1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع: أحدها: الصلوات اليومية أداء و قضاء- و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك (۱)، و قضاء الأجزاء المنسية (۲)، بل و سجدتي السهو (۳)، و كذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض- كالمعادة جماعة، أو احتياطا- و كذا في سائر الصلوات الواجبة، كالآيات (٤)، بل و كذا في صلاة الأموات (٥). و يشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار، لا في حال المشي (٦) أو الركوب (۷) و لا يجب فيها الاستقرار، و الاستقبال (۸) و إن صارت واجبة بالعرض- بنذر و نحوه- (۹).

إجماعا، بل ضرورة، و قد قال (عليه السلام): «لا صلاة إلّا إلى القبلة»۱.

لأنّ المنساق من دليل وجوب قضائها إتيانها خارج الصلاة بجميع ما اعتبر فيها حال كونها في أثناء الصلاة إلّا مع دليل على الخلاف و يأتي في فصلي الاحتياط و قضاء الأجزاء المنسية ما ينفع المقام.

يأتي ما يتعلق به في [مسألة ۷] من (فصل موجبات سجود السهو و كيفيته) و في المقام أفتى (رحمة اللّه عليه) بالوجوب و هناك تأمل فيه.

كلّ ذلك بالإجماع، بل الضرورة، و إطلاق قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا إلى القبلة»، و يأتي التفصيل في محالّها فانتظر.

تقدم ما يتعلق بها في الشرط الثامن من (فصل شرائط صلاة الميت) فراجع.

على المشهور المأنوس في أذهان المتشرعة حيث يعدون صلاة النافلة إلى خلاف القبلة- في حال الاختيار، و التمكن، و الاستقرار- من المنكرات، و تقتضيه قاعدة «اشتراك النافلة مع الفريضة في الشرائط و الأجزاء إلّا ما خرج بالدليل».

و قوله (عليه السلام): «كلّ سنة فإنّما تؤدى بها على جهة الفرض»۲، و إطلاق قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا إلى القبلة قلت أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه، قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد»۳.

و الإشكال‏ عليه باختصاصه بالفريضة، بقرينة قوله (عليه السلام): «يعيد» و لا إعادة في النافلة مدفوع: بأنّه إرشاد إلى الفساد و حينئذ، فإن وجبت الإعادة بدليل آخر تجب و إلّا فلا.

و استدلّ‏ على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة مطلقا بأمور كلّها مخدوشة:

منها: ما دلّ على جواز الإتيان بها في حال المشي و الركوب‏4 فيعلم منه خروجها عن موضوع وجوب الاستقبال رأسا. و فيه: أنّ ذلك خرج بالدليل، و المرجع في غيره عموم قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا إلى القبلة».

و منها: الأصل، أي: أصالة عدم وجوب الاستقبال. و فيه: أنّه محكوم بإطلاق الدليل.

و منها: قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: «استقبل القبلة بوجهك، و لا تقلب بوجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك فإنّ اللّه عزّ و جل يقول لنبيّه في الفريضة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ*- الحديث-٥.

و ظاهر التقييد اختصاص استقبال الصلاة بخصوص الفريضة. و فيه: أنّه في مقام بيان شأن النزول و مورده، و لو شك فيه، فلا بد من حمله عليه، لأنّ مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا إلى القبلة» غير قابل للتقييد بمثل ذلك.

و منها: ما عن البزنطي قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى و لا يعتد به، و إن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته، و لكن لا يعود»٦.

و فيه: أنّه لا ربط له بالاستقبال، لأنّه متكفل لحكم الالتفات في الأثناء بعد تحقق الاستقبال، فالاستدلال به على العكس أولى كما لا يخفى، فهو- على فرض القول به، و عدم الإعراض عنه- نحو تسهيل في بعض المبطلات بالنسبة إلى النافلة دون الفريضة، كما يأتي في [مسألة ۷] من «فصل الصلوات المستحبة»، و مثله قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «إذا التفتّ‏ في صلاة مكتوبة من غير فراغ، فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا- الحديث-»۷.

و منها: ما ورد في تفسير قوله تعالى‏ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‏ «أنزل اللّه هذه الآية في التطوع خاصة»۸.

و فيه: أنّه لا بد من تقييده بالسفر كما في خبر آخر۹.

فتلخص: أنّه لا دليل على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة مطلقا، بل مقتضى الدليل اعتباره فيها، و هو الذي تقتضيه فطرة المصلّين من أول بعثة سيد المرسلين.

