1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
  8. /
  9. سورة البقرة
  10. /
  11. الآيات 190 الى 195

وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (193) الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۱۹٤) وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۱۹٥)


الآيات الشريفة تتضمن حكما آخر من الأحكام الإلهية، و هو تشريع القتال مع المشركين، و لأهمية الحكم في نشر الحق، و إبطال الباطل، و لاستلزامه اعتراض المعترضين من المخالفين، فقد بيّن سبحانه جميع ما يتعلق به من حيث الحدود و الشروط، و المتعلق، و الزمان، و المكان، و الغرض و سائر اللوازم.
و هي تتضمن من القواعد التي يحكم بها العقل في النظام الأحسن: قتل المقاتل، و كونه بإذن اللّه و في سبيله، و ترك الاعتداء. و لذلك اعتبر أنّ القتال مع المشركين دفاع عن النفس، و مقابلة بالمثل.
و سياقها يدل على أنّها نازلة دفعة واحدة، لارتباط بعضها مع بعض في بيان غرض واحد، و اتفاقها في الأسلوب.
و يستفاد من مجموعها أنّها نزلت لبيان حكم جديد في هذا الموضوع، و تشريع للقتال لأول مرة مع مشركي مكة، فإنّها نزلت بعد الهجرة و الإخراج عن مكة، و لم يشرع القتال قبلها.
و بذلك يكون الفرق بين هذه الآيات و بين آية الإذن في القتال: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ [الحج- ٤۰]، فإنّ الثانية إذن عام من غير شرط، بخلاف الأولى، فإنّها محدودة و مشروطة.
و من ذلك كلّه يتبيّن عدم نسخ شي‏ء من هذه الآية.

190- قوله تعالى: وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ.
القتال معروف، و هو محاولة قتل القاتل. و المعروف بين الأدباء و تبعهم المفسرون أنّ المفاعلة تتقوّم بطرفين في جميع استعمالاتها و لكن ذكرنا سابقا أنّ ذلك مخالف لجملة كثيرة من موارد استعمالها في القرآن الكريم، قال تعالى: يُخادِعُونَ اللَّهَ [البقرة- 9]، و قال تعالى: وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ [النساء- 100]، و قال تعالى: شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ [الأنفال- 13]، إلى غير ذلك من الآيات، فاضطروا إلى التكلف في مثل هذه الآيات و الاستعمالات الفصيحة.
و في المقام لو التزمنا بمقالتهم يلزم التكرار، لكفاية قوله تعالى: وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عن قوله تعالى: الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ.
و الحق أن يقال: إنّ المفاعلة إنّما يؤتى بها لإنهاء المادة إلى الغير، سواء كان الغير متلبسا بها أم لا، و حينئذ لا بد في تلبس الغير من ملاحظة القرائن و يكفي في التلبس الشأنية القريبة مع وجود أمارات معتبرة تدل عليها، كما فصّل الفقهاء ذلك في المحارب، و المهاجم على النفس و العرض و المال، و تعرضنا له في كتابنا (مهذب الأحكام).
و المراد من سبيل اللّه مرضاته و دينه الحق، و ذكره في المقام لبيان أنّه‏ الغاية، بل غاية الغايات و أقصى الأغراض، فإنّ الإسلام إنّما جاء لحفظ إنسانية الإنسان و الدفاع عن الأنفس و الأموال و الأعراض، و لا بد في ذلك من ملاحظة سبيل اللّه تعالى و الإخلاص فيه و عدم التعدي عما حدّده اللّه تعالى، و أعظم ما يمكن نقله في المقام تأييدا لما ذكرناه ما نقل عن عليّ (عليه السلام) في بعض الغزوات أنّه ظفر على عدوّ له فلما أراد قتله أهان العدوّ في وجهه الكريم (بصق) فألقى عليّ (عليه السلام) سيفه من يده هنيئة ثم أخذه و قتله، و لما سئل عن السبب‏ قال: «لو قتلته في تلك الحالة لما كان خالصا لوجه اللّه تعالى».
و هذا مثل إسلامي يدل على عظمة ما جاء به الإسلام، و سموه عن العواطف الشخصية، و الحزازات القبلية.
و يستفاد من قوله تعالى: فِي سَبِيلِ اللَّهِ أنّ الجهاد عبادة لا بد و أن يقصد به وجه اللّه تعالى، و فيه إشارة إلى قطع جميع الإضافات، و القلع عن جميع الشهوات، و إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية و الهمجية من قتل الناس، و الاستيلاء على أموالهم، و هتك أعراضهم من غير سبب و لا غرض عقلائي، فضلا عن أن يكون في سبيل اللّه تعالى.
و المعنى: قاتلوا أيّها المؤمنون في سبيل اللّه و وجهه الكريم و نصرة دين الحق الذين يقاتلونكم و ينكثون عهدكم، و يريدون سفك دمائكم.
قوله تعالى: وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.
الاعتداء و العدوان: المجاوزة عن الحد، سواء كان في القول أم الفعل أم المال أم غيره. و هو من أقبح الصفات المذمومة، و هي مكروهة عند اللّه تعالى، و قد استعمل عبارة لا يُحِبُّ بالنسبة إلى اللّه عز و جل في أكثر من عشرين موردا، قال تعالى: وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ [البقرة- ۲۰٥]، و قال تعالى: وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ [الحديد- 23]، و قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ [الأنفال- 28]، و قال تعالى: وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [آل عمران- ٥۷]، إلى غير ذلك من الآيات الشريفة.
و هي من الكنايات البليغة اللطيفة فإن أدب القرآن هو التعبير عن الملزوم‏ باللازم لمصالح في ذلك.
و يكون المراد من عدم محبته تعالى- الذي هو من أشد الخسران- الكراهة و السخط، و هما و الحب من صفات فعله عز و جل.
و الآية تأكيد لما سبق فإنّ قوله تعالى: فِي سَبِيلِ اللَّهِ يدل على عدم مشروعية التجاوز و الاعتداء في الدفاع و القتال بالملازمة. و إنّما كرره صريحا لأهمية الموضوع، و لبيان علة النهي في قوله تعالى: لا تَعْتَدُوا، كما علّل الإذن بالقتال بأنّه دفاع في سبيل اللّه تعالى.
