخرى ربما يتراءى منها المخالفة لما تقدم من الأخبار.
منها: خبر ابن جعفر قال: «سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال عليه السّلام: إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم- الحديث-»۱٦.
و فيه. أولا: أنه ضعيف السند.
و ثانيا: انه ظاهر في الكراهة.
و ثالثا: يمكن حمله على ما إذا تحقق الرباء بالزيادة و النقيصة.
و منها: صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «أمير المؤمنين عليه السّلام: من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه إلا الورق، و ان قال: خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محاله قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون۱۷، و قريب منه صحيحه الآخر۱۸.
و فيه: ان المنساق منه انما هو فسخ البيع رأسا ورد الثمن الأول لا بيع المسلم فيه ثانيا كما هو مورد البحث في المقام فلا تعارض له مع ما تقدم مع الأخبار.
و منها: صحيح ابن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلف في الحنطة و الثمرة مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول: و اللّه ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة و بنصفه ورقا؟ فقال عليه السّلام: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه»۱۹.
و فيه: انه أيضا يحتمل فسخ البيع و إيجاد معاملة جديدة، مع انه على فرض الدلالة يمكن الحمل على الكراهة جمعا كما هو دأب الفقهاء في أمثال هذه الاخبار، و من الغريب دعوى الإجماع على عدم الجواز في هذه المسألة التي فيها ستة أقوال أو أكثر مع ذهاب المشهور إلى الجواز فلا بد من رد الأخبار- التي تجاوزت خمسة عشر- بعضها إلى بعض و الحكم بالمحصل منها لا الجمود على بعضها و الغفلة عن الآخر هذا مع ان الإجماع على الجواز في غير الجنس زاد أو نقص فلا بد من تقييد إطلاق بعض هذه الاخبار على ما إذا كان بالجنس بقرينة الإجماع فراجع.
لأنه حينئذ يصير من صغريات بيع الشيء قبل قبضه و قد مر في النقد و النسية ان المشهور هو الجواز مع الكراهة و لو قبضه ثمَّ باعه تزول الكراهة.
(مسألة ۲۲): إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد حلول الأجل الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله (۳۹)، و يجوز مع الرضاء و طيب النفس (٤۰). و كذا لو كان من غير الجنس (٤۱) و إذا كان مثله فيهما وجب القبول كغيره من الديون (٤۲) و كذا إذا كان فوقه من حيث الصفة (٤۳) و أما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة (٤٤).
للإجماع و لأنه ليس نفس حقه، مع تضرره به.
نصوصا و إجماعا، و لأن الحق له فيجوز له إسقاطه مع طيب النفس.
و عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السلم في الحيوان؟ قال عليه السّلام:
ليس به بأس، قلت: أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه و فوقه بطيبة نفس منهم، فقال: لا بأس به»۲0، و في رواية الحلبي۲۱، قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومة و لون معلوم ثمَّ يعطي دون شرطه أو فوقه، فقال عليه السّلام: إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس» و نحوهما غيرهما.
لأنه ليس بوفاء أصلا، إذا الوفاء لا بد و أن يكون بالجنس نعم لو تراضيا عليه تبرأ ذمة البائع.
لأصالة عدم حق له على الطرف في حفظ ماله، مضافا إلى الإجماع هذا مع عدم العذر و أما معه فلا يجب القبول لمكان العذر كما لا يجب على الطرف حفظ هذا المال فلا بد له من المراجعة إلى الحاكم الشرعي إلا أن يتراضيا على شيء.
لأنه حينئذ فرد من أفراد المبيع فيجب عليه القبول مضافا إلى الإجماع هذا إذا لم يكن منة في البين و إلا فلا دليل على وجوب القبول بل مقتضى الأصل عدمه.
لعدم كون الزيادة من أفراد المبيع، و لأصالة عدم وجوب قبول الزيادة خصوصا مع المنة.
(مسألة ۲۳): إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من أداء المبيع لعارض من آفة أو عجز له من تحصيل أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان آخر أو غير ذلك من الاعذار حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة و يرجع بثمنه و رأس ماله و بين ان يصبر إلى أن يوجد و يتمكن البائع من الأداء (٤٥)، و لهما ان يتراضيا بقيمة وقت الأداء سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه (٤٦) و ليس للمشتري إلزام البائع بأداء قيمة وقت الأداء إن كانت أزيد من ثمن المسمى (٤۷).
للنص و الإجماع و تخلف الشرط ففي موثق ابن بكير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه؟ قال عليه السّلام: فليأخذ رأس ماله أو لينظره»۲۲، و تدل عليه الاعتبارات المعاملية بين الناس أيضا و لم يخالف في المسألة أحد منا إلا الحلبي فعين عليه الصبر و نسبه في الدروس إلى الندرة و في غيره إلى الخطأ و أما احتمال انفساخ البيع لأنه حينئذ كتلف المبيع قبل القبض فمخالف للأصل و النص و الإجماع مع أنه لم يحتمله أحد منا.
لقاعدة السلطنة بعد أن الحق يقوم بهما، فلهما ما أراد أو ما شاء اما لم يرد تحديد شرعي في البين و هو مفقود.
