1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
  8. /
  9. سورة البقرة
  10. /
  11. الآيات 231 الى 232

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ (231) وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى‏ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232)


الآيات المباركة تبيّن أحكاما أخرى في الطلاق فذكر سبحانه و تعالى أنّه يجب معاملة النساء المطلّقات معاملة متعارفة و حسن المعاشرة معهنّ و أرشد الإنسان إلى أنّ مصلحته الايتمار بأوامر اللّه و الانتهاء عن نواهيه و الا كان ظالما لنفسه. و نهاه عن الإضرار و الاعتداء. و توعّد على من يتخذ آيات اللّه هزوا و أمره بالتقوى.
ثم نهى الأولياء و غيرهم عن منع المرأة المطلقة عدوانا و سخطا أن تنكح زوجا ثانيا بعد انتهاء العدة إن هي رغبت و تراضى الزوجان بالمعروف.
و حذرهم عن مخالفة أحكامه و أرشدهم إلى أنّهم لا يعلمون إلا أن يعلّمهم اللّه تعالى.

231- قوله تعالى: وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.
المراد ببلوغ الأجل: الإشراف على تمامية العدّة، لأنّه لو كان المراد انقضاؤها و تمامها فلا موضوع للإمساك و التسريح حينئذ.
و البلوغ كما يستعمل في الغاية يستعمل أيضا في الإشراف عليها و الاقتراب منها.
و المعروف: من العرف و هو ما استحسنه العقل و لم يردع عنه الشرع فيشمل الفطريات و المحسنات العقلية و بناء العقلاء فإنّ جميعها حسن و معروف و إن كان الفرق بينها بالاعتبار، و الشرع حاكم و مسلّط عليها جميعا فإنّه يتمّمها.
و قد اهتم الشارع بالمعروف و العرف كما يستفاد ذلك من مجموع هذه الآيات المباركة و غيرها. و قد أسس الفقهاء قاعدة «أنّ كلّ ما لم يرد من الشرع في موضوع من الموضوعات تحديد خاص يرجع إلى العرف في تعيينه» و مصاديق هذه القاعدة كثيرة على ما هي مفصّلة في الفقه.
و المعنى: و إذا طلّقتم النّساء و أشرفن على الوصول إلى آخر عدّتهنّ فإما إمساك المرأة بالرجوع إليها أو تركهنّ على حالهنّ حتى تنقضي عدتهنّ كلّ ذلك بمعروف في معاملتها من النفقة و المهر من دون إضرار بهنّ في شي‏ء من ذلك.
قوله تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا.
تأكيد لما سبق، و نهي عن الرجوع بقصد الإضرار أي: و لا تراجعوهن تريدون بذلك إضرارهنّ و إيذائهنّ لتعتدوا عليهنّ بالاستيلاء على أموالهنّ و غيره كما كان يفعل في الجاهلية.
و الضّرار: مصدر إما نائب عن المفعول المطلق أي: لا تمسكوهنّ إمساكا أو مفعول لأجله و هو الأصح.
قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.
بيان لوجه حكمة النّهي أي: و من يمسك بقصد الإضرار فقد أوقع نفسه في الهلاك و التعب و الغضب الإلهي بمعصية اللّه و خرج عن جادة الصواب و انحرف عن الفطرة الإنسانية، بل حرّم على نفسه سعادة الحياة. و الرجوع بالمعروف رجوع إلى تلك السعادة فإنّه وصل و اجتماع بعد الفصل و الانقطاع.
قوله تعالى: وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً.