و إطلاق الآية الشريفة يقتضي النّهي عن كلّ اعتداء صغيرا كان أو كبيرا، و سواء كان في الابتداء بالقتال أم في التجاوز في القتل أم في المكان، و سواء كان في النفس أم في المال أم في العرض أم في الأدب في الكلام أم في الفعل و غير ذلك مما ورد في السنة الشريفة.
و يختلف قبح الاعتداء باختلاف المعتدين، فمن كان في طريق الإرشاد و الدعوة إلى اللّه عز و جل يكون اعتداؤه أقبح و أبغض.
191- قوله تعالى: وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ.
تستعمل «حيث» في المكان المبهم، كحين في الزمان المبهم و يرتفع الإبهام مما بعدهما في سياق الكلام، فيكون التعريف و التعيين من باب الوصف بحال المتعلق.
و يختص استعماله بالممكنات، و لا تستعمل فيه تبارك و تعالى، و في الحديث: «هو الذي حيّث الحيث فلا حيث له و أيّن الأين فلا أين له».
و هذا مبنيّ على قاعدة فلسفية أسسها الأئمة الهداة (عليهم السلام) و هي: «أنّ كل ما يوجد في المخلوق لا يوجد في الخالق»،
و عن عليّ (عليه السلام): «كيف أصفه بحيث و هو الذي حيّث الحيث حتى صار حيثا».
و هناك قاعدة أخرى‏ ذكرها عليّ (عليه السلام) في بعض خطبه المباركة: «بائن عن خلقه بينونة صفة لا بينونة عزلة».
و القاعدتان موافقتان للأدلة العقلية، و الذوق العرفاني الذي لا ينال إلا بالانقطاع عن العلائق و التوجه التام إلى ربّ الخلائق.
و أصل مادة (ثقف) تدل على الحذق في إدراك الشي‏ء و فعله أي سريع التعلم، ثم استعملت في مطلق إدراك الشي‏ء.
و في حديث الهجرة عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «غلام شاب لقن ثقف» أي: ذو فطنة و ذكاء، ثابت المعرفة.
و المعنى: و اقتلوهم حيث أدركتموهم و وجدتموهم كما في آية أخرى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة- ٦]، إلا أنّ الفرق بينهما أنّ الثقف هو الوجود على وجه الغلبة، و الوجدان أعم من ذلك، و التعميم بلحاظ الحل و الحرام.
قوله تعالى: وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ.
أي: و أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم، و هي مكة المكرمة، فإنّهم عدوا على المسلمين يقاتلونهم، لأنّهم أسلموا، و أخرجوهم من ديارهم، و لا يزالون يجهدون في الفتنة.
قوله تعالى: وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ.
أصل مادة (فتن) تأتي بمعنى إدخال الذهب في النار ليعلم جودته من ردائته، ثم استعملت في عدة معان تلازم ذلك بالعناية كمطلق الاختبار، و العذاب، و الهلاك، و الابتلاء، و الخلوص و غير ذلك مما يأتي في الآيات المناسبة إن شاء اللّه تعالى.
و في الحديث عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «المسلم أخو المسلم يتعاونان على الفتّان»
أي يعاون المسلم أخاه على الذين يضلون الناس عن الحق أو الشريعة الإلهية كالشيطان لخلاصه منهم.
و الافتتان تارة: من اللّه تعالى بالنسبة إلى عباده. و أخرى: من عباده بعضهم لبعض.
و الأول: موافق للمصالح الواقعية المترتبة عليه كإتمام الحجة، أو إظهار مقام العبد و درجته عند غيره في الدنيا و الآخرة، أو اعتبار غيره به، أو تعويضه عن ذلك بعوض أحسن و أفضل في الدنيا أو الآخرة أو هما معا إلى غير ذلك من المصالح التي لا تبلغها العقول، و في الحديث عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «المؤمن خلق مفتنا» أي ممتحنا يمتحنه اللّه تعالى بما يشاء له.
و الثاني: إنّما هو لإزالة الجهل و تحصيل العلم غالبا. و ربما يكون ممدوحا كما أنّه ربما يكون مذموما، و يختلف بحسب الجهات و الخصوصيات.
و المراد به هنا الشرك و صرف المسلمين عن دينهم بكلّ سبيل قتلا و تعذيبا و إغراء.
و هذه الآية قضية عقلية من مداليل الفحوى و الأولوية، يعني: إذا أرادوا قتلكم فاقتلوهم، كما أنّهم إذا كانوا في معرض الافتتان بالكفر و الشرك فاقتلوهم بالأولى، لأنّ في القتل انقطاع الحياة الدنيا، و في الفتنة انقطاع حياة الدنيا و الآخرة، و أنّ الضال المضل منشأ الفساد و الإفساد، فيوهن قوى المجتمع، و لذا أوعد اللّه تعالى عليه أشد العذاب فقال جل شأنه: إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ [البروج- 10].
كما أنّ في قتلهم إياكم إزالة حياة نفر منكم في الظاهر مع بقاء الحياة الأبدية، و أما الافتتان بالشرك و الكفر إزالة للحياة الأبدية الدائمة، فيكون أشد لا محالة. و لذلك نظائر كثيرة في المحاورات الفصيحة، مثل قول الشاعر: جراحات السّنان لها التيام و لا يلتام ما جرح اللسان‏ و قولهم: قتل بحدّ السيف أهون موقعا على النفس من قتل بحدّ فراق‏ و الآية بمجموعها تبيّن حكما من الأحكام النظامية الاجتماعية، فإنّ فيها قمع مادة الشرك و إزالة مناشئ الشرك و الكفر بعد الجحود و الإصرار عليهما.
و فيها أحكام ثلاثة: قتل المشركين، و الإخراج من ديارهم كما أخرجوا المسلمين، و أنّ البقاء على الشرك أشدّ و أعظم من القتال مع المسلمين.
قوله تعالى: وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ.
استثناء عن الأمر بالقتال في كلّ مكان، فنهى عنه عند المسجد الحرام، للزوم احترامه و تعظيمه إلا أن يقاتلوكم فيه و يهتكوا حرمته فلا حرمة لهم و لا أمان حينئذ.
