هذا الحصر استقرائيّ و يمكن إرجاع اليد إلى السبب كما في جملة من كتب العلامة و الأمر سهل و تجري هذه الأمور الثلاثة في الغصب، و في الجنايات أيضا كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.
و هي ثلاثة: مباشرة الإتلاف، و اليد، و السبب (۱). أما الأول: و هو مباشرة الإتلاف ففيه مسائل:
(مسألة ۱): لو قتل المحرم الصيد في الحلّ وجب الفداء عليه، و لو أكله لزمه فداء آخر و لو كان في الحرم تضاعف الفداء (۲).
أما الأول: فللأدلة الثلاثة. و أما الثاني فهو المشهور، و يدل عليه- مضافا إلى قاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب- نصوص مستفيضة:
منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «من أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة»۱.
و منها: صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل محلّ اشترى لمحرم بيض نعامة فأكله المحرم فقال عليه السّلام: على الذي اشتراه للمحرم فداء، و على المحرم فداء قال: و ما عليهما؟ قال عليه السّلام: على المحلّ جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، و على المحرم الجزاء لكل بيضة شاة»۲ و قريب منهما غيرهما مما يأتي في المسائل الآتية. و أما صحيح أبان الدال على أنّ الفداء بدنة لم يعرف القائل به بل ادعي الإجماع على خلافة.
و عن الشيخ، و العلامة، و المحقق أنّه يضمن قيمة ما أكل، للأصل و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق عمار: «و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإنّ على كل إنسان منهم قيمته فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك»۳.
و في صحيح ابن منصور عنه عليه السّلام أيضا: «قال: أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال: لا يرى به أهل مكة بأس قلت: فأيّ شيء تقول أنت؟ قال عليه السّلام:
عليهم ثمنه»4.
و فيه: أنّ الأصل لا وجه له مع العلم بوجوب شيء عليه. إما الفداء أو القيمة و هي قد تكون مساوية للفداء. و قد تكون أكثر منه و قد تكون أقل. و هذا الأخير يصير مورد الأصل، لكونه من موارد الأقل و الأكثر. و لكنه محكوم بما مرّ من الأدلة، و يمكن حمل الموثق على الفداء أيضا، مع أنّه نقل بطريق آخر هكذا:
«إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته»٥ و لا ريب في أنّ المراد بالقيمة فيه الفداء. و أما صحيح ابن منصور رحمه اللّه فليس فيه أنّ المحرم أكل من الصيد. و يمكن أن يكون الأكل محلا فلا ربط له بالمقام.
و بالجملة: ما دل على المشهور نص، و الموثق ظاهر فيحمل الظاهر على النص هذا كله إذا كان ذلك من المحرم في الحلّ.
و أما إن كان منه في الحرم، فيتضاعف الفداء، لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب.
فرع: مقتضى الإطلاق كفاية مجرد الأكل في وجوب الفداء سواء شبع أو لا، و سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب من محلّ أو محرم.
(مسألة ۲): لو رمى المحرم صيدا فأصابه و علم بعدم الأثر لرميه من جرح أو كسر أو نحوهما فلا فداء عليه و يستغفر اللّه (۳).
أما عدم الفداء، فللأصل، و الإجماع، و خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال عليه السّلام: إن كان الظبي قد مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شيء عليه، و إن كان الظبي ذهب على وجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنّه لا يدري لعله قد هلك»٦. و أما الاستغفار، فلتحقق التجري و وجوب التوبة منه.
(مسألة ۳): لو رمى صيدا فكسر رجله أو يده ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح و يرعى فعليه ربع قيمته (٤) و إن جرحه فعليه الأرش كغيره من أفراد الإصابة الموجبة لتعيبه (٥)، و لو لم يعلم مقدار الأرش يتصدّق بما يعلم اشتغال الذمة به (٦). هذا إذا علم بحاله و أنّه لم يتلف بالجرح. و لو لم يعلم به و احتمل أنّه هلك بالجرح وجب عليه الفداء كاملا (۷). و لو علم أنّه أصابه و لم يدر أنّه أثر فيه أو لا يجب الفداء كاملا أيضا (۸). و لو لم يعلم بالإصابة، فلا شيء عليه (۹).
لصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام «سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه السّلام: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله و قد رعى و انصلح فعليه ربع قيمته»۷، و في خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله فتركه فرعى الصيد قال عليه السّلام: عليه ربع الفداء»۸.
و عن أبي بصير قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل رمى ظبيا و هو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال عليه السّلام: عليه فداؤه.
قلت: فإنّه رآه بعد ذلك مشى؟ قال عليه السّلام: عليه ربع ثمنه»۹.
و يمكن إرجاع الضمير في ربع قيمته، و ربع ثمنه إلى الفداء بقرينة الخبر الثاني، و يمكن رجوعه إلى الصيد لكونه أقرب و حينئذ فمع اتحاد القيمتين فلا ثمرة في البين و مع الاختلاف و إجمال الدليل فالمسألة من موارد الأقلّ و الأكثر و لكن الظاهر أنّ بناء المحاورات على إرجاع الضمير إلى الأقرب عند الدوران بينه و بين الأبعد و هو المنسبق من النص و الفتوى كما اعترف به في الجواهر، و طريق الاحتياط المصالحة مع الحاكم الشرعي في الفاضل من القيمتين.
لقاعدة تعين الأرش في كل ضمان لا تقدير له شرعا. و الضمان في أجزاء الصيد ثابت بالإجماع- المدعى في المنتهى- و النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة۱۰ التي يمكن أن يستفاد منها الضمان في أجزاء الصيد مطلقا إلا ما خرج بالدليل.
فما عن جمع منهم المفيد، و الحلي، و الديلمي، و العلامة في المختلف التصديق بشيء في الإدماء لأنّه جناية لا تقدير لها لا وجه له، لأنّ التقدير إنّما هو الأرش فيما لا تقدير له.
ثمَّ إنّ ظاهر إطلاقهم عدم الفرق بين اندمال الجرح و عدمه مع العلم ببقاء الحيوان و عدم السراية، بل قد صرّح بذلك في الجواهر.
لثبوت أصل الضمان، فتصير المسألة حينئذ من الأقلّ و الأكثر فيجزي الأول و يجري الأصل في الأكثر.
إجماعا، و نصوصا المشتملة على التعليل بأنّه «لا يدري لعله قد هلك»۱۱ إذ يستفاد منه أنّ احتمال الهلاك في مورد الرمي منجز للتكليف بالفداء، و في خبر السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ عليهم السّلام: «في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثمَّ يرسله قال عليه السّلام: عليه جزاؤه»۱۲ و تقتضي شدة الاحتياط المستفادة من الأدلة في الحرم و الإحرام فلا وجه لما عن بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في الحكم بأنّ الروايات أخصّ من المقام لعموم التعليل من حيث إنّ المستفاد من العلة أنّ لاحتمال الهلاك موضوعية في الحكم، مضافا إلى إطلاق كلمات الأعلام.