مادة (الهزء) تأتي بمعنى الخفة و الاستخفاف و الاستهزاء، و هي كثيرة الاستعمال في القرآن و غالبها من المخلوق بالنسبة إلى اللّه عزّ و جل و بالنسبة إلى أنبيائه و رسله قال تعالى: وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ [الحجر- 11]، و قال تعالى: وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ [الزخرف- 7]، و قال تعالى: وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ [الأنعام- 10]، و كذا بالنسبة إلى آيات اللّه تعالى و أحكامه المقدّسة قال تعالى: وَ اتَّخَذُوا آياتِي وَ ما أُنْذِرُوا هُزُواً [الكهف- ٥٦]، و قال جلّ شأنه في شأن أهل النار: ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ‏ يُسْتَعْتَبُونَ [الجاثية-  ۳٥]، و قال تعالى: لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً [المائدة- ٥۷]، و قد كرر ذلك في القرآن بأساليب مختلفة تسلية لأهل الحق و إرشادا لهم بأن لا يتأثروا من استهزاء أهل الباطل، و هذا من شعب الصراع بين الحق و الباطل الذي هو قديم جدّا بل يستفاد من أدلة كثيرة أنّ الدنيا لا تقوم إلا بهذا الصراع، و لا يختص بالإنسان بل المضادة و المعاندة موجودة في جميع الموجودات بجواهرها و أعراضها لكنّها خفية لا يمكن دركها إلا لبعض النفوس المستعدة و قد كشف العلم الحديث عن بعض جوانبها في موارد مخصوصة.
و أما المجردات فلا يتحقق التضاد و الصراع بينها لأنّه لا معنى للتجرد عن المادة إلا ذلك و الا لزم الخلف.
و المعنى: لا تتهاونوا بحدود اللّه و أحكامه فتتركوا العمل بها فإنّ فيها صلاحكم و رشدكم، فاللّه تعالى لم يشرع حدوده و أحكامه و معارفه إلا على مصالح عامة و حكم نوعية و الأخذ بها يصلح النوع و الاجتماع و يوصل الإنسان إلى الكمال المعدّ له و تتم له سعادة الحياة، و يستقيم بها نظام الاجتماع و الخليقة.
و الاستهزاء بحدود اللّه تعالى و آياته يتحقق بعدم العمل بها أو التعدّي عليها أو الاقتصار على ظواهرها و نبذ غيرها، فإنّ جميع ذلك من مظاهر الاستهزاء و التهاون.
و في الآية المباركة تهديد أكيد و وعيد شديد لمن يتعدّى حدود اللّه تعالى و فيها ردع عن العادات التي كانت متبعة عند نزول الآية الشريفة بشأن طلاق النساء و التزويج بهنّ.
ثم إنّ حذف الهمزة في كلمة هُزُواً أولى، لثقلها و قد ورد في الحديث عن الأئمة الهداة (عليهم السلام) «لو لا أنزل جبرئيل القرآن بالهمزة ما همزنا أهل البيت» أي ما نطقنا أهل البيت بالهمزة و قد وضع الأدباء بابا مستقلا لتخفيف الهمزة و جعلوا ذلك من المحسّنات و هو حسن ما لم يكن دليل على الخلاف.
قوله تعالى: وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.
المراد بالنعمة: نعمة الرحمة و الألفة و المودة التي بين الزوجين و ما شرع بالنسبة إلى الحياة الزوجية، أو نعمة الدّين، أو المعارف و الأحكام، أو مطلق النعم الإلهية التكوينية و التشريعية التي أعدت في سبيل كمال الإنسان و سعادته.
و في الآية الشريفة حث على العمل بالأحكام و تذكير لهم بالنعم التي لا بد لهم أن يؤدوا شكرها بالإيمان و العمل الصالح و الايتمار بأوامره جلت عظمته و الانتهاء عن نواهيه.
قوله تعالى: وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ.
مادة (حكم) تأتي بمعنى الإتقان و المنع عن التعدّي و هي ملازمة في الجملة للعقل النظري و العملي.
و قد اختلف العلماء في معناها:
فقيل: إنّها عبارة عن العلم بحقائق الموجودات بقدر الطاقة الإنسانية و هي بهذا المعنى ترادف الفلسفة.
و قيل: إنّها عبارة عن صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني.
