سؤال٤۲: جاءَ في فتوى السيد الخوئي لو أحدثَ بالأصَغر في أثناء الغُسل من الجنابة، استأنف الغُسلَ، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إليه بينما عند سماحتكم ما يلي: (لو أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل أتمّه وتوضّأ وله أنْ يستأنف الغُسلَ بقصد ما عليه من التمام والإتمام)، يُرجى بيان ذلك؟.
جواب: يعتقد السيد المتوفّى رحمة الله علیه أنَّ الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة ناقضٌ للغُسل، يعني ما عمله من عمل الغُسل باطل، فلا بُدَّ من الشروع بأوّله فهو الآن جنب لم يغتسل فإذاً لا بُدَّ من الاستئناف، فإذا فعل غسل من أوّله فهو كمن لم يخرج منه حدث، فيكفيه هذا الغسل المستأنف عن الوضوء ولكن يستحب أنْ يتوضّأ مع ذلك لقول بعض الفقهاء بوجوبه كما نقول نحن، هذه خلاصة ما أختاره السيد المتوفىّ رحمة الله علیه من الأدلة وخلاصة ما أخترنا من الأدلة، فالفرق بين مختاره ومختارنا؛ إنَّ السّيد يقول ببطلان نفس الغُسل بالحدث الواقع، وبطلانِ أثره وهو الطهور.
أمّا نحن فنقول بصحة عمل الغسل وبطلان أثره -وهو الطهور- ولا ملازمة بين صحته وكفايته عن طهور الصلاة.