لعموم التعليل، و غلبة التأثير، و شدة الاحتياط فيما يتعلق بالصيد، و دعوى الإجماع عن جمع و يكفي هذا المقدار في حصول الظنّ الاجتهاديّ بالحكم ففي صورتين من الصور الخمسة يجب الفداء كاملا بخلاف البقية.
تقدم حكمه سابقا فراجع.
نعم، لا ريب في تحقق التجريّ، فيستغفر اللّه تعالى كذلك.
(مسألة ٤): ظهر مما تقدم أنّه يضمن أبعاض الصيد، فيجب الأرش كما يضمن تمامه فيجب الفداء إلا في الغزال فيأتي حكمه في المسألة التالية (۱۰).
إجماعا، كما عن المختلف، و أنّه لم يخالف فيه إلّا أهل الظاهر كما عن التذكرة، و الخلاف و بلا خلاف بيننا كما عن الجواهر.
(مسألة ٥): لو كسر المحرم أحد قرني الغزال في الحلّ ففيه ربع قيمته، و في كسر قرنيه نصف قيمته، و في فقء عينه تمام قيمته، و في كسر إحدى يديه أو رجليه نصف قيمته و إن فعل به ذلك في الحرم كان عليه دم مضافا إلى ما مرّ (۱۱).
على المشهور، لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ما تقول في محرم كسر أحد قرني الغزال في الحلّ؟ قال عليه السّلام: عليه ربع قيمة الغزال قلت: فإن هو كسر قرنيه؟ قال عليه السّلام: عليه نصف قيمته يتصدّق به، قلت: فإن هو فقأ عينيه؟ قال عليه السّلام: عليه قيمته. قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته. قلت: فإن هو قتله؟ قال عليه السّلام: عليه قيمته. قلت: فإن هو فعل به و هو محرم في الحرم قال عليه السّلام: عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم»۱۳.
و أشكل عليه بوجوه:
الأول: قصور سنده بأبي جميلة، و يحيى المبارك.
الثاني: معارضته بما تقدم من صحيح ابن جعفر، و خبر أبي بصير۱4 الدال على ربع القيمة في كسر اليد أو الرجل.
الثالث: أنّه معارض بما تقدم من خبر السكوني بلزوم الفداء في الإدماء.
و لكن الكل مردود:
أما الأول: فبالانجبار، و عمل من لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار.
و الثاني: بأنّ موردهما ما إذا صلح بعد الإصابة و رآه يرعى.
و الأخير: بأنّه في ما إذا يعلم حاله و أنّه هلك بالجرح أولا. فلا وهن و لا تعارض و يتعين العمل به مع الاقتصار على مورده. و في غيره يتعين الأرش، لما مر.
و أما خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «سألته عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه السّلام: يجب عليه الفداء. قلت: فإن كسر يده قال عليه السّلام: إن كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة»۱٥.
فيمكن أن يراد بالفداء الربع، لخبره السابق، و بالشاة فيما إذا لم يره يرعى و يحمل عليه أيضا صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا: «إذا كنت محلا في الحلّ.
فقلت الصيد فيما بينك و بين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاؤه، فإن فقأت عينه، أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة»۱٦. و مثله خبر الجازي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم إذا أخطر إلى ميتة- الى ان قال- انك إذا كنت حالا و قتلت الصيد ما بين البريد و الحرم فإن عليك جزاءه و إن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة»۱۷ فيحمل بالنسبة إلى الغزال على ما ذكر في خبر أبي بصير و بالنسبة إلى غيره على الأرش جمعا بين جميع الأخبار الواردة ورد بعضها إلى بعض، و جعل البعض قرينة على الآخر فإنّ كلام جميعهم عليهم السّلام ككلام واحد يكون بعضه قرينة على البعض.
(مسألة ٦): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد في الحلّ كان على كلّ واحد منهم فداء كامل و في الحرم يتضاعف (۱۲) و لو كانوا محلّين في الحرم كان على كلّ واحد منهم القيمة (۱۳) و لو اشترك محلّ و محرم في الحلّ أو الحرم كان لكل منهما حكمه لو كان مستقلا (۱٤).
إجماعا، و نصوصا.
منها: صحيح عبد الرحمن: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال عليه السّلام: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال عليه السّلام: إذا أصبتم بمثل هذه فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا»۱۸.
و أما التضاعف في الحرم، فلما مرّ مرارا من قاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود في المقام.
لما مرّ من النصوص الدالة على أنّ على المحلّ في صيد الحرم القيمة.
منها: قول الرضا عليه السّلام في صحيح صفوان: «من أصاب طيرا في الحرم و هو محلّ فعليه القيمة. و القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم»۱۹.
و لا فرق في ذلك بين المحرمين و المحلين، و المختلفين، فيلزم كل منهم حكمه لو كانوا منفردا فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الفداء و القيمة و على المحلّ القيمة. و لو اشتركا فيه في الحلّ لم يكن على المحلّ شيء، و على المحرم الفداء، و ذلك كله لإطلاق الأدلة الشامل للانفراد و الاجتماع و الاختلاف.
لما تقدم من الإطلاق الشامل لحالتي الانفراد و الاجتماع محرمين أو محلّين في الحرم، أو مختلفين. و عن المنتهى أنّه لا خلاف فيه بيننا إلا من الشيخ في التهذيب في المحلّ و المحرم إذا اشتركا في صيد حرميّ فأوجب على المحرم الفداء كاملا و على المحلّ نصف الفداء، لخبر إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام: «كان عليّ عليه السّلام يقول: في محرم و محلّ قتلا صيدا فقال عليه السّلام: على المحرم الفداء كاملا و على المحلّ نصف الفداء»۲۰.
و يمكن أن يراد القيمة من نصف الفداء. و قد أشكل على أصل الحكم.
تارة: بمنع شمول الإطلاقات لصورة اشتراك المحرم و المحلّ لاشتمالها على الفداء و هو مختص بالمحرم.
و اخرى: بانصرافها إلى المحرم دون المحلّ و لو في الحرم.
و ثالثة: بانصرافها إلى المستقل دون المشترك.
و فيه: أنّ لفظ الفداء لا يقيد الإطلاقات الدالة على حكم المحلّ، و أنّ عليه القيمة لاختلاف المورد. و الانصراف إلى المحرم و المستقل بدويّ لا وجه له ما لم يوجب ظهور اللفظ في المنصرف إليه.
(مسألة ۷): يجب الفداء الكامل في الاشتراك في أكل الصيد أيضا (۱٥).
لإطلاق قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «و لا تأكل الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محلّ»۲۱ الشامل لحالتي الانفراد و الاجتماع، و قوله عليه السّلام في صحيحي زرارة و ابن بكير في الاضطرار إلى أكل الصيد «يأكل الصيد و يفدي»۲۲ فإنّ إطلاقه شامل للصورتين، كما أنّه يشمل صورة الاختيار بالأولى، مضافا إلى خبر أبي بصير قال: «سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم، فجعلوا لها فقال عليه السّلام: على كل إنسان منهم شاة»۲۳.
