كتابا، و سنة، و ضرورة من الدّين. قال تعالى وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ۱، و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «لا يضرّ الصّائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام، و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء»۲، و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «خمسة أشياء تفطر الصّائم: الأكل، و الشرب، و الجماع، و الارتماس في الماء، و الكذب على اللّه و رسوله و على الأئمة (عليهم السلام)»۳ و لا ريب في أنّ الحصر فيهما إضافيّ، فلا تنافي بينهما و بين غيرهما، كما أنّ ذكر الطعام و الشراب من باب المثال و الغالب، و إلا فالمناط كلّه صدق الأكل و الشرب بأيّ شيء كان و أيّ نحو تحقق، للإطلاقات، و الإجماعات، و الارتكازات.
و هي أمور: الأول و الثاني: الأكل و الشرب (۱)، من غير فرق في المأكول و المشروب بين المعتاد- كالخبز و الماء و نحوهما- و غيرهما كالتراب، و الحصى، و عصارة الأشجار، و نحوها، و لا بين القليل و الكثير- كعشر حبة الحنطة، أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات- حتى أنّه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثمَّ رده إلى الفم، و ابتلع ما عليه من الرطوبة، بطل صومه (۲) إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية (۳) و كذا لو استاك. و أخرج المسواك من فمه، و كان عليه رطوبة ثمَّ رده إلى الفم فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، إلا مع الاستهلاك (٤)، على الوجه المذكور. كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه (٥).
(مسألة ۱): لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و إن احتمل أنّ تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا (٦). نعم، لو علم أنّ تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه، و بطل صومه على فرض الدخول (۷).
(مسألة ۲): لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيرا مجتمعا، بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه، كتذكر الحامض (۸) مثلا. لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع، خصوصا مع تعمد السبب (۹).
(مسألة ۳): لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم (۱۰) بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق (۱۱)، و إن كان الأحوط تركه (۱۲).و أما ما وصل منهما إلى فضاء الفم، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع (۱۳).
(مسألة ٤): المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو غير المتعارف (۱٤)، فلا يضرّ مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب، كما إذا صبّ دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه (۱٥). نعم، إذا وصل من طريق أنفه، فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمدا، لصدق الأكل و الشرب حينئذ (۱٦).
(مسألة ٥): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمدا (۱۷).
الثالث: الجماع (۱۸) و إن لم ينزل (۱۹) للذّكر و الأنثى (۲۰) قبلا أو دبرا (۲۱) صغيرا كان أو كبيرا، حيّا أو ميتا، واطئا كان أو موطوءا (۲۲) و كذا لو كان الموطوءة بهيمة (۲۳) بل و كذا لو كانت هي الواطية (۲٤)، و يتحقق بإدخال الحشفة، أو مقدارها من مقطوعها (۲٥) فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، و إن كان لو انتشر كان بمقدارها (۲٦).
(مسألة ٦): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه (۲۷).
(مسألة ۷): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال (۲۸) إلا إذا كان قاصدا له، فإنّه يبطل و إن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر (۲۹).
(مسألة ۸): لا يضرّ بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال (۳۰).
(مسألة ۹): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضرّ إذا كان سهوا (۳۱).
(مسألة ۱۰): لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل (۳۲). و لو قصد الإدخال في أحدهما، فلم يتحقق كان مبطلا، من حيث إنّه نوى المفطر (۳۳).
(مسألة ۱۱): إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها (۳٤). و كذا لو دخل الخنثى بالأنثى و لو دبرا (۳٥) أما لو وطأ الخنثى دبرا بطل صومها. و لو دخل الرجل بالخنثى و دخلت الخنثى بالأنثى، بطل صوم الخنثى دونهما (۳٦) و لو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما (۳۷).
(مسألة ۱۲): إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار، ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر، وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه (۳۸).
(مسألة ۱۳): إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة، لم يبطل صومه (۳۹).
الرابع: من المفطرات: الاستمناء (٤۰) أي: إنزال المنيّ متعمدا بملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نظر، أو تصوير صورة الواقعة، أو تخيل صورة امرأة، أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله (٤۱) فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده (٤۲) و أما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء مما يقضيه، لم يكن عليه شيء (٤۳).
(مسألة ۱٤): إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم، فالأحوط تركه (٤٤) و إن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج (٤٥).
