تلخيص القول: إنّ في الفرض صور: الأولى: أن يعلم بأنّهما من ركعة واحدة من الركعات السابقة، و لا إشكال في بطلان الصلاة من جهة ترك الركن و عدم إمكان التدارك.
الثانية: العلم بأنّهما معا من الركعة التي قام عنها، فإنّه يجب عليه الرجوع للتدارك و يأتي بهما و يتم صلاته و لا شيء عليه.
الثالثة: العلم بعد السلام أنّهما معا من الركعة الأخيرة، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي المطلق يأتي بهما ثمَّ يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو للسلام و لا شيء عليه، و إن كان بعد الإتيان به يستأنف الصلاة، و إن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا لا سهوا- كالتكلم- يأتي بهما و يتم الصلاة و يسجد سجدتي السهو مرّتين: مرّة للسلام، و أخرى للتكلم.
الرابعة: أن يعلم بأنّهما من ركعتين من الركعات السابقة، يقضيهما بعد الصلاة مع سجدة السهو لكل منهما، لما مرّ في فصل (قضاء الأجزاء المنسية).
الخامسة: العلم بأنّ أحدهما من الركعات السابقة، و الأخرى مما قام عنها، يرجع و يأتي بها ما لم يدخل في الركوع و يقضي الأخرى مع الإتيان بسجدتي السهو.
السادسة: العلم بعد السلام بأنّ أحدهما من الركعة الأخيرة، و الأخرى من الركعات السابقة، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي المطلق يأتي بالواحدة بعنوان الرجاء ثمَّ يسلّم ثمَّ يأتي بقضاء الأخرى، و سجدتي السهو مرّتين أحدهما لقضاء
السجدة، و الأخرى للسلام، و الاحتياط في أن يأتي بسجدتي السّهو مرّة ثالثة أيضا، لاحتمال أن يكون ما أتى به من السجدة رجاء قضاء.
السابعة: العلم بأنّ أحدهما من الركعات السابقة و الشك في أنّ الأخرى مما يتلبس بها، فمع بقاء المحل يأتي بالمشكوك، و مع التجاوز عنه لا شيء عليه بالنسبة إليه و يقضي الأخرى بعد الصلاة مع سجدتي السهو، و يأتي في مسألة العشرين ما ينفع المقام.
الثامنة: العلم في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها بأنّه ترك سجدتين و لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين يأتي حكمه في المسألة الرابعة عشر إن شاء اللّه تعالى.
التاسعة: إذا علم إجمالا أنّه إما زاد سجدتين أو ترك في كل ركعة سجدة واحدة، الظاهر جريان أصالة الصحة و عدم وجوب القضاء أو الإعادة بالنسبة إلى الصلاة، و إن كان الأحوط ذلك بعد إتيان سجدتي السهو مرّتين على الأحوط.
العاشرة: لو علم بأنّه أتى بسجدتين و لم يعلم أنّه أتى بهما لأجل الوظيفة الشرعية بأن شك في المحل و أتى بهما لأجل ذلك أو أنّه أتى بهما زائدا على ما وجب من السجود في الصلاة فمقتضى حديث «لا تعاد ..» عدم وجوب إعادة الصلاة.