(مسألة ۸): لو اصطاد المحرم طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلك الضرب كان عليه الجزاء، و قيمتان، و التعزير (۱٦).
على المشهور لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه السّلام: عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه، و قيمة للحرم، و قيمة لاستصغاره إياه»۲4 و قصور سنده منجبر بالشهرة و عدم الخلاف و المراد بالقيمة لإحرامه هو الجزاء الثابت لما صاده فيما فيه جزاء. و لذا عبّر الفقهاء- كالمحقق و غيره- بالقيمتين.
و أما التعزير فنسب إلى الأثر و استدلوا عليه بثبوته في كل معصية، و خبر حمران قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «محرم قتل طيرا فيما بين الصفا و المروة عمدا قال عليه السّلام: عليه الفداء و الجزاء و يعزر قلت له: فإنّه قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحد و يقام للناس كي ينكل غيره»۲٥ بعد إلغاء خصوصية المورد من الصفا و الكعبة، إذ المناط الحرم. و أما بناء على الخصوصية كما هو الظاهر منها فلا دلالة لها على المقام.
(مسألة ۹): لو أخذ المحرم في الحرم ثدي ظبية فاحتلبه و شرب لبنه لزمه شاة و قيمة اللبن (۱۷).
لخبر يزيد بن عبد الملك: «في رجل مرّ و هو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها قال عليه السّلام: عليه دم و جزاء في الحرم ثمن اللبن»۲٦ و قد عمل به المشهور و قصور سنده منجبر بالعمل، و الحكم مخالف للأصل و لا بد فيه من الاقتصار على خصوص مورد النص المنجبر بالعمل فلا يتعدّى إلى غير الظبية، كما لا يتعدّى إلى ما إذا احتلبه و لم يشرب اللبن، أو شرب غيره.
(مسألة ۱۰): لو رمى للصيد و هو حلال فأصابه و هو محرم، أو جعل في رأسه ما يقتل القمّل- مثلا- في حال الإحلال ثمَّ أحرم فقتله ليس عليه شيء (۱۸).نعم، لو تمكن من الإزالة و لم يزل ضمن حينئذ (۱۹).
لقاعدة (إنّ كل ما حدث على وجه عدم الضمان لا يوجب الضمان بعد ذلك) لأنّه حينئذ من قبيل تحقق المعلول بلا علة و قد عمل بها المشهور في المقام. و هذه القاعدة متبعة ما لم يدل دليل على الخلاف، و لا دليل عليه في المقام و إن ورد فيما إذا رمى في الحلّ و أصاب في الحرم۲۷.
لأنّه سبب مستقل حينئذ للضمان حصل بعمده و اختياره.
(مسألة ۱۱): لو نصب شبكة بقصد الصيد في حال الإحلال، فاصطادت بعد الإحرام يكون ضامنا، و كذا لو حفر بئرا كذلك (۲۰). نعم، لو لم يقصد الصيد بالشبكة و الحفر لا يضمن (۲۱).
لتحقق القصد منه إلى الصيد و إمكان الإزالة فيدخل في العمد و الاختيار.
للأصل بعد عدم تحقق القصد منه إلى الاصطياد.
الثاني: اليد و فيه مسائل:
(مسألة ۱): كلّ من أحرم و معه صيد زال ملكه عنه و وجب عليه إرساله (۲۲)، فلو مات حتف أنفه قبل أتلفه (۲۳). الإرسال ضمنه فكيف بما إذا
إجماعا، و استدل عليه أيضا- مضافا إلى ذلك- بأنّه لا يملكه ابتداء فكذا استدامته، و لأنّه وجب عليه إرساله، و للآية الكريمة۲۸، و لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر أبي سعيد: «لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم و مات لزمه الفداء»۲۹، و قريب منه خبر بكير بن أعين قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال عليه السّلام: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شيء عليه، و إن أمسكه حتى مات فعليه الفداء»۳۰ و أما ما في ذيل خبر أبي سعيد: «فإن أدخله الحرم ..» فيظهر من بعض المحدّثين۳۱ أنّه ليس من الحديث.
و الكل مخدوش أما الأول فلمنع الحكم في الابتداء، لإطلاق الأدلة، و ما دل على أنّه عند الاضطرار إلى أكل الصيد و الميتة، يقدم الأول، لأنّه ماله۳۲، مع عدم دليل من الملازمة من عقل، أو نقل. و المراد بالصيد في الآية الشريفة المعنى المصدريّ أي: الاصطياد لا أن يكون اسما للذات و على فرض الدلالة فالمراد منه الحكم التكليفيّ لا الوضعيّ، فتحرم التصرفات المتوقفة على الملك فلا تدل على نفي أصل الملكية. و الخبران- مضافا إلى قصور سندهما، و قصور دلالتهما أيضا- بأنّ وجوب التخلية، و الفداء أعمّ من عدم أصل الملكية كما هو واضح. و لذا نسب إلى الشيخ و الإسكافيّ عدم الخروج عن ملكه، و مال إليه بعض متأخري المتأخرين، للأصل و الإطلاق. و لكنه مردود، إذ الأصل محكوم بالإجماع، و الإطلاق مقيد به أيضا و إلا مورد المزبورة تصلح للتأييد و إن قصرت عن الاستدلال بها، مضافا إلى ما يأتي من ظهور الأدلة في التنافي بين الإحرام و تملك الصيد.
و تظهر الثمرة فيما لو أخذه المحرم و جنى عليه جان فعلى عدم الملكية لا ضمان عليه، لأنّه حينئذ من الوحوش و باق على إباحة الأولوية بخلاف الملكية، فإنّ الجاني ضامن للمحرم الأخذ للصيد، لوقوع الجناية حينئذ على ملك الغير.
ثمَّ إنّ ظاهرهم أنّ وجوب الإرسال أعمّ من عدم الملكية فيجب عليه إرساله و لو قيل بملكيته له.
إجماعا، و لقاعدة اليد المقتضية للضمان في المقام و المراد به الضمان الشرعيّ و قاعدة اليد تجري في مثله أيضا.
نعم، لو كان المراد الضمان الملكي فلا وجه للضمان حينئذ بلا فرق بين كونه في الحلّ أو في الحرم، لإطلاق الكلمات، و إطلاق القاعدة، و ظاهر خبر أبي سعيد- المتقدم. و إن كان الموت بعد دخول الحرم و لكنه قاصر سندا و مهجور متنا. و قد ذكرنا أنّ ذيل الحديث ليس منه فلا يدل على المطلوب أصلا.
(مسألة ۲): لو لم يمكنه الإرسال حتّى تلف، فلا ضمان (۲٤) و إن كان أحوط (۲٥).
للأصل بعد ظهور أدلة الضمان في إمكان الإرسال.
جمودا على إطلاقات بعض العبارات كالشرائع و نحوه.
