لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۲٦) وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)
بعد ما بيّن سبحانه و تعالى حكما عاما من أحكام الأيمان و اعتبر أنّ المناط فيها عقد النية و كسب القلب فيها و إلا كانت من اللغو الذي لا يؤاخذه اللّه تعالى به.
ذكر عزّ و جل في هاتين الآيتين حكم اليمين الخاصة و هي إيلاء الرّجل من الزوجة على ترك مباشرتها فأمر سبحانه يتربص أربعة أشهر بعد الرفع إلى الحاكم فإمّا أن يرجع الزّوج أو يطلق لأنّ اللّه تعالى لا يرضى بالظلم.