1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في كيفية الصلوات المندوبة
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا (۱)، و كذا ماشيا و راكبا، في المحمل و السفينة (۲)، لكن إتيانها قائما أفضل (۳) حتى الوتيرة، و إن كان الأحوط الجلوس فيها (٤) و في جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال (٥).

للإجماع، و النصوص منها خبر سهل بن اليسع عن أبي الحسن الأول عليه السّلام: «عن الرجل يصلي النافلة قاعدا و ليست به علة في سفر، أو حضر قال عليه السّلام: لا بأس به»۱.

لما تقدم في (فصل فيما يستقبل له) عند قوله رحمه اللّه: «و لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال»۲.

للإجماع، و لأنّ القيام بين يدي المولى عند عبادته من أهمّ مظاهر ذل العبودية.

لما تقدم في أول (فصل أعداد الفرائض و نوافلها).

ظاهر المحقق، و صريح الشهيد عدم الجواز، لأصالة عدم شرعية الصلاة بهذه الكيفية، و صريح العلامة في النهاية الجواز، و يظهر ذلك من الجواهر و مصباح الفقيه أيضا للمسامحة في الكيفية كالمسامحة في أصلها ما لم يرد دليل على المنع عنها، و للنبوي: «من صلّى نائما فله نصف أجر القاعد»۳ و ما ورد من جواز في إتيان نوافل شهر رمضان مستلقيا4، و لفحوى ما ورد من جواز إتيانها ماشيا٥، و يكفي في المندوب تسامحا، و تقتضيه أيضا سهولة الشريعة و سعة رحمة اللّه تعالى بما لا نهاية له، مؤيدا بما ورد من جواز فعلها ماشيا، و على الراحلة٦. اختيارا مع استلزامه الإخلال بجملة من أفعالها و كيفيتها، و لقاعدة الميسور، و لما ورد عن أبي بصير في نوافل شهر رمضان عن الصادق عليه السّلام: «قلت: جعلت فداك فإن لم أقو قائما؟ قال عليه السّلام: جالسا قلت: فإن لم أقو جالسا؟ قال: فصلّ و أنت مستلق على فراشك»۷ فإنّ الظاهر منه إرادة الضعف في الجملة لا عدم القدرة الموجبة لانقلاب التكليف، و طريق الاحتياط أن يأتي برجاء المطلوبية لا التوظيف الشرعي.

(مسألة ۱): يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا و بعضها قائما (٦).

كل ذلك لإطلاق أدلة الجلوس و القيام الشامل للمركب منهما أيضا بأيّ نحو كان التركيب ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود، بل يجوز التمسك بالأصل بعد عدم كون القيام فيها شرط الصحة.

(مسألة ۲): يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين. و هكذا (۷).

لقول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «إذا صلّى الرجل جالسا و هو

يستطيع القيام فليضعف»۸، و عن عليّ بن جعفر عليه السّلام: «سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟ قال عليه السّلام: يصلّي النافلة و هو جالس و يحتسب كل ركعتين بركعة، و أما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة»۹ و يحمل الأول على شدّة تأكد الاستحباب بالنسبة إلى من يستطيع القيام، و في خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له: إنّا نتحدث نقول من صلّى و هو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة، فقال: ليس هو هكذا هي تامّة لكم»۱0 و يظهر منه أنّ الحكم الأول و إن كان كذلك أي احتساب ركعتين بركعة و لكن يحتسب تماما بالنسبة إلى بعض خواص المؤمنين تفضلا عليهم.

(مسألة ۳): إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، و لا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة (۸).

للإجماع، و النص، قال أبو الحسن عليه السّلام في الصحيح: «فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها و اركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم»۱۱.

فرعان- (الأول): لو اقتصر في النافلة على الفاتحة فقط و أبقى من آخرها آية و قام و أتمها و ركع يمكن شمول الحكم له أيضا، لأنّ المناط الركوع عن قيام مع قراءة شي‏ء و قد حصل، و الاحتياط في أن يفعل ذلك رجاء.

(الثاني): في الصلاة التي يؤتى فيها بسور متعدّدة لو قرأ السور و أبقى واحدة منها و فعل ذلك يلحقها الحكم أيضا، و يمكن شمول الحكم لصلاة جعفر أيضا إذا أتى بها جالسا و أبقى تسبيحة و قام و أتى بها و ركع.

(مسألة ٤): لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخيّر بين‏ أنواعها حتى مد الرجلين: نعم، الأولى أن يجلس متربعا و يثني رجليه حال الركوع، و هو: أن ينصب فخذيه و ساقيه من غير إقعاء- إذ هو مكروه- و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب (۹).

