1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في صلاة ليلة الدفن
و هي: ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى «هم فيها خالدون» (۱) و في الثانية بعد الحمد سور القدر عشر مرات، و يقول بعد السّلام: «اللهم صلّ على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان»، و يسمّي الميت، ففي مرسلة الكفعمي، و موجز ابن فهد قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا، فليصلّ أحدكم يقرأ في الأولى الحمد و آية الكرسي و في الثانية الحمد و القدر عشرا فإذا سلّم قال: اللهم صلّ على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان»، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب و حلة و مقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان، و ظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين، بل يؤتى بقصد الرجاء، أو بقصد إهداء الثواب.

تقدم ما يتعلق بآية الكرسي‏۱.

(مسألة ۱): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة، و إن كان الأولى (۲) للمستأجر الإعطاء بقصد التبرع أو الصدقة و للمؤجر الإتيان تبرعا، و بقصد الإحسان إلى الميت.

أما الأول‏، فلوجود المقتضي من عموم أدلة الإجارة، و وجود المنفعة

المحللة و قد ثبت في محله جواز أخذ الأجرة على الواجب، فكيف بالمندوب مع عدم منافاة أخذ الأجرة للقربة.

و أما الثاني‏ فللخروج عن شبهة الخلاف مضافا إلى أنّ الإشكال في شرعية هذه الصلاة يوجب كون أخذ الأجرة عليها باطلا و حراما، و لذا أشكل في المقام من لم يشكل في الأجرة على العبادات مطلقا قال في الحدائق: «و هذه الصلاة لم نظفر لها في كتب الأخبار مسندا عن الأئمة الأطهار» و الإشكال مبنيّ على عدم كفاية قاعدة التسامح للشرعية و إلا فلا وجه له، مع أنّه لا ريب في صحة العمل إن أتى به بعنوان الرجاء، فتقع الأجرة بإزاء إتيانه بعنوان الرجاء.

و أما ما يقال‏: من أن الخطاب في المقام متوجه إلى الغير، فيستحب على الغير إتيان الصلاة و إهداء ثوابها إلى الميت و لا وجه للاستئجار في مثله.

(ففيه)- أولا: أنّ الخطاب إلى أولياء الميت بعنوان الأعمّ من المباشرة أو التسبيب و يصح في مثله الاستئجار بلا إشكال.

و ثانيا أنّه- و إن كان متوجها إلى الغير أولا و بالذات- و لكنّه لا ينافي ذلك الاستئجار أيضا إلا إذا ثبت أنّ ذلك بعنوان المجانية المحضة و هو أول الكلام و خلاف ظاهر الإطلاق و الأصل.

(مسألة ۲): لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعا (۳)، أو إذا أذن له المستأجر (٤) و أما إذا أعطى دراهم للأربعين، فاللازم استئجار أربعين (٥) إلا إذا أذن المستأجر، و لا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي (٦).

لكونه مطلوبا على كل حال ما لم يزاحمه أمر آخر.

لكونه صاحب المال، فلا بد من مراعاة إذنه و نظره.

لأصالة عدم التصرّف في مال الغير إلا بنحو ما أذن فيه كما و كيفا.

لكفاية المعاطاة- كما تأتي الإشارة إليها في كتاب الإجارة- و هي تحصل في مثل المقام بالإعطاء و القبول و البناء على العمل و الالتزام به.

(مسألة ۳): إذا صلّى و نسي آية الكرسي- في الركعة الأولى أو القدر في الثانية، أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسيانا- فصلاته صحيحة، لكن لا يجزي عن هذه الصلاة، فإن كان أجيرا وجب عليه الإعادة (۷).

أما أصل صحة الصلاة، فلحديث: «لا تعاد». و أما عدم إجزائها عن هذه الصلاة، فلظهور الإجارة في الإتيان بتمام الأجزاء إلا إذا كانت قرينة في البين على أنّها وقعت في مقابل العمل الصحيح الشرعيّ مطلقا فلا تجب الإعادة حينئذ، لفرض أنّها صحيحة شرعيّة.

(مسألة ٤): إذا أخذ الأجرة ليصلّي، ثمَّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي (۸)، أو الاستئذان منه لأن يصلي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب (۹) و لو لم يتمكن من ذلك، فإن علم برضاه بأن يصلّي هدية، أو يعمل عملا آخر أتى بها، و الا تصدق بها عن صاحب المال (۱0).

لعدم العمل بمقتضى الإجارة، فلا وجه لاستحقاقه الأجرة- كما يأتي في [مسألة ۱۲] من كتاب الإجارة- نعم، لو علم أنّ الدفع كان بعنوان الصدقة يصح له التصرف فيها.

لإحراز رضاء المالك حينئذ، فيجوز له التصرف فيه.

لكون المال من مجهول المالك حينئذ و حكمه ذلك، لأنّ المراد بمجهول المالك ما لا يتمكن من وصوله إلى مالكه سواء كان لأجل الجهل بمالكه أصلا، أم لجهة أخرى.

(مسألة ٥): إذا لم يدفن الميت الا بعد مدة، كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أنّ الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن، و إن كان‏ الأولى (۱۱) أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت.

لأنّ قوله صلى اللّه عليه و آله: «أول ليلة»۲ ظاهر عرفا في أول ليلة الدفن، و يحتمل الشمول لأول ليلة الموت أيضا.

ثمَّ إنّه ليس المراد بالدفن خصوص الدفن في الأرض، بل يشمل الإلقاء في البحر أيضا لمن كان التكليف فيه ذلك، و لو فرض تلف جثة الميت بعد الموت، فالمدار على أول ليلة الموت.

(مسألة ٦): عن الكفعمي إنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال: «و في رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى، و في الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشرا، ثمَّ الدعاء المذكور»، و على هذا فلو جمع بين الصلاتين، بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى (۱۲).

لأنّه احتياط و حسن على كل حال، و يصح أن يأتي بصلاة واحدة و يجمع فيها بين الكيفيتين، لإطلاق الخبرين المذكورين.

(مسألة ۷): الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل، لكن الأولى (۱۳) التعجيل بها بعد العشاءين، و الأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضا بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة. هذا إذا لم يجب عليه بالنذر، أو الإجارة، أو نحوهما، و إلا فلا إشكال.

أما الأول‏، فلإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «أول ليلة». و أما التعجيل، فلأنّها خير محض و لا ريب في حسن تعجيل الخير.

و أما الأخير، فلأنّها من ذوات الأسباب التي يصح إتيانها في كل وقت، و قد تقدم في [مسألة ۱۸] من (فصل أوقات اليومية و نوافلها) كما تقدم في [مسألة ۱٦] من ذلك الفصل ما يتعلق بصحة إتيان التطوع لمن عليه الفريضة فراجع.

  1. راجع ج: ۳ صفحة: ۳۷۳.
  2. مستدرك الوسائل باب: ۳٦ من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"