1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في مستحبات المكان في غير حال الصلاة
و هي أمور: (الأول): سعة المسكن (۱).(الثاني): كنس البيوت و الأفنية و غسل الإناء (۲). (الثالث): تنظيف البيوت من نسج العنكبوت (۳). (الرابع): إغلاق الأبواب و تغطية الأواني (٤).(الخامس): مسح الفراش عند النوم و لو بطرف الثوب و الدعاء بالمأثور (٥). (السادس): الوليمة لمن بنى مسكنا و الدعاء بالمأثور (٦). (السابع): ينبغي أن يكون فيه خضرة و ماء جاريا (۷). (الثامن): أن يجلس الداخل حيث يأمره صاحب البيت (۸).(التاسع): التسليم على الأهل عند الدخول و إلّا فعلى نفسه (۹). (العاشر): التسمية و قراءة الإخلاص عند الخروج من المنزل (۱۰). (الحادي عشر): أن يدخل في البيت في الشتاء يوم الجمعة و يخرج منها في الصيف يوم الخميس (۱۱).(الثاني عشر): حسن الجوار (۱۲). و هناك مكروهات بالنسبة إلى المساكن و هي أمور: (الأول): ضيق المسكن (۱۳).(الثاني): تصوير البيت بالصور (۱٤). (الثالث): رفع بناء البيت أكثر من سبعة أذرع أو ثمانية (۱٥)، و يستحب أن تكتب آية الكرسي مع الزيادة (۱٦).(الرابع): مبيت القمامة في البيت (۱۷). (الخامس): البناء من الأموال المشتبهة (۱۸).(السادس): النوم في بيت ليس له باب و لا ستر، و في بيت وحده حتّى مع الباب و الستر (۱۹) إلا مع الضرورة أو مع ذكر اللّه و وجود القرآن (۲۰).(السابع): البناء فوق الكفاف و اتخاذ الأثاث أكثر من الحاجة (۲۱). (الثامن): أن لا يدخل بيتا مظلما إلّا بضياء (۲۲).(التاسع): أن يبيت على سطح غير محجر (۲۳). (العاشر): مجاورة جار السوء (۲٤).

لنصوص كثيرة:

منها: قول أبي عبد اللّه: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من سعادة المرء أن يتسع منزله»۱.

و قوله (عليه السلام) في الصحيح: «من السعادة سعة المنزل»۲.

و عن أبي جعفر (عليه السلام): «من شقاء العيش ضيق المنزل»۳.

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الشؤم في ثلاثة أشياء: في الدابة، و المرأة، و الدار، فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها و عسر ولادتها، و أمّا الدابة فشؤمها كثرة عللها و سوء خلقها، و أمّا الدار فشؤمها ضيقها و خبث جيرانها»4.

إلى غير ذلك من الروايات و السعة من الأمور الإضافية يكفي فيها صدقها العرفي.

لقول أبي جعفر: «كنس البيوت ينفي الفقر»٥.

و عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في خبر ابن عثمان: «كنس الفناء يجلب الرزق»٦.

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر ابن مروان: «غسل الإناء و كنس الفناء مجلبة للرزق»۷.

لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر ابن القداح: «نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت فإنّ تركه في البيت يورث الفقر»۸.

بل يكره تركه، لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت»۹.

لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر جابر: «أجيفوا أبوابكم، و خمروا آنيتكم، و أوكوا أسقيتكم، فإنّ الشيطان لا يكشف غطاء و لا يحل وكاء- الحديث-»۱۰.

و عن أبي عبد اللّه في خبر سماعة: «أغلق بابك فإنّ الشيطان لا يفتح بابا»۱۱.

و عنه (عليه السلام) في رواية أبي خديجة: «لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فإنّ الشيطان إذا لم تغطّ الآنية بزق فيها، و أخذ منها مما فيها ما شاء»۱۲.

كما في خبر السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال: «قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه، ثمَّ ليقل: اللّهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها، و إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصّالحين»۱۳.

كما عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول اللّه: من بنى مسكنا فذبح كبشا سمينا و أطعم لحمه المساكين ثمَّ قال: اللهم ادحر عنّي مردة الجنّ و الإنس و الشياطين، و بارك لي في بنائي. أعطي ما سأل»۱4.

لقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر ابن عبد الحميد: «ثلاثة يجلون البصر: النظر إلى الخضرة، و النظر إلى الماء الجاري، و النظر إلى الوجه الحسن»۱٥.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): في خبر مسعدة بن صدقة: «إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل، فإنّ صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه»۱٦.

لما عن عليّ (عليه السلام) في حديث الأربعمائة: «إذا دخل أحدكم منزله فليسلم على أهله يقول: السلام عليكم، فإن لم يكن له أهل فليقل:

السلام علينا من ربنا و ليقرأ قل هو اللّه أحد حين يدخل منزله فإنّه ينفي الفقر»۱۷.