لأصالة عدم الانتقال إلى القيمة، و أصالة براءة ذمة البائع عن وجوب قبول ذلك، و نسب إلى الشهيد الثاني ثبوت هذا الحق للمشتري، لأن القيمة بدل عند تعذر الحق.
و فيه: انه مخالف للأصل و إطلاق ما تقدم من موثق ابن بكير و ظاهر كلمات الأصحاب.
نعم، لا بأس به مع التراضي كما مرّ.
(مسألة ۲٤): لا فرق في هذا الخيار بين كون التأخير بتفريط من البائع أو غيره (٤۸). نعم، لو كان ذلك لتقصير من المشتري فلا خيار له حينئذ (٤۹) و لو تعذر البعض دون الجميع كان للمشتري الخيار بالنسبة إلى ما تعذر، و كذا بالنسبة إلى الجميع (٥0).
لإطلاق النص و الفتوى الشامل لصورتي التفريط و غيره.
لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه و الخيار للإرفاق فلا يشمل صورة الإقدام على التضرر المخالف للإرفاق.
أما الخيار بالنسبة إلى ما تعذر فلوجود المقتضى و فقد المانع فيشمله إطلاق الدليل لا محالة و أما بالنسبة إلى الجميع فلتبعض الصفقة و ظاهرهم الإجماع على الحكمين.
(مسألة ۲٥): هذا الخيار على التراخي و ليس فوريا، فلو أخر لعذر أو لغيره لا يسقط خياره (٥۱)، و لو اختار الصبر يصح له الفسخ بعد ذلك (٥۲).
للأصل و الإطلاق و ظواهر الكلمات بل صريح بعضها، و لعدم دليل للفورية إلا أصالة اللزوم في غير المتيقن و هي محكومة بإطلاق موثق ابن بكير كما تقدم فلا وجه للأخذ بالقدر المتيقن مع وجود الإطلاق.
لأن اختيار الصبر ليس لأجل إسقاط حق الخيار بل لأجل أن يظهر الحال و يتفكر فيما يتبين في المآل.
و بعبارة أخرى: هو بنحو الترخيص لا العزيمة و إن كان بالنحو الثاني فليس له الخيار بعد اختيار الصبر و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع و تأمل.
(مسألة ۲٦): إذا اتفقا على أصل القبض و اختلفا في انه كان قبل التفرق حتى يصح العقد أو بعده حتى يبطل يقدم قول مدعي الصحة (٥۳)، و لو اختلفا في تحقق أصل القبض و عدمه فإن كان بعد التفرق بطل العقد و إن كان قبله فالقول قول منكر القبض (٥٤).
لأصالة الصحة الجارية في العقود عند الشك فيها، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه.
لأصالة عدم القبض في القسمين فيبطل العقد إن كانت الدعوى بعد التفرق، و يصح العقد و لا بد من القبض إن كان قبله.
(مسألة ۲۷): لو ظهر عيب في الثمن المعين فإن كان من غير الجنس بطل العقد إن كان في الجميع و بالنسبة إن كان في البعض (٥٥). و له حينئذ خيار التبعض (٥٦)، و لو كان العقد على الكلي يبدّله قبل التفرق (٥۷) و إن كان بعده بطل العقد (٥۸)، و إن كان من الجنس كخشونة الجوهر و نحوها فللبائع الخيار بين الرد و أخذ الأرش (٥۹).
لأن ما وقع عليه لم يكن مورد العقد و ما كان مورد العقد لم ينشأ العقد عليه.
لفرض تبعض الصفقة عليه و هو موجب للخيار.
لوجود المقتضى و فقد المانع.
لما مر من اشتراط عدم التفرق في قبض الثمن.
لما تقدم وجهه في أحكام الصرف فراجع، إذ المقام متحد معه من هذه الجهة و جملة الاقسام فيهما ان العيب إما أن يكون من الجنس أو من غيره و على كل منهما إما أن يكون في تمام الثمن أو في بعضه و على كل حال منها إما ان يظهر قبل التفرق أو بعده و على كل منها اما ان يكون الثمن كليا أو معينا فالأقسام ستة عشر و حكم الكل واضح بعد التأمل.
ثمَّ انهم قد ذكروا هنا بعض أقسام بيع الدين مع انها لا بد و ان يذكر في كتاب الدين و لذا تعرضنا لها هناك و لم نتعرض في المقام مخافة التكرار.
و الحمد للّه أولا و آخرا.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب السلف.
- راجع ج: ۱۷ صفحة: ۸.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الدين: ۱.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ۸.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب السلف: ۱.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الدين حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب السلف حديث: ٥.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب السلف حديث: ۱.
- الوسائل باب: 40 من أبواب آداب التجارة: ۳.
- مستدرك الوسائل باب: ۳ من أبواب السلف حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب السلف حديث: ۸.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب أحكام العقود: ۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب أحكام العقود حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف حديث: ۸.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف: ۱۲.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف: ۱٥.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف: ۹.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف: ۱٦.
- الوسائل باب: ۹ من أبواب السلف حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۹ من أبواب السلف حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف: ۱4.