(مسألة ۱٥): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، و إن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى و لا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله (٤٦) خصوصا مع الإضرار و الحرج (٤۷).
(مسألة ۱٦): إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال، فالأحوط تقديم الاستبراء (٤۸) إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل، فتحدث جنابة جديدة.
(مسألة ۱۷): لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر و لكن لم ينزل، بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر (٤۹).
(مسألة ۱۸): إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل، بطل صومه أيضا إذا أنزل (٥۰). و أما إذا أوجد بعض هذه، و لم يكن قاصدا للإنزال، و لا كان من عادته، فاتفق أنّه أنزل، فالأقوى عدم البطلان (٥۱) و إن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة، و الملامسة، و التقبيل (٥۲).
الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى، أو رسوله، أو الأئمة- صلوات اللّه عليهم- (٥۳) سواء كان متعلقا بأمور الدّين أو الدّنيا، و سواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربيّ، أو بغيره من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول، أو الكتابة، أو الإشارة، أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب (٥٤) و من غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له، أو جعله غيره و هو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول. و أما لو كان على وجه الحكاية و نقل القول فلا يكون مبطلا (٥٥).
(مسألة ۱۹): الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا صلّى اللّه عليه و آله، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان (٥٦) بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء- سلام اللّه عليها- بهم أيضا.
(مسألة ۲۰): إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه، فالظاهر عدم البطلان (٥۷) و إن كان الأحوط القضاء (٥۸).
(مسألة ۲۱): إذا سأله سائل: «هل قال النبي صلّى اللّه عليه و آله كذا ..» فأشار «نعم» في مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه (٥۹).
(مسألة ۲۲): إذا أخبر صادقا عن اللّه تعالى أو عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مثلا ثمَّ قال: «كذبت» بطل صومه (٦۰)، و كذا إذا أخبر بالليل كاذبا، ثمَّ قال في النهار: «ما أخبرت به البارحة صدق».
(مسألة ۲۳): إذا أخبر كاذبا، ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر، فيكون صومه (٦۱) باطلا، بل و كذا إذا تاب بعد ذلك، فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان (٦۲).
(مسألة ۲٤): لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به و إن أسنده إلى ذلك الكتاب (٦۳) إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار (٦٤)، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه، بل و كذا مع احتمال كذبه (٦٥) إلا على سبيل النقل و الحكاية (٦٦)، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان- مع عدم العلم بصدق الخبر- أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية (٦۷).
(مسألة ۲٥): الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراما- لا يوجب بطلان الصوم (٦۸) إلا إذا رجع إلى الكذب على اللّه و رسوله (٦۹) صلّى اللّه عليه و آله.
(مسألة ۲٦): إذا اضطر إلى الكذب على اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو، أو الجهل المركب (۷۰).
(مسألة ۲۷): إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر، بشرط العلم بكونه مفطرا (۷۱).
(مسألة ۲۸): إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، كما أشير إليه (۷۲).
(مسألة ۲۹): إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا- لم يبطل صومه (۷۳).
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه (۷٤)، بل و غير الغليظ على الأحوط (۷٥). سواء كان من الحلال- كغبار الدقيق- أم الحرام، كغبار التراب و نحوه. و سواء كان بإثارته بنفسه- بكنس أم نحوه- أم بإثارة غيره، بل أم بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفظه (۷٦) و الأقوى إلحاق البخار الغليظ، و دخان التنباك و نحوه (۷۷). و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة، أو نسيانا، أو قهرا، أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول، و نحو ذلك (۷۸).
السابع: الارتماس في الماء (۷۹)، و يكفي فيه رمس الرأس فيه، و إن كان سائر البدن خارجا عنه (۸۰). من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة، أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا (۸۱). و أما لو غمسه على التعاقب- لا على هذا الوجه، فلا بأس به (۸۲) و إن استغرقه. و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه (۸۳)، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان. و إن كان هو الأحوط (۸٤) و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس (۸٥).
(مسألة ۳۰): لا بأس برمس الرّأس، أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل و لا رمسه في الماء المضاف (۸٦) و إن كان الأحوط الاجتناب (۸۷)، خصوصا في الماء المضاف.
(مسألة ۳۱): لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء، فالأحوط، بل الأقوى بطلان صومه (۸۸) نعم، لو أدخل رأسه في إناء- كالشيشة و نحوها- و رمس الإناء في الماء، فالظاهر عدم البطلان (۸۹).