لقول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في خبر ابن الجهم: «إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر، فقل: بسم اللّه آمنت باللّه و توكلت على اللّه ما شاء اللّه لا حول و لا قوة إلّا باللّه، فتلقاه الشياطين فتنصرف و تصرف الملائكة وجوهها، و تقول: ما سبيلكم عليه و قد سمّى اللّه و آمن به و توكل عليه و قال: ما شاء اللّه لا حول و لا قوة إلّا باللّه»۱۸.

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر ابن عطية: «من قرأ قل هو اللّه أحد حين يخرج من منزله عشر مرّات لم يزل في حفظ اللّه عزّ و جل و كلاءته حتّى يرجع إلى منزله»۱۹.

و تكفي واحدة أيضا، لأنّ التعدد من باب تعدد المطلوب.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «كان النبيّ إذا خرج في الصيف من بيته خرج يوم الخميس و إذا أراد أن يدخل البيت في الشتاء من البرد دخل‏ يوم الجمعة»۲۰.

و الظاهر أنّ ليلتهما بحكمهما، بل هو مروي أيضا۲۱.

نصا و إجماعا من المسلمين، بل هو من العقلاء كافة، و تدل عليه نصوص مستفيضة:

منها: في حديث المناهي: «ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورثه»۲۲.

و منها: ما عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما آمن بي من بات شبعانا و جاره جائع، قال: و ما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر اللّه إليهم يوم القيامة»۲۳.

و يأتي تحديد معنى الجوار في الوقف، و في الوصية، و غيرها. و لا ريب في كون الدور الملاصقة من الجار شرعا، و عرفا، و لغة، و في بعض الأخبار إنّ حدّه أربعون دارا من كلّ جانب‏۲4. و هذا يسير من كثير مما يتعلق بمستحبات المساكن.

لما تقدم من قول رسول اللّه: «الشؤم في ثلاثة- إلى أن قال- و أما الدار فشؤمها ضيقها و خبث جيرانها».

و قول أبي جعفر- على ما مرّ-: «من شقاء العيش ضيق المنزل».

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر المدائني: «لا تبنوا على القبور و لا تصوّروا سقوف البيوت، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كره ذلك»۲٥.

و إطلاقه يشمل ذوات الأرواح و غيرها، و يأتي في المكاسب المحرّمة أنّ تصوير ذوات الأرواح حرام. و حينئذ فلو فعل أحد هذا الحرام يكره الإبقاء في البيت.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: «ابن بيتك سبعة أذرع فما كان بعد ذلك سكنته الشياطين، إنّ الشياطين ليست في السماء و لا في الأرض و إنّما تسكن الهواء»۲٦.

و في الصحيح عنه (عليه السلام) أيضا: «إذا كان سمك البيت فوق سبعة أذرع أو قال ثمانية أذرع كان ما فوق السبع أو الثمان محتضرا»۲۷.

و المحتضر أي تحضره الشياطين، و عنه (عليه السلام) أيضا «إنّ اللّه عزّ و جل وكل ملكا بالبناء يقول لمن رفع سقفا فوق ثمانية أذرع: أين تريد يا فاسق»۲۸.

ثمَّ إنّ المنساق من لفظ الذراع في الأخبار ذراع اليد إلّا مع القرينة على الخلاف.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر محمد بن إسماعيل: «إذا كان البيت فوق ثمانية أذرع فاكتب في أعلاه آية الكرسي»۲۹.

و في خبر أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «شكى إليه رجل عبث أهل الأرض بأهل بيته و بعياله، فقال: كم سقف بيتك؟ فقال: عشرة أذرع فقال: اذرع ثمانية أذرع ثمَّ اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إلى العشرة كما تدور، فإنّ كلّ بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع، فهو محتضر»۳۰.

لجملة من الأخبار:

منها: قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في حديث المناهي: «لا تبيتوا القمامة في بيوتكم و أخرجوها نهارا، فإنّها مقعد الشيطان»۳۱.

و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «لا تؤوا منديل اللحم في البيت، فإنّه مربض الشيطان، و لا تؤوا التراب خلف الباب، فإنّه مأوى الشيطان- إلى أن قال-:

و إذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسمّ، فإنّه يفر عنه الشيطان، و إذا دخل أحدكم بيته فليسلّم، فإنّه تنزل البركة و تؤنسه الملائكة- الحديث-»۳۲.

لما عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «من كسب مالا من غير حلّه سلّط عليه البناء و الماء و الطين»۳۳.

و عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: «إنّ اللّه عزّ و جل جعل من أرضه بقاعا تسمّى المرحومات أحبّ أن يدعى فيها فيجيب، و إنّ اللّه عزّ و جل جعل من أرضه بقاعا تسمّى المنتقمات فإذا كسب رجل مالا من غير حلّه سلّط عليه بقعة منها فأنفقه فيها»۳4.

و المراد به الأموال المشتبهة، و أما المحرّمة، فلا يجوز التصرف فيها مطلقا.

لما عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّه كره أن ينام في بيت ليس عليه باب و لا ستر»۳٥.

و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من تخلّى على قبر، أو بال قائما، أو بال في ماء قائم، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده و بات على غمر، فأصابه شي‏ء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء اللّه، و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات- الحديث-»۳٦.