(مسألة ۳): لو لم يرسله حتى أحلّ و لم يكن أدخله الحرم فلا شيء عليه سوى الإثم (۲٦) و إن أدخله الحرم ثمَّ أخرجه أعاده إليه على الأحوط (۲۷)، فإن تلف قبل ذلك ضمنه (۲۸).
أما الإثم، فلتحقق العصيان بالعمد و الاختيار. و أما عدم شيء عليه، فللأصل بعد عدم تحقق قتل أو جناية.
لا ريب في أنّه من أخرج صيد الحرم وجب عليه إعادته إليها إجماعا، و نصوصا يأتي التعرض لها إن شاء اللّه تعالى، و إنّ الحرم أمان كتابا۳۳، و سنة۳4، و إجماعا فما دخلها من الصيد لا يقتل، و لا يؤذي، و لا يهاج، لأنّه دخل مأمنه و هل يجري حينئذ عليه جميع أحكام الصيد الحرميّ أولا؟ وجهان يمكن التمسك للأول بظاهر التعليل الوارد في صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طير أهليّ أقبل، فدخل الحرم فقال عليه السّلام: لا يؤخذ و لا يمس لأنّ اللّه عزّ و جل يقول: و من دخله كان آمنا»۳٥ فإنّ إطلاقه يشمل الدخول و الإدخال، و جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، و في موثق ابن بكير: «رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟ فقال عليه السّلام: إن كان حين أدخله خلّا سبيله فلا شيء عليه، و إن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء»۳٦ فيستفاد منه و من غيره وجوب الإرسال كالصيد الحرمي. و لكن يمكن أن يقال: إنّ الحكم مخالف للأصل، فلا بد و أن يقتصر فيه على خصوص مورد النص و هو وجوب الإرسال و حرمة الإيذاء و الإيهاج، و أما وجوب الإعادة لو أخرجه فيكون من مجاري الأصل. و في المسالك نسب وجوب الإعادة إلى الرواة و ناقش فيه في الجواهر بأنّ النص ورد في الطير دون الصيد.
أقول: الأحوط هو ما قلناه.
لما تقدم من موثق ابن بكير.
(مسألة ٤): لو اصطاد المحرم صيدا و لم يدخله الحرم و لم يرسله حتى أحلّ، فالأحوط وجوب الإرسال إن تنجز حكم الإرسال عليه و خالفه (۲۹).
لاستصحاب وجوب الإرسال عليه حينئذ إلا أن يقال: إنّ الوجوب إنّما كان لأجل الإحرام فإذا انتفى يتبدل الموضوع فلا مجرى حينئذ للاستصحاب. و يمكن أن يقال: إنّ وجوب الإرسال للصيد في حال الإحرام غير مقيد به، فحالة الإحرام علة لحدوث الحكم لا أن تكون علة لبقائه فيصح التمسك حينئذ للوجوب بإطلاق الدليل من دون حاجة إلى الاستصحاب. هذا إذا تنجز الحكم عليه و أهمل و أما مع عدم التنجز فلا يبعد أن يقال: بانصراف الأدلة عن وجوب الإرسال بعد الإحلال، و لكنه مشكل و لو أرسله فالظاهر جواز أخذه له بعد ذلك، لأنّه بالإرسال في حال الإحلال صار من المباحات الأولية فيشمله إطلاق ما دل على صحة حيازته لها.
(مسألة ٥): لو كان الصيد في يد المحرم، فأرسله مرسل عن يده لا ضمان عليه (۳۰)، كمن دفع المغصوب إلى صاحبه من يد الغاصب،
لأصالة البراءة عن الضمان، و لأنّه محسن و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ۳۷.
(مسألة ٦): لو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو نحوهما فإن أمكن دفعه إلى المالك وجب ذلك و إلا يدفعه إلى الحاكم الشرعيّ، أو وكيله و إلا فإلى عدول المؤمنين و إلا أرسله و يضمن (۳۱).
لما يأتي- إن شاء اللّه تعالى- في كتاب الوديعة أنّ هذا حكم الوديعة و نحوها عند صيرورتها معرضا للتلف و الإرسال معرض له بلا إشكال و لا ينافي كونه بحكم الشارع، كما أنّه لا تنافي بين وجوب الإرسال و الضمان كوجوب الأكل من مال الغير عند الاضطرار إليه مع تحقق الضمان أيضا.
(مسألة ۷): لو كان الصيد نائيا عنه حال الإحرام سواء كان في منزله، أو داره، أو وديعة، أو إجارة عند غيره لا يخرج بالإحرام عن ملكه (۳۲)، فله بيعه، و هبته، و نحوهما بل له تملك الصيد البعيد بشراء، أو اتهاب، أو نحوهما فضلا عن التملك القهريّ كالإرث (۳۳).
للأصل بعد أنّ المنساق من الأدلة إنّما هو الاصطياد لا ذات الصيد بقرينة قوله تعالى وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا۳۸.
نعم، قد يحرم بعض أمور أخر في الصيد لأدلة خاصة تقدمت الإشارة إليها، و في صحيح جميل: «سئل الصادق عليه السّلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطيور يحرم و هو في منزله قال عليه السّلام: و ما به بأس لايضرّه»۳۹، و مثله صحيح ابن مسلم4۰ و الظاهر أنّ ذكر الأهل من باب المثال لا الخصوصية فيشمل جميع ما قلناه و حينئذ فترتب عليه آثار الملكية من البيع، و الهبة و نحوهما لوجود المقتضي و فقد المانع.
كل ذلك للأصل، و الإطلاق، و عدم ما يصلح للتقييد، و أنّ المراد بالصيد الحرام على المحرم إنّما هو الاصطياد كما مرّ. و أما خبر أبي الربيع: «سئل الصادق عليه السّلام عن رجل خرج إلى مكة و له في منزله حمام طيارة و ألفها طير من الصيد و كان مع حمامه قال عليه السّلام فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنّه يحرم فيه و لا يعرضون لذلك الطير و لا يفزعونه و يطعمونه حتى يوم النحر و يحلّ صاحبهم من إحرامه»4۱ فلضعف سنده قاصر عن إثبات الوجوب فلا بد من حمله على الندب، مع أنّه ليس من الصيد المحرّم، لأنّ طيره في منزله ليس من آلة الصيد حتى يكون ذلك من الصيد المصطلح عليه في المقام.
ثمَّ إنّ المرجع في كون الصيد نائيا عنه إنّما هو العرف، فمع صدق كونه نائيا عنه يترتب عليه حكمه و مع صدق كونه معه كذلك. و مع الشك يعمل بالحالة السابقة و مع عدمها فالمرجع هو الأصل أي: البراءة عن وجوب شيء عليه.
(مسألة ۸): لو أمسك المحرم صيدا في الحلّ فذبحه محرم آخر ضمن كلّ منهما فداء كاملا (۳٤) و لو كانا في الحرم يتضاعف الجزاء. و لو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف و لو كان الذابح أو الممسك محرما و الآخر محلا يتضاعف الفداء في حقه دون المحلّ. و لو أمسك الصيد في الحلّ فذبحه المحلّ منه ضمنه المحرم خاصة (۳٥).
