1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
  8. /
  9. سورة البقرة
  10. /
  11. الآيات 180 الى 182

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)


الآية تبين حكما قد لوحظ فيه الجانب المادي و الاجتماعي، و لذا أكد عزّ و جل عليه، و أوعد على من يبدله، و أمر بإصلاحه إن كان فيه الانحراف، و يناسب هذا الحكم ما تقدم في الآيات السابقة باعتبار أنّ القصاص يوجب إزهاق الروح، و إنّ الوصية توجب استمرارية التصرف لما بعد الموت.

قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. المراد بالكتابة هنا الثبوت الشرعي، و هو أعم من الوجوب و الندب و تستعمل في كل منهما مع‏ القرينة، و المنساق في المقام عدم الوجوب بقرينة كون الوصية للوالدين و الأقربين من أنحاء البر. نعم لو كان المورد واجبا كالديون المالية تكون الوصية واجبة، كما قرر في الفقه مفصلا.
و مادة حضر تأتي بمعنى وجود الشي‏ء بحيث يمكن أن يدرك بإحدى الحواس، و هي من الصفات ذات الإضافة المتقومة بأكثر من واحد. و يعم استعمال هذا اللفظ بالنسبة إلى الدنيا و الآخرة، و الخالق و المخلوق فإن من أسماء اللّه الحسنى [حاضر] فهو تعالى حاضر لدى الخلق بالحضور الإيجادي الإحاطي، كما أن الخلق حاضر لديه تعالى بالحضور العلمي. و قال تعالى: وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ [سورة النساء، الآية: 128]، و قال تعالى: فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ [سورة يس، الآية: ٥۳]، و قال تعالى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً [سورة آل عمران، الآية: 30].
و لو قيل إنّ الحضور بمعناه العام الشامل لجميع الموجودات- من الجواهر و الأعراض و الواجب و الممكن- هو شعاع من حضور الأحدية المطلقة فيما سواها لكان حقا، فالكل منه تعالى و الجميع يعود إليه عزّ و جل، و لعلنا نتعرض لهذا البحث النفيس في ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.
و المراد من حضور الموت حصول موجباته التي ليس لها حد محدود.
و قد نسب الحضور إلى الموت في هذا المقام، و الآيات التي ذكر فيها حضور الموت و لم ينسب إلى الشخص، و لعله لعدم تهيئة النفوس و استعدادها له، أو لعدم أنسها به كما هو الشأن بالنسبة إلى أولياء اللّه تعالى، فقد نسب إلى علي (عليه السلام) انه قال: «و اللّه ان ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه ما يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه».
قوله تعالى: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ الخير معروف أي كل ما فيه نفع، و هو من الأمور النسبية الإضافية التشكيكية، و له مراتب كثيرة.
و المراد به كل ما فيه النفع عينا كان أو منفعة، و لكن نسب إلى‏ علي (عليه السلام) أنه فسره بالمال الكثير في المقام، و يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى: لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ. فإن الوصية لهم تقتضي عادة أن يكون المال كثيرا دون المال القليل أو مطلق ما فيه النفع، فإنّ النّاس لا يهتمون بذلك، فما قاله علي (عليه السلام) من باب تعدد الدال و المدلول، لا أن يكون معنى لغويا.
و قوله تعالى: لِلْوالِدَيْنِ أي بما هما والدان لا باعتبار الاجتماع كما أن قوله تعالى: وَ الْأَقْرَبِينَ باعتبار النّاس لا التقييد بالجمع.
و تقدم معنى الوصية في قوله تعالى: وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ [سورة البقرة، الآية: 132].
المعروف: هو العدل، و عدم الإفراط و التفريط في كل من الموصى اليه بأن لا يرجح أحدا على احد، و الموصى به بأن لا يكون مجحفا بالورثة أو قليلا يوجب الاستخفاف.
قوله تعالى: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. حقا منصوب على المصدر المؤكد، أو على تقدير الفعل أي يحق ذلك حقا، أو حال من الوصية و هو تأكيد للكتابة.
و ذكر المتقين لبيان أنّ التقوى هي موضوع كل عمل ينتفع به في الآخرة لا لتخصيص الوصية بهم فقط.
قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ. التبديل التغيير مطلقا و يشمل الإنكار و الكتمان بالأولى. و الضمير في إثمه راجع إلى التبديل و سائر الضمائر إلى الوصية، و هي مصدر يجوز فيه الوجهان أو إلى الإيصاء المدلول عليه بذكر الوصية.