و عنه (عليه السلام) أيضا: «إنّ الشيطان أشدّ ما يهم بالإنسان حين يكون وحده»۳۷.

و عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «لعن رسول اللّه ثلاثة: الآكل زاده وحده، و الراكب في الفلاة وحده، و النائم في بيت وحده»۳۸.

لموثق سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيت في بيت وحده؟ فقال: إنّي لأكره ذلك و إن اضطر إلى ذلك فلا بأس، و لكن يكثر ذكر اللّه في منامه ما استطاع»۳۹.

و قال عليّ بن الحسين (عليه السلام): «لو مات من بين المشرق‏ و المغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي».

و أمّا قول الصادق (عليه السلام) لهشام: «الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل».

فمحمول على الاجتناب عن شرار الخلق لا الذين يستفاد منهم المعارف الدينية، فلا ربط له بالمقام.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «كلّ بناء ليس بكفاف، فهو وبال على صاحبه يوم القيامة».

و عنه (عليه السلام) أيضا: «من بنى فوق ما يسكنه كلّف حمله يوم القيامة».

و في صحيح حماد قال: «نظر أبو عبد اللّه (عليه السلام) إلى فراش في دار رجل، فقال: فراش للرجل، و فراش لأهله، و فراش لضيفه، و فراش للشيطان»44.

و الظاهر أنّه مثال لكلّ ما يحتاج إليه الإنسان، و قد استثنى ثياب المرأة عن الكراهة.

لجملة من الأخبار:

منها: قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّ اللّه تبارك و تعالى كره أن‏ يدخل البيت المظلم إلّا أن يكون بين يديه سراج أو نار».

للنصوص:

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «نهى رسول اللّه أن يبات على سطح غير محجر».

و غيره من الأخبار.

لجملة من الأخبار:

منها: قول أبي جعفر (عليه السلام): من القواصم التي تقصم الظّهر جار السوء إن رأى حسنة أخفاها و إن رأى سيئة أفشاها».

هذا قليل من كثير مما يتعلق بالمساكن، و يأتي التعرض لجملة منها في المحالّ المناسبة لها إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱): لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس (۲٥) و إن لم‏ ترش (۲٦)، و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين (۲۷).

لأنّها إن كانت موضوعة لعبادة اللّه تعالى تكون كالمساجد، و بطلان عبادتهم لدينا لا يوجب زوال عنوان معبد اللّه تعالى عنها. هذا مضافا إلى النص و الإجماع، ففي صحيح العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البيع و الكنائس يصلّى فيها؟ قال (عليه السلام): نعم، و سألته هل يصلح بعضهما مسجدا؟ فقال (عليه السلام): نعم».

و في خبر حكم بن الحكم قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول- و سئل عن الصلاة في البيع و الكنائس- فقال: صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها!! قلت: أ يصلّى فيها و إن كانوا يصلّون فيها؟ فقال (عليه السلام)، أ ما تقرأ القرآن‏ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‏ شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى‏ سَبِيلًا صلّ إلى القبلة و غربهم».

و في خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) قال: «لا بأس بالصلاة في البيعة و الكنيسة الفريضة و التطوع، و المسجد أفضل»٥۰.

و يظهر منه الفضل أيضا، و في خبر ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس؟ فقال (عليه السلام): رشّ و صلّ»٥۱.

و يظهر من هذا الخبر ارتفاع الكراهة في بيوت المجوسي أن رش أيضا و تساوى الجميع في الكراهة قبله و عدمها بعده، فما الوجه في كراهة الصلاة فيها قبله دون البيع و الكنائس؟

قلت: العمدة في الكراهة في بيوت المجوس خبر أبي أسامة المتقدم‏٥۲ و هو نص في عدم البأس بالصلاة في بيت اليهودي و النصراني فيكون في معابدهم بالأولى.

لظهور هذه النصوص في عدم الكراهة فيهما، بل ثبوت الفضل للصلاة فيهما، كما مرّ. و أمّا خبر عبد اللّه بن سنان المتقدم فيمكن حمله على استحباب الرش جمعا بين الأخبار المطلقة الظاهرة في عدم الكراهة مطلقا، و نسبة عدمها كذلك إلى الإجماع، كما في المنتهى.

لأنّها من التحريرات المطلقة للعبادة، كما في المساجد. و الأحوط ترك هتكها و تنجيسها، بل تطهيرها إن تنجّست بما فيه الهتك.

(مسألة ۲): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام) و لا عن يمينها و شمالها، و إن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السلام) (۲۸).

استفاضت النصوص على جواز ذلك، كما في الجواهر و غيره:

منها: ما في صحيح الحميري قال (عليه السلام): «و أما الصلاة فإنّها خلفه و يجعله الامام، و لا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإمام لا يتقدم و يصلّي عن يمينه و شماله»٥۳.

و في بعضها الأمر بذلك كما في خبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث طويل قال: «أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هل يزار والدك؟ قال (عليه السلام): نعم، و يصلّى عنده، و قال: يصلّي خلفه و لا يتقدم عليه»٥4.

فهي مستثناة من كراهة الصلاة إلى القبر ما لم يتخذ قبلة، على فرض ثبوت الكراهة.