إجماعا، و لأنّه أولى من الضمان بالدلالة و المشاركة في الرمي بدون إصابة.
و قد ظهر الوجه في ذلك كله مما تقدم فراجع.
(مسألة ۹): لو نقل المحرم- أو المحلّ- في الحرم بيضا عن موضعه، ففسد ضمنه (۳٦) بل يضمنه ما لم يخرج الفرخ صحيحا، فلو جهل الحال حينئذ ضمنه (۳۷) و لو أحضنه طيرا آخر، فخرج الفرخ سليما لم يضمنه، و كذا لو كسره فخرج فاسدا (۳۸).
نسب ذلك إلى غير واحد. و عن الشيخ نسبته إلى الأخبار، و لعله يريد أخبار الكسر كما في الجواهر.
كما عن المسالك، و الدروس. و يمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار الواردة فيمن رمى صيدا فغاب عنه و لم يعرف حاله4۲ و قد تقدم في المسائل السابقة فراجع.
على المشهور، للأصل بعد عدم دليل عليه و قد تقدم في أحكام البيض ما ينفع المقام فراجع.
الثالث: السبب و فيه مسائل:
(مسألة ۱): لو أغلق المحرم على حمام الحرم، و فراخ كذلك، و بيض ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضّمان (۳۹) و لو هلكت ضمن المحرم الحمامة بشاة و الفرخ بحمل، و البيض بدرهم، و المحلّ الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصف درهم، و البيضة بربع درهم (٤۰).
على المشهور، لأصالة البراءة، و فحوى ما دل على عدم الضمان بالأخذ ثمَّ الإرسال و يأتي بقية الكلام.
لصدق الإتلاف بالنسبة إلى كل من الحرم و المحل، فيترتب عليه حكمه، و في خبر يونس: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال عليه السّلام: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإنّ عليه لكل طير درهم، و لكل فرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم. و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإنّ عليه لكل طائر شاة، و لكل فرخ حملا و إن لم يكن تحرك فدرهم، و للبيض نصف درهم»4۳ و رواه الصدوق بزيادة «فمات» في السؤال.
و خبر الواسطي قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام: عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليه السّلام: عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم»44 المنزل على المحل كصحيح الحلبي: «في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال عليه السّلام: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم»4٥ و هذا هو المشهور.
و ظاهر النافع، و صريح التلخيص، و نسب إلى الشيخ أيضا استقرار الضمان بنفس الإغلاق، لظاهر الروايات، و لأنّه لو أريد منه الموت لتحقق الفداء و القيمة لا خصوص الأول فقط.
و فيه: أنّها محمولة على الموت بقرينة صحيح الحلبي المتقدم- و صحيح ابن خالد على نسخة الفقيه: «قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أغلق بابه على طير فمات فقال عليه السّلام: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، و إن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه»4٦، و خبر الواسطي بل و المتفاهم العرفي أيضا، و لأنّ الإغلاق مع السلامة أولى بعدم الضمان من الرمي مع عدم الإصابة و من الأخذ ثمَّ الإرسال.
ثمَّ إنّه لو أغلق الباب على حيوان وحشيّ فمات فمقتضى القاعدة لزوم القيمة.
(مسألة ۲): الأحوط وجوبا وجوب شاة واحدة على من نفر حمام الحرم و عاد، و عن كل حمامة شاة إن لم يعد (٤۱) و لو شك في العدد بنى بنى على الأقلّ (٤۲)، و في العود بنى على العدم (٤۳) و يتساوى المحرم و المحلّ فيما مرّ من الأحكام (٤٤). و لا شيء في الواحدة إذا رجعت (٤٥).
نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب منهم الشيخان، و بنو بابويه، و البراج، و حمزة، و إدريس، و سلار، و في المسالك «اشتهر بينهم حتى كاد أن يكون إجماعا» و الأصل في الحكم رسالة ابن بابويه المعروف فيها أنّ الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص يرجعون إليها، و الفقه الرضوي: «و إن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، و إن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة»4۷ و قال المجلسي في أول كتاب البحار: «إنّ أكثر عبارات فقه الرضا موافق لما يذكره الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند و ما يذكره والده في رسالته».
و قد مرّ غير مرة أنّ فقه الرضا لا اعتماد على سنده، و رجوع القدماء إلى رسالة ابن بابويه عند إعواز النص- على فرض صحته- لعله كان لأجل قرائن لديهم توجب الوثوق بصدور مضمونها من المعصوم عليه السّلام و هذا لا يوجب الحجية عند من لم تقم لديه القرينة.
نعم، لا يبعد أن يقال: إنّ مضمون رسالة ابن بابويه، و الفقه الرضوي في المقام كالمرسل المنجبر بالعمل، فيصح الاعتماد عليها من هذه الجهة.
ثمَّ إنّ إطلاق الفتاوى في تنفير حمام الحرم و العود يشمل مطلق التنفير من محلّ الاجتماع و العود إليه سواء كان من الحرم إليه، أو من غير الحرم و إليه،بل يشمل التنفير من غير الحرم و العود إلى مأمنها الذي هو الحرم، كما أنّ مقتضى إطلاقها كفاية مطلق العود سواء استقرت بعد العود أولا.
لأصالة عدم الأكثر، فلو شك في أنّها كانت واحدا أو أكثر و رجعت فلا شيء عليه.
نعم، لا ثمرة عملية في الشك بين الأقلّ و الأكثر في الزائد على الواحدة مع الرجوع، لوجوب شاة واحدة على أيّ تقدير.
و أما مع عدم الرجوع فتلك ثمرة كما هو واضح.
لاستصحاب عدم العود، فتجب الشاة فيما لم تعد و لو بالأصل.
لإطلاق الفتاوى، و أصالة عدم تعدد الجزاء على المحرم في صورة عدم العود. و أما مع العود فلا إشكال في تساويهما في ذلك و لكن الأحوط التعدد بالنسبة إلى المحرم في صورة عدم العود، من جهة العود و من جهة الإتلاف.
للأصل، و اختصاص الفتاوى بالجمع، مع كون الحمام إما جمع، أو اسم جنس جمعي فلا يشمل الواحدة، مع أنّه لو كان فيها شاة لا فرق فيها بين العود و عدم العود و التلف و هو بعيد جدا.
(مسألة ۳): لو اشترك جمع في التنفير يجزي جزاء واحد عنهم سواء كان فعل كلّ واحد منهم موجبا للنفور أولا، و سواء عاد الحمام أولا (٤٦)، و لا فرق بين كون الجميع محلّين، أو محرمين، أو مختلفين في الحلّ أو في الحرم، أو بالاختلاف (٤۷).
لإطلاق الفتاوى الشامل لصورة وحدة المنفّر و تعدده، و ما إذا كان فعل كل واحد مقتضيا أو سببا تاما لو لا فعل الآخر و ليست المسألة منصوصة في فروعها حتى يؤخذ بالنص. و القياس على الاشتراك في الإتلاف حيث يكون على كل واحد فداء باطل و مقتضى الأصل أيضا في صورة العود كفاية الجزاء الواحد. إذ المسألة حينئذ من الأقل و الأكثر.