و قيل: إنّها الأسفار الأربعة النفسانية التي جعلها بعض الأكابر مفتتح كتابه القيم.
و قيل: إنّها العالم الأكبر، كما نسب إلى عليّ (عليه السلام): أ تزعم أنّك جرم صغير* و فيك انطوى العالم الأكبر إلى غير ذلك مما ورد في معناها، و يمكن إرجاع الجميع إلى معنى واحد.
و لكن المستفاد من الآيات الشريفة التي ذكر فيها هذا اللفظ أنّها معرفة ظاهر الشريعة و باطنها و المعارف العالية من التوحيد و النبوة و الأخلاق الفاضلة، و معرفة المصالح و الحكم المبتنى عليها دين اللّه عزّ و جل فإنّ بها تصفو النفوس و تصل إلى الكمال المطلوب و تتصف بالأخلاق الفاضلة.
و بعبارة أخرى: هي معرفة الصراط المستقيم من جهة التكوين و التشريع كما جعله اللّه تعالى و العمل بما عرف.
و لها أهمية عظمى في كمال النفس بل هي الكمال بعينها، و قد اعتنى بها عزّ و جل اعتناء بليغا في القرآن الكريم و جعلها من الخير الكثير فقال تعالى: وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً [البقرة- ۲٦۹]، و ذكرها في مقابل الكتاب في جملة كثيرة من الآيات منها المقام و يأتي في الموضع المناسب شرحها شرحا وافيا إن شاء اللّه تعالى.
و مادة (وعظ) من المواد الكثيرة الاستعمال في الكتاب الكريم و السنة المقدّسة، و نسب إلى الخليل أنّه التذكير بالخير و نحوه مما يرق له القلب.
و العظة و الموعظة اسمان.
و عن آخر أنّه زجر مقترن بتخويف، و تستعمل بالنسبة إلى اللّه تعالى و الأنبياء و غيرهم‏ و في الدعاء: «اللهم إنّي أعوذ بك أن تجعلني عظة لغيري» أي موعظة لغيري بأن يتعظ بي.
و المعنى: اذكروا نعم اللّه عليكم و ما أنزل من الأحكام و حدودها الظاهرية و الباطنية و المعارف الحقة التي لم ينزلها إلا للصلاح و السعادة و بيّنها بلسان الوعظ و الإرشاد بما هو خير لكم فلا تتوانوا في العمل بها و لا تعرضوا عنها، فإنّ الإعراض عنها إعراض عن الكمال الذي أعدّه اللّه لكم و السعادة التي أرادها منكم.
قوله تعالى: وَ اتَّقُوا اللَّهَ.
في شرعه بامتثال أوامره و الانتهاء عن نواهيه لا سيما تلك الأحكام التي شرعها في النساء و ما يوجب التآلف و السكون بين الزوجين و ما بينه في أمر الطلاق.
قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ.
بيان لعلة الحكم السابق أي: و ليكن عملكم و تقواكم عن توجه بأنّ اللّه عليم بكلّ شي‏ء لا تخفى عليه أعمالكم و يجازيكم على ذلك فإنّ من علم بأنّ اللّه كذلك وجب عليه بحكم العقل أن يتقيه و يعمل بما أنزله، فيوافق بين ظاهره و باطنه و لا يخالف بينهما.
و هذه الآية الشريفة من الآيات التي تدل على لزوم مراقبة اللّه تعالى في العمل و حسن النية و الإخلاص له، و تطابق الظاهر مع الباطن.
و هذه الآية تفيد معنى زائدا على نفس العلم و هو أنّه تعالى حاضر مراقب و كذا جميع الآيات المباركة التي وقعت هذه الجملة فيها بعد الأمر بالتقوى، مع أنّ الرقيب من أسمائه الحسنى و هو يرجع إلى ما هو عين الذات لأنّه من شؤون علمه عزّ و جل بل لنا أن نقول إنّ مبدأ الخلق و مبدأ التشريع الذي هو المحاسب و المجازي لا بد أن يكون رقيبا بكلّ معنى الكلمة بعد فرض حضوره لدى الأشياء و حضورها عنده تعالى و الا لزم الخلف و هو باطل.