و المراد من قوله عزّ شأنه بَعْدَ ما سَمِعَهُ أي من بعد ما تمت عنده الوصية و لو بالبينة.
قوله تعالى: فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. أي أنّ الإثم المترتب على التبديل و المخالفة على الذين يبدلونه، و أما الموصي فقد خرج عن‏ العهدة و ثبت له الأجر. و فيه التفات من الأفراد، لبيان تعميم الإثم للمباشر للتبديل، و كل من يرتب عليه الأثر بالقول أو العمل؛ فيكون كالربا الذي لعن اللّه دافعه، و آخذه، و شاهده و كاتبه. أو كالخمر التي لعن اللّه شاربها، و صانعها، و غارسها. و بالجملة، التبديل سواء كان فرديا، حدوثا و بقاء، أو كان جميعا حدوثا و فرديا بقاء، أو بالاختلاف. و سواء كان بالقول أو بالعمل كل ذلك حرام يشمله إطلاق الآية الشريفة.
و إنما ذكر تعالى: عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ و لم يقل عليهم للاعلام بأن سبب الإثم إنما هو التبديل، و ترتيب الأحكام التالية.
قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. أي: إنّ اللّه سميع بإيصاء الموصين، عليم بتبديل المبدلين و فيه من الوعد للموصين، و الوعيد للمبدلين.
و قد جمع تعالى بين السمع و العلم اهتماما بهذا العمل الذي هو آخر ما يفعله العبد في هذه الدنيا و للإعلام بأن الموصي و إن لم يكن حاضرا و لكن اللّه تعالى عالم بالوصية رقيب عليها.
و في الآية إشارة إلى انه تعالى عالم بالجزئيات كما أنه عالم بالكليات.
قوله تعالى: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً. الجنف هو الانحراف و الميل من الإستواء و الاستقامة إلى الخلاف، أو الميل عن الحق إلى الباطل فيشمل الظلم في الحكم، و لم تستعمل هذه المادة في القرآن الكريم إلّا في موردين: أحدهما في المقام، و الثاني في قوله تعالى: غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ [سورة المائدة، الآية: 3].
و عن الخليل إن الجنف الميل عن الحق إلى الباطل في الحكم، و الحيف مطلق الميل عن الحق إلى الباطل في كل شي‏ء.
و من مقابلة الجنف مع الإثم يستفاد أنّ الميل عن الحق إلى الباطل قسمان: قسم فيه إثم، و هو ما إذا كان الميل عن تقصير؛ و قسم آخر لا إثم فيه، و هو ما إذا كان ذلك عن قصور، كالجهل و نحوه.
و المراد بالخوف هنا الاطمينان بوقوع المخوف من باب ذكر اللازم‏ و إرادة الملزوم و هو كثير في كلام الفصحاء.
و الخطاب متوجه إلى أولياء الأمور، و مع العدم أو القصور فإلى حكام الشرع، أو يقال: إنّ الخطاب موجه إلى كل من يعرف حال الوصية، سواء أ كان من الورثة أم من غيرهم.
و الآية متفرعة على الآية السابقة فإنّه لما حكم تعالى بالإثم على كل من بدّل الوصية استثنى منه حالة، و هي ما إذا كانت الوصية خارجة عن المعروف، و فيها الجنف أو الإثم، فيجوز التبديل للإصلاح و إزالة التنازع، فلا إثم في هذه الحالة.
قوله تعالى: فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. أي: إذا عرف كمال الوصية فأصلحها بتبديل الجنف و الإثم حسب الموازين الشرعية فلا إثم عليه؛ لأنه من تبديل الباطل إلى الحق، و إزالة المفسدة بالمصلحة و الإصلاح بين حق الموصى له و الموصي و الورثة. و من كان صالحا في قصده و مصلحا في فعله فلا إثم عليه.
و ذكر تعالى الصلح للدلالة على الترغيب و التحريض اليه و هو مما يحكم بحسنه العقل و الفطرة، فاكتفى برفع توهم الحظر، لأن جهة الوجوب في مثل هذه الحالة معلومة.
قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. للمذنبين، و هو عام يشمل الإثم الواقع في أصل الوصية التي تحقق فيها الجنف، و إثم الإصلاح و التبديل في الوصية، فانه يكون بمنزلة التوبة فاللّه يغفر للمصلح، و للموصي و يثيبه على عمله.

