نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل»۱ المحمول على الندب بقرينة قوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار أيضا: «لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت، و الوضوء أفضل»۲.
في مما يستحب في المشعر الحرام و هو أمور:
الأول: أن يكون متطهرا (۱).
الثاني: أن تكون نية الوقوف بعد صلاة الصبح (۲).
على المشهور، بل ظاهرهم الإجماع عليه، و استدل بما تقدم من قوله عليه السّلام في الصحيح بناء على أن المراد صلاة الصبح كما هو الظاهر لا نافلته.
الثالث: أن يصرف زمان وقوفه في الذكر، و الدعاء سيما المأثور منهما (۳).
يدل على أصل الرجحان مضافا إلى قوله تعالى:- فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ۳– النصوص، و الإجماع.
و نسب إلى جمع منهم السيد، و الحلي، و القاضي وجوبه، و قواه في شرح المفاتيح، و استظهره في المستند لكن بالنسبة إلى ذات المسمى و صرف الوجود.
و عن صاحب الجواهر استظهار كفاية الذكر القلبي و هو النية، و كذا صلاة الصبح و جعل التسامح حتى إلى هذا القدر من أمارات الندب فلا وجه لاستظهار الوجوب مع الشهرة على الخلاف، مع أن سياق الأدلة سياق الآداب و الترغيب لا الإلزام و الترهيب عن الترك.
و أما ما ورد من الدعاء، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام تقول: «اللّهم هذه جمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللّهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي و أطلب إليك أن تعرفني ما عرّفت أولياءك في منزلي هذا، و أن تقيني جوامع الشر» و إن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل يقول اللَّه جل ثناؤه: أنا ربّكم و أنتم عبادي أدّيتم حقي، و حقّ عليّ أن استجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه، و يغفر لمن أراد أن يغفر له»4، و أيضا تقدّم دعاء آخر في صحيح ابن عمار٥، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح معاوية: «اللّهم ارحم موقفي و زد في عملي، و سلم لي ديني، و تقبل مناسكي- و قال ابن عمار سمعت أبا عبد اللَّه يقول: «اللّهم أعتقني من النار يكررها حتى أفاض الناس»٦، و في رواية أخرى عنه أيضا: و أفض بالاستغفار فإن اللَّه عزّ و جل يقول ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۷، و في رواية ابن خارجة قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في آخر كلامه حين أفاض: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أوذي جارا»۸ و في محكي المهذب بعد ذكر صحيح ابن عمار المتقدم قال: «ثمَّ ليكبر اللَّه سبحانه و تعالى مائة مرة، و يحمده، و يسبحه، و يهلله كذلك، و يصلي على النبي صلّى اللَّه عليه و آله و يقول: «اللّهم اهدني من الضلالة و أنقذني من الجهالة، و اجمع لي خير الدنيا و الآخرة، و خذ بناصيتي إلى هداك، و انقلني إلى رضاك، فقد ترى مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته، و ذلّ لك فأكرمته، و جعلته علما للناس، فبلّغني فيه مناي و نيل رجائي، اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام أن تحرّم شعري و بشري على النار، و أن ترزقني حياة في طاعتك، و بصيرة في دينك، و عملا بفرائضك و اتباعا لأوامرك، و خير الدارين، و أن تحفظني في نفسي، و والدي، و ولدي، و أهلي، و إخواني، و جيراني، برحمتك» و اجتهد في الدعاء و المسألة و التضرع إلى اللَّه سبحانه إلى حين ابتداء طلوع الشمس».
الرابع: أن ينزل ببطن الوادي عن يمين الطريق (٤).
قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر»۹ المحمول على الندب إجماعا.
الخامس: أن يطأ الصّرورة المشعر برجله (٥).بل هو الأحوط (٦)، و لو فرض إزالة ذلك الجبل (المشعر) و تسويته مع الأرض ففي بقاء الاستحباب وجه (۷)، و يستحب الصعود على (قزح) في مقابل وطئه بالرجل (۸).
كما في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام و يطأه برجله»۱۰ و مثله غيره.
و المشعر: عبارة عن الجبل الذي هناك و يسمى (بقزح) أيضا، و رقى عليه النبي صلّى اللَّه عليه و آله راكبا ناقته القصوى و لعل الحكمة في ذلك أنه كان محل الأصنام أو أخذت الحجارة المنحوتة منها الأصنام من ذلك الجبل، فيستحب أن يوطأ بالرجل و الأقدام، و هذا الاستحباب بالنسبة إلى نفس ذلك الجبل.
و أما أرض المزدلفة فيجب وطؤها بمعنى الكون بها و لا اختصاص له بالصرورة و قد مر انه يطلق المشعر على تمام المزدلفة أيضا و لا وجه للاستحباب في هذا الإطلاق بل يجب كما مر.