ثمَّ على فرض تعميم الكراهة، فالصندوق و الضريح الشريفان من الحائل الرافع للكراهة. إلّا أن يقال بأنّهما من التوابع من هذه الجهة أيضا لا من الحائل. و على أي تقدير لا كراهة فيما زاد على مقدار طول القبر المقدس من زيادة الصندوق أو الضريح. و قد تقدم مزيد بيان لذلك، فراجع.

(مسألة ۳): يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة (۲۹). إذا لم يكن قدامه حائط أو صف (۳۰) للحيلولة بينه و بين من يمرّ بين‏ يديه إذا كان في معرض المرور و إن علم بعدم المرور فعلا (۳۱). و كذا إذا كان هناك شخص حاضر (۳۲). و يكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخطّ (۳۳). و لا يشترط فيها الحلية و الطهارة (۳٤). و هي نوع تعظيم و توقير للصلاة، و فيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق و التوجه إلى الخالق.

نصّا و إجماعا ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«كان طول رحل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ذراعا فإذا كان صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه»٥٥.

و في صحيح معاوية بن وهب عنه (عليه السلام) أيضا قال: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى»٥٦.

و في خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال:

«قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا، فإن لم يجد فسهما فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه»٥۷.

و في خبر غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) وضع قلنسوة و صلّى إليها»٥۸.

و الظاهر أنّ الترتيب من باب الأولوية لا التقييد الحقيقي، لأنّ القيود المذكورة في المندوبات من باب الأفضلية و تعدد المطلوب، كما ثبت في محلّه و عنه (عليه السلام)- أيضا- في صحيح أبي بصير: «لا يقطع الصلاة شي‏ء لا كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشي‏ء، و إن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت، و الفضل في هذا أن تستتر بشي‏ء و تضع بين يديك ما تتقي به من المار، فإن لم تفعل فليس به بأس، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممن يمرّ بين يديه، و لكن ذلك أدب الصلاة و توقيرها٥۹.

لعدم المعرضية العرفية للمرور معهما، و في قوله (صلّى اللّه عليه‏ و آله) في خبر السكوني المتقدم: «بأرض فلاة» إشارة إلى عدم استحبابها مع الجدار و السعف.

لإطلاق ما تقدم من الأخبار.

و هو المنساق من الأدلة أيضا.

لورود ذلك كلّه فيما تقدم من الأدلة، و قد ورد الكومة من التراب في خبر محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام)٦۰ ، و الظاهر أنّها من باب المثال فيحصل بالسبحة و العصا و نحوهما.

للأصل و إطلاق الأدلة، بل لو خاط خيطا على السجادة بقصد السترة، فالظاهر كفايته و يمكن استفادة ذلك من الخط كما هو في خبر السكوني، و كذا لو كسر طرف السجادة بقصد السترة.

ثمَّ إنّ مقتضى ظواهر الأدلة كون السترة من الأمور القصدية، و لكن لا يبعد تحققها قهرا أيضا، فمن كان غافلا بالمرة عن الستر و وضع عصاءه فوق سجادته تتحقق به السترة و إن لم يقصدها. و يجوز أن يكون شي‏ء واحد طويل سترة لجمع من المصلّين. و يصح وقف شي‏ء لأن يتستر به.

(مسألة ٤): يستحب الصلاة في المساجد (۳٥) و أفضلها المسجد الحرام (۳٦)، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة (۳۷)، ثمَ‏ مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف (۳۸)، و مسجد الكوفة و فيه تعدل ألف صلاة (۳۹)، و المسجد الأقصى و فيه‏ تعدل ألف صلاة أيضا، ثمَّ مسجد الجامع و فيه تعدل مائة، و مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين، و مسجد السوق و فيه تعدل اثني عشر (٤۰). و يستحب أن يجعل في بيته مسجدا- أي: مكانا معدّا للصلاة فيه (٤۱) و أن لا يجري عليه أحكام المسجد (٤۲). و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ، و أفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت (٤۳).

بضرورة من الدّين و نصوص مستفيضة من الفريقين فعن أبي سعيد الخدري عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «سبعة يظلّهم اللّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه: إمام عادل، و شاب نشأ في عبادة اللّه عزّ و جل، و رجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتّى يعود إليه، و رجلان كانا في طاعة اللّه عزّ و جل فاجتمعا على ذلك و تفرقا، و رجل ذكر اللّه خاليا ففاضت عيناه، و رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال، فقال: إنّي أخاف اللّه و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما يتصدق بيمينه»٦۱.

و في خبر الأصبغ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «كان يقول (عليه السلام) من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في اللّه، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدل على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء»٦۲.

و في مرسل عليّ بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب و لا يابس إلّا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة»٦۳.

بإجماع المسلمين، و نصوص مستفيضة، ففي صحيح الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: «من صلّى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل اللّه منه كلّ صلاة صلّاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة، و كلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت»٦4.

لجملة من الأخبار:

منها: خبر الفقيه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام، فإنّ الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي»٦٥.