المشهور بين العلماء أن قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ يدل على وجوب الوصية، و أن لسان الآية لسان الوجوب، ثم قالوا إنها منسوخة بآية المواريث، و هي قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [سورة النساء، الآية: 11]، فان الأخيرة نزلت بعد الأولى، و بالسنة فقد ورد في الحديث: «لا وصية لوارث».
و ذكر بعضهم أنها لو كانت منسوخة فالمنسوخ إنما هو الفرض دون الندب و أصل المحبوبية.
و ذكر بعض آخر أن الوجوب المذكور في الآية الشريفة كان في بدء الأمر و أوائل تغيير الشريعة لمواريث الجاهلية، فالحكمة اقتضت ان يكون التغيير تدريجيا بنحو الوصية أولا ثم بأحكام المواريث.
و الحق أن يقال: إنّ آية الوصية غير منسوخة بشي‏ء لا بآية المواريث، و لا بالنسبة الشريفة، و آية الوصية تدل على محبوبيتها، و الكتابة يراد بهاهنا مطلق الثبوت الأعم من الوجوب و الندب، كما ذكرنا، فقد تكون الوصية واجبة كما في الوصية بالحقوق الواجبة. و قد تكون مندوبة كما في الوصية بالتبرعيات، و في الأخيرة يشترط أن لا تكون أكثر من ثلث المال، و في الأولى لا يشترط فيها ذلك بل لا بد و أن تخرج من جميع المال، و لا ربط لآية الإرث بآية الوصية و هما موضوعان مختلفان فأين يتحقق النسخ؟ مع أنّ الإرث متأخر عن الدين و الوصية.
و ما ذكروه من تأخر آية الإرث عن آية الوصية فتكون منسوخة.
ففيه أولا: أنه لم يثبت ذلك.
و ثانيا: على فرض الثبوت لا فرق بين الناسخ و المنسوخ في المتقدم و المتأخر بينهما، كما تقدم في بحث النسخ.
و أما الاستدلال بالسنة على نسخ آية الوصية.
ففيه: أولا: عدم ثبوته، كما ذكر جمع من علماء الفريقين.
و ثانيا: أن‏ حديث: «لا وصية لوارث» يمكن حمله على أنه لا وصية لوارث إذا كان أكثر من الثلث.
و الحاصل: أن آية الوصية غير منسوخة بشي‏ء. نعم بين أحكام المواريث و الأحكام المتعلقة بالوصية جهات لا بد من مراعاتها كما هو مفصل في الفقه.

يستفاد من الآية أمور:
الأول: تدل الآية على رجحان الوصية و الاهتمام بها و قد أكد تعالى عليها بأنحاء التأكيد، كما ورد في السنة المقدسة أيضا، و لا بد أن يراعى فيها جميع الشروط المذكورة في الكتب الفقهية، منها العدل و المعروف، و عدم الإضرار بالورثة كما يستفاد من قوله تعالى: بِالْمَعْرُوفِ.
الثاني: أنّ الوصية في الآية الشريفة هي الوصية التمليكية لما ذكر فيها الخير. و أما الوصية العهدية فلا يشترط فيها وجود المال، بل يكفي فيها وجود نفع للموصي.
الثالث: إطلاق الآية الشريفة يشمل الوصية بالقول، أو الكتابة أو الإشارة المفهمة مع العذر.
الرابع: تدل الآية على عدم تقوم الوصية بالوصي بل تتحقق بدونه، و المعتبر إنفاذ الوصية و لو من قبل الحاكم الشرعي.
الخامس: يستفاد من الآية الشريفة حرمة التبديل و أنه من الكبائر و قد دلت عليه نصوص خاصة.
السادس: يمكن أن يكون الإذن في الإصلاح من باب الإرشاد إلى الحكم إن كان الموصي جاهلا بالحكم، و يصح أن يكون من باب النهي عن المنكر ان كان عالما به، و يصح تصديه من كل أحد يعرف الحكم. و لا بد أن يكون هذا الإصلاح مطابقا للموازين الشرعية، و الا فلا يجوز، فقد ورد عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا».

في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «الوصية حق و قد أوصى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فينبغي للمسلم أن يوصي».
أقول: الروايات في استحباب الوصية و رجحانها كثيرة، و في بعض الروايات‏ عن علي (عليه السلام): «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية».