خروجا عن خلاف من أوجبه كظاهر المبسوط و النهاية.
للأصل، و الأولى أن يوطأ رجاء.
كما يظهر عن جمع منهم المحقق رحمه اللَّه في الشرائع، للتأسّي بالنبي صلّى اللَّه عليه و آله لما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهم السّلام عن جابر أنه صلّى اللَّه عليه و آله ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه، و استقبل القبلة فحمد اللَّه تعالى، و هلله و كبره و وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا»۱۱.
ثمَّ إنه لو ضاق الوادي بالحجيج فوقف على الجبل يجزي وقوفه عن وطئه له فيحصل به الواجب و المندوب.
السادس: يستحب- لمن عدى الإمام- الإفاضة قبل الشمس و أما الامام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس (۹).
تقدم وجهه في [مسألة ۱۸] من فصل في الحج و أفعاله فراجع و تقدم أن المراد بالإمام [أمير الحاج]، و هل يشمل ذلك الحملدارية المتعارفة في هذه الأعصار؟ مقتضى الأصل العدم.
السابع: يستحب السعي في وادي محسّر و لو مائة خطوة (۱۰) و لو تركه استحب له الرجوع للسعي فيه و لو دخل مكة (۱۱).
قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «فاذا مررت بوادي محسّر و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه، فإن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله حرك ناقته و يقول: «اللّهم سلّم لي عهدي و اقبل توبتي، و أجب دعوتي و اخلفني بخير فيمن تركت بعدي»۱۲، و عن أبي الحسن عليه السّلام: «الحركة في وادي محسّر مائة خطوة»۱۳، و عن الصدوق رحمه اللَّه: و في حديث آخر مائة ذراع»۱4.
ففي رواية حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال لبعض ولده: «هل سعيت في وادي محسّر؟ فقال: لا، فأمره أن يرجع حتى يسعى فقال له ابنه: لا أعرفه فقال له: سل الناس»۱٥، و في مرسل الحجّال قال: «مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد اللَّه عليه السّلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى»۱٦ و إطلاقه يشمل ترك السعي عمدا، أو جهلا، أو سهوا، أو عذرا.
الثامن: إتيان المغرب و العشاء في المشعر و الجمع بينهما بأذان و إقامتين (۱۲).
تقدم الوجه فيهما في (مسألة ۳) من الفصل السابق فراجع.
(مسألة ۱): يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، و دونه في الفضل أخذها من منى، و يجزي من الحرم مطلقا و لو من وادي محسّر (۱۳)، إلّا المساجد- خصوصا المسجد الحرام، و مسجد الخيف- (۱٤). و عددها سبعون على ما يأتي تفصيله و لو أخذ زائدا فلا بأس.
نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «خذ حصى الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك»۱۷، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة قال: «سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار فقال عليه السّلام: تؤخذ من جمع، و تؤخذ بعد ذلك من منى»۱۸، و عن الصادق عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، و قال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى»۱۹ و إطلاقه يشمل جميع الحرم حتى وادي محسّر.
لقول الصادق عليه السّلام في صحيح حنان: «يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام، و مسجد الخيف»۲۰ و الظاهر أن ذكرهما من باب المثال فيشمل جميع المساجد و هو مطابق للقاعدة، لصيرورة الحصى جزء من المسجد فيكون الأخذ منهيّا عنه.
نعم لو كان الحصى من القمامة و أريد إلقاؤها في الخارج، فالظاهر جواز الأخذ حينئذ و تقدم في إخراج الحصى من المسجد بعض ما ينفع المقام۲۱.
و نسب إلى جمع- جواز الأخذ من سائر المساجد الواقعة في الحرم، غير المسجد الحرام، و مسجد الخيف- منهم الحلي: و الحلبي، و العلامة بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه.
أقول: إن كان بناؤهم على جواز إخراج الحصى من المسجد فلا إشكال فيه و إلّا فلا دليل لهم على الجواز. هذا بالنسبة إلى أصل الأخذ.
و أما صحة الرمي بعد الأخذ من المسجد فهي مبنية على مسألة الضد و حيث قلنا فيها بعدم الاقتضاء فيصح و إن أثم في التأخير في ردّ الحصى إلى محله بعد الرمي بها و لكن الظاهر من الكلمات و مما مرّ من الحديث بطلان الرمي مطلقا بحصى المسجد حتى لو رمى ثمَّ رده إلى محله بعد الرمي.
(مسألة ۲): يعتبر في الحصى أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى عرفا، و أن تكون أبكارا لم يرم بها سابقا (۱٥)، فلا يجزي بغير الحصى سواء كان من الأرض- كالآجر و الخزف- أو غيرها (۱٦)، و لو شكّ في حصاة أنها بكر أولا، يجوز الرمي بها (۱۷).