و في خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) عن آبائه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): صلاة في مسجدي هذا تعدل عند اللّه عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد إلّا المسجد الحرام، فإنّ الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة»٦٦.

و عن أبي ذر عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في وصيته له قال (صلّى اللّه عليه و آله): «يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلّا المسجد الحرام، و صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره»٦۷.

و الاختلاف محمول على اختلاف المصلّين و حالاتهم و توجهاتهم.

لما تقدم، و قد مرّ وجه الاختلاف أيضا.

إجماعا و نصوصا:

منها: خبر المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «صلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد»٦۸.

و مثله خبر القلانسي‏٦۹، و قد ورد في فضله أخبار كثيرة:

منها: أنّه روضة من رياض الجنة».

و منها: «أنّه صلّى فيه ألف نبيّ و سبعون نبيّا»۷۰.

و منها: «أنّه لو علم الناس ما فيه لأتوه و لو حبوا- أي مشيا على اليدين و الرجلين-»۷۱.

للإجماع و النصوص، ففي خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) قال: «صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، و صلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، و صلاة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة، و صلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة، و صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة»۷۲.

و المراد بالمسجد الأعظم مسجد الجامع.

 

لأخبار متواترة في موارد متفرقة:

منها: موثق حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «اتخذ مسجدا في بيتك»۷۳.

و في موثق عبد اللّه بن بكير عنه (عليه السلام) أيضا قال: «كان عليّ (عليه السلام) قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير و لا بالصغير، فكان إذا أراد أن يصلّي من آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه، ثمَّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي»۷4.

و نحوه موثق عبيد بن زرارة۷٥، و في خبر مسمع قال: «كتب إليّ أبو عبد اللّه (عليه السلام): إنّي أحب لك أن تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك، ثمَّ تلبس ثوبين طمرين غليظين ثمَّ تسأل اللّه أن يعتقك من النار و أن يدخلك الجنة، و لا تتكلّم بكلمة باطل و لا بكلمة بغي»۷٦.

أقول: و قد أدركنا جمعا من العلماء و الصالحين كانوا مقيدين بذلك.

للأصل لأنّ اتخاذ محلّ خاص للصلاة أعم من تحقق عنوان المسجدية التي لها أحكام خاصة- من حرمة التنجيس و وجوب التطهير و نحو ذلك- إذ كلّ ذلك تتوقف على فك الملك بعنوان المسجدية، و المفروض عدم تحقق ذلك.

ثمَّ إنّه وردت في مسجد السهلة۷۷، و مسجد الخيف‏۷۸، و مسجد براثا۷۹ فضائل كثيرة، و لكنّي لم أجد ما يدل على زيادة فضل الصلاة فيها على سائر المساجد المتعارفة، كما إنّي لم أظفر بما شاع من الصلاة ليلة الأربعاء بالخصوص في مسجد السهلة، و إن ورد فيما بين العشاءين‏۸۰. لكن في حاشية الجواهر: «سيّما إذا كان ذلك ليلة الأربعاء، لما في بالي بعض الروايات لم تحضرني الآن».

للنصوص و الإجماع:

منها: قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع و عشرين درجة»۸۱.

و في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار»۸۲.

و في خبر يونس بن ظبيان عنه (عليه السلام) أيضا: «خير مساجد نسائكم البيوت»۸۳.

و المراد بالمسجد: المسجد الذي يمكنها الصلاة فيها عرفا، سواء كان مسجد السوق أو القبيلة أو الجامع أو مسجد الحرام أو النبوي، للإطلاق الشامل للجميع، فعلى هذا لو كانت امرأة من أهل الكوفة مثلا و أمكنها الصلاة في مسجد الكوفة بسهولة و صلّت في بيتها تكون صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد الكوفة، و هكذا.

فروع- (الأول): ثواب الصلاة في مسجد الحرام و النبوي و سائر المساجد يشمل الزيادات الحاصلة فيها في كلّ عصر، لتعلق الحكم على عنوان المسجدية و هو قابل للزيادة بحسب الأعصار، مع أنّ الزيادة حصلت إلى زمان الصادقين (عليهم السلام) و لم يستنكروا ذلك، بل أقروا الناس عليه، بل ورد أنّ تخطيط إبراهيم (عليه السلام) المسجد الحرام كان أوسع بكثير ففي صحيح جميل بن دراج قال: «قال له الطيار- و أنا حاضر-: هذا الذي زيد هو من المسجد؟ فقال (عليه السلام): نعم، إنّهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام)»۸4.

و في بعض الروايات: إنّ خطّ إبراهيم (عليه السلام) كان إلى المسعى‏۸٥، و مقتضى الإطلاق عدم تحديد الثواب بحد خاص من المكان و قدر معيّن منه بعد تعلق الحكم على عنوان المسجد الحرام، فكما يجري جميع أحكام المسجد من وجوب التطهير، و حرمة التنجيس و غيرها على ما زيد فكذلك الثواب، مع أنّه الأنسب لسعة رحمة اللّه تعالى.