مسألة ۳۲): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه، و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء، كلّا أو بعضا، لم يبطل صومه على الأقوى (۹۰) و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ، كما مرّ.
(مسألة ۳۳): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه، ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل- و لو على وجه التسنيم- فالظاهر البطلان، لصدق الرمس، و كذا في الميزاب إذا كان كبيرا و كان الماء كثيرا كالنهر مثلا (۹۱).
(مسألة ۳٤): في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما، فالمدار عليه. و مع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما (۹۲)، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما و لو متعاقبا (۹۳).
(مسألة ۳٥): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، و لكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما (۹٤).
(مسألة ۳٦): لا يبطل بالارتماس سهوا، أو قهرا، أو السقوط في الماء من غير اختيار (۹٥).
(مسألة ۳۷): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس، فحصل، لم يبطل صومه (۹٦).
(مسألة ۳۸): إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء، أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف، لم يجب الاجتناب عنه (۹۷).
(مسألة ۳۹): إذا ارتمس نسيانا أو قهرا، ثمَّ تذكر أو ارتفع القهر، وجب عليه المبادرة إلى الخروج، و إلا بطل صومه (۹۸).
(مسألة ٤۰): إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا (۹۹).
(مسألة ٤۱): إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه و إن كان واجبا عليه (۱۰۰).
(مسألة ٤۲): إذا كان جنبا. و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا (۱۰۱)، و إن كان مستحبا، أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل و بطل صومه (۱۰۲).
(مسألة ٤۳): إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا (۱۰۳) و إن كان ناسيا لصومه صحّا معا (۱۰٤). و أما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا، بطل صومه، و صح غسله (۱۰٥).
(مسألة ٤٤): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإن لم يكن من شهر رمضان، و لا من الواجب المعيّن غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء، أو حال الخروج (۱۰٦) و إن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا (۱۰۷) بل يشكل صحته حال الخروج أيضا، لمكان النّهي السابق، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا (۱۰۸). من هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج (۱۰۹).
(مسألة ٤٥): لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم و للغصب صح صومه (۱۱۰) و غسله. و إن كان عالما بهما بطلا معا (۱۱۱)، و كذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب (۱۱۲) و إن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل (۱۱۳).
(مسألة ٤٦): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا (۱۱٤).
(مسألة ٤۷): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل، و لا بالارتماس في الثلج (۱۱٥).
(مسألة ٤۸): إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (۱۱٦).
الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق، في صوم شهر رمضان (۱۱۷). أو قضائه (۱۱۸) دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى (۱۱۹)، و إن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا (۱۲۰) خصوصا في الصيام الواجب، موسعا كان أو مضيقا (۱۲۱). و أمّا الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان (۱۲۲) إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى (۱۲۳) و إن كان الأحوط إلحاق الواجب الغير المعيّن به (۱۲٤) في ذلك. و أما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك (۱۲٥). كما لا يبطل مطلق الصوم- واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره- بالاحتلام في النهار (۱۲٦) و لا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام (۱۲۷)، و لا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل (۱۲۸). و من البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم (۱۲۹). و أما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه و إن كان عاصيا في الإجناب (۱۳۰) و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم و مع تركهما عمدا يبطل صومها (۱۳۱) و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان (۱۳۲) و إن كان الأحوط إلحاق فضائه به أيضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا (۱۳۳) و أما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح، واجبا كان أو ندبا على الأقوى (۱۳٤).
(مسألة ٤۹): يشترط في صحة صوم المستحاضة- على الأحوط- الأغسال النهارية التي للصلاة (۱۳٥)، دون ما لا يكون لها. فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل- كالمتوسطة أو الكثيرة- فتركت الغسل بطل صومها. و أما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين، فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها (۱۳٦) و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة (۱۳۷) و إن كان أحوط (۱۳۸). و كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية (۱۳۹) بمعنى أنّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك. نعم، يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة (۱٤۰) و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال (۱٤۱) و إن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة و القطنة (۱٤۲) و لا يجب تقديم غسل المتوسطة و الكثيرة على الفجر (۱٤۳) و إن كان هو الأحوط (۱٤٤).