و إنّما عبّر سبحانه بلفظ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ليشمل المسجد و الحرم الأقدس الإلهيّ المحيط به، فإنّه حرم منذ أن خلق اللّه تعالى الأرض و إلى أن يرثها و من عليها فتظهر وحدة المبدأ و المرجع، و تظهر حقيقة كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ [الأعراف- 29].
و الضمير في «فيه» يرجع إلى الحرم و المكان المدلول عليه بقوله تعالى: عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.
قوله تعالى: فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ.
تأكيد للحكم السابق و تحذير لهم بأن لا يقدموا على قتلهم من غير ابتداء قتال منهم، و لا يهتكوا حرمة المسجد الحرام من غير سابق هتك منهم، فإذا قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم فإنّهم هتكوا حرمته و لا يمكن أن يكون الحرم حينئذ أمنا لهم فلا بد من عقابهم بعقوبة مماثلة.
و يمكن أن يكون التكرار لأجل بيان شناعة الذنب فلا بد من الشدّة في العقوبة.
قوله تعالى: كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ.
أي: أنّ جميع ما مر من القتل، و الإخراج، و القتل في المسجد الحرام عند هتكهم له جزاء الكافرين، و قد جرت سنته تعالى أن يجازي الكافرين بمثل هذا الجزاء، لأنّهم هتكوا حرمات اللّه تعالى و بدءوا بالعدوان، و تعرّضوا لعذاب اللّه تعالى و سخطه. و الآية المباركة تدل على قمع أصلهم و استئصال نسلهم.
192- قوله تعالى: فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
الانتهاء: الامتناع أي: إذا امتنعوا عن القتال، و كفّوا عنه عند المسجد الحرام فإنّ اللّه غفور رحيم أو فاقبلوا منهم توبتهم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ كما في قوله تعالى: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها [الأنفال- ٦۱].
و الظاهر أنّ هذه الآية بالنسبة إلى انتهائهم عن قتال المسلمين، و الآية التالية في إغرائهم عن الشرك الذي هو أشد من الأولى فلا تكرار.
193- قوله تعالى: وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ.
بيان لغاية القتال و أمده، كما أنّ الجملة الاولى بيان لمبدئه أي: قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة و ضلال في البين.
و المراد بالفتنة هنا: الشرك فإنّه يسبب الضلال و الصرف عن الحق و يأتي في البحث الروائي ما يدل عليه.
قوله تعالى: وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ.
أي: يكون الدّين هو الدّين الحق المستقر على التوحيد الذي لا شرك فيه و لا ضلال. و نظير هذه الآية قوله تعالى: وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ* وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ [الأنفال- 39] إلا أنّ الفرق بينهما أنّ الثانية إعلان للقتال مع جميع المشركين و لذا قيّد الدّين بقوله جل شأنه كُلُّهُ بخلاف الاولى فإنّها أمر بقتال مشركي مكة.
و المراد من الدّين هنا: معتقدات الناس، و في الحديث أنّه (عليه الصلاة و السلام): «كان على دين قومه» أي: دين إبراهيم (عليه السلام) و معتقداته من الحج و سائر العبادات، و النكاح، و الميراث و غيرها من أحكام الإيمان، بل و مكارم الأخلاق.
و المراد بكونه للّه. صيرورة جميع تلك المعتقدات المختلفة اعتقادا واحدا محبوبا للّه تعالى، و هو الدين الذي جاء به القرآن على لسان نبينا الأعظم (صلّى اللّه‏ عليه و آله) و بيّنه بأحسن بيان و أفضله، و قال تعالى فيه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً [المائدة- 3].
قوله تعالى: فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.
أي: إذا كفوا عن القتال و الفتنة و آمنوا فلا عدوان إلا على الظالمين المعتدين.
و من جميع ذلك يعلم أنّ الآية الشريفة ليست منسوخة بشي‏ء، و لا هي ناسخة لبعض قيودها إذ أنّ كل قيد إنّما هو في موضعه.
و المعنى: فإن انتهوا عن عدوانهم فلا تعتدوا عليهم بالقتل و الأسر، لأنّه يختص بالظالمين، و تسمية ذلك عدوانا مع أنّه حق من باب المجانسة الحسنة، لأنّهم إنّما يكونون في مقام الاعتداء فسمى جزاء الاعتداء اعتداء أخذا عليهم و إلزاما لهم بفعلهم أي: إنّ أصل العدوان إنّما وقع عليهم بفعلهم.
۱۹٤- قوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ.
تقدم معنى الشهر عند قوله تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ و أشهر الحرم أربعة: ذو القعدة، و ذو الحجة، و محرّم، و رجب، سميت بذلك لحرمة القتال فيها حتى في الجاهلية فلو أنّ أحدا منهم لقي قاتل أبيه أو أخيه فيها لم يتعرّض له بسوء حتى ينقضي الشهر الحرام و لعل الأصل فيه شريعة إبراهيم (عليه السلام) و استمر العرب عليه و أمضاه الإسلام.
و المعنى: إنّ الشهر الحرام يقابل الشهر الحرام في الحرمة و الهتك فإذا هتك الشهر الحرام بالقتال فيه فلا محذور في قتالهم فيه و معاملتهم بالمثل، و ليس ذلك بهتك و إنّما هو إعلاء كلمة التوحيد و دفاع عن الدّين و قيمه.
و قد أذن سبحانه و تعالى للمسلمين بقتال المشركين في عمرة القضاء سنة سبع بعد أن صدهم المشركون من النسك عام الحديبية سنة ست و إن كرهوا قتالهم في الشهر الحرام، فبين سبحانه أن ذلك ليس بعدوان بل هو معاملة بالمثل و لم يكن‏ هتكا للشهر الحرام.
قوله تعالى: وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ.
الحرمات: جمع حرمة كظلمة و ظلمات و هي: ما يجب احترامه و تعظيمه و يحرم هتكه، و في الحديث عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يسألوني خطّة يعظّمون فيها حرمات اللّه إلا أعطيتهم إياها» أي: لا يسألوني عن أمر خطب و مشكل يعظمون فيه حرمات اللّه إلا أجبتهم.
و القصاص من المقاصة و المقابلة أي: إنّ كلّ هتك لحرمة ما يجب احترامه و تعظيمه يقابل بالمثل، فلو هتكوا حرمة الشهر الحرام و البيت الحرام، و الحرم المقدّس الإلهي جاز للمؤمنين قتالهم فيه و لم تسقط الحرمات عن الحرمة بل هو نصرة الدّين الحق و نصرة التوحيد و سيد المرسلين.