(الثاني): يعم الثواب جميع أمكنة المسجد و إن كان الأفضل في المسجد الحرام الحطيم- و هو ما بين الحجر الأسود و باب البيت الشريف، و كذا المقام و الحجر، و في المسجد النبوي الروضة. و الأفضل في سائر المساجد المكان الذي تكثر فيه الصلاة بالنسبة إلى غيره، أو المكان الذي صلّى فيه معصوم، أو من يتلو تلوه، كمقامات مسجد الكوفة و السهلة و نحوهما، و لو أرادت المرأة الصلاة في مكان خاص من المسجد يزيد ثوابه على سائر أمكنة المسجد و مع ذلك صلّت في بيتها تؤتى ذلك الثواب الذي قصدته مع الزيادة.

(الثالث): لا فرق في بيت المرأة التي تكون صلاتها فيه أفضل بين أن يكون ملكا لها أو لزوجها أو لغيره، و بين أن يكون إجارة أو تبرعا سواء كانت مدة الإجارة قصيرة أو طويلة، كلّ ذلك للإطلاق الشامل للجميع، فعلى هذا الزائرة التي تتشرف لزيارة المشاهد المشرفة تكون صلاتها في البيت الذي وردت فيه أفضل من صلاتها في الرواق، أو المسجد الحرام، و لكن لو خالفت و صلّت في المسجد تؤتى ثواب الصلاة في ذلك المسجد و إن نقص عن ثواب الصلاة في بيتها، لظهور الأدلة في أنّ التحديد بالنسبة إلى الأفضلية لا أصل الثواب، و لا فرق في صلاتها بين الفريضة و النافلة المرتبة و غيرها، بل إتيان النوافل و الصلوات المندوبة أفضل حتّى للرجل على ما يأتي في ختام (فصل في جميع الصلوات المندوبة)، و لا فرق بين كون المسجد التي تريد أن تذهب إليه محلا لصلاة الجماعة أو لا، و لا بين أن تكون جارة المسجد أو لا، للإطلاق الشامل للجميع.

(الرابع): مقتضى الإطلاق أفضلية صلاتها في بيتها عن إتيانها الصلاة جماعة في غير بيتها، مع إطلاق ما ورد من أنّه لا جماعة على النساء۸٦.

(مسألة ٥): يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) و هي البيوت التي أمر اللّه تعالى أن ترفع و يذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد (٤٤)، بل قد ورد في الخبر أنّ الصلاة عند عليّ (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة (٤٥). و كذا يستحب في روضات الأنبياء و مقام الأولياء و الصلحاء و العلماء و العباد، بل الأحياء منهم أيضا (٤٦).

ففي موثق ابن أبي عمير قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلّا على قبر نبيّ أو وصيّ نبيّ قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحبّ اللّه أن يذكر فيها، فأدّ فيها الفريضة و النوافل و اقض ما فاتك»۸۷.

و حيث إنّ أوصياء خاتم الأنبياء أفضل من غيرهم من الأنبياء و الأوصياء يستلزم ذلك أفضلية مشاهدهم الشريفة من سائر المساجد التي بنيت على دمائهم.

ذكر ذلك في نجاة العباد، و في كتاب تحفة العالم، و نسب إلى الصدوق في كتاب مدينة العلم.

لأنّ شرف المكان بالمكين، و فضله بفضل من حلّ فيه و هذا من مرتكزات ذوي العقول في الجملة فيرون لمقامات العلماء و الصلحاء و الأولياء من الفضيلة و الشرف ما لا يرون لغيرها و لا اختصاص لذلك بملة دون أخرى، بل يعمّ جميع الملل و الأديان في كلّ زمان و مكان بالنسبة إلى ذوي فضلهم و صلاحهم في ملتهم.

(مسألة ٦): يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة، لتشهد له يوم القيامة، ففي الخبر: «سأل الراوي أبا عبد اللّه (عليه السلام) يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ قال (عليه السلام): «لا بل ها هنا و ها هنا، فإنّها تشهد له يوم القيامة»، و عنه (عليه السلام): «صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة».
(مسألة ۷): يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده» و يستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد و ترك مشاربته و مشاورته (٤۷) و مناكحته و مجاورته.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة أنّ قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد فقال (عليه السلام): ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحولنّ عنا و لا يجاورونا و لا نجاورهم»۸۸.

و عنه (عليه السلام): «إنّ قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا، و لا يشاربونا، و لا يشاورونا، و لا يناكحونا و لا يأخذوا من فيئنا شيئا، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة و إنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم، فأحرق عليهم أو ينتهون قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم، و مشاربتهم و مناكحتهم حتّى حضروا الجماعة مع المسلمين»۸۹.

(مسألة ۸): يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه، و يكره تعطيله، فعن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ثلاثة يشكون إلى اللّه عزّ و جل مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله، و عالم بين جهال، و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه».
(مسألة ۹): يستحب كثرة التردد إلى المساجد، فعن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات و محي عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات».
(مسألة ۱۰): يستحب بناء المسجد و فيه أجر عظيم قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه اللّه بكلّ شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضة و لؤلؤ و زبرجد»، و عن الصادق (عليه السلام): «من بنى مسجدا بنى اللّه له بيتا في الجنة».
(مسألة ۱۱): الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدا بأن يقول: (وقفته قربة إلى اللّه تعالى) لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية و إن لم يجر الصيغة (٤۸).