على المشهور، بل المجمع عليه في السفر، و عن الخلاف دعوى الإجماع في الحضر أيضا، و يدل على ذلك نصوص متواترة:

منها: صحيح الحلبي: «أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابة فقال: نعم، حيث كان متوجها، و كذلك فعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)»۱۰.

و منها: خبر ابن المختار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلّي و هو يمشي تطوعا؟ قال: نعم،۱۱.

و إطلاقهما يشمل السفر و الحضر، و في خبر ابن الحجاج عن أبي الحسن أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام): «عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيثما توجهت به قال: لا بأس»۱۲.

لإطلاق الأخبار الواردة في مقام البيان، كما أنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار مع أنّ الحكم التسهيلي الامتناني يقتضي التعميم مطلقا.

لأنّ النذر يرد على ما هو المشروع، و المفروض أنّ إتيان النافلة في حال المشي، و الركوب إلى غير القبلة مشروع. و دعوى الانصراف إلى ما لا تكون واجبة بالعرض. لا وجه له، مضافا إلى ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعل اللّه عليه أن يصلّي ذلك على دابته و هو مسافر؟ قال: نعم»۱۳.

فروع- (الأول): لا ريب في أنّ الأولى الإتيان بها في حال الاستقرار و الاستقبال، كما في صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوّفت فوت ذلك إن تركته و أنت راكب، فنعم، و إلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ»۱4 المحمول على مجرد الأولوية، للمعتبرة المستفيضة منها خبر الكرخي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّه قال له: إنّي أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا لضيق، أما لكم في رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أسوة؟!»۱٥.

و خبر ابن مهزيار قال: «قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل، و روى بعضهم لا تصلّهما إلّا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت، لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع (عليه السلام) موسّع عليك بأيّة عملت»۱٦.

و موثق سماعة قال: «سألته عن الصلاة في السفر- إلى أن قال- و ليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا و إن كان راكبا فليصلّ على دابته و هو راكب»۱۷.

(الثاني): لا فرق في عدم وجوب الاستقبال في حال عدم الاستقرار بين أجزاء الصلاة من التكبيرة، و الركوع، و السجود و غيرها، و لكن الأولى مراعاته فيها مهما أمكن، خصوصا في التكبيرة، و الركوع، و السجود لخبر ابن أبي نجران قال: «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمَّ كبّر و صلّ حيث ذهب بك بعيرك»۱۸.

و خبر ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي، و لا بأس بأن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه إلى القبلة ثمَّ يمشي و يقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثمَّ مشى»۱۹.

(الثالث): لا فرق فيما ذكر بين الابتداء و الاستدامة، فلو كان مستقرا و مستقبلا في ابتداء النافلة و خرج عن الاستقرار و الاستقبال في أثنائها اختيارا، أو اضطرارا و أتمّ النافلة تصح صلاته، و كذا العكس، كلّ ذلك للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و كثرة ما ورد في التوسعة في النافلة.

(الرابع): لا فرق في النافلة بين ذوات الأسباب و غيرها، للإطلاق الشامل للجميع.

(الخامس): لا تسقط سائر الشرائط في حال عدم الاستقرار غير الاستقبال، لإطلاق أدلّتها من غير دليل على الخلاف.

(السادس): الصلوات التي يؤتى بها في الأماكن المقدّسة عند كثرة الازدحام مع عدم الاستقرار فيها تبطل إن كانت واجبة، و كذا لو كانت مندوبة، لفرض أنّها في حال الاستقرار لا المشي، و لو أراد درك فضل المحلّ يأتي بها حال الخروج من ذلك المحلّ جمعا بين درك فضل المحلّ، و عدم مزاحمة آخرين، و صحة الصلاة.

(السابع): نسب إلى جمع- منهم العلامة- أنّ قبلة الراكب طريقه، و مقصده، و إلى آخر أنّها رأس دابته، تمسكا بمثل قوله (عليه السلام): «حيث أومأت به الدابة»۲۰.

و قوله (عليه السلام) في السفينة: «يصلّي نحو رأسها»۲۱.

و فيه: أنّ مثل هذه الأخبار ليست في مقام جعل البدل للقبلة، بل المنساق منها عرفا سقوط شرطية الاستقبال مطلقا.

(مسألة ۱): كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه، و مقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط، و المدار على الصدق العرفي (۱۰). و في الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه، و صدره، و بطنه (۱۱) و إن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها (۱۲). و إن صلّى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون. و إن صلّى مستلقيا، فكهيئة المحتضر (۱۳). الثاني: في حال الاحتضار (۱٤)، و قد مرّ كيفيته. الثالث: حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق (۱٥). الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرت (۱٦). الخامس: الذبح، و النحر (۱۷) بأن يكون المذبح، و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، و الأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا (۱۸)، و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

لأنّ كلّ ما لم يرد فيه تحديد شرعيّ يكون المرجع فيه العرف، و الظاهر صدق الاستقبال عرفا و لو لم تكن أصابع الرجلين إلى القبلة حين القيام.