فالأسماء الحسنى المتفرعة عن علمه الأتمّ الأكمل و اللازمة للذات باللزوم العقلي كثيرة تجمعها لفظ «اللّه» الذي هو اسم للذات الجامع لجميع الكمالات الواقعية و الإدراكية المنفي عنه جميع النقائص الواقعية و الإدراكية.
فتكون جميع الأسماء المباركة منطوية في هذا اللفظ الجليل المبارك انطواء الفرد في الكلّ. فالوحدة حاصلة في هذا المقام و في الواقع بالعين و الحقيقة و لا أقول بوحدة الصنف و النوع، و لا بوحدة الشعاع و الشمس، و لا بوحدة القطرة و البحر، لجلالة ذلك المقام الأقدس عن كلّ ذلك. و إن كان التشبيه يقرب من جهة و يبعد من جهات بل الوحدة الحقة الحقيقية التي هي إسقاط جميع الإضافات و انقهارها في القهارية المطلقة التي لا حد لها من كل جهة، و يشير إلى ذلك‏ ما نسب إلى عليّ بن الحسين (عليهما السلام) في دعائه: «إلهي كيف تخفى و أنت الظاهر أم كيف تغيب و أنت الرقيب الحاضر» و سيأتي شرح ذلك في المستقبل إن شاء اللّه تعالى.
232- قوله تعالى: وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ.
مادة (عضل) تأتي بمعنى الشدة و الضيق و الحبس و المنع، فهي بمنزلة الجنس لهذه الأنواع و تستعمل في الجميع، فتكون من متحد المعنى لوجود الجنس القريب بين جميع الأنواع و لا يعتبر في الجامع القريب أن يكون معلوما من جميع الجهات بل يكفي صحة الانطباق على الأنواع المستعمل فيها اللفظ عرفا، و ربما يكون هذا سببا في تعدد الموضوع له في جملة كثيرة مما حكم أهل اللغة بالتعدد فيها.
و كيف كان، فإنّ هذه المادة لم تستعمل في القرآن الكريم إلا في موردين كلاهما بالنسبة إلى النساء أحدهما المقام. و الثاني قوله تعالى: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ [النساء- ۱٤]، و المعروف كما تقدم هو ما تعارف بين الناس و لم ينه عنه الشرع، و هو مما يختلف باختلاف الأعصار و الأمصار و العادات.
و المراد بالبلوغ: الانتهاء من العدة و الخروج منها، فإنّها ما دامت في العدة لم يكن لأحد عليها ولاية و سلطة إلا لبعولتهنّ فإنّهم أحق بردهنّ.
و الخطاب عام لكلّ من كان له علقة بزواج المرأة و يرجع فيه إليه سواء كان وليّا شرعيّا أم غيره فيشمل كلّ عاضل.
كما أنّ المراد من أزواجهنّ مطلق الأزواج الأعم من الزوج الأول قبل الطلاق و غيره باعتبار أنّ في المستقبل يكون زوجا إذا تحقق التراضي بين الزوجين بالمعروف.
و يمكن تعميم المعروف بما هو المتعارف شرعا، فيشمل جميع الشرائط الشرعية بالدلالة المطابقيّة.
و الآية تدل على نهي من بيده أمر الزوجة و يرجع في الزواج بها إليه عن منع المرأة من الزواج بأيّ رجل شاءت عدوانا و عنادا.
كما أنّها تردع عن عادة سيئة كانت في الجاهلية حيث يتحكم الرجال في تزويج النساء بمحض إرادتهم فقط و ربما يمنعن من التزويج بعد الطلاق لجاجا و عنادا و قد نهى سبحانه و تعالى عن هذه العادة.
