1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
  8. /
  9. سورة البقرة
  10. /
  11. الآيات 226 الى 227

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۲٦) وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)


بعد ما بيّن سبحانه و تعالى حكما عاما من أحكام الأيمان و اعتبر أنّ المناط فيها عقد النية و كسب القلب فيها و إلا كانت من اللغو الذي لا يؤاخذه اللّه تعالى به.
ذكر عزّ و جل في هاتين الآيتين حكم اليمين الخاصة و هي إيلاء الرّجل من الزوجة على ترك مباشرتها فأمر سبحانه يتربص أربعة أشهر بعد الرفع إلى الحاكم فإمّا أن يرجع الزّوج أو يطلق لأنّ اللّه تعالى لا يرضى بالظلم.

۲۲٦- قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ.
مادة الإيلاء و الإلية تأتي بمعنى: الحلف المقتضي للتقصير فيما يحلف.
و شرعا: الحلف المانع عن مقاربة المرأة و مباشرتها، و له أحكام خاصة في السنة المقدسة، و قد وضع الفقهاء له كتابا مستقلا.
و هاتان الآيتان وردتا في تشريعه و بيان بعض أحكامه، و لم يرد في القرآن الكريم غيرهما في الإيلاء.
و المجرور الموصول لِلَّذِينَ في محلّ رفع على أنّه خبر مقدم لقوله تعالى: تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
و الإيلاء من شأنه أن يتعدّى ب (على) و لكنّه في المقام عدّي ب (من) لتضمنه معنى البعد و الابتعاد و لذلك يعتبر في الإيلاء أن يكون على قصد الإضرار بالزوجة.
قوله تعالى: تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
مادة (ر ب ص) تأتي بمعنى الانتظار لما يرجى حدوثه أو زواله و لهذه المادة هيئات كثيرة في القرآن الكريم قال تعالى: هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ [التوبة- ٥۲]، و قال تعالى: أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ [الطور- ٤۰]، و قال تعالى حكاية عن شأن المنافقين: يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى‏ وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ [الحديد- ۱٤]، إلى غير ذلك من الآيات المباركة، و المراد به في المقام مطلق المكث و التأمل.
و لم يضف سبحانه و تعالى التربص إليهنّ كما في آية الطلاق: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة- 228]، و لا إليهم لعدم اختصاص ذلك بأحدهما بل هو شامل لكلّ واحد منهما و مشترك بينهما.
أي: أنّ هذه المدة حق ثابت لهما لا يطالب فيها الفيئة أو الطلاق بل هي أمد مضروب للمباشرة و المقاربة.
قوله تعالى: فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
الفي‏ء: الرجوع إلى حالة محمودة. أي: إن رجعوا عن حلفهم إلى احقاق حق المرأة و الوفاء بما أوجب اللّه تعالى عليهم من حقّها يغفر اللّه تعالى لهم لأنّ اللّه غفور رحيم.
و الحلف على ترك المباشرة و الوطي للإضرار بها مخالف لأمر اللّه تعالى، فيغفر اللّه عزّ و جل هذه المخالفة بواسطة رجوعه الذي يعتبر كالتوبة و لكن ذلك لا يوجب سقوط الكفارة لأنّها لتدارك المنقصة- الحاصلة من عمل غير المرغوب شرعا- سواء كانت ذنبا أو نحوه.
227- قوله تعالى: وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
العزم و العزيمة: إرادة إيجاد الشي‏ء جامعا للشرائط المعتبرة فيه، أي إن أوقعوا الطلاق فإنّ اللّه سميع لأقوالهم- و منها الإيلاء و الطلاق- عليم بأحوالهم و مكنون أسرارهم، و يستفاد من الآية المباركة تفضيل الفيئة و الرجوع على الطلاق حيث وعد لهم المغفرة و الرحمة إن فاؤا.