و أما مع عدم العود، فمقتضى إطلاق كلامهم- إن لكل حمامة شاة- شموله لصورة تعدد المنفّر أيضا، فيجزي عن كل حمامة شاة و لا تجب شاة على كل منفّر لكل حمامة فإذا كان المنفّرون خمسة- مثلا- يجب خمسة شياه إذا لم تعد، و ذلك كله لعدم الدليل على أصل المسألة إلا إطلاق الفتاوى و مقتضى إطلاقها كفاية الواحدة عن كل حمامة لم تعد حتى مع تعدد المنفّر و ذلك مقتضى الأصل أيضا، لما تقدم من كون المسألة من صغريات الأقل و الأكثر ثمَّ إنّه هل يقسم الجزاء على كل واحد من المنفّرين بالسوية فإذا كانوا ثلاثة تجب على كل واحد منهم الثلث أو يقرع بينهم. فمن خرج اسمه يجب عليه، أو يفصّل بين ما إذا كان فعل كل واحد مقتضيا فقط فالأول، أو علة تامة لو لا الآخر فيتعيّن عليه فقط؟
وجوه: و المسألة غير محررة في كلماتهم و طريق الاحتياط التراضي و التصالح فيما بينهم.
كل ذلك لإطلاق الفتاوي التي هي المدرك لأصل المسألة.
(مسألة ٤): يختص ما تقدم من الأحكام بخصوص حمام الحرم دون غيره من الظباء و نحوها (٤۸).
للأصل بعد اختصاص الفتاوي، و فقه الرضا- المتقدم- بخصوص حمام الحرم بل يشكل جريانه في مطلق طير الحرم غير الحمام.
(مسألة ٥): لو عاد البعض و لم يعد بعضها الآخر يلحق كلا حكمه (٤۹) و الأحوط وجوب جزء من شاة بنية الجميع فلو كان الجميع أربعة و عاد اثنان، فنصف شاة (٥۰).
فلا شيء فيما عاد، للأصل. و في كل واحدة مما لم يعد شاة، لإطلاق الفتاوي الشامل لهذه الصورة أيضا.
لأنّ الاحتياط حسن في كل حال، و لاحتمال تقسيط الشاة فيما إذا لم يرجع الجميع بالنسبة إلى الأفراد أيضا.
(مسألة ٦): يجب على المنفر السعي في إعادتها مع الإمكان و لو افترقت إلى مئونة وجبت (٥۱)، و لو لم يخرج من الحرم و لم يبعد كثيرا عن محلّها الذي نفرت منه لا يجب السعي في الإعادة (٥۲) و إن قلنا بوجوب الجزاء (٥۳).
صرّح بذلك في الجواهر، لحرمة التنفير حدوثا و بقاء فيجب الرد مع الإمكان، و لوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق و لو بالأجرة ما لم يكن ضرر في البين.
لانتفاء فائدة الإعادة حينئذ لفرض كونها في الحرم و عدم الخروج عنها.
جمودا على إطلاق الفتاوى الشامل لمطلق التنفير، و لكنّه مشكل بل ممنوع.
(مسألة ۷): المحرمان إذا رميا صيدا، فأصابه أحدهما كان على كلّ واحد منهما جزء (٥٤)، و كذا المحرمون (٥٥) و لا فداء على المخطئ من المحلّين لو رميا في الحرم (٥٦).
نصّا، و إجماعا، ففي صحيح ضريس قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال عليه السّلام: على كلّ واحد منهما الفداء»4۸، و في خبر إدريس: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال عليه السّلام: عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدة»4۹.
ومقتضى إطلاقهما الشمول لما إذا لم تتحقق إعانة من الآخر أيضا، فلا وجه لما عن بعض من الاختصاص بصورة الإعانة، كما لا وجه لما عن ابن إدريس من عدم الفداء على المخطئ، لأنّه اجتهاد في مقابل النص.
لأنّ الظاهر أنّ ذكر المحرمين فيما تقدم من الخبرين من باب المثال لا الخصوصية.
لكون الحكم مخالفا للأصل فلا بد من الاقتصار على مورد النص و الفتوى. هذا إذا لم يتحقق التسبيب من المخطئ و إلا فيضمن من جهة التسبيب.
(مسألة ۸): إذا أوقد جماعة محرمون نارا في الحلّ فوقع فيها صيدا، فإن قصدوا بالإيقاد الاصطياد لزم كلّ واحد منهم جزاء و إلا فجزاء واحد (٥۷). و لو قصد بعضهم دون الآخر وجب على كلّ قاصد الجزاء و على مجموع الباقين جزاء واحد (٥۸) و إن كان الباقي واحدا على الأحوط وجوبا (٥۹). و لو فعل ذلك المحلّ في الحرم مع القصد للاصطياد وجبت القيمة (٦۰)، بل الأحوط وجوبها حتى مع عدم القصد (٦۱)، و يتضاعف الجزاء على المحرم في الحرم مع القصد (٦۲) بل الأحوط ذلك حتّى مع عدمه (٦۳).و لو كان الموقد واحدا وجبت الشاة قصد أو لم يقصد (٦٤).
لصحيح أبي ولاد: «خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه و كنا محرمين، فمرّ بنا طائر صاف قال: حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام بمكة فأخبرته و سألته فقال عليه السّلام:
عليكم فداء واحد دم شاة و به تشتركون فيه جميعا إن كان ذلك منكم على غير تعمّد و لو كان ذلك منكم تعمدا ليقع الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة.
قال أبو ولاد و كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم»٥۰ مع أنّ الحكم مجمع عليه بينهم.
لتحقق الموضوع بالنسبة إلى كل واحد منهما فيشمله إطلاق الدليل قهرا.
من صدق عدم التعمد بالنسبة إليه كما في الصحيح، و أنّه الباقي كما في كلمات الفقهاء فتجب عليه الشاة لشمول إطلاق الدليل له أيضا. و من أنّه مستلزم لمساواة القاصد لغير القاصد مع أنّ الثاني لا بد و أن يكون أخفّ من الأول فلا تجب شاة واحدة و لكن لا بأس بالالتزام به في المقام، جمودا على الإطلاق.
إلا أن يقال: إنّ مورد الإطلاق إنّما هو الجماعة فلا يشمل الواحد.
و فيه: أنّه في مورد السؤال و قد اشتهر أنّ المورد لا يقيد إطلاق الحكم. إلا أن يقال: إنّ الشأن في أصل ثبوت الإطلاق. و الحق أنّ المسألة غير محرّرة في كلماتهم فراجع و تأمل.
لأنّه حينئذ من التسبيب إلى الصيد في الحرم و هو يوجب القيمة بالنسبة إلى المحلّ الذي يجب عليه القيمة كما تقدم.