و المراد بالمعصية مطلق العمل المرجوح لا العصيان الموجب لاستحقاق العقاب.
و في الكافي أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «سألته عن الوصية للوارث، فقال (عليه السلام): تجوز ثم تلا هذه الآية: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ».
أقول: قد روي قريب من ذلك في عدة روايات.
و في الفقيه عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جل: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. قال (عليه السلام): «هو شي‏ء جعله اللّه عزّ و جل لصاحب هذا الأمر قلت: فهل لذلك حد؟ قال (عليه السلام): نعم. قلت: و ما هو؟ قال (عليه السلام): أدنى ما يكون ثلث الثلث».
و مثله في تفسير العياشي إلّا أن فيه أدناه «السدس و أكثره الثلث».
أقول: المستفاد من مجموع هذه الروايات أنّ الوصية في قوله تعالى تشمل وصية السابق للاحق بأصول الإعتقاد بذوي القربى، كما في قوله تعالى: وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ و حيث لا نبوة بعد نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) فتكون الوصية حينئذ بالنسبة إلى ذوي قرباه.
و أما تفسير المال بالسدس، أو الثلث، و هو أيضا صحيح من باب تطبيق الكلي على بعض المصاديق، و الا فقد ورد في روايات أخرى أن أدناه الربع. و ليس ذلك في مقام التحديد و الحصر، بل المراد بيان أنّ المال‏ الموصى به يكون معتنى به في الجملة، كما ذكرنا في التفسير.
و في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. قال (عليه السلام): «هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هو المواريث».
أقول: يمكن أن يحمل النسخ في المقام على غير معناه الاصطلاحي كما يمكن أن يحمل على نسخ بعض مراتب الإلزام، دون أصل الرجحان أو الوجوب في مورد وجوب الوصية كما في الوصية بالديون.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ: إنما هي منسوخة بقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
أقول: تقدم وجه ذلك.
في تفسير القمي أيضا عن الصادق (عليه السلام): «إذا أوصى بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته، بل يمضيها على ما أوصى، إلّا أن يوصى بغير ما أمر اللّه فيعصي في الوصية و يظلم، فالموصى اليه جائز له أن يرده إلى الحق. مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته و يحرم بعضا فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق، و هو قوله تعالى: جَنَفاً أَوْ إِثْماً. فالجنف الميل إلى بعض ورثته دون بعض، و الإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران، و اتخاذ المسكر، فيحلّ للوصي أن لا يعمل بشي‏ء من ذلك».
أقول: ما ذكر في بيان الجنف و الإثم من باب ذكر بعض المصاديق، كما هو معلوم. و يستفاد من لفظ «فأصلح» الوارد في الآية الشريفة أنّ كل ما يكون خلاف الصلاح الشرعي يجري عليه حكم الجنف.
في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، فقال (عليه السلام): أعطه لمن أوصى به له و إن كان يهوديا أو نصرانيا إنّ اللّه تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».
أقول: الروايات في ذلك كثيرة، و لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن صرف المال إليهم من الصرف إلى المحرم، كما يظهر من سائر الروايات.
في تفسير العياشي عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. قال (عليه السلام): «نسختها التي بعدها، و هي قوله تعالى: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ يعني: الموصى اليه إن خاف جنفا من الموصي في ولده في ما أوصى به اليه في ما لا يرضى اللّه به من خلاف الحق فلا إثم عليه، أي على الموصى اليه أن يبدله إلى الحق، و إلى ما يرضى اللّه به من سبيل الخير».
أقول: المراد بالنسخ التقييد، لا النسخ الاصطلاحي.
في العلل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. قال (عليه السلام): «يعني: إذا اعتدى في الوصية».
أقول: و مثله في تفسير العياشي إلّا أن فيه «و زاد على الثلث».
و ما ورد في الروايتين من باب ذكر بعض مصاديق الجنف، و ليس من جملتهما ما إذا لم يمض الورثة ما زاد عن الثلث، و إلّا فلا إثم حينئذ.
و في المجمع: «الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري انه يجوز، قال: روي ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام).
أقول: هذا لا إثم فيه إن كان خطؤه مع قصور، و أما إذا كان مع التقصير فيكون مثل الرواية الآتية.
في الفقيه أيضا عن علي (عليه السلام): «أنّ الجنف في الوصية من الكبائر».
أقول: يستفاد ذلك من عدة روايات. و اللّه العالم.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"