لعلّ وجه تعقيب الآية المباركة بقوله تعالى: فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أنّها مشتملة على حكم من الأحكام الإلهية فيتناسب ذكر السمع و العلم و أما في قوله عز شأنه: فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إنّه في معرض بيان فعل المكلف الذي يمكن أن يشتمل على الإثم فيناسب ذكر الغفران و الرّحمة و لذلك نظائر كثيرة في القرآن العظيم.
ثم إنّه جلّ شأنه جعل الحد الأقصى للإيلاء أربعة أشهر- و هي المدّة التي حدّدها الشارع الأقدس لمطلق المباشرة الجنسية للرجل- إما مراعيا جانب المرأة حتّى لا تقع في حرج أو فساد فتأوي إلى غير زوجها و تهين عفتها و تهتك ما حدّده اللّه تبارك و تعالى عليه لأجل رفع حاجتها الفطرية فحينئذ قرّر الشارع بعد الفترة المحدّدة إمّا برجوع زوجها أو طلاقها.
أو أنّ تلك المدّة كافية غالبا لاختبار الرّجل نفسه فإمّا أن يفي‏ء- و يستأنف حياته الزّوجية- أو يظلّ في نفرته و في هذه الصورة لا بد من الطلاق حتى ترد إلى الزوجة حريتها التامة لاختيار حياة زوجية أخرى مع شخص آخر.
و على أية صورة إنّ الطبايع و إن كانت تختلف في كلّ منهما و لكنّ التربص في تلك المدة كاف لتهيئة الحياة الزوجية و في الأكثر منها ضرر بالنسبة إلى المرأة أو نفس الرّجل هذا مع قطع النظر عن جانب التعبد و الانقياد.

في الكافي عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الأربعة الأشهر و لا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها فسكتت و رضيت فهو في حلّ وسعة فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفي‏ء فتمسها و إما أن تطلق، و عزم الطلاق أن يخلّي عنها فإذا حاضت و طهرت طلّقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزل اللّه في كتابه و سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
و في التهذيب عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) «و الإيلاء أن يقول الرجل: و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول: «و اللّه لاغيظنّك ثم يغاضبها فيتربّص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء و هو أن يصالح أهله فإنّ اللّه غفور رحيم و إن لم يف جبر على أن يطلق و لا يقع طلاق فيها بينهما و لو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام».
أقول: هذه الرواية تدل على ما تقدم و الروايات في أحكام الإيلاء كثيرة مذكورة في كتب الأحاديث و قد ذكر الفقهاء أحكامه في الكتب كما تعرّضنا لها في كتابنا (مهذب الأحكام) و المراد بقوله (عليه السلام): «حتى يوقف» أي يأمره الحاكم الشرعي بالطلاق.

ذكرنا أنّ الإيلاء على ما يستفاد من الآية الشريفة و السنة المقدسة هو:
الحلف على ترك مباشرة الزوجة المدخول بها أبدا- أي غير محدود- أو مدة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها فلا يتحقق الإيلاء بالحلف بغير اسم اللّه تعالى، كما لا يقع بالحلف على ترك وطي المملوكة و لا المتمتّع بها و لا غير المدخول بها، و لا مدة لا تزيد على الأربعة أشهر، و لا فيما إذا كان لغرض صحيح شرعي كمرض و نحوه فإنّ في جميع ذلك يتحقق الحلف و لكن لا يتحقق عنوان الإيلاء الذي له أحكام خاصة.
إذا الإيلاء يخالف سائر الأيمان من جهتين:
الأولى: أنّه يجوز فيه الحنث بل قد يجب و مع ذلك فيه الكفارة على كلّ حال.
الثانية: أنّ سائر الأيمان لا تنعقد مع مرجوحية متعلّقها بخلاف الإيلاء فإنّه ينعقد و لو مع مرجوحية المتعلّق.
و يستفاد من الآية المباركة أنّ الإيلاء ليس محرّما ذاتيا بل الحرمة إنّما هي لأجل مراعاة حق المرأة فإذا رضيت بذلك و صبرت عليه فلا حرمة في البين، و إلا فلها المراجعة إلى الحاكم الشرعي فيحضر الزوج و ينظره أربعة أشهر فإن رجع في هذه المدة و إلا أجبره على أحد الأمرين: إمّا الرجوع، أو الطلاق. و تفصيل هذه الأحكام يطلب من الفقه.
كما يستفاد من الآية الشريفة أيضا: أنّ المباشرة في أثناء الأربعة الأشهر موجبة لانحلال اليمين مع الكفارة فلا تتكرّر الكفارة بتكرّر الوطي للانحلال و لأنّ اللّه تعالى وعد بالمغفرة و الرحمة لمن فاء مطلقا إلا كفارة واحدة في المرة الأولى لأجل الدّليل الخاص.
و الحمد للّه ربّ العالمين‏

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"