قوله تعالى: ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ.
التفات من خطاب الجمع إلى خطاب المفرد لأنّ الخطاب المشتمل على الأحكام موجه إلى الجميع ثم وجّه الخطاب إلى شخص الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) لأنّه واسطة الفيض و المخاطب من غير واسطة و لكن غيره مخاطب بواسطته.
و المعنى: ذلك الذي تقدم من الأحكام و المواعظ يوعظ بها من كان مؤمنا باللّه و اليوم الآخر فإنّهم يتقبلون تلك الأحكام و يعملون بها طاعة للّه تعالى و رجاء لمثوبته، و هم الذين تنفعهم المواعظ و يقفون عند حدود اللّه و لا يتجاوزونها.
و التقييد بالإيمان باللّه و اليوم الآخر لأجل أنّهما يدعوان إلى نبذ كل اختلاف و افتراق فإنّ دين اللّه هو دين التوحيد، و تشريف للمؤمنين و قد مرّ في قوله تعالى: وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ [البقرة- 228]، ما يتعلق بالمقام فإنّ الموردين واحد.
قوله تعالى: ذلِكُمْ أَزْكى‏ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ.
التفات من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع لبيان كثرة الاهتمام بالمراد و تصريحا بالتعميم و إعلاما بالفضل العظيم.
و أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة اللّه تعالى و هذا اللفظ أعم من التنمية المعنوية و الجسمانية لأنّ العمل بالأحكام الإلهيّة كما ينمّي المعنويات كذلك يفعل بالجسمانيات.
و المشار إليه باسم الإشارة: الحكم السابق و هو النّهي عن العضل.
أي: أنّ هذا الحكم كغيره من أحكام اللّه تعالى يوجب نمو الكمالات الإنسانية و العمل بها يوصل العبد إلى الكمال المطلق و يفاض عليه من المولى ما لا يمكن دركه بالحواس الظاهرة. و أنّها أطهر لنفوس المؤمنين من الرذائل و تحليتها بالفضائل و الكمالات. ففي المقام إنّ الحكم السابق و الارتداع عن منع الزوجة من نكاح الزوج إرجاع إلى الوصل بعد الفصل و يزيد كمالات النفس و تتربّى على الملكات الفاضلة كالحياء و العفة و تتحفظ عن الوقوع في الحرام.
فالآية المباركة تبيّن بعض الحكم و المصالح في هذه الأحكام، و هي ترشد الإنسان إلى أنّ المهمّ هو طهارة النّفس و العمل بالأحكام الشرعية من طرق تحصيلها، و قد اهتم الإسلام بتطهير الروح و النفس.
و المستفاد من مجموع الآيات الشريفة: أنّه الغاية المتوخاة من تشريع الأحكام الإلهية.
قوله تعالى: وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
أي: أنّكم لا تعلمون الأحكام و مصالحها و حكمها إلا ما يعلّمكم اللّه تعالى، و هذه قضية عقلية أثبتها محققوا الفلاسفة قديما و حديثا من أنّ العلم بالحقائق المستورة عن الحواس الظاهرية لا يحصل إلا لمن كان منزّها عن المادة و الماديات، و اللّه تبارك و تعالى فوق ما نتعقله من التنزه عنها، فيكون علمه بالحقائق تاما و لا بد أن يكون كذلك لأنّ علمه عين ذاته و ذاته لا تدرك فعلمه أيضا كذلك.
و أما عدم علم من سواه بشي‏ء الا ما يعلّمه اللّه بواسطة أنبيائه فلفرض تعلق النفس بالمادة و هو مانع عن العلم بالحقائق و بقدر تجرد النفس عنها تنكشف لها الحقائق قال تعالى: وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ [البقرة- 282]، فما هو الدائر بين الناس لا يكون إلا من كشف الظواهر بالظواهر كما هو معلوم.

