لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (۷) وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (۸) وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (۹) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (۱۰)
الآيات الشريفة تشتمل على أهم حكم من الاحكام الاجتماعية التي تبتني على شريعة الحق و هو حكم الإرث و نظرا لأهميته فقد ذكر سبحانه و تعالى من المقدمات تمهيدا و تثبيتا له بعد ما سادت تقاليد و عادات جاهلية.
و قد بين عز و جل ان الجميع رجالا و نساء لهم النصيب من الإرث و لا حرمان لأحد إذا ثبتت الولادة أو القرابة. و قد حذر الناس من تحريم الأيتام عما فرض اللّه تعالى لهم و أكل أموالهم ظلما و عدوانا، و أوعد سبحانه و تعالى على آكل أموالهم بالخزي و سوء العذاب.
و قد تعرضت الآيات الشريفة لحكم أدبي اجتماعي و هو رزق اولي القربى و اليتامى و المساكين- إذا حضروا قسمة التركة- غير ذوي النصيب منهم.