و بذلك كسب المسلمون العزة و الاحترام و كسب المشركون الخزي و العار بهتك الحرمات و قتال المسلمين فيها.
و في الكلام الكريم جمع بين اللطف و العتاب، و أخذ الظالم بظلمه و فيه كمال العناية بحيث يجلب قلب الإنسان و خطاب مع الضمير، و مثل هذا له التأثير الكبير في النفس.
قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ.
خطاب عام بعد خاص أمر بالاعتداء مع أنّه لا يحب المعتدين، لأنّ المذموم منه ما كان ابتداء و أما إذا كان في مقابل اعتداء آخر فليس إلا دفع الاعتداء و قهر شوكة الظالم و التعالي عن الذل و الهوان.
و إنّما عبّر سبحانه و تعالى بالاعتداء من باب المجانسة اللفظية و الازدواج في الكلام و إلا فليس ذلك اعتداء، نظير ذلك‏ ما ورد عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «تكلفوا من العمل ما تطيقون فإنّ اللّه لا يمل حتى تملوا» أي: إنّ اللّه لا يملّ أبدا مللتم أو لم تملّوا و لا يقطع عنكم فضله حتى تملّوا فسمى فعله سبحانه و تعالى مللا على طريق الازدواج في الكلام كما هو عادة العرب في كلامهم.
و فيه إيماء إلى أنّ الاعتداء ما إذا كان صادرا عن ابتداء، فأخذ عليهم و ألزمهم بفعلهم، أي أنّه وقع عليهم بفعلهم.
و المعنى: من اعتدى حدود الحق عليكم فاعتدوا عليه مجازاة و معاملة بالمثل بمقداره دون الزيادة.
و هذا حكم عقلي يجري في جميع شؤون حياة الإنسان النظامية و الاجتماعية.
و قد استدل فقهاء المسلمين بهذه الآية المباركة في مواضع متعددة في الفقه الإسلامي و أسسوا قاعدة المثلية في الضمانات طبقا لهذه الآية الشريفة، و هي قاعدة فطرية إلا أنّ التحديدات الواردة عليها إنّما هي شرعية كما هو الشأن في كثير من القواعد الفطرية.
و المراد بالمثلية المتعارفة منها في الكم و الكيف و سائر الجهات الفرعية المختلفة لأجلها الأغراض العقلائية، و من التحديد بالمثل يستفاد أنّ الزيادة عليه اعتداء لا بد و أن يقتص بها.
و ليس المراد بالمثلية العقلية منها فإنّها غير ممكنة بل هي مستحيلة إذ كيف يمكن تحصيلها مع ما يعتبر فيها من تحقق جميع النسب و الإضافات العامة كالزمان و المكان و نحو ذلك، و لذا لم تعتبر في الإسلام المبني على التيسير و التسهيل.
و إنّما أفرد الضمير في «عليه» باعتبار لفظ «من».
و يستفاد من الآية الشريفة العدل الإسلامي الجاري في القليل و الكثير و الضعيف و القوي. و الفقير و الغني و كان ذلك معيارا للتمييز بين الحق و الباطل.
قوله تعالى: وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
ترغيب إلى ملازمة الاحتياط مهما أمكن، فإنّ المقام مقام الشدة و البأس، و استيلاء القوة الغضبية الداعية إلى الانتقام و الطغيان و الانحراف عن الاعتدال أمرهم بملازمة التقوى و الاستقامة في الدّين و تحذير لهم بأن لا يتعدّوا عما رخصه اللّه تعالى، فاتقوا اللّه في جميع شؤونكم و في جميع حالاتكم، و اعلموا أنّ اللّه مع المتقين و ناصرهم، و هم محتاجون إلى نصرته و ولايته في مثل هذه الحالة.
و في الخطاب كمال العطف و العناية، و إعلام لهم بأنّ اللّه تعالى قادر على الانتقام من المعتدين ورد اعتدائهم عليهم و أنّ معية اللّه تعالى مع أهل التقوى في مثل هذه الحالة تزيل أثر الاعتداء.
قوله تعالى: وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
أمر بإنفاق المال في سبيل اللّه تعالى بعد الأمر بالجهاد و مقاتلة أعداء اللّه تعالى، لأنّ الجهاد يتقوّم بالمال و النفس، بل لا يكون الجهاد بالنفس إلا بالجهاد بالمال أيضا فهما متلازمان.
و الإنفاق: إخراج المال عن الملك لغرض صحيح، و هو إما أن يكون شرعيّا- واجبا كان أو مندوبا، أو مباحا- أو يكون فيه غرض صحيح عقلائي، و بدون ذلك يكون مذموما بل قد يكون حراما أو مكروها.
و سبيل اللّه كلّ ما يرجى فيه ثواب اللّه تعالى، و من أهم سبله تعالى الجهاد مع المشركين و إعلاء كلمة الدّين و إحقاق الحق و إبطال الباطل و قد تقدم الوجه في تقييد كون الإنفاق في سبيل اللّه.
قوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.
مادة (لقي) تأتي بمعنى مطلق الدرك في الجملة، سواء كان حسيا للمحسوس، كقوله تعالى: وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا [البقرة- ۷٦]، أو لغير المحسوس، كقوله تعالى: وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ [آل عمران- ۱٤۳]، و قوله تعالى: وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً [طه- 39]، أو من عالم آخر غير عالم الدّنيا قال تعالى: وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً [الإسراء- 13]. أو من المعنى للمعنى الذي هو فوق جميع الممكنات كالآيات المشتملة على لقاء اللّه تعالى الذي له مراتب كثيرة و لا بد من حملها على مراتب كبريائه و عظمته على ما يأتي التفصيل في محلّه.
و لهذه المادة استعمالات كثيرة في القرآن الكريم بهيئات مختلفة و تستعمل في المتعارف في كلّ طرح، يقال: ألقيت إليك سلاما و كلاما، و مودة، قال‏
تعالى: أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ [الشعراء- ٤٤]، و قال تعالى: أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ [ق- ۲٤]، و قال تعالى: فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ [طه- 39]، و قال تعالى: أَلْقاهُ عَلى‏ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً [يوسف- ۹٦]، و هو المراد منه في المقام.