لإطلاق الأخبار، و قد تقدم في [مسألة ۳۱] من (فصل القيام) أيضا، و [مسألة ۱] من (فصل مستحبات السجود)، و [مسألة ۲ و ٥] من (فصل التشهد) فراجع إذ لا وجه للتكرار.

(مسألة ٥): إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها (۱0) و إذا نذرها جالسا، فالظاهر انعقاد نذره، و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا غايته أنّها أقلّ ثوابا، لكنّه لا يخلو عن إشكال (۱۱).

للإطلاقات الشاملة لما إذا وجبت بالعرض أيضا، مع أنّ النذر تعلق بما هو المشروع و المفروض مشروعية الجلوس فيها إلا إذا كانت في البين قرينة دالة على تعين خصوص القيام و هي مفقودة، إلا دعوى عدم جواز الجلوس في الصلاة الواجبة و هو باطل، لأنّ الوجوب عرض على ما يتخيّر المكلف به بين الجلوس و القيام.

بناء على أنّه يعتبر في متعلق النذر الرجحان من كل حيثية و جهة و لكنّه لا دليل عليه كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ٦): النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة، إلا في صلاة الأعرابي و الوتر (۱۲).

لما تقدم في [مسألة ۱] من أول كتاب الصلاة.

(مسألة ۷): تختص النوافل بأحكام (۱۳): منها: جواز الجلوس و المشي فيها اختيارا كما مر. و منها: عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة (۱٤) بكيفيات مخصوصة. و منها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها. و منها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال (۱٥). و منها: جواز قراءة العزائم فيها. و منها: جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا. و منها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا. و منها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر. و منها: أنّه لا يجب سجود السهو و لا قضاء السجدة و التشهد المنسيين، و لا صلاة الاحتياط (۱٦). و منها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها (۱۷). و منها: أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء و على قول في صلاة الغدير (۱۸). و منها: جواز قطعها اختيارا (۱۹). و منها: أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور و إن كان في إطلاقه إشكال (۲0).

أنهاها في البحار إلى سبعة عشر فراجع، و لكن بعضها مخدوشة.

راجع [مسألة ٥] من (فصل القراءة).

راجع [مسألة ۱۰] من (فصل القراءة)، و لجواز قراءة العزائم [مسألة ٦] من ذلك الفصل، و لجواز العدول [مسألة ۱۸] منه.

راجع لكل ذلك السابع من الشكوك التي لا اعتبار بها و المسألة العاشرة بعده.

تقدم في [مسألة ۳۰] من (فصل مكان المصلّي) فراجع.

تقدم في [مسألة ۲] من (فصل الجماعة).

تقدم في (فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا) فراجع‏۱۲.

لا إشكال فيه لإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح:

«كل ما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من أسراره، و كل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه»۱۳، و قول مولانا الرضا عليه السّلام: «المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة و المذيع بالسيئة مخذول، و المستتر بها مغفور له»۱4.

و هذه من القواعد الكلية التي تجري في جميع المندوبات إلا إذا كانت قرينة معتبرة على الخلاف، مع أنّ استتار العبادة أبعد عن تدخل الرياء فيها. ثمَّ إنّه قد أنهى المجلسي رحمه اللّه في الصلاة من البحار الفرق بين الفريضة و النافلة إلى سبعة عشر۱٥.

  1. الوسائل باب: 4 من أبواب القيام حديث: ۲.
  2. راجع ج: ٥ صفحة:- ۲0۱.
  3. راجع سنن أبي داود ج: ۱ صفحة: ۳44 ط: ۲.
  4. الوسائل باب: ۷ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: ٥.
  5. راجع الوسائل باب: 4 من أبواب القيام.
  6. راجع الوسائل باب: 4 من أبواب القيام.
  7. الوسائل باب: ۷ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: ٥.
  8. الوسائل باب: ٥ من أبواب القيام حديث: 4.
  9. الوسائل باب: ٥ من أبواب القيام حديث: ٥
  10. الوسائل باب: ٥ من أبواب القيام حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۹ من أبواب القيام حديث: ۳.
  12. راجع الجزء: ۷ صفحة: ۲۳٦.
  13. الوسائل باب: ٥4 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۱.
  14. الوسائل باب: ۸4 من أبواب جهاد النفس.
  15. راجع كتاب الصلاة من البحار صفحة ٥۳۳ الطبعة الحجرية.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"