(مسألة ٥۰): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام (۱٤٥) و الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن و نحوه به و إن كان الأقوى عدمه (۱٤٦) كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك و إن كان أحوط (۱٤۷).
(مسألة ٥۱): إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء، أو لغيره من أسباب التيمم- وجب عليه التيمم (۱٤۸) فإن تركه بطل صومه (۱٤۹). و كذا لو كان متمكنا من الغسل و تركه حتّى ضاق الوقت (۱٥۰).
(مسألة ٥۲): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتّى يطلع الفجر، فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى (۱٥۱) و إن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأنّ التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث- الأصغر
(مسألة ٥۳): لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا (۱٥۲) و إن كان هو الأحوط (۱٥۳).
(مسألة ٥٤): لو تيقظ بعد الفجر من نومه، فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه، سواء علم سبقه على الفجر، أو علم تأخره، أو بقي على الشك لأنّه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد. و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار. نعم، إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا. و أما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به و بعوضه (۱٥٤).
(مسألة ٥٥): من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، و لو نام و استمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا (۱٥٥)، فيجب عليه القضاء و الكفارة (۱٥٦) و أما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم و إن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد (۱٥۷)، فلا يكون نومه حراما (۱٥۸) و إن كان الأحوط ترك النوم الثاني (۱٥۹) فما زاد (۱٦۰) و إن اتفق استمراره إلى الفجر غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور، كما سيتبين.
(مسألة ٥٦): نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام (۱٦۱): فإنّه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل، و إما أن يكون مع التردد في الغسل و عدمه، و إما أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل، و إما أن يكون مع البناء على الاغتسال، حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا (۱٦۲) بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة و الذهول أيضا (۱٦۳) و إن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير (۱٦٤)، و إن كان مع البناء على الاغتسال، أو مع الذهول- على ما قوّينا- فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه، و صح صومه (۱٦٥) و إن كان في النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة، ثمَّ انتبه و نام ثانيا- مع احتمال الانتباه، فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط، دون الكفارة على الأقوى (۱٦٦) و إن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى (۱٦۷) و إن كان الأحوط ما هو المشهور: من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة (۱٦۸) بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا (۱٦۹). بل و كذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه و لا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول. بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام كان من الأول لا الثاني (۱۷۰).
(مسألة ٥۷): الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأول، أو الثاني، أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني و الثالث، إذا كان الصوم مما له كفارة، كالنذر و نحوه (۱۷۱).
(مسألة ٥۸): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث (۱۷۲).
(مسألة ٥۹): الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة (۱۷۳).
(مسألة ٦۰): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات، و الأقوى عدم الإلحاق (۱۷٤)، و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل و إن كان في النوم الأول، و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث.
(مسألة ٦۱): إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل (۱۷٥).
(مسألة ٦۲): إذا نسي غسل الجنابة، و مضى عليه أيام، و شك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن (۱۷٦) و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
(مسألة ٦۳): يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل (۱۷۷). لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة (۱۷۸).
(مسألة ٦٤): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم (۱۷۹) فيصح صومه مع الجنابة، أو مع حدث الحيض أو النفاس.
(مسألة ٦٥): لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضرّ مسه في أثناء النهار (۱۸۰).
(مسألة ٦٦): لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم (۱۸۱)، بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن وسع للتيمم (۱۸۲) و لو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه (۱۸۳) و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط (۱۸٤).
التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع (۱۸٥) و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض (۱۸٦)، و لا بأس بالجامد و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا (۱۸۷).
(مسألة ٦۷): إذا احتقن بالمائع، لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا (۱۸۸). و إن كان الأحوط تركه (۱۸۹).
(مسألة ٦۸): الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا (۱۹۰) و إن كان الأحوط تركه (۱۹۱).
العاشر: تعمد القيء (۱۹۲) و إن كان للضرورة، من رفع مرض أو نحوه (۱۹۳). و لا بأس بما كان سهوا، أو من غير اختيار (۱۹٤) و المدار على الصدق العرفي (۱۹٥)، فخروج مثل النواة، أو الدود لا يعدّ منه.
(مسألة ٦۹): لو خرج بالتجشّؤ شيء، ثمَّ نزل من غير اختيار، لم يكن مبطلا (۱۹٦). و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه (۱۹۷)، و عليه القضاء و الكفارة (۱۹۸)، بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته، أو غيرها (۱۹۹).