تدل الآيات الشريفة على أمور:
الأول: يستفاد من تكرار المعروف في هذه الآيات و غيرها اعتبار العرف و حجيته عند الشارع إلا إذا ورد الرّدع عنه في مورد مخصوص، و قد ذكرنا أنّه يرجع إلى حكم العقل بحسن شي‏ء أو قبحه، فيشمل بناء العقلاء أيضا بل يظهر منها أنّ الأحكام الشرعية مبتنية على العرفيات ما لم يحدها الشارع بحد معيّن.
الثاني: أنّ إرجاع أولياء الأمور في النكاح و الطلاق إلى المعروف فيه كمال العناية بمراعاة ما تعارف عليه أهل كلّ واحد من الزوجين و إرشاد إلى حسن الاجتماع و التآلف، فإنّ النكاح و الطلاق من الأمور الاجتماعية فلا بد أن يرجع فيما يرتبط بهما إلى الاجتماع و العرف فلا يستبد أحدهما بأمر ينكره العرف و الاجتماع.
الثالث: يدل قوله تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا أنّ من أضرّ بالغير يستلزم رجوع الضّرر عليه فيكون هو المتضرّر الوحيد بقرينة كلمة ضِراراً و يؤكد ذلك قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.
الرابع: يستفاد من قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أنّ‏ الإعراض عما أنزله اللّه تعالى و عدم الايتمار بأوامره و الانتهاء عن نواهيه يكون ظلما على نفس المكلّف حيث حملها على الانحراف عن السعادة و الصراط المستقيم و ما أعده اللّه تعالى له من الكمال فهو بين اثنين القلق و الاضطراب و الذل في الدنيا، و التعرّض لسخط اللّه تعالى في العقبى، فلا تختص هذه الحكمة بالمقام بل تشمل جميع التكاليف الشرعية و مثل ذلك كثير في القرآن الكريم.
الخامس: يدل قوله تعالى: وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً على وجوب احترام حدود اللّه تعالى و أحكامه. و حرمة التهاون بها و التواني في العمل بها و الإيراد عليها لأنّه يعدّ استهزاء بأحكامه المقدّسة التي شرعها لمصالح العباد.
السادس: يدل قوله تعالى: وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أنّ ذكر النّعم التي أنعمها اللّه تعالى على الإنسان يوجب معرفة المنعم و الإقبال عليه و المعرفة تحدث الموعظة و العبرة و هما تبعثان على الطاعة و الامتثال، فإنّ المراد من الذكر هو اكتساب ما يرتضيه اللّه تعالى و الاجتناب عما يسخطه بالجوارح و الأركان و القلب و اللسان حتى تثبت بذلك صفة نفسانية راسخة باعثة على انبعاث جميع قوى الإنسان عن هذا العزم الحسن و النية الصادقة و هي موجبة لكمال النفس، و من عجيب أمرها أنّ معلول النفس يؤثر في العلّة و ذاتياتها، ففي الذكر يتجلّى السّفر من الحق إلى الحق و له درجات و حظوظ معنوية و فيه متاعب و مشاكل كما هو الشأن في كلّ أمر مهم.
السابع: يستفاد من قوله تعالى: وَ اتَّقُوا اللَّهَ كمال العناية بالتقوى فإنّه بعد ذكر كل ما تقدّم من التذكير و التوعيد و التهديد يكون الأمر بها زيادة في الاهتمام و الاعتناء، فكأنّ جميع ما ذكر كان توطئة لها.
و هذا هو دأب القرآن في جميع آيات الأحكام و لم يهتم بشي‏ء من الفضائل كاهتمامه بالتّقوى، لأنّ تقوى اللّه تعالى أصل الإنسانية الكاملة و السعادة الأبدية و بها يتم نظام الدنيا و الآخرة فهي أصل الأصول و محور الأخلاق الفاضلة، و قد تقدم في البحوث السابقة نظرية الإسلام في الوسط الاخلاقي، و ذكرنا أنّها تعتبر التقوى هي الوسط في جميع الفضائل و هي المدينة الفاضلة التي وعد بها الأنبياء و المرسلون.