و كلمة «يد» تستعمل في الجارحة الخاصة، أصلها (يدي) بدليل جمعها على أيدي. و حيث إنّها أقوى الجوارح العاملة في الإنسان و أن أكثر أفعال النفس تظهر بها، يصح أن يكنّى بها عن ذات النفس، و عن كلّ ما يحصل منها بالاختيار.
و في مناجاة عليّ (عليه السلام) مع ربه: «إلهي هذه يداي و ما جنيت على نفسي»، و في أخرى منه (عليه السلام): «إلهي مددت إليك يدا بالذنوب مملوءة و عينا بالرجاء ممدودة»،و نسب إلى نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» الشامل لجميع الضمانات الحاصلة و لو بغير اليد.
و تصح الكناية بها عن مطلق الاقتدار، قال تعالى: السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ [الذاريات- ٤۷]، و هي تأتي لمعان كثيرة في الكتاب و السنة،
ففي الحديث عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال في المسلمين: «هم يد واحدة على من سواهم».
كما ورد عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «ما من صلاة يحضر وقتها نادى ملك بين يدي الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفؤها بصلاتكم».
و في جملة من الدّعوات المأثورة: «اللهم لا تجعل لفاجر عليّ يدا و لا منّه».
و الباء في بِأَيْدِيكُمْ للتأكيد و التزيين، و الاهتمام بالموضوع فإنّ لفظ الإلقاء متعدّ بنفسه قال تعالى: فَأَلْقى‏ مُوسى‏ عَصاهُ [الشعراء- ٤٥].
و التهلكة: ما تصير عاقبته إلى الهلاك، و هو الفساد و الضياع، و تطلق على تبدل الصور بأنحاء الاستحالات أيضا، كما تطلق على الفناء المطلق أيضا، قال تعالى: كُلُّ شَيْ‏ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [القصص- 88].
و النهي عام يشمل كلّ ما يوجب الإلقاء إلى التهلكة كالبخل و التقتير، و الإسراف، و التبذير في الإنفاق، و بذل جميع المال و ترك النفس و العيال عالة بحيث يؤدي إلى اضطراب الحال و انحطاط الحياة و بطلان المروة. فلا بد من الإحسان في كلّ شي‏ء، و هو الطريق الوسط الممدوح عقلا و شرعا. و لذا عقّب سبحانه هذه الآية بالإحسان للاعلام بأنّه لا بد من إحراز الحسن و الإحسان و أن يتجنب عن مشكوك التهلكة فضلا عن مقطوعها و مظنونها.
و مما يوجب الهلاك و الضياع هو الإحجام عن الإنفاق في سبيل اللّه بكلّ ما يستطاع عند القتال و غيره فإنّ ذلك يوجب ذهاب القدرة و هلاك الأنفس و ظهور العدوّ فلا بد للمؤمنين من الاستعداد للجهاد و إلا فقد ألقوا أنفسهم في التهلكة و ضيّعوا الدّين.
و الآية تتضمن قاعدة عقلية قرّرها القرآن الكريم، و هي من القواعد التي تمسك بها الفقهاء في مواضع متعددة من الفقه، و هي تدل على أنّ كلّ تكليف يخاف منه على النفس، أو العرض، أو المال بحيث يصدق عليه الوقوع في الهلاك بحسب المتعارف يسقط أصل التكليف إن لم يكن له بدل و إلا فإلى البدل إن كان له أو إلى القضاء إن كان له قضاء.
قوله تعالى: وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
الإحسان معلوم عند كلّ أحد و فاعله محبوب عند اللّه تعالى، و قد ذكرت هذه الجملة في عدة مواضع من القرآن الكريم، و هي من أهم القواعد في تهذيب النفس و أعظم أنحاء التعليم الجامع للخير، و أصل من أصول التربية العمليّة،
و عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) في حديث الإيمان حيث سئل عنه: «فما الإحسان؟ قال (صلّى اللّه عليه و آله): أن تعبد اللّه كأنّك تراه» فأراد بالإحسان المراقبة و حسن الطاعة أي: الإخلاص. فإنّ من راقب اللّه أحسن عمله، لأنّه‏ «إن لم تكن تراه فإنّه يراك»، و قد ورد أنّه «إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف اللّه عمله بكلّ حسنة سبعمائة و ذلك قول اللّه عز و جل: وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب اللّه. فقيل: و ما الإحسان؟
فقال (صلّى اللّه عليه و آله): إذا صلّيت فأحسن ركوعك و سجودك، و إذا صمت فتوقّ كلّ ما فيه فساد صومك و كل عمل تعمله للّه فليكن نقيا من الدنس».
و الآية تشير إلى أمر غريزي واضح غير خفي و إن التبس الأمر في موارد، و لكنّه واضح عند العقل و للإحسان مراتب بل إنّه من الأمور الإضافية.
و المعنى: اطلبوا الحسن في أفعالكم و أعمالكم إنّ اللّه يحب كلّ محسن كذلك.
و يستفاد من قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أنّ الغرض من إحسان المحسن هو ابتغاء محبّة اللّه تعالى التي هي المقصد الأسنى من سعي كلّ مؤمن من وراء عمله بأحكام الدّين، قال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران- 31].
و من تعقيب قوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ بقوله جلّ شأنه: وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يشعر بأنّه لا بد من إحراز مراعاة الحسن و الإحسان في كلّ إقدام على عمل، و التجنب عن مشكوك التهلكة فضلا عن مقطوعها و مظنونها، و أنّ الإحسان هو الطريق الوسط دون طرفيه من الإفراط و التفريط.
و إطلاق قوله تعالى: وَ أَحْسِنُوا يشمل كل إحسان في الاعتقاد و الأعمال بل و يشمل حسن الظنّ باللّه تعالى الذي أمرنا به، و الترك و الكفّ عما نهينا عنه.
و من تعقيب آيات القتال بهذه الجملة المباركة يستفاد أنّه لا بد من الاهتمام بابتغاء الإحسان في مثل هذا المقام الذي تسيطر على النفس القوة الغضبية، و حسن كلّ مورد بحسبه في القتال و العفو، و الكف و الأسر و نحو ذلك.