(مسألة ۷۰): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه إن كان الإخراج منحصرا في القيء (۲۰۰)، و إن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل (۲۰۱) إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره (۲۰۲). و يشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه. و أما لو كان مثل درة، أو بندقة، أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا (۲۰۳).
(مسألة ۷۱): إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (۲۰٤).
(مسألة ۷۲): إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب، إذا لم يكن حرج و ضرر (۲۰٥).
(مسألة ۷۳): إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه (۲۰٦) مع إمكانه و لا يكون من القيء (۲۰۷)، و لو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه و صح صومه (۲۰۸).
(مسألة ۷٤): يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا و إن احتمل خروج شيء من الطعام معه. و أما إذا علم بذلك فلا يجوز (۲۰۹).
(مسألة ۷٥): إذا ابتلع شيئا سهوا، فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه، و صح صومه (۲۱۰). و أما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء (۲۱۱) و إن شك في ذلك، فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه، عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق (۲۱۲).
(مسألة ۷٦): إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه، و توقف إخراجه على إبطال الصّلاة بالتكلم ب (أخ) أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفظ و الإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (۲۱۳) و إن لم يمكن ذلك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق- كمخرج الخاء- و كان مما يحرم بلعه في حدّ نفسه- كالذباب و نحوه- وجب قطع الصلاة بإخراجه، و لو في ضيق وقت الصلاة (۲۱٤) و إن كان مما يحلّ بلعه في ذاته- كبقايا الطعام- ففي سعة الوقت للصلاة- و لو بإدراك ركعة منه- يجب القطع و الإخراج (۲۱٥) و في الضيق يجب البلع و إبطال الصوم، تقديما لجانب الصلاة لأهميتها (۲۱٦) و إن وصل إلى الحدّ فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال (۲۱۷). و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب، و صحت صلاته و صح صومه على التقديرين (۲۱۸) لعدم إخراج مثله قيئا في العرف.
(مسألة ۷۷): قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا و هو مشكل (۲۱۹) مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط الترك.
(مسألة ۷۸): لا بأس بالتجشؤ القهري و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع (۲۲۰)، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شيء من الطعام (۲۲۱) و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه (۲۲۲) و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه (۲۲۳) و إن كان الأحوط القضاء (۲۲٤).
- سورة البقرة: ۱۸۷.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٦.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ۹.
- الوسائل باب: ۳۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب ۳۱ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱۲.
- سورة البقرة: ۱۸۷.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- راجع الوسائل باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
- الوسائل باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٥.
- راجع التهذيب ج: 4 صفحة ۲۷۳ حديث: ۸۳۷ طبعة النجف الأشرف.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱۳.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱۹.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱٥.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث: 4.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث: ٦.
- سفينة البحار ج: ۲ صفحة: 4۷4.
- الوسائل باب: ۱4۰ من أبواب أحكام العشرة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱4۰ من أبواب أحكام العشرة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب ما يمسك عنه الصّائم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب ما يمسك عنه الصّائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب ما يمسك عنه الصّائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۹.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يمسك عن الصّائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يمسك عن الصّائم حديث: ۷ و ۸.
- راجع الوسائل باب: ۳۱ و ۳۲ و ۳۷ من أبواب الوضوء.
- راجع الوسائل باب: ۱٥ حديث: ٥، و باب: ۱٦ حديث: ۱ و ۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۰ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب ۳٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب التيمم.
- الوسائل باب: ۲۱ من أبواب ما يمسك عنه الصّائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- راجع ج: ۳ صفحة: ۲۹۷.
- علل الشرائع باب: ۲۱٥ علة الطمث صفحة: ۲۷4 ط- قم ج: ۱.
- الوافي ج: 4 صفحة: ۷۰. و راجع ج: ۳ صفحة ۲۱4.
- علل الشرائع باب: ۲۲4 صفحة: ۲۷۷ ط- قم. ج: ۱.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳۷ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب التيمم حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب ما يمسك عنه الصّوم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب ما يمسك عنه الصّوم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يمسك عنه الصّوم حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب ما يمسك عنه الصّائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- راجع التعليقة على حديث 4 من باب: ۱٦ من أبواب ما يمسك به الصائم.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۱ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۹.
- الوسائل باب ۲۹: من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.