لجريان السيرة على المعاطاة في المساجد و أجزائها و آلاتها قديما و حديثا، مع أنّها مطابقة للقاعدة إلّا أن يدل دليل على الخلاف و لا دليل على الخلاف في المقام إلّا دعوى الشهرة و الإجماع على اعتبار الصيغة فيه و الاعتماد عليهما في مقابل الإطلاقات و العمومات الشاملة للمعاطاة في الوقف مشكل، و لا فرق في ذلك بين كون الوقف من العقود أو من الإيقاع، لجريان السيرة على المعاطاة فيه على كلّ من التقديرين، و منه يظهر وجه الاحتياط في إجراء الصيغة، و على فرض اعتبارها لا دليل على تعيين لفظ خاص، فيكفي كلّ ما له ظهور عرفي في الوقف مطلقا.

(مسألة ۱۲): الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء و السطح و كذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجا فالحكم تابع لجعل الواقف و الباني في التعميم و التخصيص (٤۹)، كما إنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى (٥۰).

كلّ ذلك لإطلاقات أدلة الوقوف، و عموماتها، و أنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

للإطلاقات، و أصالة عدم اعتبار قيد خاص، و لأنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

و استدل على بطلان التخصيص بوجوه:

الأول: أنّه خلاف المتيقن من الأدلة. و فيه: أنّ الدليل ليس لبيا حتّى يقتصر فيه على المتيقن، بل هو لفظي يؤخذ بعمومه و إطلاقه.

الثاني: منافاة الخصوصية للمسجدية. و فيه: أنّه أول الدعوى و عين المدّعى.

الثالث: ظهور التسالم عليه، بل هو خلاف مرتكزات المتشرعة. و فيه:

أنّ الأول لم يبلغ حدّ الإجماع حتّى يعتمد عليه، و الثاني لأجل أنّ ما بني من المساجد في الإسلام بني عاما، فحصل الارتكاز من ذلك و لا اعتبار بمثله.

الرابع: أنّ الوقف من التحرير، و لا يتصوّر التخصيص فيه. و فيه: أنّه مناف لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم التي هي من القواعد العقلائية الممضاة شرعا. نعم، دل في العتق بعض الأدلة على عدم التخصيص فيه و ذلك لا يستلزم جريانه في جميع موارد التحرير، مع أنّ التخصص التكويني حاصل قهرا، لجملة من المساجد، إذ ربّ مسجد في محلّ لا يصلّي فيه غير أهل ذلك المحلّ، لعدم الابتلاء من جهة كثرة المساجد في كلّ محلّ و اللّه العالم.

فروع- (الأول): بناء على بطلان التخصيص لو خصص في المسجد، فإن كان بنحو وحدة المطلوب يبطل أصل الوقف و إن كان بنحو تعدد المطلوب يبطل التخصيص و يصح الوقف، و الظاهر هو الأخير إلّا إذا كانت قرينة في البين على الأول.

(الثاني): التخصيص تارة: بأشخاص خاصة- كأهل التقوى مثلا- و أخرى: بزمان خاص كاليوم- مثلا- دون الليل. و ثالثة: بعبادة خاصة كالصلاة مثلا دون باقي العبادات. و رابعة: بأهل مكان خاص كأهل القرية فقط مثلا، و مقتضى الأصل و إطلاق أنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها صحة الجميع.

(الثالث): لا ريب في أنّ الرياء في الوقف مسجدا كان أو غيرها موجب لبطلانه، فيبقى الملك باقيا على ملك مالكه، و هل يعتبر القربة في تحققه أو لا؟

نسب إلى المشهور الأول و لا دليل لهم يصح الاعتماد عليه من عقل أو نقل، فمقتضى الأصل عدم اعتباره في تحقق الوقفية، بل و لا في الأجر و الثواب أيضا إذ التبرعيات مطلقا خيرات و حسنات و هما من موجبات الثواب ما لم يقصد الرياء، فإنّ من عمل مثقال ذرة خيرا يره، و إنّ اللّه لا يضيع أجر من أحسن عملا، و على هذا يشكل بطلانه بالرياء لأنّه إنّما يوجب البطلان فيما تقوّم بقصد القربة و لم يقم دليل على تقويم المسجدية بذلك.

(الرابع): هل يجوز جعل البناء فقط مسجدا دون الأرض أو لا؟ الظاهر هو الأخير، لعدم معهودية ذلك بين الناس و انصراف الإطلاق عنه.

(مسألة ۱۳): يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب (٥۱) و إذا لم ينفع يجوز تخريبه و تجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس (٥۲).

نصّا، و إجماعا، فعن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «إنّ اللّه إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لو لا الذين يتحابون بجلالي، و يعمرون مساجدي، و يستغفرون بالأسحار، لأنزلت عذابي»۹۰.