لفظ «حيث» لا يستعمل إلا مضافا، و هو مبنيّ على الضم تشبيها له بالغايات مثل قبل، و بعد و نحوهما، لأنّها لا تستعمل إلا مضافا إلى جملة.
و لا يختص استعماله بالماديات المحضة فقط، بل يستعمل في غيرها أيضا، قال تعالى: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ [الأنعام- ۱۲٤] و مقتضى القاعدة استعماله في النشأة الآخرة أيضا، لأنّ فيها زمانا و مكانا، كما يصح استعمال (حين) فيها.
و يصح استعمال (حيث) في مطلق التحيّز و لو لم يكن من المكان بناء على أنّ الحيّز أعم من المكان.
ثم إنّ المعروف بين الأدباء أنّ فعولا و فعالا من أوزان المبالغة و قد ورد لفظ (غفور) في القرآن الكريم في ما يزيد على سبعين موردا غالبها مقرون بالرحيم، و لفظ (غفار) في موارد غالبها مقرونة بالعزيز قال تعالى: أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ [الزمر- ٥] كما ورد على وزن فعّال في القرآن أيضا، قال تعالى: ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ [البروج- ۱٦]، و قال تعالى: وَ أَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ [التوبة- 78]، كما ورد كثيرا لفظ «وهاب».
و المبالغة بالنسبة إلى الذات الأقدس الربوبي- الذي هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى بالنسبة إلى الفوقية- لا يمكن تصورها و كذا جميع صفاته الجلالية و الجمالية لا سيما بالنسبة إلى العلم الذي هو عين الذات الأقدس، و كيف تتعقل المبالغة في ذاته المتعال، فلا بد من حمل المبالغة بالنسبة إليه عزّ و جلّ على أمور:
إما على غاية الكمال الذي لا حدّ له فإنّ المبالغة في المحاورات تكشف عن كمال الشخص فيما بولغ فيه، فكما أنّ معنى السمع فيه عزّ و جلّ عبارة عن أنّه لا تخفى عليه المسموعات- كما عن أئمة الهدى (عليهم السلام)- تكون المبالغة فيه أنّه لا حدّ لكماله، فتكون أوزان المبالغة فيه عزّ و جلّ عبارة عن أنّه لا حدّ لموردها، و لا يمكن للعقول أن تتصوّر لها حدّا.
أو تكون بمعنى الفاعل كما قال ابن مالك في منظومته النحوية: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل‏ أو تكون باعتبار حال المخاطبين، و مراعاة كيفية المخاطبة معهم لقاعدة أنّ العاقل الحكيم لا بد و أن يلاحظ حال المخاطبين في خطاباته.
و غالب ورود أوزان المبالغة إنّما يكون في رحمته و غفرانه، و لم أظفر على ما يكون بالنسبة إلى غضبه تعالى و سخطه لا في القرآن الكريم و لا في الأسماء الحسنى، و لا في غيرها. نعم ورد لفظ «شديد العقاب» و «شديد العذاب» و «عذاب شديد» و «قهار» في عدة مواضع من القرآن الكريم و الدعوات المأثورة و لكن ذلك بيان لكيفية العذاب و العقاب و لا يفيد المبالغة فيه، و إنّ القهار أعم من أن يكون في غضبه و عذابه.
ثم إنّ المعروف بين علماء الأدب أنّ من محسّنات الفصاحة و البلاغة الازدواج و المزاوجة في الكلام، و هي إتيان لفظين متحدي المعنى في الجملة مع اتصاف أحدهما بالحسن و الآخر بالقبح في الواقع كما مرّ في قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فإنّ الاعتداء الأول قبيح و الثاني حسن لأنّه من دفع الظلم و العدوان و قوله تعالى: وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [الشورى- ٤۰]، فإنّ الثانية ليست من السيئة في الواقع بل هي دفع السيئة و قوله تعالى: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل- ۱۲٦]، و تقدم قول نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله)، و لذلك في كلمات الفصحاء و البلغاء أمثال و نظائر و هي من شؤون الفصاحة و البلاغة في الكلام.
و أما لفظ «مع» الوارد في الآية المباركة وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ فإنّه يدلّ على المصاحبة في الجملة و تختلف استفادة أنحاء المصاحبة بحسب القرائن الداخلية أو الخارجية، فتارة: تكون زمانية. و أخرى: مكانية. و ثالثة: رتبية. و رابعة: في سائر الإضافات و الجهات.
و قالوا: إنّه اسم بدليل حركة آخره و دخول التنوين عليه يقال: خرجنا من الدار معا. و دخلنا السوق معا، و معية اللّه تعالى مع خلقه معية قيومية ربوبية إحاطية فوق ما نتعقل من معنى المعية و الإحاطة و مع المؤمنين أو المتقين أو الصابرين، أو المحسنين عبارة عن النصرة، و الغلبة، إذ لا يعقل مغلوبية من كان اللّه معه و لو فرض ذلك برهة من الزمن فهي عنوان الشرف و وسام الغلبة الأبدية و المغلوبية مع التقوى في الدنيا عين الغلبة الحقيقية في الآخرة كما هو المشاهد و المحسوس، و قد تقدم في قوله تعالى: وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ [البقرة- ۱٥٤]، بعض الكلام فراجع.

تدل الآيات الشريفة المتقدمة على أمور:
الأول: أنّ قوله تعالى: وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ يدل على أنّ الاعتداء من السيئات المبغوضة عند اللّه تعالى و إطلاقه يشمل الاعتداء بابتداء القتال، و الاعتداء في القتل بأن يقتلوا من يحرم قتله، و الاعتداء في كيفية القتل كالمثلة بالمقتول و أنواع التعذيب و الاعتداء بغير ذلك كالتخريب و قطع الأشجار، و منع الماء، و إلقاء السم فيه و استعماله و نحو ذلك، كلّ ذلك لعموم الفعل المنفي.
الثاني: أنّ قوله تعالى: وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ يدل على أنّ الفتنة و الافتتان في الدّين من أشد الأمور التي لا بد من علاجها فإنّ في الفتنة و هن القوى و انهيار المجتمع و إنّ فيها إشاعة الفساد و البقاء على الشرك فهي بؤرة الفساد، و إنّ فيها إذلال النفس و انحطاطها إلى أسفل السافلين بحيث لا تنفعه موعظة الواعظين، و في محوها إزالة مناشئ الشرك و الكفر بعد الجحود و الإصرار و في إزالتها قمع مصادر الشرّ و الفساد، و لذا كانت الفتنة أشد قبحا من القتل الذي هو أعظم من كلّ قبيح، و إنّها أكبر من كلّ جرأة.