و التقوى: عبارة عن جعل النفس في وقاية مما يخاف و يحذر، فيتحد الفاعل و القابل ذاتا و يختلفان اعتبارا. و لها درجات لا تتناهى و في بعض الدّرجات يصل العبد إلى مرتبة تجلّي الحق تعالى في مشاعر العبد و قواه و ذلك التجلّي يبقى و يدوم و لا يفنى و إن تبدلت العوالم و تغيرت.
أ أمنع عن ذاك الحمى و هو موطني؟! أ ابعد عن جيرانه و هم إلفي؟!

و سيأتي في الموضع المناسب من الآيات المباركة بقية الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى.
الثامن: يستفاد من قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ بعد تشريع الأحكام و بيان الحدود الإلهية الاهتمام بالباطن و حسن النية و الاعتناء بتوافق الظاهر مع الباطن فإنّ حسن الظاهر إن لم يكن من حسن الباطن لا اعتبار به بل هو نفاق مذموم و اجتراء على اللّه تعالى و هدم للباطن، و الأحكام الإلهية و المعارف الربوبية إنّما نزلت لتكميل النفوس و تحسينها فإنّ الآية الشريفة ترشد إلى مراقبة النفس.
التاسع: ربما يقال إنّ قوله تعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ يدل على عدم صحة العقد إلا بإجازة الوليّ.
و لكنّه مردود فإنّ الخطاب لم يكن مختصّا بالأولياء فقط و النّهي إرشادي إلى ما يترتب من المصالح و المنافع فالآية أجنبية عمّا ذكروه بل إنّها ترشد إلى قاعدة السلطنة فقد أثبتت الولاية للمرأة في تزويج نفسها إذا تراضيا بالمعروف و نهي من له علقة بها أن يعضلها عن ذلك.
العاشر: يدل قوله تعالى: ذلِكُمْ أَزْكى‏ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ على بعض مصالح تشريع الأحكام الإلهية فإنّها شرّعت لتطهير النفوس عن رذائل الأخلاق و تنمية الملكات الفاضلة.
الحادي عشر: يستفاد من هذه الآيات و ما في سياقها علم النفس‏ بالحقائق كما هي عليها في الواقع. و قد ذكر أكابر الفلاسفة أنّه من ثمرات تجرد النفس، و لكن ذكرنا أنّ ذلك لا كليّة فيه، و تقدم أنّ العلم بحقائق الموجودات مطلقا من الغيب الذي يختص به جلّ جلاله أو من يفاض عليه من عنده عزّ و جل بل إنّ إفاضة جميع العلوم لا بد أن تنتهي إليه، فيصح نفي العلم عن غيره عزّ و جل بقول مطلق و يأتي في الموضع المناسب تفصيل الكلام فيه.
الثاني عشر: قوله تعالى: وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ مشتمل على الحكم و علته و الأول عبارة عن الأمر بالتقوى التي هي إتيان الواجبات و ترك المحرّمات.
و الثاني: هو أنّ الحاكم بذلك عالم بكلّ شي‏ء من الجزئيات و الكليات و يجازي على ذلك، و من كان هكذا وجب بحكم العقل أن يتّقى، فتقوى اللّه واجبة إما لذلك، أو لأنّ دفع الضرر الأخروي واجب عقلا.
