على المشهور بين المتأخرين و نسبه العلامة إلى أكثر علمائنا، و يشهد له- مضافا إلى أصالة البراءة عن الوجوب شرطيا كان أو نفسيا- النبوي: «من ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يردد بقية الماء في بدنه فيورث الداء الذي لا دواء له»۱.
و إن كان الاستدلال به على استحباب البول قبل الغسل مشكلا، لتحقق الحكمة و لو بال بعد الغسل. و عن الغنية وجوبه، و ادعى الإجماع عليه، و نسبه إلى معظم الأصحاب.
و قد يستدل عليه بمضمر ابن هلال: «سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: إنّ الغسل بعد البول، الا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل»۲.
و عن البزنطي: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال عليه السلام: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك و تبول إن قدرت على البول- الحديث-»۳.
و فيه: أنّ الإجماع موهون، مع أنّ المتيقن منه إعادة الغسل إن خرجت الرطوبة المشتبهة بعد الغسل و قبل البول و هو مما لا كلام فيه- كما يأتي-، و الخبر الأول ضعيف، و مضمر. و الثاني سياقه الندب، فلا وجه للوجوب.
ثمَّ انّ المنساق من الأدلة الاختصاص بالجنابة بالإنزال. و أما في الجنابة بمجرد الإيلاج، فلا وجه للاستحباب. نعم، لو احتمل خروج المنيّ عن محلّه و بقاءه في المجرى، فله وجه.