لعدم صدق الاستقبال عرفا إلّا بذلك.

وجوب جعلهما على وجه يعد مقابلا لها مشكل، لصدق الاستقبال عرفا إن كانت مقاديم بدنه إليها و لو لم يجعل قدميه إليها، نعم، هو الأحوط.

لأنّ ذلك هو المعهود شرعا من استقبال المضطجع، و المستلقي و يأتي ما يتعلق بهما في [مسألة ۱٥] من (فصل القيام).

راجع أول (فصل فيما يتعلق بالمحتضر).

مرّ الكلام في الثاني من (فصل شرائط صلاة الميت).

تقدم في [مسألة ۱] من (فصل الدفن).

للإجماع بقسميه، بل بالضرورة المذهبية، و لنصوص مستفيضة منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: «إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة»۲۲.

لاحتمال أن يكون لفظ (الباء) في قوله (عليه السلام): «بذبيحتك‏ القبلة» بمعنى (مع)، كما في قول القائل: جاء بخيله و حشمه، و انطلق به، و لخبر الدعائم: «إذا أردت أن تذبح ذبيحة، فلا تعذب البهيمة أحدّ الشفرة، و استقبل القبلة»۲۳.

و فيه: أنّ لفظ (باء) ليس في المقام بمعنى (مع)، بقرينة الروايات الأخر المذكورة فيها كلمة (على) تارة: و كلمة (اللام) أخرى في كلام الراوي، فراجع أخبار الباب، و أما خبر الدعائم- فمضافا إلى قصور سنده- يحمل على ما قلناه أيضا.

(مسألة ۲): يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط و الأحوط تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مر (۱۹).

تقدم في [مسألة ۱٤]: من (فصل أحكام التخلّي).

(مسألة ۳): يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء و حال قراءة القرآن، و حال الذكر، و حال التعقيب، و حال المرافعة عند الحاكم. و حال سجدة الشكر، و سجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا (۲۰).

لقوله (عليه السلام): «خير المجالس ما استقبل به القبلة۲4.

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أكثر ما يجلس تجاه القبلة»۲٥.

و يدل على استحباب الاستقبال في ما ذكره من الموارد، تسالم الأصحاب عليه، و بناء المتشرعة خلفا عن سلف في القرآن، و الدعاء و التعقيب، و يشملها قوله (عليه السلام): «خير المجالس ما استقبل به القبلة» بالفحوى، و يأتي التفصيل في محالّه.

(مسألة ٤): يكره الاستقبال حال الجماع، و حال لبس السراويل، بل كلّ حالة تنافي التعظيم (۲۱).

لما عن الصادق (عليه السلام) «لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها»۲٦.

أي في حال الجماع كما يدل عليه أول الحديث، و في الوسائل في لبس السراويل: «في رواية لا تلبسه من قيام، و لا مستقبل القبلة، و لا إلى الإنسان»۲۷.

و في الحديث: «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن البزاق في القبلة»۲۸.

و عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) أنّه قال: «إذا ظهر النز من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشي‏ء»۲۹.

  1. الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ۲.
  2. الوسائل باب: ۹ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ۱۱.
  3. الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ۱٥ و ۱٦ من أبواب القبلة.
  5. الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ۳ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۸.
  7. الوسائل باب: ۳ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۲.
  8. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القبلة حديث: ۲۳ و باب: ۱۳ حديث: ۱۷.
  9. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القبلة حديث: ۱۸ و ۱۹.
  10. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القبلة حديث: ٦.
  11. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب القبلة حديث: ٦.
  12. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القبلة حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۱4 من أبواب القبلة حديث: ٦.
  14. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القبلة حديث: ۱۲.
  15. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القبلة حديث: ۲.
  16. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القبلة حديث: ۸.
  17. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القبلة حديث: ۱4.
  18. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القبلة حديث: ۱۳.
  19. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب القبلة حديث: ۱.
  20. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القبلة حديث: 4.
  21. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب القبلة حديث: ۲.
  22. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الذبائح حديث: ۲.
  23. مستدرك الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الذبائح حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب أحكام العشرة حديث: ۲.
  25. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب أحكام العشرة حديث: ۳.
  26. الوسائل باب: ٦۹ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ٦۸ من أبواب أحكام الملابس حديث: 4.
  28. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب القبلة حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب القبلة حديث: ۳.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"