لإمكان دعوى صدق التسبيب حتى مع عدم القصد إلى الاصطياد أيضا. إلا أن يقال: إنّ التفصيل الوارد في صحيح أبي ولاد حاكم عليه و فيه إشكال لأنّ الاهتمام على كون الحرم مأمنا يقتضي التعميم.
لإطلاق ما دل على التضاعف بالنسبة إلى المحرم في الحرم الشامل للمقام أيضا. و الظاهر كونه مقطوعا به عند الأصحاب.
لاحتمال أن يكون مطلق التسبب و لو مع عدم القصد كافيا في صدق السبب عرفا، و يقتضيه كثرة التحفظ على كون الحرم مأمنا كما لا يخفى على من راجع مجموع النصوص الواردة فيها.
لتحقق التسبب العرفيّ على كلّ تقدير.
(مسألة ۹): إذا رمى صيدا فقتله أو جرحه و لم يعلم حاله و لكن اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع (٦٥) بلا فرق فيه بين المحرم في الحلّ و المحلّ في الحرم، و مع جمع الوصفين يتضاعف الفداء (٦٦).
للإجماع، و تحقق سبب الإتلاف بالنسبة إلى الجميع.
لإطلاق أدلة سببية الإتلاف للمحرم مطلقا، و للمحل في الحرم، و ما دل على التضاعف على المحرم في الحرم الشامل لجميع ذلك كما هو واضح.
(مسألة ۱۰): المحرم السائق للدابّة في الحلّ يضمن ما تجناه دابته بأيّ جزء منها، و كذا الراكب إذا وقف بها (٦۷) و أما إذا سار فيضمن ما تجناه بيدها و رأسها كالقائد (٦۸) و نحوه المحلّ في الحرم. و يتضاعف الجزاء مع الاجتماع (٦۹).
لاستيلائه عرفا على جميع أجزاء المركوب، و صدق التسبب بالنسبة إلى الجميع و المقام من موارد اجتماع السبب و المباشر و تقديم الأول على الأخير، لكون المباشر كالآلة.
لأنّ استيلاء السائر و القائد بالنسبة إلى الرّأس و اليدين مسلّم و بالنسبة إلى الرجلين مشكوك و مقتضى أصالة عدم التسبّب و عدم المباشرة للإتلاف البراءة عن الضمان، و قد ورد أنّ «الرجل جبار»٥۱ أي: الإتلاف الحاصل برجل الدابة هدر المحمول على هذه الصورة و يأتي في كتاب الغصب والديات عند البحث عن موجبات الضمان ما ينفع المقام فراجع و تأمل و لا بد و إن يحمل على هذا التفصيل قول الصادق عليه السّلام في صحيح الكناني: «ما وطأته أو وطأته بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فداؤه»٥۲ و نحوه حسن معاوية عنه عليه السّلام أيضا: «إنّ ما وطأت من الدبا أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه»٥۳ إذ لا عامل بإطلاقهما كما في الجواهر.
لأنّ الأصحاب قاطعون بأنّ ما يضمنه المحرم في الحلّ يضمنه المحلّ في الحرم، و يتضاعف الجزاء في اجتماع الأمرين كما عن المدارك التصريح به.
أقول: يمكن أن يجعل ذلك قاعدة اصطيادية من مجموع الأخبار الواردة في الضمانات في الإحرام و الحرم، مع أنّه إن كان المقام من تقديم السبب على المباشر فلا اختصاص له بمورد دون مورد بل كل ما كان المباشر فيه كالآلة يقدم فيه السبب بلا فرق بين الموارد. و هل يجري هذا التفصيل في مثل السيارات و العربات أو لا، بل يكون الضمان على السبب؟ وجهان لا يبعد الأخير.
(مسألة ۱۱): لو أمسك المحرم صيدا في الحلّ أو في الحرم و كان له طفل في الحلّ أو في الحرم فتلف الطفل بالإمساك ضمن ما تلف سواء كان هو الطفل أو الأم، أو هما معا (۷۰)، و يتضاعف الجزاء على المحرم في الحرم (۷۱). و لو أمسك المحلّ صيدا في الحلّ له طفل في الحرم فتلف الطفل بإمساكه يضمن الطّفل و لا يضمن الامّ لو تلفت إلا إذا كانت الأم في الحرم (۷۲)، و لو أمسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الطفل ضمنه، و كذا الام إن ماتت (۷۳).
كل ذلك للتسبيب في الإتلاف الموجب للضمان، مضافا إلى ظهور الإجماع و الاتفاق.
لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب.
أما ضمان الطفل فلأنّه من التسبيب لتلف الصيد الحرميّ. و أما عدم ضمان الأم لو تلفت في الحلّ، فللأصل بعد عدم موجب للضمان لأنّ الإتلاف كان من المحلّ في الحلّ و أما ضمانها لو تلفت في الحرم فلما دل على ضمان الصيد الحرميّ بالإتلاف و لو كان من المحلّ.
أما ضمان الطفل، فللتعليل الوارد في خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا عن الحرم فقتله قال عليه السّلام: عليه الجزاء، لأنّ الآفة جاءت الصيد من الحرم»٥4.
و أما ضمان الأم لو ماتت في الحرم فللعمومات و الإطلاقات الدالة عليه.
(مسألة ۱۲): إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان ذلك في الحلّ أو الحرم و يتضاعف في الحرم (۷٤) و بحكم الإغراء حلّ الكلب المربوط في الحرم، أو في حال الإحرام مع حضور الصيد أو حلّ الصيد مع حضور الكلب، و كذا لو انحل رباط الكلب مع التقصير في الربط (۷٥) و لو أغرى المحل كلبه في الحلّ فدخل به الصيد الحرم فأخذه الكلب في الحرم ضمن (۷٦)، و كذا لو دخل به الصيد الحرم فأخذه غيره، و كذا لو نصب شبكة فدخل فيها صيد (۷۷).
لقاعدة الضمان بالتسبيب، مضافا إلى ظهور الإجماع. و أما التضاعف، فلأصالة تعدد المسبّب بتعدد السبب.
كل ذلك لصدق التسبيب و الإتلاف عرفا، فيترتب عليه الضمان قهرا.
نعم، يشكل في ما إذا كان حلّ الصيد المربوط لمجرد الإحسان إليه فصادف أنّ الكلب صاده، أو كان ذلك مع الغفلة.
إلا أن يقال: إنّ التسبب قد يكون قصديا و قد يكون صدقيا قهريا قصد أم لا كان متوجها إليه أم لا، و ظاهر الإطلاقات إنّه أعمّ من القصديّ و الصدقيّ العرفيّ و لكن ليس في أخبار المقام ذكر السبب حتى يستظهر منه الإطلاق.
نعم، وردت الدلالة و الإشارة و يمكن أن يستفاد منهما حرمة التسبيب بقول مطلق خصوصا من قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك»٥٥، إذ يفهم من قوله عليه السّلام: «من أجلك» أنّ كلّ ما يحصل من ناحية الشخص يوجب الضمان، و لذا عبّر الفقهاء بالسبب و أطلقوا القول فيه، فمع صدق التسبيب و لو خطأ يترتب عليه الحكم و مع صدق عدمه لا يترتب و كذا مع الشك، لعدم جواز التمسك بالدليل حينئذ، لأنّه من الشبهة الموضوعية فيرجع إلى الأصل.