كلّ ذلك للأصل، و لأنّه حينئذ إحسان محض، و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‏، و لسيرة المسلمين قديما و حديثا، و لخبر ابن سنان‏۹۱ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بنى مسجده بالسميط ثمَّ إنّ المسلمين كثروا، فقالوا. يا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فزيد فيه و بناه بالسعيدة، ثمَّ إنّ المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه و بنى جداره بالأنثى و الذكر، ثمَّ اشتد عليهم الحر، فقالوا يا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فظلّل، فقال: نعم، فأمر به فأقيمت فيه من جذوع النخل ثمَّ طرحت عليه العوارض و الخصف و الإذخر، فعاشوا فيه حتّى أصابتهم الأمطار، فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا: يا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فطيّن، فقال لهم رسول اللّه: لا، عريش كعريش موسى فلم يزل كذلك حتّى قبض (صلّى اللّه عليه و آله) و كان جداره قبل أن يظلّل قامة- الحديث-».

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب المساكن حديث: ۹.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۲ من أبواب المساكن حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ۲ من أبواب المساكن حديث: ۳.
  5. الوسائل باب: ۹ من أبواب المساكن حديث: ۲.
  6. الوسائل باب: ۹ من أبواب المساكن حديث: ۳.
  7. الوسائل باب: ۹ من أبواب المساكن حديث: ٥.
  8. الوسائل باب: ۳ من أبواب المساكن حديث: ۲.
  9. الوسائل باب: ۳ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  10. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المساكن حديث: 4.
  11. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المساكن حديث: ٥.
  12. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب المساكن حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب المساكن حديث: ۳.
  16. الوسائل باب: ۱4 من أبواب المساكن حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  18. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  19. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المساكن حديث: ٥.
  20. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب المساكن حديث: 4.
  21. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب المساكن حديث: ٥.
  22. الوسائل باب: ۸٦ من أبواب العشرة حديث: ٥.
  23. الوسائل باب: ۸۸ من أبواب العشرة حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۹۰ من أبواب العشرة حديث: ۱
  25. الوسائل باب: 44 من أبواب الدفن حديث: ۳.
  26. الوسائل باب: ٥ من أبواب المساكن حديث: 4.
  27. الوسائل باب: ٥ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: ٥ من أبواب المساكن حديث: ۲.
  29. الوسائل باب: ٦ من أبواب المساكن حديث: ۲.
  30. الوسائل باب: ٦ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  31. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب المساكن حديث: ۲.
  32. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب المساكن حديث: ۳.
  33. الوسائل باب: ۸ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  34. الوسائل باب: ۸ من أبواب المساكن حديث: ۳.
  35. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  36. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المساكن حديث: ۳.
  38. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المساكن حديث: ۱۳.
  39. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المساكن حديث: 4.
  40. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المساكن حديث: ٦.
  41. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المساكن حديث: ٦.
  42. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  43. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب المساكن حديث: ۳.
  44. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب المساكن حديث: ۱.
  45. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب المساكن حديث: ٥.
  46. الوسائل باب: ۷ من أبواب المساكن حديث: ۲.
  47. الوسائل باب: ۸۹ من أبواب العشرة حديث: ۱.
  48. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  49. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۳.
  50. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٦
  51. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  52. تقدم في صفحة: 4۷۰.
  53. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  54. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۷.
  55. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  56. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  57. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب مكان المصلّي حديث: 4.
  58. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٥.
  59. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱۰.
  60. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۳.
  61. الوسائل باب: ۳ من أبواب أحكام المساجد حديث: 4.
  62. الوسائل باب: ۳ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱.
  63. الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱.
  64. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱
  65. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۳
  66. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب أحكام المساجد حديث: ٥.
  67. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱۰.
  68. الوسائل باب: 44 من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱۹.
  69. الوسائل باب: 44 من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱۱ و ۲٥.
  70. الوسائل باب: 44 من أبواب أحكام المساجد حديث: ۳.
  71. الوسائل باب: 44 من أبواب أحكام المساجد حديث: ۳.
  72. الوسائل باب: ٦4 من أبواب أحكام المساجد حديث: ۲.
  73. الوسائل باب: ٦۹ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۲.
  74. الوسائل باب: ٦۹ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۳.
  75. الوسائل باب: ٦۹ من أبواب أحكام المساجد حديث: ٦.
  76. الوسائل باب: ٦۹ من أبواب أحكام المساجد حديث: ٦.
  77. راجع الوسائل باب: 4۹ من أبواب أحكام المساجد.
  78. راجع الوسائل باب: ٥۰ من أبواب أحكام المساجد.
  79. راجع الوسائل باب: ٦۲ من أبواب أحكام المساجد.
  80. الوسائل باب: 4۹ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۲.
  81. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب أحكام المساجد حديث: ٥.
  82. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱.
  83. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب أحكام المساجد حديث: 4.
  84. الوسائل باب: ٥٥ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱.
  85. الوسائل باب: ٥٥ من أبواب أحكام المساجد حديث: 4.
  86. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
  87. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱
  88. الوسائل باب: ۲ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۷.
  89. الوسائل باب: ۲ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۹.
  90. الوسائل باب: ۸ من أبواب أحكام المساجد حديث: ٥.
  91. الوسائل باب: ۹ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"