أما اعتبار صدق الحصى، فلذكرها بالخصوص في النصوص، مضافا إلى ظهور الإجماع، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح زرارة: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك»۲۲ و تأتي نصوص أخرى مشتملة على ذلك فلا يجزي الحجر الكبير و لا الصغير جدا الذي لا يسمى حصاة عرفا، و نسب إلى الدروس و غيره الإجزاء بمطلق ما يسمى حجرا، و لكن السيرة، و النص، و الإجماع على خلافه.
و أما اعتبار أن يكون من الحرم، فيدل عليه النص، و الإجماع، و التأسي، و تقدم قول الصادق عليه السّلام: «إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك»، و يأتي ما يدل عليه.
و أما اعتبار البكارة فيدل عليه مضافا إلى الإجماع، و السيرة، و التأسي قول ابي عبد اللَّه عليه السّلام: «لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم»۲۳ و قوله عليه السّلام في الموثق: «لا تأخذ من حصى الجمار»۲4.
لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح زرارة: «لا ترم الجمر إلا بالحصى»۲٥ و تقدم ما يدل على ذلك من النصوص أيضا.
لأصالة عدم الاستعمال المقتضية للبكارة.
(مسألة ۳): لو رمى بالحصاة و لم يكن الرمي صحيحا بان لم تصب الجمرة- أو كان فاقدا لشرط آخر- كقصد القربة و نحوه- فهل يجوز الرمي بها؟ (۱۸) الأحوط عدم الرمي بها.
مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام: «لا تأخذ من حصى الجمار» عدم جواز الرمي بها، و لكن مقتضى الانصراف إلى الرمي الصحيح، و التقييد به في كلمات الفقهاء هو الجواز و طريق الاحتياط واضح.
ثمَّ إنه لا فرق في زوال البكارة بين تحقق الفصل في الاستعمال الأول و عدمه، و لا بين قلة زمان الفصل و عدمه، و لا بين كون المستعمل الأول نفسه أو غيره، كل ذلك لظهور الإطلاق، و الاتفاق.
(مسألة ٤): من التقط حصاة يملكها بالحيازة و ليس لغيره التصرف فيها- أو الرمي بها- إلا بإذنه، و لو رمى بها بدون رضاه كان رميه باطلا (۱۹)، و يجوز التوكيل في الالتقاط (۲۰).
لأنه تصرّف في مال الغير المنهي عنه شرعا و عقلا، و أن الرمي عبادة و النهي في العبادة يوجب البطلان.
كما يجوز أن يوكل شخص واحد أشخاصا متعددين، كل ذلك لأصالة الإباحة، و إطلاق أدلة الوكالة.
(مسألة ٥): لا تعتبر في الحصى الطهارة (۲۱)، و إن كان أحوط (۲۲).
كما عن ظاهر الأكثر، و صريح الآخرين، للأصل و الإطلاق، و نسب إلى ابن حمزة اشتراط الطهارة، للمرسل عن الصادق عليه السّلام: «اغسلها فإن لم تغسلها و كانت نقية لم يضرك»۲٦، و في الفقه الرضوي «اغسلها غسلا نظيفا»۲۷ و هما قاصران عن إفادة الوجوب سندا و متنا، لأن غاية ما يستفاد منهما النظافة و هي أعم من النجاسة.
خروجا عن خلاف ابن حمزة، و جمودا على الخبرين.
(مسألة ٦): يستحب أن تكون الحصاة برشاء- أي: منقّطة- كحليّة مثل رأس الأنملة، و لا تكون صمّاء، و لا سوداء، و لا بيضاء، و لا حمراء، و لا يكسر منهن شيئا (۲۳).
على المشهور، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح هشام بن الحكم: «في حصى الجمار كره الصم منها، و قال: خذ البرش»۲۸، و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في صحيح أبي نصر البزنطي: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء، و لا بيضاء، و لا حمراء خذها كحلية منقطة»۲۹، و في خبر الدعائم: «يكره أن تكسر من الحجارة كما يفعله كثير من الناس»۳۰ و لا بد من حمل جميع ذلك على مطلق الرجحان بقرينة الإجماع.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۸ من أبواب الطواف حديث: ۱.
- سورة البقرة: ۱۹۹.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- تقدم في صفحة: ۲۰۷.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- سنن ابن ماجه المناسك باب: ۸4( حج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله) و سنن أبي داود المناسك باب: ٥٦.
- الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
- راجع ج: ٥ صفحة 4۹٥- 4۹۷.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
- دعائم الإسلام ج: ۱ صفحة: ۳۳۱ طبعة دار المعارف حديث: ۱۳۱۸.
- فقه الرضا صفحة: ۲۸.
- الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
- دعائم الإسلام ج: ۱ صفحة ۳۳٦ طبعة دار المعارف.