لصدق التسبيب عرفا و لم أر إشكالا فيه ممن تعرض له من أصحابنا و نسب الخلاف إلى غيرنا.
لصدق التسبيب عرفا سواء كانت في الحل أم في الحرم، و كذا حفر البئر مع وقوع الصيد فيه إن صدق التسبيب بالنسبة إلى الحفر عند المتعارف.
(مسألة ۱۳): لو نفر صيدا فهلك بمصادفته بشيء أو أخذه جارح، أو أهلكه صيد آخر بمصادفته ضمن (۷۸).نعم، لو عاد إلى محلّه و تلف بعد ذلك لا ضمان عليه (۷۹).
للتسبيب، و ظهور الإجماع.
لعدم استناد التلف إليه حينئذ بوجه.
نعم، لو كان بحيث يصح استناده إليه ضمن، للتسبيب، و إطلاق قول الكاظم عليه السّلام: «في رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة قال عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به»٥٦.
(مسألة ۱٤): لو وقع الصيد في شبكة و أراد تخليصه فهلك أو عاب، أو خلّصه من هرّة، أو سبع، أو نحو ذلك ضمن على الأحوط وجوبا (۸۰).
لصدق التسبيب و لو خطأ. و أما قوله تعالى ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ٥۷ فظهوره في نفي الإثم لا إشكال فيه، و أما نفي الحكم الوضعيّ و هو الضمان فلا يستفاد منه، فالمرجع إطلاق ما دل على الضمان بالتسبيب. فما ادعاه في المدارك من أنّه ينبغي القطع بعدم الضمان مع عدم التعدّي و التفريط، لأنّه إحسان محض لا وجه له بعد ثبوت مقتضى الضمان و عدم صلاحية المانع للمنع، و كذا لو أخذه للتداوي فهلك في يده بما ناله من السبع مثلا، لتحقق إثبات اليد فيثبت موجب الضمان و لا مانع في البين إلا الأصل، و قاعدة الإحسان و الأول محكوم بما دل على الضمان بالتسبيب و لو خطأ. و الثانية لا تنافي الضمان كما تقدم و لذا قطع به الشهيد، و الفاضل في غير القواعد.
و عن صاحب الجواهر عدم الضمان قال رحمه اللّه: «إنّ المتيقن من الضمان وضع اليد مع العدوان».
و فيه: أنّه مخالف لثبوته مع الغفلة و النسيان ثمَّ ادعى رحمه اللّه وضوح الفرق بين الأخذ للتداوي و أخذه من الشبكة هذا و لكن لا يبعد دعوى انصراف التسبيب الموجب للضمان عن هذه الموارد حكما لا موضوعا.
(مسألة ۱٥): من دل على صيد من المحرمين في الحلّ، أو الحرم، أو المحلّين في الحرم فقتل، أو جرح، أو أخذ ضمن (۸۱) و لا ضمان مع عدم ترتب شيء على الدلالة، و كذا لو رآه أو فطن به المدلول قبل الدلالة (۸۲) و لو دل محلّ محرما على الصيد في الحل لم يضمن (۸۳).
إجماعا، و نصّا قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبيّ: «لا تستحلنّ شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم و لا تدلنّ عليه محلا و لا محرما فيصطاده و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإنّ فيه فداء من تعمده»٥۸ و احتمال كون الفداء على المستحلّ لا الدال و المشير واضح الفساد و لو بقرينة الإجماع و سائر الأخبار. و ظاهرهم عدم الفرق بين القتل و الجرح و الأخذ.
كل ذلك للأصل بعد عدم الدليل على الضمان. و عن جمع من القدماء إطلاق الفداء، لخبر ابن حازم- كما عن الشيخ- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الذي لم يذكر فيه لفظ (القتل): «المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء»٥۹. (مخدوش) بوجوده في نسخة الكافي، و التهذيب، مضافا إلى أنّه لا وجه للضمان مع عدم تلف شيء و لعلّ مراد من أطلق من القدماء ذلك أيضا، و لكنّهم أطلقوا لوضوحه.
للأصل، و لأنّه لو صاده مباشرة لم يضمن فكيف يضمن بالتسبيب و في المقام صور كثيرة يتضح حكمها عما ذكرناه، لأنّ الدال و المدلول إما أن يكونا محلّين، أو محرمين، أو بالتفريق. و على كل تقدير إما أن يكون الصيد في الحلّ أو في الحرم فهذه اثنان و ثلاثون صورة و يمكن إنهاؤها إلى أكثر من ذلك و حيث إنّ هذه الفروع غير مبتلى بها فلا وجه للتطويل.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲4 من أبواب كفارات الصيد حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۷ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳.
- راجع التهذيب ج: ٥ صفحة: ۳٥۹. و في الوسائل باب: ۲۷ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱ و لكن لم يوجد ذيل الأخير للرواية فيه.
- الوسائل باب: ۲۸ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- أوردها في الوسائل باب: ۲۷ و ۲۸ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۲.
- راجع نصوص أبواب ۲۷ و ۲۸ و ۳۱ و ۳۲ من أبواب كفارات الصيد الوسائل.
- الوسائل باب: ۲۷ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۷ من أبواب كفارات الصيد حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۲۸ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳.
- تقدما في صفحة: ٦۲.
- الوسائل باب: ۲۸ من أبواب كفارات الصيد حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۳ حديث: ۱۲. و باب: ۳۲ حديث: ۲ من أبواب كفارات الصيد.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب كفارات الصيد حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب كفارات الصيد حديث: 4.
- الوسائل باب: ۲۱ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4۳ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب كفارات الصيد حديث: ٥.
- الوسائل باب: 4٥ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: 44 من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- راجع الوسائل باب: ۲۹ و ۳۲ من أبواب كفارات الصيد.
- سورة المائدة: ۹٥.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳ و أورد تمامه في التهذيب ج: ٥ صفحة: ۳٦۲.
- الوسائل باب: ۳٦ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳.
- هو الفيض الكاشاني في الوافي.
- راجع الوسائل باب: 4۳ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۷ و غيره من الأحاديث.
- سورة آل عمران: ۹۰.
- راجع الوسائل باب: ۸۸ من أبواب تروك الإحرام و باب: ۱۳ من أبواب كفارات الصيد.
- الوسائل باب: ۳٦ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳٦ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳.
- سورة التوبة: ۹۱.
- سورة المائدة: ۲.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب كفارات الصيد حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب كفارات الصيد حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۷ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب كفارات الصيد حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۲.
- مستدرك الوسائل باب: 4۰ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۰ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۰ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- سنن البيهقي ج: ۸ صفحة: ۳4۳ و كنز العمال ج: ۱۹ صفحة: ۸ حديث: ٦٥.
- الوسائل باب: ٥۳ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥۳ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب كفارات الصيد حديث: ۲.
- سورة التوبة: ۹۱.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۲.