الثالث: أنّ الآيات الواردة في جهاد المشركين و قتالهم و الإذن في مقابلة ما فعلوه تدل على الإذن في قلع مناشئ الشرك و استئصالهم‏ و قد نسب إلى نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» و الحكم‏ موافق للعقل فإنّ جحود المنعم الحقيقي من أقبح القبائح العقلية التي يوجب سلب الاحترام عنه، و من كان كذلك فقد ألقى احترام نفسه و أقدم على هتكها و إزالة حرمتها و بذلك قد أسقط جميع حرماته بنفسه عند نفسه قال تعالى: وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ [النحل- 118]، و بذلك صحت القاعدة التي ذكروها: «إنّ كلّ ما ينبعث عن الذات يرجع أثره إليه» و لها شواهد كثيرة من الكتاب و السنة و العقل يأتي التعرض لها في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
الرابع: يستفاد من قوله تعالى: فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أنّ الانتهاء عن المعصية يكفي في التوبة و يدل عليه‏ قول نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «كفى بالندم توبة» و إطلاقه يشمل قبول التوبة عن الشرك و الكفر و القتال و نحو ذلك. و حينئذ لا بد من حمل قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء- ٤۸]، على ما إذا أسلم ثم كفر و أشرك باللّه العظيم أي: لا يسقط الحكم المترتب على شركه ظاهرا بالتوبة. و أما بينه و بين اللّه تعالى فإنّ الحق- كما ذهب إليه المحقّقون- هو القبول و البحث محرّر في الفقه.
الخامس: إنّما لم يذكر الإضافة إلى الفاعل في قوله تعالى: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تجليلا و تعظيما للغفران و الرحمة، و للإعلام بأنّهما عامّان لا يختصان بمورد دون آخر، و بشخص غير شخص بل هما من أوسع الصفات و أعمهما، و إنّما اسندا إلى اللّه تعالى لبيان عدم تناهيهما كعدم تناهي الذات.
السادس: إنّما كرر سبحانه و تعالى فَإِنِ انْتَهَوْا للترغيب إلى الكف عن القتال و أنّ الانتهاء يرفع القتل عمن ينتهي و يدخله في غفرانه و رحمته في المآل و يوجب محو ما سلف عنه.
السابع: إنّ قوله تعالى: فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ بيان لعلة الاعتداء عليهم أي: أنّهم إذا انتهوا عن عدوانهم فلا تعتدوا عليهم لأنّه يختص بالظالمين و المفروض انتهاؤهم عن الظلم.
الثامن: إنّ قوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ من القواعد العقلية الجارية في جميع شؤون الحياة و في كلّ الحالات و هي من أهمّ القواعد النظامية التي لا بد من النظر فيها و الاستفادة منها و يتفرّع عليها فروع كثيرة.
و لا تختص التهلكة بالدنيوية منها بل تشمل الأخروية، و هي تدل على ترك الإقدام على كلّ تكليف يخاف منه على النفس أو العرض أو المال. و يشمل كلّ ما يوجب الهلاك من إفراط و تفريط دون ما يكون فيه الحسن و الإحسان الذي هو الطريق الوسط.
التاسع: إنّ في اختتام الآيات بالأمر بالإحسان و بيان أنّ اللّه يحبّ المحسنين، و قد بدأت بالنّهي عن الاعتداء فيه من روعة الأسلوب و حلاوة الكلام ما لا يخفى.

القتل و القتال من دون أي مجوّز إلهيّ من القبائح العقلية، فإنّ من الأصول المسلمة لدى جميع الأمم هي أصالة احترام النفس و العرض و المال و عليها تدور جملة كثيرة من القوانين الوضعية، و قد قرّرتها الشريعة المقدسة الإلهية و رتب عليها أحكاما كثيرة.
كما أنّ (قاعدة تقديم الأهم على المهم) من أمتن القواعد العقلية التي أمضاها الإسلام و جعلها محور فروع كثيرة. و لكن إحراز الأهم لا بد أن يكون عن طريق الوحي المبين أو بفطرة من العقل الكامل السليم.
و هذه الآيات و نظائرها الواردة في الجهاد مع المشركين تدور على هاتين القاعدتين العقليتين، و قد ذكر سبحانه في هذه الآيات جملة كثيرة من الأحكام أهمها:
الأول: الإذن في قتال المشركين و أنّه عام لا يختص بعصر دون آخر و حكمها باق إلى أن يظهر دين اللّه عز و جل و يكون الدّين كلّه للّه تعالى و تصير كلمته هي العليا، و لا بد أن يكون ذلك بمحضر من النبيّ الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) و من يتلو تلوه في العلم و العمل و التدبير و التقوى و هم أئمة الدّين (عليهم السلام) أو من يحذو حذوهم من العلماء الجامعين للصفات القائمين مقامهم. هذا إذا كانت الفتنة الكفر و الشرك.
و أما إذا كانت غيرها مما يخاف على معتقدات الناس الحقة و هتك النفوس و الأعراض و الأموال المحترمة فلها حكم آخر فصّلناه في الفقه.
الثاني: إنّ إطلاق النّهي عن الاعتداء يشمل جميع أنحاء الاعتداء سواء كان على النفس أو في العرض أو في المال، و لكلّ واحد من هذه الأمور الثلاثة أحكام خاصة مذكورة في كتب الفقه.
و ذكرنا في كتاب الغصب من (مهذب الأحكام) أنّ الاعتداء في المال إن كانت العين موجودة عند المعتدي يجب عليه ردها إلى مالكها كما يجب رد قيمة المنافع المستوفاة منها بل و غير المستوفاة و يقتضيه‏ ما نسب إلى نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».
و أما إذا كانت تالفة فإن كانت من المثليات بحسب المتعارف وجب عليه رد المثل، و إن كانت من القيميات كذلك وجب عليه رد القيمة، و إن كانت مرددة بينهما لا بد من التراضي مع صاحب المال.