و من هذه الآية الشريفة بقرينة غيرها من الآيات نستفيد قاعدة جليلة و هي: أنّ كلّ ما يصدر من الذات المقدسة التي لا تناهي في أيّ جهة من جهاتها بالنسبة إلى جميع مخلوقاته فضلا عن أجلّها لا يكون إلا عن علم و حكمة و خبرة و لطف و رحمة و بصيرة، و إحاطة بالجزئيات حدوثها و بقائها و فنائها و ما تصير إليه بعد الفناء و صورها و تبدلها، و أطوار الوجود و تغييراتها- فهو تعالى عليم حكيم خبير بصير لطيف رقيب يعلم جميع الموجودات من ذرة التراب إلى أشرف فرد من ذوي العقول و الألباب علما إحاطيا، قال تعالى: أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك- ۱٤]، و علمه بما سواه لا يقبل التغيير و التبديل لأنّه عين الذات و هو غير متناه أيضا فهو قبل الجعل و مع الجعل و بعده و مع التغيير و التبديل و ما يصير إليه كلّ ذلك في عرض واحد بالنسبة إلى علمه الفعلي و السبق و اللحوق و التقدم و التأخر إنّما هو في المعلوم بالعرض في سلسلة الزمان لا في العلم و لا في المعلوم بالذات. و لا تتصوّر الكلية و الجزئية في هذا النحو من العلم المختص به جلّت عظمته و إنّ إطلاقهما عليه باعتبار المعلوم بالعرض لا في مرتبة ذات العلم و لا المعلوم‏ بالذات بالنسبة إليه عزّ و جلّ. و ستأتي تتمة الكلام في علمه عزّ و جلّ إن شاء اللّه تعالى، و إن كان مثل هذا البحث عميقا جدا.
ما زلت أنزل من صفاتك منزلا تتحيّر الألباب عند نزوله‏ فتصير صرعى عند قرب حلوله فبأيّ وجه حام حول نزوله‏

في تفسير العياشي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قال: الرجل يطلّق حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلّقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى اللّه عنه».
و في تفسير القمي في قوله تعالى: لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قال (عليه السلام): «إذا طلّقها لم يجز له أن يرجعها إن لم يردها».
أقول: يدل على أنّ المراجعة لا أثر لها ما لم تكن عن إرادة جدية.
و في الفقيه عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم يطلّقها، فهذا الضّرار الذي نهى اللّه عنه إلا أن يطلّق ثم يراجع و هو ينوي الإمساك».
أقول: هذا معنى الضّرار بأن يراجع تلاعبا بها من دون إرادة جدية للمراجعة كما مر.
و في تفسير العياشي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات اللّه هزوا».
أقول: تدل الرواية الشريفة على أنّ قراءة القرآن من دون العمل استهزاء و استخفاف بالقرآن و في سياقها روايات كثيرة أخرى منها
قول نبينا الأعظم (صلّى‏ اللّه عليه و آله): «ربّ تال القرآن و القرآن يلعنه».
و في أسباب النزول للواحدي في قوله تعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ: «نزلت في معقل بن يسار قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلّقها حتّى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك و أفرشتك و أكرمتك فطلّقتها ثم جئت تخطبها لا و اللّه لا تعود إليها أبدا قال: و كان رجلا لا بأس به و كانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل اللّه عزّ و جل هذه الآية فقلت الآن أفعل يا رسول اللّه فزوجتها إياه».
أقول: قريب من ذلك في البخاري و السنن الكبرى للبيهقي.
و في الدر المنثور و أسباب النزول عن السدي قال: «نزلت في جابر بن عبد اللّه الأنصاري كانت له بنت عم فطلّقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها فأبى جابر و قال: طلّقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها [الثانية]؟! و كانت المرأة تريد زوجها فقد رضيت به فنزلت الآية».
أقول: لا بأس بتعدد منشإ النزول، و إنّ الآية الشريفة في مقام بيان الكبرى الكلية- تعدد منشأ نزولها أولا- و هذه الروايات لا تدل على ثبوت الولاية لمن ذكر فيها بوجه و ذكرنا في تفسير الآية أنّها أجنبية عن الولاية المدّعاة في المقام و إنّما تدل على الترغيب إلى الايتلاف بينهما بأي وجه أمكن شرعا.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"