و مقتضى ظواهر الأدلة الشرعية اعتبار المماثلة في كيفية الاعتداء و كميته و سائر الجهات، و قد ورد في الحدود: «إنّ اللّه جعل لكلّ شي‏ء حدّا و جعل لكلّ من تعدّى ذلك الحدّ حدّا» فلا بد من مراعاة إذن الشارع في جميع ذلك.
و ما قيل: من أنّ «الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال» فهو مردود لم يقم على إطلاقه دليل لا من العقل و لا من النقل هذا صفوة القول و من أراد التفصيل فليراجع كتابنا (مهذب الأحكام).
الثالث: قد استدل الفقهاء بقوله تعالى: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ و نظائره من الآيات الدالة على لزوم المماثلة في الاعتداء بلزومها أيضا في الجنايات و الضمانات.
الرابع: إنّ قوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ يدل على حرمة الإقدام على ما يخاف الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله. و أما المجاهدة مع أعداء الدّين فهي ليست من الإلقاء في التهلكة لما فيها من المصالح الواقعية الكثيرة الراجعة إلى الإنسان، و لذا لو لم تكن في مقاتلة الأعداء مصلحة إما لأجل الخوف من غلبتهم على المسلمين، أو عدم القدرة لهم على المقاتلة و نحو ذلك يجب الصلح و إلا كان من إلقاء النفس في التهلكة و من ذلك صلح نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) مع المشركين في عام الحديبية، و صلح عليّ (عليه السلام) في صفين، و صلح الحسن (عليه السلام) مع معاوية.
و أما نهضة الحسين (عليه السلام) مع علمه من قرائن الأحوال أنّه مقتول و مهتوك ظاهرا لا محالة، فاختار الشهادة تقديما للأهم على المهم. و من ذلك ما جاء
في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لو أنّ رجلا أنفق ما في يديه في سبيل اللّه ما كان أحسن و لا وفق أليس اللّه يقول: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أي المقتصدين؟!!»
فإنّ تفسيره (عليه السلام) المحسنين بالمقتصدين يوضح معنى التهلكة في بذل المال، و هو يدل على ما ذكرناه أيضا كما مر.

في المجمع عن ربيع بن أنس و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الآية المباركة وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ: «هذه أول آية نزلت في القتال، فلما نزلت كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقاتل من قاتله و يكفّ عمن كفّ عنه حتى نزلت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فنسخت هذه الآية».
أقول: تقدم عدم النسخ في مثل هذه الآيات بل سياق الجميع بعد رد بعضها إلى بعض ليس إلا من سنخ العام و الخاص إلا أن يراد من النسخ ذلك كما هو كثير في كلماتهم.
في المجمع أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى: وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. الآية: «نزلت هذه الآية في صلح الحديبية و ذلك أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لما خرج هو و أصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة و كانوا ألفا و أربعمائة فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدّهم المشركون عن البيت الحرام فنحروا الهدي بالحديبية ثم صالحهم المشركون على أن يرجع من عامه و يعود العام القابل و تخلى له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت و يفعل ما يشاء، فرجع إلى المدينة من فوره فلما كان العام المقبل تجهز النبي و أصحابه لعمرة القضاء، و خافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك و أن يصدّوهم عن البيت الحرام و يقاتلوهم، و كره رسول اللّه قتالهم في الشهر الحرام فأنزل اللّه هذه الآية.
أقول: روي قريب منه في الدر المنثور عن ابن عباس و غيره و ما ورد في هذه الروايات يكون من ذكر مناشئ النزول و يصح أن تكون لآية واحدة مناشئ له.
و في المجمع في قوله تعالى: وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ- الآية- «نزلت في رجل من الصحابة قتل رجلا من الكفار في الشهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك فبيّن اللّه سبحانه أنّ الفتنة في الدّين- و هو الشرك- أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام و إن كان غير جائز».
أقول: تقدم الوجه في ذلك.
و في المجمع أيضا في قوله تعالى: وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ- الآية- قال: «أي الشرك» قال: و هو المروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
أقول: الوجه في أنّ الشرك أعظم من القتل في المسجد الحرام معلوم لأنّ الأول بالنسبة إلى أصول الدّين و الثاني بالنسبة إلى فروعه و تقدم ما يرتبط بذلك.
العياشي في تفسيره في قوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ عن العلاء بن الفضيل قال: «سألته عن المشركين أ يبتدئ بهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ قال (عليه السلام): إذا كان المشركون ابتدءوهم باستحلالهم، و رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه و ذلك قوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ.
و في الدر المنثور عن جابر بن عبد اللّه قال: «لم يكن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يغزو في الشهر الحرام حتى يغزى، و يغزو فإذا حضر أقام حتى ينسلخ».
في الدر المنثور في قوله تعالى: وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ- الآية- عن قتادة قال: «و قاتلوا حتى لا تكون فتنة أي شرك و يكون الدّين للّه قال حتى يقال: لا إله إلا اللّه، عليها قاتل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إليها دعا، و ذكر لنا أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان يقول: إنّ اللّه أمرني أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال: و إنّ الظالم من أبى أن يقول لا إله إلا اللّه يقاتل حتى يقول، لا إله إلا اللّه».
أقول: ذيل الآية المباركة يدل على أنّ المراد بالفتنة الشرك و الحديث مأخوذ من نفس الآية الشريفة.
في الكافي عن معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحلّ ثم دخل الحرم فقال (عليه السلام): لا يقتل، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يبايع و لا يؤوى، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد.
قلت: فما تقول: في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال (عليه السلام): يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنّه لم ير للحرم حرمة، و قد قال اللّه عز و جل: فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فقال (عليه السلام): هذا هو في الحرم فقال: لا عدوان إلا على الظالمين».
أقول: يستفاد من تمسكه (عليه السلام) بالآية الكريمة أنّ المراد هو المثلية المكانية إذا كان للمكان حرمة و احترام.
روى الصدوق عن ثابت بن أنس قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «طاعة السلطان واجبة و من ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة اللّه عز و جل و دخل في نهيه إنّ اللّه عز و جل يقول: و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».
أقول: إن كان المراد بالسلطان سلطان العدل فوجوب إطاعته معلوم لأنّه من إطاعة اللّه تبارك و تعالى و إن كان من غيره فهو تابع للعناوين الثانوية.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"